عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2013
  #36
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,200
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

تكفين الميت :
- أقل الكفن ثوب يستر بدن الميت ويعمه وهذا هو حق الميت المشوب بحق الله . أما حق الله فقط فثوب يستر العورة
ويسن أن يكون كفن الرجل ثلاثة أثواب إزار ولفافتين ولا يكره أن يضاف عليها قميص وعمامة لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه ) ( 1 ) . فإن كان في الكفن قميص وعمامة جعل ذلك تحت الأثواب لأن إظهاره زينة وليس الحال حال زينة ولكن الأفضل والأكمل الاقتصار على الثلاثة فقط لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ( 2 ) ليس فيها قميص ولا عمامة ) ( 3 )
أما المرأة فيسن لكفنها خمسة : إزار ثم قميص ثم خمار ثم لفافتان لما روت ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت : ( كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه و سلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر . قالت : ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا ) ( 4 )
وتصبح اللفائف الثلاثة واجبة إن كان ثمن الكفن من مال الميت ولم يكن محجورا عليه بإفلاس وليس عليه دين مستغرق ولو كان في الورثة من هو محجور عليه بإفلاس ولو لم تسمح الورثة إلا بثوب . إلا إذا كان الميت أوصى أن تكون واحدة فعندئذ يسقط الثوبان الثاني والثالث تنفيذا للوصية
و يجب ثوب واحد يستر البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة إذا كان ثمن الكفن من مال من عليه نفقته أو من بيت المال أو من الموقوف على تجهيز الموتى أو من أغنياء المسلمين
وإذا كان الميت محجورا عليه بالإفلاس فالكفن الواجب عندئذ هو الذي يسمح به الغرماء بشرط ألا يقل عن ثوب يستر جميع البدن أما إذا لم يسمحوا إلا بثوب واحد يستر العورة فقط فلا يجابون وإن أنفقوا مع الورثة على جعل الكفن ثلاث لفائف جاز ذلك
ويستحب تحسين الكفن لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) ( 5 ) . والمراد بتحسينه بياضه لما روى أبو المهلب سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ) ( 6 ) . فيكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض نحو عصفر فوق رأسه أو أسفل قدميه . والمراد بتحسينه كذلك : نظافته وسوغه وكثافته لا كونه ثمينا لما روى علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا ) ( 7 )
ويستحب تبخير الكفن إلا في حق المحرم والمحرمة وصفة ذلك أن يجعل الكفن على عود وغيره ثم يبخر كما تبخر ثياب الحي حتى تعبق بها رائحة الطيب
ويجوز تكفين كل إنسان فيما يجوز لبسه له في الحياة فيحرم تكفين الرجل بالحرير ويجوز تكفين المرأة به وإن كره لأن فيه سرفا ويشبه إضاعة المال بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجمل للزوج . والأفضل أن تكون أثواب التكفين قطنية
ويسن أن يكون الكفن غسيلا لا جديدا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " نظر أبو بكر رضي الله عنه إلى ثوب كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت : إن هذا خلق قال : إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة " ( 8 ) . ولأنه للصديد
كما يسن أن تبسط أحسن اللفائف وأوسعها أولا ويذر عليها حنوط ثم الثانية ثم الثالثة التي تلي الميت ويذر على كل منهما حنوط وكافور ثم يحمل الميت إلى الأكفان مستورا ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ويؤخذ قطن فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل بعضه بين ألييه ويشد عليه بخرقة كما يشد التبان ( 9 ) وبعضه على منافذ البدن كالفم والمنخرين والعينين والأذنين وعلى خراج ( 10 ) نافذ إن كان ليخفي ما يظهر من رائحته ودفعا للهوام عن هذه المنافذ ويجعل بعضه كذلك على مواضع السجود لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " الكافور يوضع على مواضع السجود " ( 11 ) ولأن هذه المواضع شرفت بالسجود فخصت بالطيب . ثم يلف عليه الثوب الذي يليه فيضم منه شقه الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم يلف الثاني كذلك ثم الثالث كذلك ثم تربط الأكفان - ما لم يكن محرما - ثم تحل في القبر
ويكره اتخاذ الكفن إلا من حل أو من أثر صالح وللوارث إبداله فلا يجب عليه تكفينه فيه لأنه ينتقل إليه بالموت
وتحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد الموتى وكذلك كل اسم معظم
_________
( 1 ) البخاري ج 4 / كتاب التفسير / التوبة باب 161 / 4395
( 2 ) سحولية : نسبة إلى مدينة في ناحية اليمن
( 3 ) البخاري : ج 1 / كتاب الجنائز باب 24 / 1214
( 4 ) أبو داود : ج 3 / كتاب الجنائز باب 36 / 3157 . والحقا : الإزار . والدرع : القميص . والملحفة : الملاءة التي تتغطى بها المرأة
( 5 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 15 / 49
( 6 ) النسائي : ج 4 / ص 34
( 7 ) أبو داود : ج 3 / كتاب الجنائز باب 35 / 3154
( 8 ) البخاري : ج 1 / كتاب الجنائز باب 92 / 1321 ، وردع من زعفران : لطخ لم يعمه كله . والمهلة : دم الميت وصديده
( 9 ) التبان : سراويل قصيرة صغيرة بلا تكة
( 10 ) الخراج : نضم الخاء وتخفيف الراء وهو القرحة في الجسد
( 11 ) البيهقي : ج 3 / ص 405




الصلاة على الميت :

- حكمها :
تجب الصلاة على الميت وجوبا كفائيا كما قدمنا . ولو لم يوجد إلا بعض الميت من رأس أو رجل صلي عليه . ولا يسقط فرضها بصلاة النساء ما وجد ذكرا ولو صبيا - إن كان مميزا - فإن لم يصل أمرنه بالصلاة . أما في حال عدم وجود ذكران ولو صبية فيسقط الفرض بصلاة النساء فرادى فإن صلين جماعة فلا بأس سواء كان الميت رجلا أو امرأة

- شروط صحتها :
تقديم غسل الميت أو تيممه - عند العجز عن الغسل - على الصلاة ويصح تأخير تكفينه عنها مع الكراهة
ويشترط فيها إضافة لما ذكر ما يشترط في كل صلاة من طهارة وستر عورة واستقبال القبلة


- أركانها :
- 1 - النية ويجب فيها ما يجب في نية سائر الفرائض القصد والتعيين ونية الفرض بأن يقصد معنى قوله : أصلي فرض كفاية صلاة الجنازة على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام ولا يجب تعيين الميت الحاضر . وتصح الصلاة ولو اختلفت نية الإمام عن نية المأموم فلو نوى الإمام الصلاة على ميت حاضر أو غائب ونوى المأموم على غيره صحت الصلاة
- 2 - القيام للقادر
- 3 - أربع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام لما روي عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا ) ( 1 ) وروى حميد قال : ( صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم ) ( 2 )
- 4 - قراءة الفاتحة أو بدلها عند العجز عنها لعموم قوله صلى الله عليه و سلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( 3 )
- 5 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد التكبيرة الثانية لأنها صلاة فوجب فيها الصلاة عليه صلى الله عليه و سلم كسائر الصلوات ولا تجزئ بعد غير الثانية للإتباع وأقلها : اللهم صل على محمد
- 6 - تخصيص الميت بالدعاء ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ) ( 4 )
ويتعين كون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة ( 5 ) وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء
ويكفي في الطفل الدعاء لوالديه لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ( . . . والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) ( 6 )
- 7 - التسليمة الأولى بحسب كيفيتها في سائر الصلوات . لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلهن تركهن الناس : إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة . . . ) ( 7 )
_________
( 1 ) البخاري ج 1 / كتاب الجنائز باب 63 / 1269
( 2 ) البخاري ج 1 / كتاب الجنائز باب 63
( 3 ) البخاري ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 13 / 723 ، من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه
( 4 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 60 / 3199
( 5 ) والسبب في عدم تعيين محل الفاتحة وتعيين محل الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والدعاء للميت كون القصد من الصلاة على الميت الشفاعة وهي حاصلة بالدعاء له والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم لقبول الدعاء من أجل ذلك تعين نمحل كل منهما أما الفاتحة فلم يتعين محلها إشعارا بأن القراءة دخيلة على الصلاة
( 6 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 49 / 3180 ، قال أبو داود : وأحسب أن أهل زياد - أحد رجال السند - أخبروني أنه أي المغيرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم
( 7 ) البيهقي ج 4 / ص 43




- سننها :
- 1 - أن تكون الصلاة في المسجد لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد ) ( 1 )
- 2 - أن تصلى جماعة وبثلاثة صفوف فأكثر لما روي مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب ) ( 2 ) . وكلما كثر الجمع كان أفضل . لحديث ابن هبيرة رضي الله عنه المتقدم ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ) ( 3 )
- 3 - أن يقف الإمام عند رأس الميت إن كان رجلا وعند عجيزته إن كان امرأة وأن تكون معظم الجنازة عن يمين الإمام لما روي عن غالب قال : ( صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة ( 4 ) صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه و سلم قام صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه و سلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ قال : احفظوا ( 5 )
- 4 - رفع اليدين عند كل تكبيرة حذو المنكبين ثم يجمعهما عقب ذلك ويجعلهما تحت صدره واضعا اليمنى على اليسرى كما في سائر الصلوات
- 5 - إيقاع قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى
- 6 - أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بصيغة الإبراهيمية
- 7 - أن يدعو قبل دعائه للميت بما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على جنازة فقال : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ) ( 6 )
ويسن أن يكون الدعاء بما جاء في الأحاديث الشريفة ومنها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه و سلم - وصلى على جنازة - يقول : ( اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد وثقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار ) ( 7 )
وأكمله ما التقطه الشافعي رضي الله عنه من مجموع الأحاديث الواردة ورتبه واستحبه وهو : ( اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين ) ( 8 )
ويسن في جنازة الطفل أن يدعو الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه و سلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه والذي تقدم : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا . . . ) . ثم يدعو لوالديه بالدعاء التالي : ( اللهم اجعله فرطا ( 9 ) لأبويه وسلفا ( 10 ) وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما ( 11 ) وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ( 12 ) وذلك إن كان الوالدان حيين مسلمين
- 8 - الدعاء بعد التكبيرة الرابعة بقوله : ( اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ) ( 13 )
- 9 - التسليمة الثانية
_________
( 1 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 34 / 99
( 2 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 43 / 3166 ، وأوجب : وجبت له الجنة
( 3 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 18 / 58
( 4 ) هذه كنية أنس رضي الله عنه
( 5 ) الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 45 / 1034
( 6 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 60 / 3201
( 7 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 26 / 86
( 8 ) المجموع ج 5 / ص 196
( 9 ) فرطا : أي أجرا يتقدمهما أو سابقا مهيئا لمصالحهما في الآخرة
( 10 ) سلفا : ثمنا للأجر والثواب الذي يجازى على الصبر عليه
( 11 ) وثقل به موازينهما : أي بثواب الصبر على فقده أو الرضا به
( 12 ) المجموع ج 5 / ص 196
( 13 ) المجموع ج 5 / ص 197





- بناء على ما تقدم تكون الكيفية الفضلى للصلاة كالتالي :
- 1 - يقرن النية مع تكبيرة الإحرام
- 2 - يقرأ الفاتحة سرا ( 21 ) بعد التكبيرة الأولى والتعوذ دون دعاء الافتتاح ويؤمن بعدها ندبا ( 22 )
- 3 - ثم يكبر الثانية ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه و سلم
- 4 - ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بعدها
- 5 - ثم يكبر الرابعة ويدعو
- 6 - يسلم بعد التكبيرة الرابعة
تنبيهان خاصان بالمأموم :
الأول : إذا تخلف المأموم عن الإمام بتكبيرة إلى أن شرع في الثانية بدون عذر بطلت صلاته لأن كل تكبيرة تقوم مقام ركعة . والتقدم كالتخلف
الثاني : إذا أدرك المقتدي الإمام بعد غير التكبيرة الأولى مشى على ترتيب صلاة نفسه ثم بعد سلام الإمام يأتي بما بقي عليه من التكبيرات وأذكارها
_________
( 21 ) وكذلك الدعاء وكل ما فيها ولو كانت الصلاة ليلا إلا التكبيرات فيجهر بها
( 22 ) ولا تسن قراءة سورة بعد الفاتحة لأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف للإسراع بالجنازة






- أولى الناس بالصلاة على الميت :
أولى الناس بالصلاة على الميت عصباته ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه ثم ذوو الأرحام لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء على الترتيب الذي ذكرنا أرجى للإجابة





- تعقيبات :
- 1 - تصح الصلاة على الغائب لما صح أنه صلى الله عليه و سلم صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ) يعني النجاشي ( 1 )
- 2 - تصح الصلاة على المدفون ممن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت وحال بينه وبين الصلاة عليه حائل . لما روي عن ابن نمير قال : ( انتهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا ) ( 2 )
- 3 - تجوز الصلاة على الميت أكثر من مرة كأن يصلي عليه وهو في المسجد ويصلي عليه بعد الدفن وكذا يجوز للنساء أن يصلين على الميت قبل صلاة الرجال عليه في المسجد لما روي عن عائشة رضي الله عنها ( أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه ) ( 3 )
_________
( 1 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 22 / 67
( 2 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 23 / 68
( 3 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 34 / 100




حمل الجنازة :


- هو فرض كفاية وليس فيه دناءة ولا سقوط مروءة بل هو بر وطاعة وإكرام للميت فعله الصحابة والصالحون . ويحمل الجنازة الرجال دون النساء لما روي عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق ( 1 )
والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة ويحرم حملها على هيئة مزرية كحمله في قفة وغراره كما يحرم حملها على هيئة يخاف منها سقوطه ويسن الإسراع بها لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " ( 2 )
_________
( 1 ) البخاري ج 1 / كتاب الجنائز باب 49 / 1251
( 2 ) البخاري ج ا / كتاب الجنائز باب 50 / 1252






اتباع الجنازة :

- يستحب اتباع الجنازة وعدم الانصراف حتى يدفن لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى
تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين " ( 1 )
ويسن المشي أمامها قريبا منها على أنه يجوز له المشي حيث شاء قريبا منها لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه المتقدم بعضه وفيه : " الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها " ( 2 ) . وروى سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال " رأيت النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة " ( 3 ) ولأنه شفيع الميت والشفيع يتقدم المشفوع
ويكره اللغط فيها واتباعها بنائحة أو نار لما روي عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت ( 4 ) : " . . . فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار . . . " ( 5 )
كما يكره اتباع النساء للجنازة لما روت أم عطية رضى الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " ( 6 )
ويكره الركوب في الذهاب معها إلا لعذر فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روى جابر بن سمرة رضى الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم اتبع جنازة أبي الدحداح رضي الله عنه ماشيا ورجع على فرس " ( 7 )
ولا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر لما روى عن علي رضي الله عنه قال : " قلت للنبي صلى الله عليه و سلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : " اذهب فوار أباك " ( 8 ) . ويستحب لمن مرت به جنازة أن يقول : سبحان الله الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وأن يدعو لها ويثني عليها إن كانت أهلا لذلك
_________
( 1 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 17 / 52
( 2 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 49 / 3180
( 3 ) الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 26 / 1007
( 4 ) أي حال حضور الموت
( 5 ) مسلم ج ا / كتاب الإيمان باب 54 / 192
( 6 ) البخاري ج ا / كتاب الجنائز باب 29 / 1219 ، ولم يعزم علينا : أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات
( 7 ) الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 29 / 1014
( 8 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 70 / 3




دفن الميت :
- هو فرض على الكفاية كما قدمنا لأن في تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته وأذى للناس برائحته . ويتولاه الرجال لأنه يحتاج إلى بطش وقوة وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه إلا المرأة فالأولى بدفنها زوجها ثم أحد محارمها



- الواجب في الدفن :
الواجب فيه أن يوضع الميت في القبر مستقبلا القبلة ولا يجزئ وضعه على وجه الأرض والبناء عليه إلا إذا تعذر الحفر
أما إذا توفي في السفينة بعيدا عن الساحل فيشد بين لوحين لئلا ينتفخ ويلقى في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه

- شروط القبر :
أقل القبر حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه من السباع ( 1 ) وأكمله حفرة بعمق قامة وبسطة لما روي أن عمر رضي الله عنه أوصى أن يعمق قامة وبسطة ( 2 ) . ولحديث هشام بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم يوم أحد : " احفروا وأعمقوا وأحسنوا " وفي رواية " و أوسعوا " ( 3 )



- ما يسن في الدفن :
- 1 - أن يكون الدفن في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدفن الموتى بالبقيع ولأنه يكثر الدعاء له ممن يزوره ويجوز الدفن في البيت لأن النبي صلى الله عليه و سلم دفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها
- 2 - يستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد لما روى المطلب رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال : " أتعلم قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي " ( 4 )
- 3 - أن يكون في غير الليل . وفي غير وقت حرمة الصلاة إلا أنه يجوز الدفن في هذين الوقتين من غير كراهة . ودليل عدم كراهته في الليل حديث ابن عباس رضى الله عنهما " أن رسول
صلى الله عليه و سلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال : " متى دفن هذا ؟ " قالوا : البارحة . قال : " أفلا آذنتموني ؟ " قالوا : دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك . فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس : وأنا فيهم فصلى عليه " ( 5 )
- 4 - أن يكون الدافنون رجالا لأن المرأة أضعف ولئلا ينكشف بدنها حين الدفن وأن يكونوا وترا فإن حصلت الكفاية بواحد وإلا ثلاثة وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه
- 5 - يسن الدفن باللحد إذا كانت الأرض صلبة وفي الشق إذا كانت رخوة لئلا ينهار عليه اللحد . روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي هلك فيه : " ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه و سلم " ( 6 )
والشق هو ما يحفر في قعر القبر كالنهر وتوضع بلاطة فوقه واللحد هو حفرة في الجدار القبلي للقبر من الأسفل بقدر حجم الميت . فبعد أن يحفر القبر ويعمق بقدر قامة وبسطة يحفر
في جانبه اللحد . ثم يسد اللحد بعد وضع الميت بلبنة ثم ينهال عليه التراب إلى أن يملأ القامة والبسطة
- 6 - أن يستر القبر عند الدفن بثوب سواء كان المدفون رجلا أو امرأة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " جلل رسول الله صلى الله عليه و سلم قبر سعد بثوبه " ( 7 )
- 7 - أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " سل رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبل رأسه " ( 8 ) . ولأن ذلك أسهل
- 8 - أن يفضى بخده إلى الأرض ويكره أن يجعل له وسادة أو صندوق ولو أوصى بذلك إلا إذا احتيج إليه لنداوة الأرض روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : " إذا أنزلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض " ( 9 ) وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : " لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا " ( 10 )
- 9 - يسن أن يسند وجه الميت ورجلاه عند الدفن إلى جدار القبر وظهره بنحو لبنة أو حجر لئلا ينكب على وجهه . وأن يوضع على شقه الأيمن قياسا على النائم وعلى المصلى مضطجعا وقد تقدم قوله صلى الله عليه و سلم للبراء بن عازب رضي الله عنه : " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن "
- 10 - ويسن أن يقول عند إضجاع الميت : " بسم الله على ملة رسول الله " . قال الشافعي رضي الله عنه ثم يقول : " اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذنب وإن عفوت فأهل العفو أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابه واكفه كل هول دون الجنة اللهم اخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه برحمتك يا أرحم الراحمين " ( 11 ) وله أن يدعو بغيره إن شاء
- 11 - ويسن لكل من على القبر أن يحثو عليه ثلاث حثيات تراب بيديه جميعا روى عامر ابن ربيعة عن أبيه قال : " رأيت النبي صلى الله عليه و سلم حين دفن عثمان بن مظعون رضي الله عنه فصلى عليه وكبر عليه أربعا وحثا بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم على القبر " ( 12 )
- 12 - ويسن ألا يزاد على التراب الذي أخرج من القبر فإن زادوا قليلا فلا بأس به . ويشخص القبر من الأرض قدر شبر لما روى القاسم بن محمد قال : " دخلت على عائشة فقلت : يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه و سلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء " ( 13 )
- 13 - كما يسن أن يسطح القبر ويوضع عليه الحصى ويرش عليه بالماء لأنه صلى الله عليه و سلم فعل ذلك في قبر ابنه إبراهيم . ولأنه إذا لم يرش زال أثره فلا يعرف
- 14 - يسن أن يقف جماعة بعد دفنه يدعون للميت ويستغفرون له ويقرؤون عنده شيئا من القرآن وختمه أفضل ويسألون الله له التثبيت لما روى عثمان رضي الله عنه قال : " وكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا فرغ من دفن الميت ووقف عليه قال : " استغفروا لميتكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " ( 14 )
كما يسن تلقينه لما روى سعيد بن عبد الله الأودي قال : " شهدت أبا أمامة رضي الله عنه وهو في النزع فقال : إذا أنا مت فاصنعوا في كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحد على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول : يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون . فليقل ؟ اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقران إماما " ( 15 )
- 15 - يسن وضع الجريد الأخضر والريحان على القبر لأنه يستغفر للميت ما دام رطبا . ودليله الحديث المتقدم في المعذبين في القبر وفيه أن النبي صلى الله عليه و سلم وضع الجريد على القبرين وقال : " لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا " . ولا يجوز أخذه قبل أن ييبس من غير واضعه
_________
( 1 ) لذا كان الدفن في القبور الني يطمرونها بالتراب من غير حجارة كما في بعض الأرياف حراما لأنها لا تمنع من السبع
( 2 ) المجموع ج 5 / ص 248 ، ومعنى قامة وبسطة : أن يعمق قدرهما من رجل معتدلهما بأن يقوم فيه باسطا يديه مرفوعتين
( 3 ) النسائي ج 4 / ص ا 8
( 4 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 63 / 320
( 5 ) البخاري ج ا / كتاب الجنائز باب 54 / 1258 ، وآذنتموني : أعلمتموني
( 6 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 29 / 90
( 7 ) البيهقي ج 4 / ص 54
( 8 ) البيهقي ج 4 / ص 54
( 9 و 10 ) المجموع ج 5 / ص 254
( 11 ) المجموع ج 5 / ص 256
( 12 ) البيهقي ج 3 / ص 410 ، وقال إسناده ضعيف إلا أن له شاهدا
( 13 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 72 / 3220
( 14 ) البيهقي ج 4 / ص 56
( 15 ) رواه الطبراني مجمع الزوائد ج 3 / ص 45




- ما يكره في الدفن :
يكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه لما روى جابر رضي الله عنه قال : " نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ " ( 1 ) ولأن ذلك من الزينة
_________
( 1 ) الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 58 / 1052




- ما يحرم في الدفن :
- لا يجوز أن يدفن ميت في موضع ميت إلا أن يعلم أنه قد بلى ولم يبق منه شيء ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض كما لا يجوز أن يدفن اثنان في قبر لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يدفن في كل قبر إلا واحدا فإن دعت الضرورة إلى ذلك جاز لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجمع الاثنين
من قتلى أحد في ثوب واحد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد " ( 1 )
وإن دعت الضرورة أن يدفن مع امرأة رجل جعل بينهما حائل من التراب وجعل الرجل أمامها اعتبارا بحال الحياة وإن كان لها ابنا
- كذلك لا يجوز أن يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار
- كما لا يجوز نبش القبر قبل البلى
_________
( 1 ) البخاري ج ا / كتاب الجنائز باب 72 / 1280



__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس