عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #16
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي الباب الخامس : التيمم

الباب الخامس : التيمم
التعريف
- هو لغة : القصد تقول العرب تيممت فلانا يممته وتأممته وأممته أي قصدته ومنه قوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ( البقرة : 267 )
وشرعا : إيصال تراب طهور إلى الوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة


دليله
- الكتاب والسنة والإجماع
ودليل جوازه عن الحدث الأصغر قوله تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " ( النساء : 43 ، المائدة 6 والطيب : الطاهر )
وعن الحدث الأكبر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : " كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه و سلم وفيه : فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم . قال ( ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ ) قال : أصابتني جنابة ولا ماء قال ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) " ( البخاري ج 1 / كتاب التيمم باب 5 / 337 )


الحالات التي يباح فيها التيمم : هي ثلاث : فقد الماء والمرض والبرد

- أولا - فقد الماء :
- 1 - أن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب
- 2 - إن توهم وجود الماء أو ظنه أو شك فيه ( تقدم قولنا أن الشك والتوهم والظن في اصطلاح الفقهاء سواء أما في اصطلاح الأصوليين فالتوهم : هو تخيل حدوث الشيء باحتمال دون 50 والظن هو تخيل حدوث الشيء باحتمال أكثر من 50 وقد توجد قرينة دالة على ذلك . والشك : هو تخيل حدوث الشيء باحتمال 50 ) فتش في منزله وعند رفقته وتردد قدر حد الغوث ( حد الغوث : قدره بعضهم بغلوة سهم أي رمية سهم وتقدر ب 300 - 400 ذراع وهذا يعادل 120 - 160 مترا أو مسيرة 1 / 3 ساعة وسمي حد الغوث لكونه إذا استغاث رفقته لأمر نزل به أغاثوه مع ما هم عليه من التشاغل والتفاوض في الأقوال ) فإن لم يجد تيمم
- 3 - إن تيقن وجود الماء : وجب طلبه في حد القرب ( وهو يعادل 6000 خطوة أو نصف فرسخ أو مسيرة 3 / 4 الساعة ) فإن كان الماء فوق هذا الحد تيمم وصلى والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت
والطلب أن ينظر عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه فإن كان بين يديه حائل من جبل أو غيره صعده نظر حواليه وإن كان معه رفيق سأله عن الماء
فعلى فاقد الماء إذن أن يطلبه قبل التيمم ما لم يتيقن عدم وجوده لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولا يقال " لم يجد " إلا بعد الطلب
شروط طلب الماء في حدي الغوث والقرب
( 1 ) أن يأمن على نفس محترمة والنفس المحترمة هي كل بني آدم إلا الشخص المحكوم عليه بالإعدام شرعا ( لامتناعه عن أداء ركن من أركان الإسلام أو لارتكابه محرما عقوبته القتل كالزنى محصنا أو قتل نفس . . . ) والحربي أما الكافر الذي تحت حمايتنا فهو نفس محترمة وكذلك الكلب المرافق للحماية والغنم والدواب . . . . . كلها نفوس محترمة
( 2 ) أن يأمن ضياع المال
( 3 ) أن يأمن الانقطاع عن الرفقة
( 4 ) أن يأمن خروج الوقت
( 5 ) ألا يطلب الماء إلا بعد دخول الوقت لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء فلم يجز في وقت لا يجوز فيه التيمم
ويجب على فاقد الماء طلب هبة الماء يقول هبني ماء للوضوء ولكن لا يجوز له طلب هبة ثمن الماء حفاظا على كرامته ويجب طلب إعارة دلو الماء دون طلب هبة الثمن
كما يجب شراء الماء بثمن مثله إن لم يحتج إلى هذا الثمن لسداد دين مستغرق ( الذي يستغرق ماله كله أما الدين الذي يغطي جزءا من المال فقط فلا يحول دون شراء الماء أو لمؤونة سفره أو نفقة حيوان محترم
ويجب أن يكون الماء - في حال وجوده - زائدا عن حاجته وحاجة حيوان محترم للشرب ولو في المستقبل
تعقيبات :
- 1 - لو وجد - بعد البحث - ماء لا يكفيه لكل أعضاء الوضوء أو الغسل وجب استعماله ثم يتيمم للباقي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قول : ( . . . وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ( البخاري ج 6 / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب 2 / 6858 ) والميسور - عند الفقهاء - لا يسقط بالمعسور فإن كانت الطهارة عن الحدث الأصغر طهر أولا وجهه ثم يديه . . . جريا على الترتيب الواجب في الوضوء أو كانت عن حدث أكبر ندب له الترتيب ندبا فيبدأ بغسل أعالي بدنه ثم الأدنى فالأدنى
- 2 - لو كان محدثا أو جنبا وعلى بدنه نجاسة ومعه ماء لا يكفي إلا لأحدهما تعين عليه غسل النجاسة ثم يتيمم للحدث لأنه لا بدل للتطهر من النجاسة بخلاف الحدث ومثله لو كان محرما وعلى بدنه طيب ومعه ما يكفي أحدهما فقط فيجب غسل الطيب ويتيمم للحدث إن لم يمكن الوضوء به وجمعه لغسل الطيب فإن أمكن وجب فعله ولو كان عليه نجاسة وطيب غسل النجاسة
- 3 - إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وحائض ومن على بدنه نجاسة وهناك ما يكفي أحدهم فقط فإن كان ملكا لأحدهم فهو أجدر به ولا يجوز له بذله لطهارة غيره ( لأن الإيثار إنما شرع في حظوظ النفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات ) وإذا كانوا فيه شركاء فهم فيه سواء ولا يجوز لأحدهم كذلك أن يبذل نصيبه لطهارة غيره سواء كان يكفيه أم لا فإن كان مباحا فالذي صححه إمام الحرمين أنهم فيه شركاء قطعا بينهم بالسوية
- 4 - ولو كان مع الميت ماء فخافت رفقته العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه



- ثانيا - في المرض :
- يجوز للمكلف التيمم إذا خاف أن يؤدي استعمال الماء إذا ذهاب نفس ( كأن يكون مصابا بجرح بالغ فإذا توضأ زاد قيحه فقتله ) أو ذهاب منفعة عضو ( كأن يحدث الماء شللا في العضو ) أو بطء شفاء أو زيادة مرض ( وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته ) أو حدوث شين فاحش قبيح في عضو ظاهر ( ما يبدو عند المهنة وهو الوجه واليدان ) لقوله تعال : { وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ولما روى جابر رضي الله عنه قال : " خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسال أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات . فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة 127 / 336 ) ويعتمد في كون المرض مرخصا في التيمم وأنه على الصفة المعتبرة على معرفة نفسه إن كان عارفا وإلا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل ولو كان امرأة أو عبدا

- ثالثا - في البرد :
إذا لم تنفعه تدفئة أعضائه بعد الوضوء ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعة عضو أو حدوث شين من شدة البرد جاز له التيمم . روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : " احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم قال : ( يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ ) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقل شيئا " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 126 / 334 )
الحالات التي تعاد فيها الصلاة التي تيمم لها :

- تعاد الصلاة التي تطهر لها بالتيمم في الحالات التالية :
- 1 - إذا كان التيمم للبرد ثم وجد ما يسخن به الماء
- 2 - إذا تيمم لفقد الماء في الحضر ثم وجده لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ) ( الترمذي ج 1 أبواب الطهارة باب 92 / 124 ) ولأن عدم الماء في الحضر عذر نادر ( احتراز عن المرض والسفر ) غير متصل ( احتراز المستحاضة . والعذر نوعان : عام ونادر فالعام لا إعادة معه للمشقة كالمريض يصلي قاعدا أو موميا أو بالتيمم خوفا من استعمال الماء ومثله في هذا المسافر . وأما النادر فقسمان دائم غالب كالاستحاضة وهذا لا إعادة فيه للمشقة والضرورة وغير دائم غالبا وهو نوعان نوع يأتي معه يبدل للخلل ونوع لا يأتي فمن الثاني فاقد الطهورين مثلا فهذا وأمثاله اجب عليهم الصلاة على حسب الحال ثم تجب الإعادة لندور هذه الأعذار . ومثال الأول من تيمم في الحضر لعدم الماء أو لشدة البرد في السفر والحضر وغير ذلك مما تقدم تفصيله فهؤلاء وأمثالهم تجب عليهم الإعادة ) فلم يسقط معه الفرض
- 3 - إذا تيمم العاصي بسفره كعبد آبق أو قاطع طريق أو امرأة سافرت بدون إذن زوجها لأن العاصي بسفره لا يستبيح من رخص السفر شيئا إذا عدم الماء وعليه أن يعيد ما صلاه متيمما متى وجد الماء
- 4 - إذا تيمم لفقد الماء في سفره في مكان يوجد عادة فيه ماء في مثل ذاك الوقت من كل سنة ولكن كان الماء مفقودا حال وجوده بصورة استثنائية
ففي حالات إعادة الصلاة المذكورة إذا زال المانع ولم يزل هناك وقت لإعادة الفريضة التي أداها متطهرا لها بالتيمم نوى الصلاة أداء فإن فات وقتها نواها قضاء
- التيمم عن عضو من الأعضاء :
- إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع فإن منعت بعضا دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي ثم في هذه الصورة تفصيل :
- 1 - التيمم عن العضو الجريح الذي لا ساتر عليه : يجب غسل الصحيح بقدر الإمكان ويتيمم للجرح . ( أما إذا كان في بدنه حبات الجدري أو بثرات منتشرة فإن لم يلحقه ضرر من غسل ما بينها وجب غسله وإن لحقه ضرر لم يجب ) فإن كان الحدث أكبر تيمم إما قبل الغسل أو بعده لأن الجسم كله كالعضو الواحد في الغسل وليس هناك ترتيب . أما إن كان محدثا حدثا أصغر فلا ينتقل من عضو إلى آخر حتى يكمله غسلا وتيمما عنه لفرضية الترتيب ولا فرق بين تقدم الغسل على التيمم أو العكس وإن كانت الجراحة في عضوين وجب تيممان وإن كانت في ثلاثة وجب ثلاثة أما اليدان أو الرجلان فإن كانت فيهما كليهما جراحة لم يجب إلا تيمم واحد عنهما لكن يستحب أن يعتبرهما عضوين فيتيمم عن كل واحدة بعد غسل الصحيح منها أو قبله ولا يجب مسح الجرح بالماء أو التراب إن كان الجرح في غير أعضاء التيمم ولو لم يضره أما إن كان في أعضاء التيمم فيجب مسح الجرح بالتراب إ لم يكن في ذلك ضرر أما إن تضرر بالمسح بالتراب كمن جدر وجهه فله حكم فاقد الطهورين بالنسبة لوجهه ( ومثله من كان في وجهه أو يديه أو كل أولئك معا أكزيما أو شبهها فإن له فيما يتضرر بالتراب من أعضائه حكم فاقد الطهورين ويسقط عنه الفرض ) ويأتي بالمقدور عليه من مسح اليدين بناء على ما هو معروف في قواعد الفقه من أن المشقة تجلب التيسير ويعيد الصلاة عند التمكن من استعمال أحد الطهورين . ولا تجب إعادة الصلاة في جميع أحوال التيمم عن العضو الجريح الذي لا ساتر عليه لأنه مما تعم به البلوى ويكثر كالمرض إلا في الحالة التي استثنينا أعلاه وإن كان في جرحه دم كثي غير معفو عنه ويخشى ن غسله ضررا فتجب الصلاة لحمله النجاسة
- 2 - المسح على الجبيرة :
التعريف : الجبيرة أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتئم وينزل منزلة الجبيرة في الحكم العصابة واللصوقات والمراهم ( المقصود هنا : المراهم التي تشكل عند جفافها طبقة كتيمة عازلة ) ونحوها
ولا يجوز وضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به ويجب أن يضعها على طهر فإن خالف فيهما ولمن يخف ضررا وجب نزعها ثم يلبسها على طهارة ويجعلها بقدر العلة تماما مع ما يلزم للاستمساك
كيفية طهارة لابس الجبيرة : يجب نزع الجبيرة إن لم يخف من نزعها ضررا فإن خاف ( والخوف المعتبر هو ما سبق بيانه في المرض المبيح للتيمم ) فليفعل ثلاثة أمول : غسل الصحيح من باقي أعضائه وكل ما يقدر عليه من أطراف الجبيرة والتيمم عن ما تحت الجبيرة وامسح على كال الساتر بالماء لحديث جابر رضي الله عنه فيمن شج رأسه وقد تقدم وفيه : ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده )
- الصلاة المؤداة وقت وضع الجبيرة متى تعاد ومتى لا تعاد :
أولا - حالة كون الجبيرة في عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل غير أعضاء التيمم :
- 1 - إن كانت الجبيرة بقدر العلة تماما فليس عليه أن يعيد سواء كانت موضوعة على طهارة من الحدثين أم لا
- 2 - إن كانت الجبيرة زائدة عن العلة بقد الاستمساك فقط وكانت موضوعة على طهارة من الحدثين فلا إعادة

3 - إن وضعها على غير طهارة وكانت زائدة عن العلة ولو بقدر الاستمساك فتجب عليه الإعادة
- 4 - إن وضعها على طهارة وكانت زائدة عن قدر الاستمساك فعليه الإعادة
- 5 - إن لم يتعذر نزعها ولم ينزعها وجبت عليه إعادة الصلاة
ثانيا - حالة كون الجبيرة في أعضاء التيمم : تجب إعادة الصلاة سواء وضعت على طهارة أم لا وسواء أخذت من الصحيح شيئا أم لا


[ شروط التيمم ]

- شروط التيمم :
- هي شروط صحة الطهارة بالوضوء والغسل ويضاف إليها :
- 1 - أن يوجب العذر المبيح للتيمم على التفصيل المتقدم
- 2 - أن يكون بتراب طهور لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / 4 )
ولقوله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } فسر السادة الشافعية الصعيد الطيب بالتراب المنبت مستندين في ذلك إلى قوله تعالى : { والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه } ( الأعراف : 58 ) والصعيد هو الذي له غبار فلا يصح التيمم عند الشافعية بغير التراب ولا بتراب فيه نداوة لأن الندي يلصق بالعضو ولا غبار له ولا يصح بتراب استحجر إلا أن يدق ليصبح له غبار ولا يصح بتراب مستعمل لأن استعماله يسلبه الطهورية فيصبح طاهرا غير مطهر والمستعمل هو ما بقي على العضو أو تناثر منه ويصح التيمم بتراب مغصوب مع أنه حرام وبتراب مقبرة لم تنبش لأن المنبوشة ترابها نجس لو شك ينبش التراب صح التيمم لأن الأصل في الأشياء طهارتها ولا يصح التيمم بالتراب الذي خالطته النجاسة كثيرا كان أو قليلا
ويجوز أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما جاز أن يتوضؤوا من إناء واحد ويجوز أن يتيمم الواحد من تراب يسير يستصحبه معه في خرقة ونحوها مرات كما يتوضأ من إناء مرات ويجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداة أو ظهر حيوان طاهر ونحوه ودليله حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال : " أقبل النبي صلى الله عليه و سلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام " ( البخاري ج 1 / كتاب التيمم باب 2 / 330 ) ولأنه قصد الصعيد فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها
- 3 - ألا يخالط التراب دقيق أو جص يمنع مرور التراب على جميع العضو وعليه فإنه يجوز التيمم برمل خالطه تراب له غبار
- 4 - أن يزيل النجاسة عن بدنه
- 5 - أن يقع التيمم بعد دخول الوقت ( سواء وقت المكتوبة أو النافلة المؤقتة أو المنذورة المؤقتة ) يقينا أو ظنا سواء كان التيمم عن كامل الطهارة أو عن طهارة عضو لما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت ) ( مسند الإمام أحمد ج 2 / ص 222 ) والإدراك لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعا فإن تيمم قبل دخول الوقت أو شك في دخوله لم يصح التيمم وإن صادف الوقت لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت
ويجوز للخطيب أن يتيمم للجمعة قبل الخطبة لأن وقتها دخل بالزوال وتقدم الخطبة إنما هو شرط لصحة فعلها
والوقت شامل لوقت العذر عند جمع الصلاة تقديما أو تأخيرا فيتيمم للعصر عقب الظهر إذا جمعها تقديما وكذلك العشاء مع المغرب فإنه يتيمم للعشاء بعد صلاة المغرب
ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء طهر الميت من غسل أو تيمم لكن يكر التيمم لها قبل التكفين ويدخل وقت صلاة الاستسقاء بإرادة فعلها وبالاجتماع لها إن صليت جماعة ووقت صلاة الكسوف والخسوف بتغير الكواكب ووقت صلاة النفل المطلق بإرادته في أي وقت سوى أوقات الحرمة ووقت صلاة تحية المسجد بدخوله ووقت سجود الشكر بإرادته ووقت سجود التلاوة بالانتهاء من قراءة الآية أو سماعها
- 6 - أن يتيمم لكل فرض عين وبهذا التيمم نفسه تصح صلاة النافلة وهذا واضح من اشتراط دخول الوقت للتيمم . وأحسن ما يحتج به في هذا المجال قوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } ( المائدة : 6 ) فهذه الآية توجب الوضوء والتيمم لكل صلاة لأنه لا قيام إلى الصلاة قبل دخول الوقت وقد خرج الوضوء بالإجماع والسنة لما روى بريدة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه . فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه . قال : ( عمدا صنعته يا عمر ) " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 25 / 86 ) فيبقى التيمم بمقتضى الآية

أركان التيمم

- 1 - النقل : وهو تحويل التراب إلى العضو الذي يريد مسحه مع قرن نقل التراب بالنية أي قصد نقل التراب مع قصد التيمم فلو تعرض لمهب الريح مكتفيا بما سفته على وجهه أو أحد أعضائه لم يجزئه لكن إن نقله مثلا من على وجهه بقصد النقل ثم مسح به وجهه مع النية صح أو نقله من إحدى يديه فكذلك
- 2 - النية : لا تكفي نية رفع حدث أصغر أو أكبر أو الطهارة عن أحدهما لان التيمم لا يرفعه ولو نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة أو التيمم المفروض لم يكف لأن التيمم ليس مقصودا في نفسه وإنما يؤتى به عن ضرورة فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء ولهذا استحب تجدي الوضوء بخلاف التيمم . وتكون نية التيمم على أحد الصور التالية :
( 1 ) نية التيمم لاستباحة فرض : مثل فرض الصلاة أو فرض الطواف أو خطبة الجمعة فيقصد معنى قوله : " نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف " ففي هذه النية استباح فرضا واحدا كما يستبيح معه النفل قبل الفريضة وبعدها في الوقت وبعده لأن النفل تابع للفرض فإذا صلحت طهارته للأصل فهي للتابع أصلح ( وبناء عليه لو نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولا يعرف عينها قضى خمس صلوات وكفاه لهن تيمم واحد لأن المنسية واحدة وما سواها ليس بفرض وإذا صلى فريضة منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة يصلونها فأراد إعادتها بذلك التيمم بنى على أن الأولى هي الفرض منهما ) كما يستبيح بالنية نفسها صلاة الجنازة ( مع أنها فرض كفاية إلا أنها بمنزلة النفل ) وسجدتي الشكر والتلاوة ومس المصحف والوطء بعد الحيض
( 2 ) نية التيمم لاستباحة نفل بقصد معنى قوله : " نويت التيمم لاستباحة نفل الصلاة أو نفل الطواف " وبها يستبيح أكثر من نفل والوطء بعد الحيض ولا يستبيح فرضا أبدا فإن نوى استباحة الصلاة ولم يقصد فرضا ولا نفلا وقعت على النفل
( 3 ) نية التيمم لسجدة الشكر أو التلاوة أو مس المصحف أو الوطء بعد الحيض وبها لا يستبيح أي فرض أو أي نفل سوى هذه المرتبة
( 4 ) التيمم بنية الغسل : يقصد معنى قوله : " نويت التيمم عن فرائض الغسل لاستباحة فرض الصلاة " فيستبيح الصلاة والقراءة والمكث في المسجد وغير ذلك مما يباح بالغسل
ثم عندما يحدث حدثا أصغر بعد ذلك ينوي إحدى النيات الثلاث التي تقدم ذكرها حسب الحاجة
وعلى كل حال يجب اقتران النية بالنقل واستدامتها حتى مسج شيء من الوجه على الأقل فلو أحدث بعد نقل التراب وقبل أن يبدأ بمسح وجهه لم يمسح بذلك التراب بل يجب نقل غيره
- 3 - مسح الوجه واليدين مع المرفقين : لقوله : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } ( المائدة : 6 )
والدليل على أن قدر الواجب مسحه من اليدين إلى المرفقين ذكره الشافعي رضي الله عنه بعبارة معناها أن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة بالوضوء في ألو الآية المذكورة ثم أسقط منها عضوين في آخر الآية فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرنا في الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما وقد أجمع المسلمون على أن الوجه مستوعب في التيمم كالوضوء فكذا اليدان
ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر بلا ولا يندب ولو خفيفا لما فيه من المشقة - بخلاف الماء - لكن يجب أن يتعهد منعطفات الوجه كجوانب الآماق واللحاظ والأنف ومقبله من الأسفل لأن ذلك من بشرة الوجه وهذا يغفل عنه الكثيرون كما لا يجوز أن يغفل عن ظاهر الشفتين عند إطباقهما
- 4 - استيفاء الضربتين ( قال النووي : هذا هو المعروف من مذهب الشافعي ونقل أن الرافعي صحح استحبابه دون وجوبه . والمجموع ج 2 / ص 254 ) ضربة لليدين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ) ( الدارقطني ج 1 / ص 180 )
- 5 - الترتيب بين المسحتين : فيقدم وجهه على يديه كالوضوء وسواء كان التيمم عن حدث أصغر أو حدث أكبر لأنهما في التيمم عضوان ودليل الترتيب الآية { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } والواو عند الشافعية للترتيب على ما رأينا في الوضوء فلو ترك الترتيب لم يصح التيمم لليدين أما بالنسبة للوجه فهو صحيح لذلك يعيد مسح اليدين فقط
وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه الترتيب فلو ضرب بيديه دفعة على التراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز لكن لا بد من ضربة ثانية ليمسح بها يسراه


[ سنن التيمم ]

- سنن التيمم :
- 1 - التسمية : لأن التيمم طهارة عن حدث فاستحب ذكر اسم الله تعالى عليه كالوضوء
- 2 - تفريق الأصابع عند الضرب ليثير الغبار أكثر فيكون أسهل وأمكن في تعميم الوجه بضربة واحدة
- 3 - تخفيف التراب بأن ينفخه إذا كان كثيرا بحيث يبقى قدر الحاجة لحديث عبد الرحمن بن أبزى وفيه : " أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه "
- 4 - نزع الخاتم في المرة الأولى أما في الثانية فيجب نزعه لأنه يشترط إيصال الغبار إلى جميع بشرة اليد فإن بقي شيء من هذا لم يمسه غبار لم يصح تيممه
- 5 - البداءة بمسح أعلى الوجه كالوضوء
- 6 - تقديم اليمنى من اليدين على اليسرى لحديث التيامن المتقدم
- 7 - مسح العضد تطويلا للتحجيل وخروجا من خلاف من أوجبه فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه كان يحث " أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 123 / 318 )
- 8 - عدم الزيادة على الضربتين
- 9 - الموالاة لغير دائم الحدث أما دائم الحدث فالموالاة واجبة عليه
- 10 - استقبال القبلة والشهادتان بعد الفراغ كما سبق في الوضوء
كيفية التيمم بشكله الأكمل :
يضرب بيديه على التراب مفرقا أصابعه ويمسح بهما وجهه بادئا من أعلاه حتى ظاهر ما يسترسل من لحيته والمقبل من أنفه على شفتيه ثم يضرب ضربة أخرى مفرقا أصابعه ويضع بطون أصابع يده اليسرى سوى الإبهام تحت أصابع يده اليمنى بحيث لا يخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع ( العظم الذي يلي الإبهام ) قبض أطراف أصابعه وجعلها على طرف الذراع ثم يمرها إلى المرفق يم يدير المرفق بحيث يصبح بطن الذراع متجها إلى الأسفل ومن تحته بطن كفه اليسرى فيمره عليه ويرفع إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى ثم يمسح يده اليسرى مثل ذلك ثم يمسح إحدى الراحتين على الأخرى ويخلل أصابعهما متعهدا البراجم نازعا الخاتم وجوبا


مبطلات التيمم :

- 1 - كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم عن الحدث الأصغر وإن كان متيمما عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر فيبطل التيمم عن الوضوء فقط أما التيمم عن الغسل فلا يبطل إلا بحدث أكبر
- 2 - رؤية الماء الكافي مع القدرة على استعماله تبطل تيممه سواء كان عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر وعليه أن يتوضأ أو يغتسل لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير )
ثم إن لرؤية الماء حالات :
( 1 ) إن رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه ولا بد من الوضوء ولو لم يبق وقت للصلاة أداء
( 2 ) إن رأى الماء أثناء الصلاة : لم يبطل تيممه إلا إن كان ممن تلزمه الإعادة لقوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } ( محمد : 33 )
( 3 ) إن رأى الماء بعد الصلاة فصلاته صحيحة وفي إعادته أو عدمها تفصيل تقدم
- 3 - ومن مبطلات التيمم الردة أعاذنا الله منها

حالة فاقد الطهورين :

- إذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابا كأن كان في أرض ذات وحل ولم يجد ما يجففه به أو حبس في موضع نجس أو كان أسيرا مشدود الوثاق أو ما أشبه ذلك وجب عليه أن يصلي على حسب حاله لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة وإزالة النجاسة واستقبلا القبلة لكن يصلي الفرض وحده بغير نفل ( سواء كان راتبا أو موقوتا أو مطلقا ) وليس أن يحمل مصحفا ولا أن يمسه ولا أن يمكث في المسجد أو غير ذلك مما يحرم على الجنب وذلك لعدم الضرورة . وإذا كان فاقد الطهورين جنبا اقتصر على قراءة الواجب في صلاته . ( أي الفاتحة أو بدلها ولا يقرأ السورة ) وكذا لو نذر قراءة سورة في وقت معين فإنه يقرؤها فيه ولو كان جنبا
والخلاصة أن فاقد الطهورين يقتصر في أداء العبادات على الضروري فقط
وحكم الجنب فاقد الطهورين . ينسحب على الحائض والنفساء إن نقيتا من الحيض والنفاس وعدمتا الطهورين
وتجب إعادة الصلاة المؤداة زمن فقد الطهورين . وفي زمن هذه الإعادة تفصيل :
- 1 - تجب الإعادة عندا يجد الماء مطلقا
- 2 - إذا وجد التراب فهناك حالات ثلاث :
( 1 ) إذا وجد التراب قبل انتهاء أعاد الصلاة بالتيمم وإن لم تسقط وذلك ليؤديها في وقتها بأحد الطهورين
( 2 ) إذا وجد التراب بعد انتهاء الوقت بمكان تسقط الصلاة فيه بالتيمم أعاد الصلاة متيمما وليس عليه الإعادة ثانية حيث يجد الماء
( 3 ) إذا وجد التراب بعد انتهاء الوقت في محل لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم - لأنه يغلب فيه وجود الماء - لا يعيدها لأن عليه إعادتها ثانية حين يجد الماء
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس