عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #15
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي الباب الرابع : الغسل

الباب الرابع : الغسل
التعريف بالغسل
لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقا
شرعا سيلان الماء على البدن جميعه بنية مخصوصة

موجبات الغسل :
هي الأسباب التي توجب الغسل وتسمى حدثا اكبر وهي ستة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة يختص بها النساء

1 - موجبات الغسل التي يشترك فيها الرجال والنساء :
- 1 - الجماع ولو في حال الإكراه أو النوم أو النسيان ولو بدون إنزال سواء كان في القبل أو الدبر وسواء وجد حائل كثيف أم لا ( أما الحقنة في القبل أو التحميلة أو دخول إصبع الطبيب وآلة الفحص أثناء الفحص الطبي النسائي كل ذلك لا يستوجب الغسل ما لم ينزل المني بسببه . وكذلك فإن الاستمناء أي العادة السرية والسحاق لا يستوجبان الغسل إلا أن ينزل بسببهما بخلاف اللواط فيستوجب الغسل عليهما ولو من غير إنزال . على أن الثلاثة المذكورة الاستمناء والسحاق واللواط - حرام وفيهما من الضرر الجسمي والعقلي الذي قرره الأطباء ما يجعل تركها فرضا شرعيا وفعلها حراما وقد عقد الشيخ محمد الحامد في كتابه " ردود على أباطيل " بحثا في الاستمناء فليرجع إليه من أراد التفصيل ) روي عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ( قيل هي يداها ورجلاها وقيل رجلاها وفخذاها وهو كناية عن الجماع ) ثم جهدها ( كناية عن معالجة الإيلاج ) فقد وجب عليه الغسل ) وفي رواية ( وإن لم ينزل ) في رواية لعائشة رضي الله عنها ( ومس الختان الختان ) ( مسلم ج 1 كتاب الحيض باب 22 / 87 و 78 )
- 2 - إنزال المني ( المني مشدد وسمي كذلك لأنه يمنى أي يصب وسميت منى لما يراق فيها من الدماء ويقال أمنى ومنى بالتخفيف والتشديد ) مهما يكن سببه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( إنما الماء من الماء ) ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 21 / 81 ، والماء الأولى يقصد بها الماء المعروف والثانية المني )
ويمكن تمييز مني الرجل إما بتدفقه بدليل قوله تعالى : { خلق من ماء دافق } ( الطارق : 6 ) وهي أعم وأثبت صفة له أو باللذة التي تصحب خروجه أو الفتور الذي يعقب خروجه أو ريحه المميز فله رائحة كرائحة طلع النخل قريبة من ريح العجين إذا كان رطبا وريح بياض البيض إذا كان جافا وقد يفقد بعض صفاته هذه بأن يرق ويصفر لمرض أو يخرج بغير شهوة ولا لذة كما في بعض الحالات المرضية أو يحمر لكثرة الجماع
أما مني المرأة فقد جزم بعض الفقهاء بأنه لا يعرف إلا بالتلذذ أو الريح أو فتور الشهوة عقيب خروجه
ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب وسواء خرج بشهوة أو بدونها وسواء تلذذ بخروجه أم لا وسواء خرج كثيرا أو قليلا ولو بعض قطرات وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل أو المرأة لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : " " جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( نعم إذا رأت الماء ) ( يفهم من الحديث أن الاحتلام بلا إنزال لا يوجب الغسل ) فقالت أم سلمة : يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ فقال : ( تربت يداك فبم يشبهها ولدها ) " مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 7 / 32 ) وسواء خرج من العاقل أو المجنون وسواء خرج من طريقه المعتاد أومن غيره كما في بعض الحالات المرضية ( كما في حالات النواسير الإحليلية المستقيمية )
ولو استفاق فرأى المني في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره أو ينام معه فيه من لم يبلغ سن الإنزال ولم يتذكر أنه محتلم وجب عليه الغسل أما لو رأى منيا في فراش ينام فيه هو وغيره ممن يمكن أن يمني فلا غسل على أحد منهما لأنه لم يعرف صاحبه لكن لا يجوز أن يصلي أحدهما خل الآخر حتى يغتسلا والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل
ولو أمنى فاغتسل ثم خرج منه مني على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانيا
ولو شك في كون الخارج منيا أو لا فله اختيار أيهما شاء ويعمل بمقتضاه وله الرجوع عما اختاره إلى الآخر والاحتياط مراعاتهما معا
- 3 - الموت : وهو مفارقة الروح الجسد ووجوب الغسل بحق الميت المسلم فقط وغسله فرض كفاية على كافة المسلمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه و سلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( اغسلوه بماء وسدر ) " ( البخاري ج 2 / كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب 32 / 1753 والوقص : كسر العنق والسدر : شجر النبق الواحدة سدرة ) أما الشهيد فلا يغسل لحديث جابر رضي الله عنه في قتلى أحد " أنه صلى الله عليه و سلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم " ( البخاري ج 1 كتاب الجنائز باب 74 / 1282 ) وأما الكافر فلا يجب غسله لكن يجوز ( سيرد غسل الميت مفصلا في بحث الجنائز من كتاب الصلاة )
- 2 - موجبات الغسل الخاصة بالنساء :
- 1 - الحيض : لقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن } ( البقرة 222 )
ولحديث عائشة أنها قالت : " قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه و سلم : يا رسول الله إني لا أطره فقال صلى الله عليه و سلم ( فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) " ( البخاري ج 1 كتاب الحيض باب 8 / 300 )
- 2 - النفاس : وهو الدم الخارج عقب الولادة جاء في نيل الأوطار : " وقع الإجماع من العلماء أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره وندب " قال الشافعي : " وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها "
- 3 - الولادة : ولو علقة ( العلقة هي ما تصير إليه البيضة الملقحة بعد مرور أربعين يوما على الإلقاح ) أو مضغة ( هي ما تصير إليه العلقة بعد أربعين يوما من تشكلها أي بعد الإلقاح بثمانين يوما ) أو قيصرية إن لم تنفس أما إن نفست فغسل النفاس يجزئها


الأغسال المسنونة :

1 - غسل الجمعة لكل من حضرها ( سيأتي تفصيل غسل الجمعة في بحث صلاة الجمعة من كتاب الصلاة ) - سواء الرجل أو المرأة ومن تجب عليه ومن لا تجب - ولا يستحب لغيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ) ( مسلم ج 2 / كتاب الجمعة / 1 )
- 2 - غسل العيدين هو سنة لكل أحد لأنه للزينة بخلاف غسل الجمعة فإنه لقطع الرائحة فلا يسن إلا لحاضرها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب إقامة الصلاة باب 19 / 1315 )
- 3 - غسل الاستسقاء
- 4 - غسل الخسوف والكسوف
- 5 - الغسل من غسل الميت لحديث أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ) ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الجنائز باب 8 / 1463 ) ويسن هذا الغسل سواء كان الغاسل طاهرا أو حائضا
- 6 - الكافر إذا أسلم لما روي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال : " أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 131 / 355 ) قال صاحب المهذب " ولا يجب ذلك لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بالغسل " ( المجموع ج 2 / ص 163 )
هذا إذا لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب ولا عبرة بالغسل في الكفر
- 7 - المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا اقتداء بفعله صلى الله عليه و سلم في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه " أنه صلى الله عليه و سلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل "
وقال الشافعي في الأم " وقد قيل ما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هكذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال " ( المجموع ج 2 / ص 23 )
- 8 - لمن أراد حضور مجمع الناس
- 9 - المستحاضة إذا انقطع دمها وشفيت
- 10 - وفي الحج يسن الغسل فيما يلي :
( 1 ) عند الإحرام فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : " أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لإهلاله واغتسل " ( الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 16 / 830 )
( 2 ) لدخول مكة فقد روي عن نافع " أن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه فعله " ( مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 38 / 227 ، وذو طوى : موضع معروف قرب مكة )
( 3 ) للوقوف بعرفة فقد روي عن الفاكه بن سعد رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر " ( مسند الإمام أحمد ج 4 / ص
- 78 )
( 4 ) للمبيت بمزدلفة
( 5 ) لرمي الجمار الثلاث
( 6 ) للطواف
( 7 ) لدخول المدينة
وآكد هذه الأغسال جميعا غسل الجمعة ثم الغسل من غسل الميت


فرائض الغسل :

- أمران فقط : النية وإيصال الماء إلى البشرة والشعر
- 1 - النية : هي نية رفع الجنابة أو فرض الغسل الو رفع الحدث الأكبر وهذه الأخيرة أفضلها . ولا تصح النية بقصدنا ما معناه : نويت الطهارة أو الغسل لأنه قد يكون مندوبا أو عادة ولا يقع عن الفرض
ومحلها القلب كما تقدم في الوضوء ووقتها عند أول إفاضة الماء على جزء من بدنه فإذا غسل شيئا من بدنه قبل النية وجبت عليه إعادته بعدها ولو نوى غسل جزء فقط وجبت عليه إعادة النية بالنسبة لبقية الجسم كما لو نوى غسل الفرج قبل أن يبدأ بغسل الجسم
- 2 - إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة : لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 78 / 106 ، والإنقاء التطهير ) ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف والكثيف ويجب نقض الشعر المضفور والملبد إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض حتى لو ترك شعرة من رأسه أو غيره لم يصبها الماء لم يصح غسله عن أم سلمة رضي اله عنها قالت : " قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ( يقال حثيت وحثوت والحثية : الحفنة ) ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 12 / 58 ) قال النووي في المجموع : " حملوا حديث أمس سلمة على أنه أي شعرها كان يصل الماء إليه بغير نقض لأنه غير كثيف "
أما البشرة فيجب إيصال الماء إلى جميع أجزائها فيتعهد الغضون وداخل السرة وتجاعيد الأذن وما ظهر من صماخها والإبطين والعكن ( العكن والأعكان : جمع عكنة وهي الطي الذي في البطن من السمن ) وما بين الأليين وأصابع الرجلين وحمرة الشفة وغير ذلك مما له حكم الظاهر
ولو انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي يشاهد بلا ضرر وجب إيصاله في الغسل 2 والوضوء لأنه صار لها حكم الظاهر
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل فإن كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها وإن كانت ثيبا وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر

سنن الغسل :

1 - استقبال القبلة
- 2 - التسمية مقرونة بالنية من غير أن يقصد بها القرآن بل الذكر فإذا نسيها يقول حين يكرها : باسم الله أوله وآخره
ودليل سنيتها أن الغسل يشتمل على الوضوء ويجزئ عنه إن كان فرضا والتسمية في الوضوء سنة كما تقدم فكذلك هي في الغسل سنة
- 3 - استصحاب النية
- 4 - غسل الكفين عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 9 / 35 )
- 5 - رفع الأذى عن الجسم كالمني والمخاط
- 6 - الوضوء كاملا قبل الغسل لما تقدم في صفة غسله صلى الله عليه و سلم
- 7 - تعهد مواضع الانعطاف
- 8 - تخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبللة كما تقدم في صفة غسله صلى الله عليه و سلم
- 9 - الترتيب فيستحب البداءة في إفاضة الماء بالرأس ثم بأعالي البدن وبالشق الأيمن ثم الأيسر من الجسم
- 10 - التكرار ثلاثا لأن ذلك إذا استحب في الوضوء ومبناه على التخفيف فهو في الغسل ألوى فإن كان ينغمس في نهر انغمس ثلاث مرات
- 11 - يتسحب الدلك ( هو عند السادة المالكية شرط في صحة الغسل ) في كل مرة لحديث عائشة : " أن أسماء سالت النبي صلى الله عليه و سلم عن غسل المحيض فقال : ( ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ) " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 13 / 61 ) ودليل سنية الدلك وأنه ليس بواجب حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 92 / 124 )
- 12 - ألا ينقص ماء الغسل عن صاع لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتقدم " كان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 10 / 51 ) فإن أسبغ بما دونه أجزأه ودليله الإجماع مع حديث عائشة " أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه و سلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 10 / 44 ، وفي الحديث دلالة على جواز اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد بل صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه اغتسل بفضل غسل بعض أزواجه ) قال الشافعي رضي الله عنه : " وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخر بالكثير فلا يكفي " ( المجموع ج 2 ص 206 )
- 13 - أن تتبع المرأة ( سواء في ذلك ذات الزوج وغيرها البكر والثيب والمراد تتبع ما يبدو منها عند القرفصاء فقط إلا الثيب فيسن لها إدخال الفرصة ما لم تكن صائمة ) غير معتدة الوفاة أثر الدم بفرصة مسك ( قطعة من مسك توضع على قطعة قطن أو غيرها تدخلها النفساء أو الحائض في الفرج بعد غسل المحل تطييبا له ) فقد روت عائشة : " أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه و سلم إن عسلها في المحيض فأمرها كيف تغتسل قال : ( خذي فرصة من مسك فتطهري بها ) قالت كيف أتطهر ؟ قال : ( تطهري بها ) قالت : كيف ؟ قال : ( سبحان الله تطهري ) فاجتذبتها إليها فقلت : تتبعي بها أثر الدم " ( البخاري ج 1 / كتاب الحيض باب 13 / 308 )
فإن لم تجد فطيب غيره فإن لم تجد فالماء كاف والعلة في ذلك أنه أقطع للأذى والروائح الكريهة كما أن العلة في استثناء المعتدة أنها تكون حادا والحاد لا تتعطر ولا تتزين ولا تلبس ألوانا زاهية
- 14 - ألا يغتسل الرجل من المني قبل التبول لأن البول يجر معه باقي المني إن وجد
- 15 - دلك الكف اليسرى بمنظف بعد غسل الفرج لحديث ميمونة رضي الله عنها المتقدم في بحث الاستنجاء
- 16 - ترك الاستعانة والتنشيف قياسا على الوضوء
- 17 - أن يغتسل مستور العورة ولو كان خاليا لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك ) . . . قلت : والرجل يكون خاليا ؟ قال : ( فالله أحق أن يستحيا منه ) " ( الترمذي ج 5 / كتاب الأدب باب 22 / 2769 )
- 18 - يسن بعد الفراغ من الغسل أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "
بناء على ما تقد يمكننا أن نقدم صفة الغسل في صورته الكاملة مراعين الكيفية الواردة عنه صلى الله عليه و سلم في الأحاديث الصحيحة بالشكل التالي :
- 1 - يزيل النجاسة العينية
- 2 - يرفع الأذى عن الجسم - كالطلاء والصابون والمني ونحو ذلك من الطاهرات
- 3 - يغترف الماء ويغسل كفيه بنية سنن الغسل
- 4 - يبول قبل الاستنجاء لعله يخرج باقي المني مع البول وينوي رفع الحدث الأكبر عن السوأتين حرصا على عدم سم السوأتين أثناء الغسل
- 5 - يغسل كفه التي استنجى بها بالصابون
- 6 - يتوضأ وضوءا كاملا
- 7 - يتناول الماء وينوي رفع الحدث الأكبر عن سائر الجسد مع التسمية . ويبدأ بإفاضته على الجسد كله بادئا بالرأس ثم الشق الأيمن ثم الأيسر مع الدلك
وبعد نية رفع الحدث الأكبر يجب عدم إعادة اليدين إلى الماء ما لم ينو الاغتراف ( هذا إن كان الاغتراف باليد أما إذا كان بالمغرفة دون أن تمس يده الماء فلا حاجة لنية الاغتراف ) وإلا أصبح الماء مستعملا أو يزيل حدث اليدين أولا خارج الإناء ثم ينوي رفع الحدث عن بقية الجسم وعندئذ لا يحتاج إلى نية اغتراف عند غمس اليدين في الماء لتنوله . وهذا الغسل المفروض يجزئ عن الوضوء بشرط ألا يحدث ما ينقض الوضوء أثناءه ( على أن المغتسل لو أحدث أثناء غسله لم يؤثر ذك في غسله بل يتمه ويجزيه فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء ) لما روت عائشة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يتوضأ بعد الغسل " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 79 / 107 )


مكروهات الغسل :


- 1 - الإسراف في الماء لقوله تعالى : { إنه لا يحب المسرفين } ( الأنعام 141 )
ولما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 45 / 96 ، ويعتدون في الدعاء : أي يتجاوزون حده كأن يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها )
- 2 - الغسل في الماء الراكد الذي لا يجري سواء في ذلك قليل الماء وكثيره لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : " قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) فقيل : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال يتناوله تناولا " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 29 / 97 )
- 3 - الزيادة على الثلاث
- 4 - ترك المضمضة والاستنشاق خروجا من خلاف من جعلهما من العلماء فرضا


ما يحرم بالجنابة

- ما يحرم بالجنابة ( الجنابة لغة : البعد وشرعا تطلق على من أنزل المني أو جامع وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها )
- 1 - يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث الأصغر وهو الصلاة والسجود للتلاوة أو الشكر وكذلك الطواف - فرضا أو نفلا - ومس أو حمل المصحف أو مس خريطته أو علاقته إن كان فيهما لقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } ( الواقعة : 79 )
- 2 - المكث في المسجد لمسلم جنب ( أما الكافر الجنب فلا يحرم عليه لأنه لا يعتقد بحرمته وثبت عنه صلى الله عليه و سلم حبس بعض المشركين في المسجد إنما لا يجوز له دخول المسجد أصلا ولو كان جنبا إلا بإذن مسلم بالغ ولحاجة ) ولو لحظة إلا لضرورة كمن احتمى بالمسجد وتعذر خروجه منه لخوفه على نفسه أو ماله أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم بل ولا يكره إنما هو خلاف الأولى إذا لم تكن حاجة لذلك
وتردد الجنب في المسجد كالمكث فيه فهو جائز لضرورة أو لعذر قال تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } ( النساء 43 ) قال الشافعي : " قال بعض العلماء بالقرآن : معناها لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل " ( المجموع ج 2 ص 174 )
- 3 - قراءة القرآن ( أي التلفظ به بحيث يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع ) قليلها وكثيرها حتى بعض آية ما كانت بنية التلاوة لما روي عن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ على كل حال ليس الجنابة " ( النسائي ج 1 ص 144 )
أما قراءة آيات الذكر في القرآن بنية الذكر فجائزة كقوله عند المصيبة { إنا لله وإنا إليه راجعوهن } وعند ركوب الدابة { سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين } وإن قصد بها الذكر في حديثه ومواعظه فلا يحرم ولا يحرم إذا أراد بشيء من القرآن كاملا آخر كقوله لم يستأذنه في الدخول { ادخلوها بسلام آمنين } إلا أن يفعله على سبيل الخلاعة فيحرم
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس