منتديات البوحسن

منتديات البوحسن (http://www.albwhsn.net/vb//index.php)
-   القسم العام (http://www.albwhsn.net/vb//forumdisplay.php?f=27)
-   -   إعفاء العمال من مدة 6 أشهر للحصول على تصريح عمل جديد اقرأ المزيد : العمل تطبق بداية العام المقبل إج (http://www.albwhsn.net/vb//showthread.php?t=5946)

عبدالقادر حمود 12-18-2010 03:30 PM

إعفاء العمال من مدة 6 أشهر للحصول على تصريح عمل جديد اقرأ المزيد : العمل تطبق بداية العام المقبل إج
 
إعفاء العمال من مدة 6 أشهر للحصول على تصريح عمل جديد
العمل تطبق بداية العام المقبل إجراءات جديدة لمنح التصاريح للعمال

http://www.alittihad.ae/assets/image...a-na-50714.jpg


تاريخ النشر: السبت 18 ديسمبر 2010
وام

استحدثت وزارة "العمل" إجراءات جديدة مبينة على ضوابط وشروط تتيح للعامل المنتهية علاقته التعاقدية الحصول على تصريح عمل جديد دون التقيد بمضي مدة "الستة اشهر" المعمول بها حاليا، كما تمكنه من الانتقال إلى منشأة أخرى دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

وحدد قرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل في شأن "ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال الى منشأة أخرى" والذي جاء تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2010 " في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل " مطلع شهر يناير المقبل موعدا لتطبيق الاجراءات الجديدة التي الغيت بموجبها الاجراءات الحالية ذات الصلة بالانتقال من منشأة الى اخرى وقواعد مزاولة العمل في الدولة لغير المواطنين.

واوجب القرار لمنح التصريح الجديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل للانتقال من منشأة لاخرى دون التقيد بمدة "الاشهر الستة" التي تحسب من تاريخ الغاء بطاقة العمل.. توافر شرطين أولهما انتهاء تلك العلاقة بالاتفاق والثاني أن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام المقبل ايضا.




وحدد قرار معالي وزير العمل حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية دون اتفاق الطرفين على هذا الانهاء تشمل الحالة الاولى اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا أو اتفاقا.
وتشمل الحالة الثانية انهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سببا فيها وذلك في حالات الشكوى المرفوعة من قبله على المنشأة شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين على ان يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة اضافة الى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة الى المحكمة شريطة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنا احقيته في أجر شهرين على الاقل او التعويض عن الفصل التعسفي او فسخ العقد المحدد قبل نهايته او اية حقوق اخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل على الا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون او حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة الى جانب حالة قيام صاحب العمل بانهاء او عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه وبدون تقديم استقالة من قبل العامل.

وحدد قرار معالي وزير العمل ثلاث حالات يجوز بموجبها للوزارة منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مضي مدة سنتين على الاقل لدى صاحب العمل الاولى ان يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الاول او الثاني او الثالث بعد استيفاء شروط الالتحاق باحد هذه المستويات طبقا للقواعد المعمول بها لدى الوزارة وبشرط ان لا يقل اجره الجديد عن 12 الف درهم في المستوى المهاري الاول و 7 الاف درهم للمستوى المهاري الثاني و 5 الاف درهم في المستوى المهاري الثالث.

وتشمل الحالة الثانية اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا تجاه العامل او الحالة التي لا يكون فيها العامل سببا في انهاء علاقة العمل وفق الحالات المشار اليها.

وتنص الحالة الثالثة على انتقال العامل الى منشأة اخرى يملكها او يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل.

واستنادا الى القرار يلغى التصريح الممنوح طبقا للنظام والاجراءات الجديدة اذا تبين للوزارة عدم صحة البيانات التي منح التصريح بناء عليها او تبين للوزارة عدم استمرار بقاء الشروط والحالات انفة الذكر.




الساعة الآن 05:36 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى