عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2013
  #38
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

زيارة القبور :
- تسن زيارة القبور للرجال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " زار النبي صلى الله عليه و سلم قبر أمه . . . وفيه قوله صلى الله عليه و سلم : ( فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ) " ( 1 )
وتكره للنساء تنزيها لقلة صبرهن والدليل على عدم حرمتها عليهن ما روي عن أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال : ( اتقي الله واصبري ) " ( 2 ) فلم ينهها عن الزيارة . لكن إن كان في خروجهن إلى القبور فتنة فتحرم عليهن الزيارة وعليه حمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لعن رسول صلى الله عليه و سلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " ( 3 ) ويستثنى من ذلك قبر الرسول صلى الله عليه و سلم فتندب لهن زيارته وكذا قبور سائر الأنبياء والأولياء
ويندب أن يقول الزائر ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمهم قوله إذا خرجوا إلى المقابر فيما رواه بريدة رضي الله عنه : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ) ( 4 ) . وله أن يزيد : اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم . كما يندب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن كسورة يس ويدعو له ولجميع أهل المقبرة يتصدق على روحه ويسن أن يقترب من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره وأن يسلم عليه من قبل رأسه
ويكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل التابوت واستلامه لأن ذلك عادة النصارى وفيه تعظيم للقبر وقد صح النهي عن تعظيم القبور
ويكره الجلوس على القبر ووطؤه إلا لضرورة والاتكاء عليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " ( 5 )
كما يكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة
_________
( 1 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 36 / 108
( 2 ) البخاري ج 1 / كتاب الجنائز باب 23 / 1223
( 3 ) أبو داود ج 3 / كتاب الجنائز باب 82 / 3236
( 4 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 35 / 104
( 5 ) مسلم ج 2 / كتاب الجنائز باب 33 / 96










التعزية :




- التعزية لغة : التصبير لمن أصيب بمن يعز عليه
حكمها : هي سنة لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه كما قال : " أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه و سلم إليه أن ابنا لي قبض فائتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ) " ( 1 )
ويستحب أن يعزي جميع أقارب الميت أهله الكبار والصغار الرجال والنساء إلا أن تكون المرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها وتعزية الصلحاء والضعفاء عن احتمال المصيبة والصبيان آكد
صيغتها : يستحب أن يعزي بتعزية الخضر عليه السلام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أن يقول : " إن في الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب " ( 2 )
ويستحب أن يجمع بين الدعاء للميت والمعزى به والمشهور تقديم الدعاء للمعزى فيقول : أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك
فإن عزى مسلما بكافر قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاك
وإن عزى كافرا بمسلم قال : أحسن الله عزاك وغفر لميتك
وإن عزى كافرا بكافر قال : أخلف الله عليك ولا نقص عددك ( 3 )
وقتها : من حين الموت إلى حين الدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام . وتكره بعدها إلا إذا كان المعزي أو المعزى غائبا فلم يحضر إلا بعد ثلاثة أيام فإنه يعزيه وعلة كراهتها بعد ثلاثة أيام أن المقصود منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه بعد الثلاثة فلا يجدد له الحزن . وهى بعد الدفن أفضل منها قبله لانشغال الأهل قبل الدفن بتجهيز ميتهم ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر
أما الجلوس للتعزية بأن يجتمع أهل الميت فيقصدهم من أراد التعزية فمكروه وينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق في كراهة الجلوس لها بين الرجال والنساء . قال الشافعي رحمه الله : وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء ( 4 )
_________
( 1 ) البخاري ج 1 / كتاب الجنائز باب 32 / 1224
( 2 ) المجموع ج 5 / ص 273
( 3 ) المجموع ج 5 / ص 273
( 4 ) المجموع ج 5 / ص 276








البكاء على الميت :






- هو جائز من غير ندب ولا نياحة ( 1 ) روي عن عبد الله بن عمر رصي الله عنهما قال : " اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال : ( قد قضى ؟ ) . قالوا : لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه و سلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه و سلم بكوا فقال : ( ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم وإن الميت بعذب ببكاء أهله عليه ) " ( 2 ) . وهو جائز قبل الموت وبعده
ولا يجوز لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا رفع الصوت بإفراط وما إلى ذلك من خمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل لما روى عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ( 3 ) . هذا إذا كان مختارا فإن كان مغلوبا لم يؤاخذ به لأنه غير مكلف
_________
( 1 ) الندب : تعديد محاسن الميت مع البكاء كقولهم : واجبلاه واسنداه واكريماه . والنياحة : رفع الصوت بالندب
( 2 ) البخاري ج ا / كتاب الجنائز باب 43 / 1243 ، وقوله : الميت يعذب ببكاء أهله عليه : يقصد بذلك البكاء مع النوح ورفع الصوت وتعداد أوصافه هذا إذا أوصى بذلك أو كان يرضى به
( 3 ) البخاري ج ا / كتاب الجنائز باب 34 / 1232





فصل في اللباس



- يحرم لبس الحرير للذكر البالغ إلا لضرورة وكذا يحرم استعماله لحديث حذيفة رضي الله عنه قال : " نهانا النبي صلى الله عليه و سلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " ( 1 )
ونوعا الحرير : القز ( 2 ) والإبريسم ( 3 ) في الحرمة سواء وكذا نوعا قماشه : الديباج ( 4 ) والسندس ( 5 ) . أما الحرير الصناعي فلا يحرم لبسه ولا استعماله
والعلة في التحريم ما ذكره الإمام الغزالي رضي الله عنه قال : في الحرير خنوثة ( 6 ) لا تليق بشهامة الرجال
ويستثنى من الحرمة ما ركب من حرير وغيره إن استويا في الوزن وكذا التطريز والترقيع بالحرير الخالص والحشو والخياطة به ما لم يبلغ كل من ذلك وزن الثوب أما التطريف ( 7 ) بالحرير فالعبرة فيه بعادة أمثاله . روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الثوب المصمت ( 8 ) من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به " ( 9 )
كذلك يحرم على الرجل استعمال الحرير الخالص كالجلوس عليه والاستناد عليه من غير حائل بينهما وكذا يحرم الجلوس تحته ( 10 )
ويستثنى من تحريم الاستعمال للرجال كيس المصحف وعلاقته وخيط السبحة وخيط المفتاح وما يوضع منه على قبور الأنبياء والأولياء إن خلا عن النقد . ويجوز ستر الكعبة به
ويجوز استعماله للضرورة كفجاءة الحرب أو لحر أو برد مهلكين إذا لم يجد غيره وكدفع جرب أو حكة أو ستر عورة إن لم يجد غيره من دواء أو لباس فمتى وجد حرم الاستعمال لحديث أنس رضي الله عنه قال : " رخص النبي صلى الله عليه و سلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما " ( 11 )
والتحريم يقتصر على الذكر البالغ العاقل أما إن كان صبيا أو مجنونا فلا يحرم
أما النساء فيحل لهن لبس الحرير واستعماله لما روى علي رضى الله عنه قال : " إن نبي الله صلى الله عليه و سلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال : ( إن هذين حرام على ذكور أمتي ) " ( 12 )
ويحرم على الرجال لبس المزعفر ( 13 ) واستعماله . أما المنقط بالزعفران فلا يحرم لحديث أنس رضي الله عنه قال : " نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يتزعفر الرجل " ( 14 )
ويكره للرجال لبس المعصفر كله أو بعضه واستعماله كذلك إلا المنقط أو المقلم فلا يكره لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : " رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم علي ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) " ( 15 )
ولا يحرم ولا يكره الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والمخطط
ويحرم التختم بالذهب للرجل لحديث علي رضي الله عنه قال : " نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التحتم بالذهب " ( 16 ) . أما الفضة فيجوز التختم بها بل يسن ما لم يسرف فيه عرفا والأفضل جعله في اليد اليمنى ولبسه في الخنصر لحديث روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه " . . . ثم اتخذ - رسول الله صلى الله عليه و سلم - خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه و سلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس " ( 17 )
_________
( 1 ) البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 26 / 5499
( 2 ) القز : هو ما قطعته الدودة وحرجت منه حية
( 3 ) الإبريسم : ما ماتت الدودة فيه وحل عنها بعد الموت ويسمى بالحرير المسكي
( 4 ) الديباج : ما غلظ من ثياب الحرير
( 5 ) السندس : ما رق منها
( 6 ) الخنوثة : النعومة والليونة
( 7 ) وهو " السجاف "
( 8 ) المصمت : ما كان من حرير كله لا يخالطه قطن أو غيره
( 6 ) أبو داود ج 4 / كتاب اللباس باب 12 / 4055
( 0 ا ) كناموسية الحرير
( 11 ) البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 28 / 5501
( 12 ) أبو داود ج 4 / كتاب اللباس باب 14 / 4057
( 13 ) المزعفر : المصبوغ بالزعفران كله أو بعضه
( 14 ) البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 32 / 5508
( 15 ) مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 4 / 27
( 16 ) مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 4 / 31
( 17 ) البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 45 / 5528 ، وبئر أريس في حديقة بالقرب من مسجد قباء


__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس