عرض مشاركة واحدة
قديم 11-28-2012
  #3
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الرقص في الشريعة

مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى : حاصل مذهبهم أنه إذا كان الرقص لغرض اللعب فهو مكروه عندهم وليس بمحرم واما إن كان لمصلحة شرعية فهو مباح .

جاء في كشاف القناع للبهوتي في باب السبق والمناضلة من كتاب الاجارة ما نصه (
ويكره الرقص
ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا ) ذكره في الوسيلة ونفس الكلام في شرح المنتهى من نفس الباب وزاد الامام البهوتي في الكشاف فقال لحديث عقبة الآتي ( إلا ما كان معينا على قتال العدو ) لما تقدم ..............
وليس من اللهو المحرم ولا ) اللهو ( المكروه تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه ) لحديث عقبة مرفوعا { كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل ثم استثنى هذه الثلاثة } رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

والمراد ما فيه مصلحة شرعية ويدخل فيه تعليم الكلب للصيد والحراسة وتعليم السباحة ، ومنه ما في الصحيحين { من لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم وتوثبهم بذلك على هيئة الرقص في يوم عيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وستر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي تنظر إليهم ودخل عمر فأهوى إلى الحصباء يحصبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعهم يا عمر } متفق عليه .انتهى


مذهب السادة المالكية رحمهم الله تعالى :
جاء في حاشية الامام الصاوي على الشرح الصغير في فصل الوليمة ما نصه: وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء ، فذهبت طائفة إلى الكراهة ، وطائفة إلى الإباحة ، وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم فيجوز لأرباب الأحوال ،
ويكره لغيرهم ، وهذا القول هو المرتضى ، وعليه أكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء ، وهو مذهب السادة الصوفية ، قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : من ارتكب أمرا فيه خلاف لا يعزر لقوله عليه الصلاة والسلام : { ادرءوا الحدود بالشبهات } ، وقال صلى الله عليه وسلم : { بعثت بالحنيفية السمحة }
، وقال الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } أي ضيق ، وفي هذا القدر كفاية ، فإن أردت الزيادة من ذلك فانظر حاشية شيخنا الأمير على ( عب ) في هذا الموضع ، فإن فيها العجب العجاب .انتهى


وإذا كان مقابل أجرة فقال الامام الصاوي في نفس المصدرفي باب الاجارة وأحكامها عند شرح عبارة المتن ( منفعة ...تتقوم ....معلومة ...مقدورا على تسليمها ...غير حرام ) قال الامام الصاوي:احترازا
من استئجار آلات الملاهي والمغنيات (ومن الحرام : الرقص والمشي على حبل أو أعواد أو نحو ذلك من اللعب الذي يقع في الأفراح .)انتهى والله أعلم

مذهب السادة الحنفية رحمهم الله تعالى :جاء في رد المحتار ما نصه :و ) كره ( كل لهو ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه } " .

الشرح
( قوله وكره كل لهو ) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل ، واستماعه
كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق ، فإنها كلها مكروهة
لأنها زي الكفار.انتهى

وجاء أيضاً :
مطلب في مستحل الرقص ( قوله ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ) المراد به التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف .وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص .قال ورأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر ، وتمامه في شرح الوهبانية .
ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا كافر .
ثم قال :
التحقيق القاطع للنزاع في أمر الرقص والسماع يستدعي تفصيلا
ذكره في عوارف المعارف وإحياء العلوم ، وخلاصته ما أجاب به العلامة النحرير ابن كمال باشا بقوله : ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخلصت من باس فقمت تسعى على رجل وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الراس الرخصة فيما ذكر من الأوضاع ، عند الذكر والسماع ،للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال ، السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال ، فهم لا يستمعون إلا من الإله ، ولا يشتاقون إلا له ، إن ذكروه ناحوا ، وإن شكروه باحوا ، وإن وجدوه صاحوا ، وإن شهدوه استراحوا ، وإن سرحوا في حضرة قربه ساحوا ، إذا غلب عليهم الوجد بغلباته ، وشربوا من موارد إرادته ، فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وظاب ، ومنهم من طلع عليه الحب من مطلع القرب سكر وغاب ، هذا ما عن لي في الجواب ، والله تعالى أعلم بالصواب .
ومن يك وجده وجدا صحيحا فلم يحتج إلى قول المغني له من زانه طرب قديم وسكر دائم من غير دن .
ا هـ . انتهى
وفي كتاب الوقص قال ابراهيم الحلبي الحنفي (وما ذكره البزازي من الإجماع عن تحريم الرقص محمول على ما إذا اقترن بشيء من اللهو كالدفِّ والشبَّابة ، ونحو ذلك ، أو بالتكسر والتمايل ، وأمَّـا مجرد الرقص فمختلف في حرمته ) انتهى
فهذه الصورة التي ذكر القرطبي الاجماع عليها إنما هي صورة مركبة من تلازم الآت المعازف كالعود والربابة وسائر الأوتار مع الرقص فحكمها التحريم بالاتفاق.واما الرقص بدون معازف ففيه ما سلف من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى


يتبع ان شاء الله تعالى
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس