عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #10
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي فرائض الوضوء

فرائض الوضوء
أولا النية

وهي لغة : القصد وعزم القلب تقول العرب : نواك الله بحفظه أي قصدك به
وشرعا : قصد الشيء مقترنا بفعله
وحكمها : الوجوب ومحلها القلب ما دام معناها القصد حتى لو جرى على اللسان خلاف ما نوى في قلبه لم يعتبر فلو نوى بلسانه التبرد ونوى بقلبه رفع الحدث أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب . والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة
- الأدلة على فرضية النية :
- 1 - قوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } ( البينة : 5 ) ولما كان الوضوء عبادة فقد وجب فيه الإخلاص لله تعالى الذي هو عمل القلب وهو النية
وقوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا . . . } يقتضي أن الوضوء مأمور به للصلاة وهذا معنى النية
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى . . . ) ( مسلم ج 3 / كتاب الإمارة باب 45 / 155 ) أي أن الأعمال لا تكون شرعية يتعلق بها ثواب وعقاب إلا بالنية والوضوء عمر من الأعمال المشروعة فتجب فيه النية فإذا لم ينو الوضوء لم يتحصل له
- 2 - أن الوضوء عبادة مشتملة على أركان فتجب فيه النية كما تجب في الصلاة
- زمنها : عند غسل أول جزء من الوجه فإذا نسي المتوضئ النية أو أتى بها بعد غسل الوجه لم تصح ومثله لو نوى عند التسمية أو غسل الكفين ثم غابت نيته قبل غسل شيء من الوجه لم يصح وضوءه . والأكمل أن ينوي مرتين مرة عند ابتداء الوضوء يقول فيها : نويت سنن الوضوء ومرة عند غسل الوجه يقول فيها : نويت فرائض الوضوء
- صيغتها : ينوي رفع الحدث ( أي رفع حكم الحدث ) أو الطهارة للصلاة أو الطهارة من الحدث أو فرض الوضوء أو أداء فرض الوضوء ولا يجزئه أن ينوي الطهارة المطلقة لأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس فلم تصح بنية مطلقة ( قال النووي : هذا المشهور مقطوع به عند الجمهور - يعني جمهور الشافعية - وفي المسألة وجه أن يجزيه نية الطهارة مطلقا وهو قوي لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجس ) فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف أو نوى رفع الحدث ورفع نجاسة حكمية كانت على عضو من أعضاءه صح وضوءه لأنه نوى رفع الحدث وضم إليه ما لا ينافيه ( ويصح هذا في الغسل أيضا ) بخلاف ما لو نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض الأعضاء بأن نوى بغسل الرجل التبرد ولم يحضر نية الوضوء فإنه لم يصح غسل الرجلين أما إن حضرته نية الوضوء مع نية التبرد فوضوءه صحيح . ولو فرق النية على أعضاء الوضوء فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وعند الرأس والرجلين كذلك صح وضوءه ولو غلط في نية الوضوء رفع حدث النوم وكان حدثه غيره صح بالاتفاق وإن تعمد لم يصح ( وكذا في الجنابة )
أما دائم الحدث ( كالمصاب بسلس البول المستمر أو غازات مستمرة أو نزيف . . . . . بحيث يستمر حدثهم بلا انقطاع طيلة فترة ما بين الوقتين حتى لا يطهر فترة تسع الوضوء والصلاة ) ففي صيغة نيته تفصيل :
- 1 - لأداء فرض الصلاة : يجب أن يقصد معنى قوله : نويت فرض الوضوء لاستباحة فرض الصلاة ولا يصح أن يصلي بوضوئه هذا أكثر من فرض واحد ( ولو كان الفرض قضاء ) ويصح إتباعه بالسنة وبالنوافل فإذا لم يعين في النية أنه يتوضأ للفرض وقعت نيته على صلاة النفل دون الفرض
- 2 - لأداء النفل : يجب أن يقصد معنى قول : نويت فرض الوضوء لاستباحة الصلاة

[ ثانيا - غسل الوجه ]
ثانيا - غسل الوجه : ودليل الفرضية قوله تعالى : { فاغسلوا وجوهكم } والسنن المتظاهرة والإجماع وحد الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة من الأعلى إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومنتهى اللحيين طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا وهذا يشمل ما يظهر من حمرة الشفة والحاجبين والشارب والغمم ( الشعر النابت على الجبهة ) والهذب والعذار ( الشعر المحاذي للأذنين ) والبياض بين الأذن والعذار والعنفقة ( الشعر النابت تحت الشفة السفلى وقد تقدم بيانه ) فإن خف بحيث ترى البشرة من خلاله غسل ظاهره وباطنه شعرا وبشرا وإن كثف غسل ظاهره فقط لحديث عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أنه توضأ ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فعسل بهما وجهه . . . ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ " ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 7 / 140 ) قال النووي : " وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية " والمعروف الصحيح أن لحيته الكريمة كانت كثيفة فقد روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كثير شعر اللحية " ( مسلم ج 4 كتاب الفضائل باب 29 / 109 ) ويستحب تخليل اللحية بالأصابع من الأسفل لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : ( هكذا أمرني ربي عز و جل ) " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 56 / 145 )
أما لحية المرأة والخنثى فيجب غسلها خفت أو كثفت
ويجب على المتوضئ غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن مع الوجه لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك

[ ثالثا : غسل اليدين مع المرفقين ]
ثالثا : غسل اليدين مع المرفقين : ( يقال مرفق ومرفق : وهو مجتمع العظمتين المتداخلتين عظم العضد وعظم الذراع . ) ويتضمن ذلك ما على اليدين من إصبع زائد أو شعر كثيف أو جلد متقلع من الذراع متدل منها
ودليل وجوب غسل المرافق مع الأيدي قوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } ( قال بعض أهل اللغة : إلى بمعنى مع وقال غيرهم هي للغاية والمعروف أن الحديد يدخل إن كان التحديد شاملا للحد والمحدود ويكون المراد من التحديد إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا ) وحديث نعيم بن عبد الله المجمر قال : " رأيت أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 12 / 34 ) وفعله صلى الله عليه و سلم بيان للوضوء المأمور به ولم ينقل تركه ذلك

[ رابعا - مسح بعض الرأس ]

رابعا - مسح بعض الرأس : لقوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم }
والمسح إمرار اليد المبتلة على العضو والرأس ما اشتمل على منابت الشعر المعتاد وهذا يشمل الناصية ( مقدم الرأس ) والنزعتين ( النزعتان : الموضعان المحيطان بالناصية من جانبي الجبين اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس والمفرد نزعة ) والقذال ( مؤخر الرأس ) والفودين ( الفودان : جانبا الرأس ) والواجب من المسح تحقيق ما يقع عليه اسم مسح فأيما فعل حقق اسم المسح فقد وفى بالفريضة لأن الباء في { برؤوسكم } للتبعيض في رأي الشافعية والتبعيض يتحقق بشعرات من الرأس بل ببعض شعرة أو بغسل الرأس أو إلقاء قطرات من الماء عليه أو وضع اليد المبتلة على الرأس أجزأه ذلك لأن الجميع يسمى رأسا وسواء مسح الشعر من منابته أو ما استرسل منه عن منابته أجزأه ذلك ما لم يكن الممسوح خارجا عن محل الفرض ولو تقديرا بأن كان الشعر مجعدا أو معقوصا وكان بحيث لو مد موضع المسح لخرج عن محل الفرض ففي هذه الحال لا يجزئ المسح ويجب أن يكون المسح بماء جديد غير ماء اليدين

خامسا - غسل الرجلين

خامسا - غسل الرجلين مع الكعوب والشقوق ( الكعبان : هما العظمتان الناتئتان على جانبي الساق بين الساق والقدم ) لحديث محمد بن زياد قال : سمعته وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال : " اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه و سلم قال : ( ويل للأعقاب من النار ) " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 28 / 163 ) والدليل على دخول الكعبين في غسل الرجلين حديث أبو هريرة رضي الله عنه المتقدم : " ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق "
والواجب فيما فرض غسله أو مسحه فإن اقتصر عليها وأسبغ أجزأه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " توضأ النبي صلى الله عليه و سلم مرة مرة " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 21 / 156 )


[ سادسا - الترتيب ]

سادسا - الترتيب : وهو البداء بالوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والدليل على فرضية الترتيب حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه و سلم وفيه ( . . . . . نبدأ بما بدأ الله به ) ( الترمذي ج 3 كتاب الحج باب 38 / 862 ) كما أن الأحاديث الصحيحة في صفة وضوئه صلى الله عليه و سلم تدل على أنه قد التزم الترتيب الوارد في آية الوضوء . ودليله من العقل أن الله تعالى فرض ممسوحا بين مغسولات ولا يفرق عند العرب بين المتجانسات إلا لعلة والعلة هنا لزوم الترتيب ثم إن الوضوء عبادة مشتملة على أركان مختلفة كالصلاة لذا وجب الترتيب فيه . وبناء عليه لو نسي المتوضئ في أثناء الوضوء غسل عضو من أعضاءه لزمه غسل ما بعده لكي يصل الترتيب وكذلك بفعل الشاك يبني على اليقين فيغسل ما شك فيه وما بعده ( أما لو شك بعد فراغه من الوضوء فلا شيء عليه لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر إلا الشك في النية فإنه يؤثر إذ لا تنعقد العبادة وعليه الإعادة ) فإن ترك الترتيب عامدا أو ناسيا لم يصح وضوؤه


[ سابعا - الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث ]

سابعا - الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث : والموالاة هي إنجاز أفعال الوضوء متتابعة ليس بينها ما يعد فاصلا في العرف . واستصحاب النية وهو استحضار نية الوضوء في قلبه خلال وضوءه كله
كما تجب على دائم الحدث الموالاة بين الوضوء والصلاة فإذا فصل بين الوضوء والصلاة لمصلحة الصلاة ( كستر العورة ) ولو سنة ( كانتظار صلاة الجماعة أو التعطر ) لم يضر ذلك وإلا لم يجز الفصل
أما في حق السليم فالموالاة سمنة وكذلك استصحاب النية لحديث مالك عن نافع : " أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها " ( الموطأ ج 1 كتاب الطهارة باب 8 / 43 ) وابن عمر رصي الله عنه فعله بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه



ما يجزئ عن الوضوء :
1 - إذا غطس المكلف في ماء بنية الوضوء أو الغسل صح ذلك ولو استغرق مكثه فيه دقيقة واحدة فقط . إذا يقدر حصول الترتيب في لحظات بسيطة
2 - غسل الفرض - أي الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة - يجزئ عن الوضوء ولو لم يسبق الغسل بوضوء بشرط ألا يكون أثناء غسله مس الفرج أو حلقة الدبر أو خرج شيء من أحد السبيلين والسبيل إلى ذلك أن يرفع الحدث الأكبر عن السوأتين قبل الغسل بنيته وإن أتى بسنة الوضوء قبل الغسل فيرفع الحدث الأكبر عن السوأتين قبل الوضوء . أما غسل السنة مثل غسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء إذا لا تجزئ سنة عن فرض أما الفرض فيجزئ عن السنة

__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس