عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2012
  #1
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي الفتح على الإمام في الصلاة


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله البررة، وأصحابه الْخِيَرَة، وعلى المهتدين بهديه، والمستنين بسنته، وبعد:


قد وردت بعض الأحاديث والآثار في الفتح على الإمام:

فعن عبد الرحمن بن أبزى قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فترك آية فقال: أفي القوم أبي بن كعب؟ فقال: يا رسول الله: نَسِيتَ آية كذا وكذا أَوَ نُسِخَتْ؟ قَالَ: نُسِّيتُهَا. رواه النسائي في السنن الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه.

وعن مسور بن يزيد الأسدي، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال: فهلا ذكرتنيها. رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه.

وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك. قلت لأبي عبد الرحمن: ما استطعام الإمام؟ قال: إذا سكت. رواه البيهقي في السنن الكبرى، والدار قطني في سننه.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدار قطني في سننه.

أقوال الفقهاء:

ذهب الحنفية إلى جواز أن يفتح المأموم على إمامه، ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح لأن الإمام ربما يتذكر فيكون التلقين من غير حاجة، ويكره للإمام أن يلجئ المأمومين للفتح عليه بأن يقف ساكنا بعد العجز، أو يكرر الآية، بل ينتقل إلى آية أخرى أو يركع إن كان قد قرأ القدر المستحب.
والصحيح أنَّ على من تولى الفتح على الإمام أن ينوي الفتح دون التلاوة، لأن الفتح مرخص فيه، وقراءة المقتدي محظورة. هذا خلاصة ما نص عليه علماء الحنفية، ومن أولئك الإمام أبو الفضل الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار (1/60)، والعلامة الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص:334).

وذهب المالكية إلى أنه يستحب للمأموم أن يفتح على إمامه إن وقف في قراءته، فإن لم يقف وانتقل لآية أخرى كُرِهَ للمأموم أن يفتح على الإمام في هذه الحالة إلا في سورة الفاتحة فيجب على المأموم أن يفتح على الإمام وقف أو لم يقف، وعلى هذا نص علماء المالكية، كالعلامة الدردير في الشرح الكبير ممزوجاً بمختصر خليل (1/281). والعلامة الأخضري في مختصره (ص:20).

وذهب الشافعية إلى أنه يستحب للمأموم أن يفتح على الإمام إذا توقف عن القراءة ولا فرق بين القراءة الواجبة والمستحبة، فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة، ولا بد من قصد الذكر (أي: القراءة) فقط أو بقصد القراءة مع غيرها كتنبيه إمامه أو غيره أو الفتح على من ارتج، فهذا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد القراءة أو القراءة مع الإعلام، فأما إن قرأ الآية وقصد بقراءتها الإعلام وحده (أي: إعلام الإمام بما عجز عنه) فتبطل صلاته، وعلى هذا نص علماء الشافعية ومن هؤلاء الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص:120).

وذهب الحنابلة إلى أنَّ الإمام إذا أرتج عليه في القراءة الواجبة كالفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه، وكذا إن غلط في الفاتحة، لتوقف صحة صلاته على ذلك، كما يجب عليه تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان الفعلية، نصَّ على ذلك علماء الحنابلة، ومنهم الإمام ابن قدامة المقدسي (المتوفى:620هـ) في المغني (2/ 43). والله أعلم وصلى الله وسلم على النبي المعظم.


كتبه الفقير إلى عفو ربه/سيف بن علي العصري
11/رمضان/1433هـ
30/7/2012م
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس