عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-2013
  #30
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

الباب السابع : صلاة الجمعة
- هي ركعتان وتقام في وقت الظهر بدلا عنه يوم الجمعة
حكمها :
- هي فرض عين لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } ( 1 ) . فالأمر بالسعي يعني الوجوب وما نهى عن البيع الذي هو مباح إلا لواجب . والمراد بذكر الله الصلاة وقيل الخطبة
وروت حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( رواح الجمعة واجب على كل محتلم ) ( 2 )
وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على أعواد منبره :
( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) ( 3 ) . وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه ) ( 4 )
_________
( 1 ) الجمعة : 9
( 2 ) النسائي ج 3 / ص 89
( 3 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 12 / 40
( 4 ) الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 359 / 500


شروط وجوب الجمعة :
- 1 - الإسلام والبلوغ والعقل ( 1 ) . أما الصبي غير البالغ فتستحب له
- 2 - الحرية الكاملة يخرج بذلك المبعض ( 2 ) فلا تجب عليه ولا على العبد وإن استحب لسيديهما أن يأذنا لهما فيها وحينئذ يستحب لهما حضورها ولا يجب
- 3 - الذكورة فلا تجب على المرأة لكن إن صلتها أجزأت عن الظهر كالرجال
- 4 - الصحة فلا تجب على المريض المرخص له بترك الجماعة سواء فاتت الجمعة على أهل القرية بتخلفه لنقصان العدد أم لا وذلك إن لم يحضر مكان إقامتها لحديث طارق ابن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ) ( 3 )
والمرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بذهابه إليها مشقة ظاهرة غير محتملة . فإن كان في مكان إقامتها ودخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظار فعلها أو أقيمت الصلاة وهو حاضر فعندئذ تجب عليه لأنه إنما لم تجب عليه للمشقة وتد زالت بالحضور . ولا ينصرف بعد تحرمه إلا لأمر شديد جدا . أما قبل دخول وقتها فله أن ينصرف ولو أمن الضرر بعد دخول الوقت على أنه إن تكلف المشقة وحضر كان أفضل
- 5 - الإقامة ويخرج بذلك المسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله بأسباب السفر فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج لزمته بلا خلاف . ويحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها إلا إذا أمكنه فعلها في مقصده أو طريقه أو كان يلحقه ضرر بتخلفه عن رفقته
- 6 - تجب الجمعة على من بلغه نداء صيت ( 4 ) من طرف موضع الجمعة مع سكون الريح والصوت وهو مستمع لحديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الجمعة على كل من سمع النداء ) ( 5 )
_________
( 1 ) زوال العقل مسقط للجمعة إن كان بسب غير محرم أما إن كان سبب محرم كالسكر ونحوه فليس بمسقط لها
( 2 ) المبغض هو الذي بعضه رقيق وبعضه حر بأحد أسباب التبعيض
( 3 ) أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 215 / 1067
( 4 ) مؤذن رفيع الصوت
( 5 ) أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 212 / 1056


شروط صحة الجمعة :

- أولا - أن تقع الصلاة كلها مع الخطبة في وقت الظهر لحديث أنس رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس " ( 1 ) . وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : " كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء " ( 2 ) . فلو خطب قبل دخول الوقت لم تصح لأن الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة فإذا لم تجز الصلاة قبل الوقت لم تجز الخطبة
وإذا ضاق وقت الصلاة ورأى الإمام أنه إن خطب خطبتين خفيفتين وصلى ركعتين لم يذهب الوقت لزمتهم الجمعة وإن رأى أنه لا يمكنهم ذلك صلى الظهر
ولو شكوا في خروج وقتها فإن كانوا لم يدخلوا فيها لم يجز الدخول فيها لأن شرطها الوقت ولم يتحققه فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط
وإن دخلوا فيها في وقتها ثم شكوا قبل السلام في خروج الوقت أتموها جمعة لأن الأصل بقاء الوقت وصحة الفرض ولا تبطل بالشك وكذا إذا صلوا ثم شكوا بعد فراغها هل خرج وقتها فبل الفراغ منها فإنهم تجزئهم الجمعة لأن الأصل بقاء الوقت
أما إذا شرعوا فيها في وقتها ثم خرج الوقت قبل التسليمة الأولى فتفوت الجمعة وعليهم إتمامها ظهرا ويسرون فيها من حينئذ وتجزيهم ولا يحتاج إلى نية الشر لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كالمسافر إذا نوى القصر ثم لزمه الإتمام بإقامة أو غيرها . ولو مد الإمام الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية أتمها ظهرا بلا تجديد نية وانقلب ما صلى ظهرا من حين تحققه ولو لم يخرج الوقت بعد
ولا تقضى جمعة على صورتها بعد فوات وقت الظهر ولو في يوم جمعة أخرى ولكن من فاتته لزمته الظهر
ثانيا - أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من خطة بلد أو قرية مبنية ولو بالخشب أو القصب ولو لم تكن في المسجد كأن تكون في فناء معدود من خطة البلد . فإذا صليت خارج البلد لم تصح بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولم يصل هكذا . وإذا انهدمت البلد أو القرية وأقاموا لعمارتها ولو في غير مظال وسقائف صحت جمعتهم فيها لأنها وطنهم بخلاف ما لو نزلوا مكانا ليعمروه قرية فإن جمعتهم لا تصح فيه قبل البناء
ولا تصح الجمعة في خيام الأعراب وبيوتهم وتجب عليهم الجمعة إن سموا النداء من محلها وإلا فلا لأن الأعراب كانوا مقيمين حول المدينة المنورة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بها لكونهم لا يسمعون النداء
وشرط البلد أو القرية أن يسكنها الأربعون الذين تجب عليهم الجمعة بحيث لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء إلا لحاجة
ثالثا - ألا يسبقها أو يقارنها في تحرمها جمعة أخرى في محلها أي في نفس البلد أو القرية لأن الرسول صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة والاقتصار على واحدة أظهر لشعار الاجتماع واتفاق الكلمة إلا إذا عسر اجتماعهم بأن كبرت البلدة التي تقام فيها الجمعة وليس فيها مكان واحد يستوعب جماعتها بلا مشقة مسجدا كان المكان أو غيره فحينئذ يجوز تعددها بحسب الحاجة أما إذا تعددت لغير حاجة وعلمت السابقة منها فهي الصحيحة وما بعدها باطل يجب على أهلها أداء فريضة الظهر في الوقت وأما إذا تقارنت في جميع الأمكنة فجميعها باطلة . والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة إحرام الإمام . وإن علم السبق ولم يعرف السابق أو علم السابق ثم نسى فتجب صلاة الظهر على الجميع لالتباس الصحيحة بالفاسدة . وإن علمت المقارنة أو لم يعلم هل حصل سبق أو مقارنة أعيدت الجمعة مجتمعين إن اتسع الوقت لعدم وقوع جمعة مجزئة ويفضل احتياطا وخروجا من مخالفة من منع التعدد ولو لحاجة نقول يفضل لمن صلى ببلد تعددت الجمعة فيه لحاجة أن بعيدها ظهرا ( 3 ) . ويصلى الظهر بعد الجمعة غير المجزئة جماعة
رابعا - الجماعة : فلا تصح فرادى ويشترط أن يكون العدد في جماعة الجمعة أربعين عند الإحرام بما فيهم الإمام كلهم لا ممن تنعقد بهم الجمعة ( 4 )
ويشترط بقاء العدد كاملا من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة فإن انفضوا في أثناء الخطبة لم يعتد بالركن المفعول في غيبتهم بلا خلاف فإن عادوا قريبا عرفا وجبت إعادة الركن الذي لم يحضروه دون الاستئناف وإن عادوا بعد فصل طويل عرفا ( 5 ) وجب الاستئناف لانتفاء الموالاة . ولو نقصوا في الصلاة بطلت لاشتراط اكتمال العدد فيها أربعين . وإن زاد العدد على الأربعين صح أن يكون الإمام فيها عبدا أو مسافرا أو صبيا مميزا
خامسا - خطبتان قبل الصلاة يجلس بينهما لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ) ( 6 ) . ولأن الخطبة إنما قصرت لأجل الخطبة فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل
- شروطهما :
- 1 - اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة
- 2 - كونهما في وقت الظهر قبل الصلاة فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما لم يصح ولو صلى قبل الخطبتين لم يصح لأنهما شرط لصحة الصلاة ومن شأن الشرط أن يقدم
- 3 - طهارة الخطيب من الحدثين . فلو خطب جنبا لم يصح لأن القراءة في الخطبة واجبة ولا تحسب قراءة الجنب . ولو لم يعلم حاضرو الجمعة جنابته ثم علموا بعد فراغها أجزأتهم . وإن أحدث أثناء الخطبة وجب الاستئناف ولا يجوز البناء بنفسه ولو تطهر عن قرب لأنها عبادة واحدة فلا تصح أن تؤدى بطهارتين فإن أناب حين أحدث فللنائب أن يبنى على ما فعله الأول أما لو أحدث بين الخطبتين والصلاة وتطهر عن قرب صح ذلك ولا يضر
- 4 - الطهارة من الخبث في الثوب والبدن والمكان وكذا ما يحمله الإمام من سيف أو عكاز والمنبر كذلك . فإن كانت النجاسة تحت قدميه أو يديه ضر مطلقا ولو بان الإمام ذا نجاسة خفية بعد الخطبة لم يضر
- 5 - كون الخطيب مستور العورة لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين
- 6 - القيام مع القدرة لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه المتقدم فإن عجز استحب له أن يستخلف فإن خطب قاعدا للعجز أو مضطجعا إن عجز عن الجلوس أو مستلقيا إن عجز عن الاضطجاع جاز بلا خلاف كالصلاة فإن بان أنه كان قادرا على القيام صحت صلاتهم إن تم العدد دونه وإن نقص لم تصح ولا تصح صلاته هو على التقديرين
- 7 - إسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة ( 7 ) لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف خطبته صلى الله عليه و سلم : " وقد علا صوته . . . " ( 8 ) فلا يجزئ الإسرار ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد أو نوم
- 8 - كونهما بالعربية ومحل اشتراط العربية أن يكون في القوم عربي وإلا أجزأت بالعجمية إلا الآية فلا بد فيها من العربية . ويجب أن يتعلم واحد من القوم العربية فإن لم يتعلم واحد منهم أثموا جميعهم ولا تصح جمعتهم مع القدرة على التعلم
- 9 - الموالاة بين كلمات كل من الخطبتين وبين الخطبتين وبين الخطبة الثانية والصلاة . فلو فرق ولو لعذر كنوم أو إغماء بطلت
- 10 - الجلوس بينهما جلوسا خفيفا بقدر الطمأنينة لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه المتقدم ويستحب أن يجعل بقدر سورة الإخلاص وأن يقرأها فيه فإن خطب قاعدا للعجز وجب أن يفصل بينهما بسكتة ولا يجوز أن يضطجع
- فروضهما :
- 1 - حمد الله تعالى ولو ضمن آية كأن يقول : { الحمد لله الذي خلق السموات والأرض } إذا قصد الذكر أما إن قصد قراءة الآية أو الآية والذكر أو أطلق أجزأت عن الآية ولم تجزئ عن حمد الله تعالى قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : " كانت خطبة النبي صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول : ( بعثت أنا والساعة كهاتين ) ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) ثم يقول : ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعأ فإلى وعلى ) " ( 9 )
- 2 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم وتندب الصلاة على الآل والصحب . ويجب الترتيب بأن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد حمد الله
- 3 - الوصية بالتقوى لحديث جابر رضي الله عنه ولأنها المقصود الأعظم من الخطبة ولا يتعين لفظ الوصية بل يجزئ قول الإمام : أطيعوا الله أو اتقوا الله . ولا يكفي الاقتصار فيها على التحذير من غرور الدنيا وزخارفها لأن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع بل لا بد من الحث على الطاعة والتحذير من المعصية
- 4 - قراءة آية مفهمة ( 10 ) في إحداهما والأفضل أن تكون في الأولى لتقابل الدعاء في الثانية فيكون في كل خطبة أربع فرائض ويسن أن يقرأ سورة ق لما روي عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت : " . . . وما أخذت ق والقران المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس " ( 11 )
فإن لم يحسن شيئا من القران أتى ببدل الآية ذكرا أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها
- 5 - الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية فلو أتى به في الأولى لم يعتد به وإذا خص الحاضرين فقط صح ذلك لكن الأكمل أن يشمل في دعائه كل المؤمنين والمؤمنات . ولا يسن الدعاء للسلطان بعينه بل إن ذلك مكروه عند الشافعي ولا يجوز وصف السلطان بما ليس فيه ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل
- سنن الخطبتين :
- أن تكونا على منبر للأحاديث الصحيحة الكثيرة فيه من ذلك ما قال أنس رضي الله عنه : " خطب النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر " ( 12 ) . والسنة أن يكون المنبر ذا ثلاث درجات فإن لم يكن فعلى مرتفع . وأن يسلم عند دخوله المسجد وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر وانتهى إلى الدرجة التي تسمى بالمستراح ثم يسلم عليهم ثانية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم " ( 13 ) . ثم يجلس يستريح فيؤذن واحد منهم لحديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : " كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما " ( 14 )
ويسن أن تكون الخطبة فصيحة جزلة قريبة من الفهم متوسطة لا طويلة مملة ولا قصيرة مخلة لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " كنت أصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا " ( 15 )
ويسن للخطيب أن يعتمد على نحو عصا بيسراه وعلى المنبر بيمناه ويكره التفاته في الخطبة وأن يرفع يديه يشير بهما إلا إذا كانت له عادة أو من أجل بث الحماسة في النفوس لحديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال : " رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال : قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة " ( 16 ) . كما يسن له أن يبادر بالنزول عقب الانتهاء ويكره دق درج المنبر
ويسن أن يقرأ في الصلاة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية أو سورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية وتكون القراءة جهرا
_________
( 1 ) البخاري ج ا / كتاب الجمعة باب 14 / 862
( 2 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 9 / 31
( 3 ) في بلدنا تتعدد الجمعة أكثر من الحاجة لذا يجب على الجميع إعادة الظهر بعدها وتقدر الحاجة بامتلاء المساجد كلها مع صحنها غير المسقوف ولو شتاء
( 4 ) أي أن يكونوا كلهم رجالا بالغين عقلاء أحرار مستوطنين في بلد إقامة الجمعة
( 5 ) وضابطه مضي وقت يسع ركعتين خفيفتين
( 6 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 10 / 35
( 7 ) ولا عبرة لسماع من لا تنعقد بهم الجمعة
( 8 ) سيأتي الحديث كاملا في فروض الخطبتين
( 9 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 13 / 44
( 10 ) ذات معنى مقصود كالوعد والوعيد والوعظ ولا يكفي بعض آية وإن طال
( 11 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 13 / 52
( 12 ) البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 24
( 13 ) البيهقي ج 3 / ص 205
( 14 ) البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 19 / 870
( 15 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 13 / 42 ، والقصد من الأمر هو الوسط بين الطرفين
( 16 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 13 / 53




ما يسن عمله ليلة الجمعة ويومها :
- 1 - قراءة سورة الكهف لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ) ( 1 )
- 2 - الإكثار من الدعاء لأن في يومها ساعة إجابة عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر يوم الجمعة فقال : ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه ) وأشار بيده يقللها " ( 2 )
- 3 - الإكثار من الصدقة وفعل الخير ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم لما روى أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة . . . فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي ) ( 3 )
- 4 - الغسل لمن أراد المجيء إلى الجمعة ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا مقيما أو مسافرا بخلاف من لم يرد حضورها فلا يسن له الغسل لقول ابن عمر رض الله عنهما : " إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة " ( 4 ) . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعثمان رضي الله عنه : " ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) " ( 5 ) . وبهذا يبدو الفرق بين غسل الجمعة وغسل العيدين فالقصد من غسل الجمعة التنظف ودفع الأذى عن الناس أما القصد من غسل العيد فالزينة وإظهار السرور لذا لم يختص بمن يريد حضور صلاة العيد
ووقت الغسل ما بين طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن اغتسل قبل طلوعه لم يجزئه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) ( 6 ) فعلقه على اليوم
ويسن تأخيره إلى الرواح للمسجد لأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود . ويفوت وقته إذا أخر إلى بعد الصلاة لما ذكرنا من مقصوده أما غسل العيد فتحصل به السنة ولو بعد الصلاة لأن القصد التزين ليوم العيد كما مر
وإذا تعارض الغسل مع التبكير قدم الغسل عليه لأنه قد قيل بوجوبه في بعض المذاهب
وإن عجز عن الغسل تيمم بنية الغسل فيقول : نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة لأن المقصود من الغسل النظافة والعبادة فإن فاتت النظافة بعدم الغسل بقيت العبادة بالتيمم ولأن الشرع أقام التيمم مقام الغسل عند العجز
- 5 - أخذ الظفر إن طال ونتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة ودليلها الندب العام إليها ( 7 )
- 6 - الاستياك
- 7 - تنظيف الثياب ولبس أحسن ما عنده منها والأكمل البيض فإن لم تكن كلها فأعلاها لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ) ( 8 )
أما الإمام فيسن له أن يزيد في الزينة وتحسين الهيئة للاتباع ولأنه منظور إليه
- 8 - التطيب بأحسن ما وجد من الطيب ( 9 )
_________
( 1 ) البيهقي ج 3 / ص 429
( 2 ) البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 35 / 893
( 3 ) النسائي ج 3 / ص 91
( 4 ) البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 11
( 5 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة / 4
( 6 ) البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 2 / 839
( 7 ) وقد تقدم التفصيل فيها قي أبحاث الطهارة تحت عنوان مستحبات أخرى
( 8 ) النسائي ج 4 / ص 34
( 9 ) قال النووي : واعلم أن هذا المذكور من استحباب الغسل والطيب والتنظف بإزالة الشعور المذكورة والظفر والروائح الكريهة ولبس أحسن ثيابه ليس مختصا بالجمعة بل هو مستحب لكل من أراد حضور مجمع من مجامع الناس : المجموع ج 4 / ص 413



ويسن لحاضر الجمعة :
- 1 - التبكير : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من اغسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ( 1 ) ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) ( 2 )
ويستحب أن يمشى إليها وعليه السكينة والوقار غير راكب إلا لعذر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ( 3 )
إلا الإمام فيسن له التأخير لتهيئة الخطبة
- 2 - ويستحب إن حضر قبل الخطبة أن يشتغل بذكر الله تعالى والتنفل فإذا جلس الإمام حرم التنفل ولا تنعقد الصلاة المتنفل بها ولو لم يشرع في الخطبة ومثل ذلك في الحرمة وعدم الانعقاد الصلاة حال جلوس الخطيب بين الخطبتين لما روي عن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه " أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام " ( 4 )
ويستثنى من ذلك تحية المسجد للداخل بعد جلوس الخطيب على المنبر فله فعلها بل يسن ويجب تخفيفها والاقتصار على ركعتين لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) ( 5 ) . هذا ما لم يكن الإمام في آخر الخطبة فلا يفعل لئلا يفوته أول الصلاة مع الإمام
- 3 - الدنو من الإمام لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ) ( 6 )
- 4 - الإنصات في الخطبة بترك الكلام والذكر للسامع مع الإصغاء وبترك الكلام دون الذكر لغير السامع لقوله تعالى : { وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا ) ( 7 ) نزلت هذه الآية في الخطبة وإنما سميت الخطبة قرآنا لاشتمالها عليه . ومعنى الآية محمول على الندب لا على تحريم الكلام بدليل ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة فقال : يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس . فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون . . . " ( 8 ) . وعليه يجب رد السلام وإن كره ابتداؤه ويسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند قراءة الخطيب : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ( 9 ) وكذا عند ذكر اسمه ولو من غير الخطيب . أما في سوى ذلك فالصمت مستحب لما ذكرنا من قوله تعالى ولحديث أيي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا ) ( 10 )
_________
( 1 ) قرب بدنة : تصدق بها . والبدنة : الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى
( 2 ) البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 4 / 841
( 3 ) البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 16 / 866
( 4 ) البيهقي ج 3 / ص 193 ، والسبحة : النافلة
( 5 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 14 / 59
( 6 ) الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 356 / 496 ، وبكر : أتى الصلاة في أول وقتها . وابتكر : أدرك أول الخطبة . وقيل معنى اللفظين واحد وإنما كرر للمبالغة والتوكيد
( 7 ) الأعراف : 204
( 8 ) البخاري ج 1 / كتاب الاستسقاء باب 20 / 983
( 9 ) الأحزاب : 56
( 10 ) مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 8 / 27




ما يكره لحاضر الجمعة :
- 1 - تخطي الرقاب : لما روى عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : " كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة . فقال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أي اجلس فقد آذيت ) " ( 1 ) . إلا الإمام إذا لم يجد طريقا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة أو رجل صالح يتبرك به أو عظيم ولو في الدنيا يسر الناس بمروره لزوال علة الكراهة التي هي التأذي
ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فله ذلك وكذا إذا سبق الصبيان والعبيد ثم حضر المكلفون بالجمعة ولم يسمعوا الخطبة من حيث انتهى بهم المجلس أول مرة فلهم التخطي للسماع
- 2 - تشبيك الأصابع أثناء الخطبة لقوله صلى الله عليه و سلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه : ( فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ) ( 2 ) ولحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ) ( 3 )
- 3 - الاحتباء ( 4 ) أثناء الخطبة لما روى سهل بن معاذ عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب " ( 5 )
_________
( 1 ) النسائي ج 3 / ص 153
( 2 ) مسلم ج 1 / كتاب المساجد باب 28 / 152
( 3 ) الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 284 / 386
( 4 ) احتبى بالثوب : اشتمل به جمع بين ظهره وساقيه بثوبه أو بيديه أو نحو ذلك
( 5 ) الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 370 / 514



إدراك الجمعة :

- من دخل والإمام في الصلاة أحرم بها مهما أدرك منها فإن أدرك معه الركوع في الثانية بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل الركوع فقد أدرك الجمعة
وإن لم يدرك معه ركعة كاملة لم يدرك الجمعة فيتمها ظهرا
ولو أدركه في الركوع ثم شك هل سجد مع الإمام سجدة أو سجدتين فإن كان ذلك قبل السلام سجد أخرى وأدرك الجمعة وإن كان بعده سجد أخرى وأتمها ظهرا ولا تحصل الجمعة
ولو أدرك ركعة مع الإمام ثم سلم الإمام وأتى بركعته الأخرى فلما جلس للتشهد شك هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين لم يكن مدركا للجمعة وتحصل له ركعة من الظهر ويأتي بثلاث ركعات



أعذار الجمعة والجماعة :
- 1 - المطر إن بل ثوبه ولم يجد كنا وشدة الريح بالليل والبرد والوحل والحر في الظهر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : ألا صلوا في الرحال " ( 1 ) . وعن عبد الله بن حارث قال : " خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ ( 2 ) فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال : قل الصلاة في الرحال . فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال : كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني - يعني النبي صلى الله عليه و سلم - إنها عزمة ( 3 ) وإني كرهت أن أحرجكم " ( 4 )
- 2 - المرض الذي يشق معه الحضور . وتمريض من لا متعهد بتمريضه غيره وإشراف قريب له أو شخص يأنس به على الموت لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن سعيد بن زيد وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة " ( 5 )
- 3 - الخوف على نفسه من عدو وعلى عرضه أو ماله والخوف من انقطاع عن رفقة يريد السفر المشروع معهم . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ) . قالوا : وما العذر ؟ قال : ( خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى ) " ( 6 )
- 4 - ملازمة غريمه إذا خرج إلى الجماعة وهو معسر
- 5 - رجاء رفع عقوبة عنه
- 6 - مدافعة الحدث
- 7 - فقد ما يليق به لبسه
- 8 - غلبة النوم
- 9 - شدة الجوع والعطش لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وإن أقيمت الصلاة ) ( 7 )
- 10 - أكل منتن نيء إن لم يمكنه إزالة ريحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من كل هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها ) ( 8 ) يعني الثوم
- 11 - تجهيز ميت
- 12 - أن يحلف عليه غيره ألا يخرج خوفا عليه
- 13 - فقد الأعمى لمن يقوده لحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه " أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ( أين تحب أن أصلي ؟ ) فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم " ( 9 )
فإن وجد متبرعا لزمته وكذلك لو وجده بأجرة المثل وهو واجدها
وفائدة الأعذار سقوط الإثم في حال وجودها . فإن كانت أمنيته أن يحضرها لولا العذر كتب له فضلها لحديث أبي بردة قال : " سمعت أبا موسى مرارا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ) " ( 10 )
وللمعذور في ترك الجمعة المتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه أن يصلى الظهر قبل الجمعة لكن الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه منها ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية
أما من لا يرجو زوال عذره فيستحب له تعجيل الظهر في أول الوقت محافظة على فضيلته أول الوقت
وإذا صلى المعذور ثم زال عذره وتمكن من الجمعة أجزأه ظهره ولا تلزمه الجمعة لأن فرض المعذور الظهر ثم هو مخير بين الظهر والجمعة فإن صلى الظهر صحت وإن صلى الجمعة أجزأته عن الظهر
ولا تصح صلاة الظهر من الرجال غير المعذورين حتى يحصل لهم اليأس من إدراك الجمعة ويكون ذلك برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية . أما النساء فصلاتهن صحيحة من أول الوقت لأنهن غير مكلفات بالجمعة أصلا
_________
( 1 ) البخاري ج 1 / كتاب الجماعة والإمامة باب 12 / 635
( 2 ) الرذغ والردغة : الماء والطين والوحل الشديد
( 3 ) العزمة : الجمعة
( 4 ) البخاري ج 1 / كتاب الجماعة والإمامة باب 13 / 637
( 5 ) البخاري ج 4 / كتاب المغازي باب 8 / 3769
( 6 ) أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 47 / 551
( 7 ) البخاري ج 1 / كتاب الجماعة والإمامة باب 14 / 642
( 8 ) مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 17 / 69
( 9 ) البخاري ج 1 / كتاب الجماعة والإمامة باب 12 / 636
( 10 ) البخاري ج 3 / كتاب الجهاد باب 132 / 2834
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس