الموضوع: عقوبة العائن
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2010
  #3
المحب
عضو شرف
 الصورة الرمزية المحب
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 67
معدل تقييم المستوى: 14
المحب is on a distinguished road
افتراضي رد: عقوبة العائن

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسيني مشاهدة المشاركة


ومما يجب الانتباه له أن العائن كما يقول المالكية في فتاواهم، يعاقب إذا أتلف شيئاً بعينه، وإذا قتل بعينه كان عليه القصاص أو الديّه، وقد قال ابن بطال كما ورد في “شرح الزرقاني على الموطأ”، إن على الحاكم أن يمنع العائن من مخالطة الناس، لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل البصل الذي يمنع من دخول المساجد.



وهو مذهب السادة الحنابة عليهم رضوان الله ورحماته فقد قالوا بالدية والكفارة . وأما السادة الشافعية فيقولون لا كفارة ولا دية , قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر العسقلاني _رضي الله عنه وأرضاه_ : ( ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك ، بل منعوه وقالوا : إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا . وقال النووي _رحمه الله_ في " الروضة" : ولا دية فيه ولا كفارة . لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له ، كيف ولم يقع منه فعل أصلا ، وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة . وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة ، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين )ا.هـ

بورك بكم سيدي الحسيني

وجزاكم الله خيرا

__________________
المحب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس