عرض مشاركة واحدة
قديم 11-26-2012
  #1
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
4 حكم الرقص في الشريعة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه:

بداية أذكر الأحباب الكرام من الزوار وغيرهم بأن من فضل الله تعالى على أهل الطريقة الشاذلية العلية المتصلة بسيدنا الشيخ أحمد فتح الله جامي الخالدي حفظه الله تعالى أنه لايوجد فيها شيء من الرقص أبداً .

بل حتى لايوجد فيها الذكر قياماً وإنما يذكرون جلوساً كما وجه به سيدنا الشيخ أحمد حفظه الله تعالى للخروج من الخلاف وغيرها من المصالح الشرعية التي بينها وأكد عليها رضي الله عنه.

وإنما هذا البحث لمجرد معرفة حكم المسألة في المذاهب الأربعة وعسى أن تعم به الفائدة.

وهذا الكلام عن الرقص فقط دون أن يصاحبه ، معازف كالعود والكمنجة وغيرها وسيأتي بيان حكم المعازف إن شاء الله تعالى في ملخصات أخرى .

الرقص في اصطلاح الفقهاء : هو حركات على استقامة واعوجاج.انتهى
وقد يكون بنقز ونط وقد يكون بدون ذلك .

حكم الرقص في بعض كتب المذاهب الأربعة :

مذهب السادة الشافعية: الأصل أن الرقص مباح عند السادة الشافعية على المعتمد إلا أن يكون فيه تكسر أي تميع كما يفعل المخنث فهو حرام إلا إذا كان التكسر طبيعة وخلقة لاتشبها بالمخنثين فلا يحرم .

واختلفوا هل يسقط المروءة إذا كثر والمعتمد عندهم كما في نهاية المحتاج أنه لايسقط المروءة ولو كثر.
وإليكم النقول في ذلك:
1_ جاء في نهاية المحتاج للإمام الرملي رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات ما نصه ( لا الرقص ) فلا يحرم ولا يكره لأنه مجرد حركات على استقامة واعوجاج
ولإقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة عليه في مسجده يوم عيد
، واستثناء بعضهم أرباب الأحوال فلا يكره لهم وإن كره لغيرهم مردود كما أفاده البلقيني بأنه إن كان عن رويتهم فهم كغيرهم وإلا لم يكونوا مكلفين ، ويجب طرد ذلك في سائر ما يحكى عن الصوفية مما يخالف ظاهر الشرع فلا يحتج به .
نعم لو كثر الرقص بحيث أسقط المروءة حرم على ما قاله البلقيني ،
والأوجه خلافه .

( إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث ) بكسر النون وهذا أشهر وفتحها وهو أفصح ، فيحرم على الرجال والنساء ، وهو من يتخلق بخلق النساء حركة وهيئة ، وعليه حمل الأحاديث بلعنه ، أما من يفعل ذلك خلقة من غير تكلف فلا يأثم به .


2_ وجاء أسنى المطالب لشيخ الاسلام ما نصه(والرقص ) بلا تكسر ( مباح )
لخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون والزفن الرقص } لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج وعلى الإباحة التي صرح بها المصنف الفوراني والغزالي في وسيطه وهي مقتضى كلام غيرهما وقال القفال بالكراهة وعبارة الأصل محتملة لها حيث قال والرقص ليس بحرام ( وبالتكسر حرام ولو من النساء ) لأنه يشبه أفعال المخنثين.انتهى

3_ وجاء في حاشية قليوبي وعميرة ما نصه: قول المتن : ( لا الرقص )
قال ابن أبي الدم لو رفع رجلا وقعد على الأخرى فرحا بنعمة الله تعالى عليه إذا هاج به شيء أخرجه وأزعجه عن مكانه ، فوثب مرارا من غير مراعاة تزين فلا بأس به .
انتهى وأكثر النقول في كتب الفقه الشافعي بمثل هذه النصوص.


يتبع إن شاء الله تعالى
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس