منتديات البوحسن

منتديات البوحسن (http://www.albwhsn.net/vb//index.php)
-   الفقه والعبادات (http://www.albwhsn.net/vb//forumdisplay.php?f=8)
-   -   وضع اليدين في الصلاة (http://www.albwhsn.net/vb//showthread.php?t=2372)

هيثم السليمان 02-23-2009 06:49 PM

وضع اليدين في الصلاة
 
http://img246.imageshack.us/img246/9650/11cy0qv9.gif


وضع اليدين في الصلاة



 الأحاديث الواردة في كيفيّة الوضع :



1- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ-صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ في الصَّلاَةِ كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .
( رَوَاهُ مُسْلِمَ في صَحِيْحِهِ )

2- عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى في الصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ .وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِى .
(رَوَاهُ البُخَاريِّ في صَحِيْحِهِ )

3- رَوَى قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ } .
( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ ) .
4- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ : « لأنَظُرَنَّ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي . قَالَ : فَنَظَرْتُ إلَيْهِ ، قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهِ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ » .
(رَوَاهُ ابنِ خُزَيمَةَ في صَحِيْحِهِ , وَأَبُو دَاوُد , وَالنَّسَائِيُّ )

5- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الْمِحْرَابَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يُسْرَاهُ عَلَى صَدْرِهِ .
(رَوَاهُ البَيْهَقيُّ في سُنَنِهِ , وَ الطَّبَرَانيُّ في المُعْجَمُ الكَبِيْرِ , و ابنُ خُزَيمَةَ في صَحِيْحِِهِ ) وَرِوَايَةُ الْبَزَّارِ بِلَفْظِ : {عِنْدَ صَدْرِهِ} .

6- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : أَمَرَنِي عَطَاءٌ أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدًا أَيْنَ تَكُونُ الْيَدَانِ في الصَّلاَةِ ؟ فَوْقَ السُّرَّةِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : فَوْقَ السُّرَّةِ . يَعْنِي بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو مِجْلَزٍ لاَحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَأَصَحُّ أَثَرٍ رُوِيَ في هَذَا الْبَابِ أَثَرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي مِجْلَزٍ. وَرُوِيَ عَنْ عَليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَحْتَ السُّرَّةِ .
(رَوَاهُ البَيْهَقيُّ في سُنَنِهِ )

7- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ في الصَّلاَةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ . وعَنْه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ .
(رَوَاهُ البَيْهَقيُّ في السُنَنِ الكُبْرَى , وَالعَدَنيِّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَعَبْدُ الله في زَوَائِدِهِ عَلَى المُسْنَدِ ، وَالدَّارُقُطْنيِّ ، وَابْنُ شَاهِيْنَ في السُّنَةِ ، وَكَنْزُ العُمَّالِ , وَجَامِعُ الأحَادِيْثَ , وَمُصَنَّفُ ابنُ أَبي شَيْبَةَ )

8- قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ في الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )

9- مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ في الصَّلاَةِ .
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَ البَيْهَقيُّ في مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ )
10- عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ الله عَنْهُ - يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )



 أقوال المُحدّثين في المسألة :



1- قَالَ الإمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ الله في سُنَنِهِ : " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ. وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ . وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ . وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ ".
( سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ 1/442 )

2- قَالَ الإمَامُ مُحَمَّدٌ شَمْسُ الحَقِّ العَظِيْمِ آبَادِيّ في ( عَوْنُ المَعْبُوْدِ شَرْحُ سُنَنِ أبي دَاوُدَ ) وَالنَّوَويُّ في ( المِنْهَاجُ بِشَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمَ بْنِ الحَجَّاجِ ) : " ( عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّة إِلَخْ )
وَالْحَدِيث اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْوَضْع يَكُون تَحْت السُّرَّة وَهُوَ أَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو إِسْحَاق
الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّة . قَالَ النَّوَوِيّ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْوَضْع يَكُون تَحْت صَدْره فَوْق سُرَّته .
وَعَنْ أَحْمَد رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ ، وَرِوَايَة ثَالِثَة أَنَّهُ يُخَيَّر بَيْنهمَا وَلَا تَرْجِيح وَبِالتَّخْيِيرِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْن الْمُنْذِر .
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر فِي بَعْض تَصَانِيفه : لَمْ يَثْبُت عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْء فَهُوَ مُخَيَّر
وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَضَع تَحْت صَدْره وَالثَّانِيَة يُرْسِلهُمَا وَلَا يَضَع إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى . كَذَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ
قُلْت : جَاءَ عَنْ الشَّافِعِيّ فِي الْوَضْع ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهَا أَنَّهُ يَضَع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى تَحْت الصَّدْر فَوْق السُّرَّة ، وَالثَّانِيَة أَنْ يَضَع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْره وَهِيَ الرِّوَايَة الَّتِي نَقَلَهَا صَاحِب الْهِدَايَة عَنْ الشَّافِعِيّ . وَقَالَ الْعَيْنِيّ : إِنَّهَا الْمَذْكُور فِي الْحَاوِي مِنْ كُتُبهمْ ، وَالثَّالِثَة أَنْ يَضَع يَده تَحْت السُّرَّة . ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَات الثَّلَاث الْعَلَّامَة هَاشِم السِّنْدِيُّ فِي بَعْض رَسَائِله فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة " . (عَوْنُ المَعْبُوْدِ 2 /267 ) و (المِنْهَاجُ 437-438)
3- قَالَ المُلا عَليٌّ القَاريّ في (مَرْقَاةُ المَفَاتِيْحِ شَرْحُ مَشْكَاةِ المَصَابِيْحِ ) : " فَصَارَ الثَابِتُ هُوَ وَضْعُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى , وَكَوْنُهُ تَحْتَ السُّرَةِ أو الصَّدْرِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لم يَثْبُتْ فِيْهِ حَدِيْثٌ يُوجِبُ العَمَلَ فَيُحَالُ عَلَى المَعْهُودِ مِنْ وَضْعِهِمَا حَالَ قَصْدِ التَعْظِيْمِ في القِيَامِ وَالمَعْهُودُ في الشَّاهِدِ تَحْتَ السُّرةِ " . (مَرْقَاةُ المَفَاتِيْحِ 3 /310 )
4- بَوَّبَ الإمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ في صَحِيْحِهِ ( بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ) . ( صَحِيْحُ مُسْلِم 3/116 )



 أقوال الفقهاء في المسألة :



1- قَالَ الإمَامُ ابْنُ عَابْدِيْنَ في (البَحْرُ الرَّائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ 3/201-202 ) في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ : "وَاسْتَدَلَّ مَشَايِخُنَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { ثَلَاثٌ مِنْ سُنَن الْمُرْسَلِينَ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ }, لَكِنَّ الْمُخَرِّجِينَ لَمْ يَعْرِفُوا فِيهِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا تَحْتَ السُّرَّةِ , وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي تَوْجِيهِ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الثَّابِتَ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْوَضْعُ مِنْ الْبَدَنِ إلَّا حَدِيثَ وَائِلٍ الْمَذْكُورَ ، وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ وَاقِعَةَ حَالٍ لَا عُمُومَ لَهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَيُحَالُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنْ وَضْعِهَا حَالَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ فِي الْقِيَامِ ، وَالْمَعْهُودُ فِي الشَّاهِدِ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَحْتَ السُّرَّةِ فَقُلْنَا بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَضَعُ عَلَى صَدْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا فَيَكُونُ فِي حَقِّهَا أَوْلَى " .
2- قَالَ الإمَامُ الزَّيْلَعِيُّ في ( تَبْيِينُ الحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ 2/23 ) في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ : " وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّعْظِيمِ كَمَا بَيْنَ يَدِي الْمُلُوكِ وَوَضْعُهَا عَلَى الْعَوْرَةِ لَا يَضُرُّ فَوْقَ الثِّيَابِ فَكَذَا بِلَا حَائِلٍ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْعَوْرَةِ فِي حَقِّهِ وَلِهَذَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا وَإِنْ كَانَ عَوْرَةً " .
3- قَالَ الإمَامُ السَّرَخْسِيُّ في (المَبْسُوْطُ 1/57-58 ) في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ : " وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَمَا رَوَيْنَا وَالسُّنَّةُ إذَا أُطْلِقَتْ تَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ الْوَضْعُ تَحْتَ السُّرَّةِ أَبْعَدُ عَنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَأَقْرَبُ إلَى سِتْرِ الْعَوْرَةِ فَكَانَ أَوْلَى " .
4- قَالَ الإمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ قُدَامَةَ في (المُغْنِي3/331-332 ) في الفِقْهِ الحَنْبَليِّ: " مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي مَوْضِعِ وَضْعِهِمَا ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ .رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد .وَهَذَا يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ .
عَنْ أَحْمَدَ ؛ أَنَّهُ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ . وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ :{ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى } . وَعَنْهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَرْوِيٌّ ، ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ " .
5- قَالَ الإمَامُ النَّوّويُّ في (المَجْمُوعُ3/313 ) في الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ : " قَدْ ذَكَرْنَا أنَّ مَذْهَبَنَا أنَّ المُسْتَحَبَّ جَعْلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَبهَذَا قَالَ سَعِيْدٌ بنُ جُبَير وَدَاودَ , وَقاَلَ أبُو حَنِيْفَةَ وَالثَّوريّ وإِسحَاقَ يجعَلُها تحتَ سُرَّتِهِ وَبِِهِ قَالَ أبُو إسحَاقَ المَروزيّ مِنْ أصْحَابِنَا كَمَا سَبَقَ وَحَكاهُ ابنُ المُنْذِرِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَالنَّخْعِيُّ وَأبي مِجْلِزَ , وَعَنْ عَليٍّ بنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ روَايَتان : إحْدَاهُمَا فَوْقَ السُّرةِ وَالثَانِيَةُ تحتَهَا , وَعَنْ أحمدَ ثلاثُ روَاياتٍ : هَاتَانِ , وَالثَّالِثَةُ يَتَخَيَّرُ بَينَهُمَا وَلا تَفْضِيْلَ , وَقَالَ ابنُ المُنْذِرِ في غَيْرِ الإشرَافِ أظُنُّهُ في الأوسَطِ : لم يَثْبُتْ عَن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ في ذَلكَ شَيءٌ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا ... وَاحْتَجَّ أصْحَابُنَا بحَدِيْثِ وَائِلَ بنِ حُجْرٍ قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ " .



 كيفيّة الوضع بين الرجل والمرأة :



1- فَرَّقَ الحَنَفِيَّةُ في كَيْفِيَّةِ القَبْضِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ ، فَذَهَبُوا إلى أنَّ الرَّجُلَ يَأخُذُ بيَدِهِ اليُمْنَى رَسْغَ اليُسْرَى بحَيْثُ يُحَلِّقُ الخنْصُرَ وَالإبهَامَ عَلَى الرُّسْغِ وَيَبْسطَ الأصَابِعَ الثَّلاث .
وَقَالَ الكاسَانيُّ : يحَلَِّقُ إبهَامَهُ وَخنْصرَهُ وَبنْصرَهُ وَيَضَعُ الوسْطَى وَالمُسَبِّحَةَ عَلَى مِعْصَمِهِ ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإنَّهَا تَضَعُ الكَفَّ عَلَى الكَفِّ
2- وَذَهَبَ المَالِكيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إلى أنَّهُ يَقْبِضُ بيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى كُوْعِ اليُسْرَى ، « لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ وَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى » .
3- وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَقْبِضُ بِكَفِّهِ اليُمْنَى عَلَى كُوْعِ اليُسْرى وَالرُّسْغَ وَبَعْضَ السَّاعِدِ ، وَيَبْسُطَ أصَابِعَهَا في عَرْضِ المِفْصَلِ أو يَنْشُرُهَا صَوْبَ السَّاعِدِ ، لما رَوَى وَائِلُ بنُ حُجْرٍ قَالَ : « قُلتُ لأنْظُرُنَّ إلى صَلاةِ رِسُوْلِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ كَيْفَ يُصَلِّي , فَنَظَرْتُ إليْهِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ » . (الموسوعة الفقهية الكويتية 2 /85 )




وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن ِالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمَينَ

نوح 02-23-2009 09:21 PM

رد: وضع اليدين في الصلاة
 
جزاك الله خير على ما قدمت كانت تراودني كثير هذه الاختلافات والحمدلله كلها تصب في صالح الاسلام

عبدالقادر حمود 02-23-2009 09:48 PM

رد: وضع اليدين في الصلاة
 
:extra138:


قتلتم المسالة بحثا وتفصيلا جزاكم الله خير

وهذا ما نعرفه من وضع اليدين على مذهب الامام الشافعي كما ذكر

ابوعبدالله 02-24-2009 06:36 AM

رد: وضع اليدين في الصلاة
 
شكرا لكم اخي هيثم على هذا البحث الكافي والوفي

هيثم السليمان 02-24-2009 08:44 AM

رد: وضع اليدين في الصلاة
 
http://hammss.jeeran.com/hammsscom.gif

محمّد راشد 02-25-2009 11:13 AM

رد: وضع اليدين في الصلاة
 
اقتباس:

ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَات الثَّلَاث الْعَلَّامَة هَاشِم السِّنْدِيُّ فِي بَعْض رَسَائِله فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة " .
أعتقد أن الراسلة المشار لها هي درهم الصرة وتوابعها, وهي رسائل متبادلة بينه وبين الشيخ محمّد حياة السندي حول مسألة وضع اليد.
http://www.4shared.com/file/83113389..._____.html?s=1


اقتباس:

قَالَ الإمَامُ ابْنُ عَابْدِيْنَ في (البَحْرُ الرَّائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ 3/201-202 ) في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ (
البحر الرائق ليس لابن عابدين, إنما هو لزين الدين ابن نجيم, وهو شرح على متن الكنز للنسفي, وهو غير الإمام عمر النسفي رضي الله عنه صاحب العقائد المشهور.

ويمكنك الرجوع إلى كتاب فتح باب العناية لملا علي القاري فقد بسط فيه الأدلة, وناقشها.


شــــــــــــكرا على الموضوع الرائع

هيثم السليمان 02-25-2009 03:50 PM

رد: وضع اليدين في الصلاة
 
أهلاً بكَ أخي محمّد

جزاك الله كلّ خير على هذا التوضيح والتصحيح

الـــــفراتي 02-25-2009 11:08 PM

رد: وضع اليدين في الصلاة
 
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

هيثم السليمان 02-26-2009 07:48 AM

رد: وضع اليدين في الصلاة
 
بل الشكر لمرورك الكريم أخي الفراتي

ابن النهرين 08-01-2009 09:09 AM

رد: وضع اليدين في الصلاة
 
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك .


الساعة الآن 07:53 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى