المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسيني
ومما يجب الانتباه له أن العائن كما يقول المالكية في فتاواهم، يعاقب إذا أتلف شيئاً بعينه، وإذا قتل بعينه كان عليه القصاص أو الديّه، وقد قال ابن بطال كما ورد في “شرح الزرقاني على الموطأ”، إن على الحاكم أن يمنع العائن من مخالطة الناس، لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل البصل الذي يمنع من دخول المساجد.
|