عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2011
  #2
abdolkadr
محب جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 27
معدل تقييم المستوى: 0
abdolkadr is on a distinguished road
افتراضي رد: إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد والقباب على القبور

الدليل السابع: إجماع التابعين ومن بعدهم.
أجمع التابعون في عهد وجود كبار أئمتهم مثل عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وفقهاء المدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرها من أقطار الإسلام. ثم أجمعت الأمة بعدهم على إدخال بيته المشتمل على قبره داخل المسجد وجعله في وسطه. وإجماعهم حجة ولو كان ذلك منهياً عنه لاستحال أن تتفق الأمة في عصر التابعين على المنكر والإجتماع على الضلالة لولا أنهم فهموا من النهي أن المراد به علته التي زالت باستقرار الإيمان ورسوخ العقيدة. لا يقال إنهم سكتوا على ذلك لأجل ضرورة توسعة المسجد فإنه كان في الإمكان توسعته من جهة القبلة والجهة المقابلة لها والجهة الجنوبية لها دون الجهة الشمالية الواقع فيها قبره (عليه الصلاة والسلام) لا سيما والآمر بذلك خليفة العصر الذي اشترى البيوت بالمال لإدخالها في المسجد، فكان يمكنه أن يشتري البيوت الواقعة في غير جهة قبره صلى اللهعليه وعلى آله وسلم ويبقى بيت عائشة الذي فيه القبر الشريف خارج المسجد مجاوراً له، كما كان في عهده صلى اللهعليه وعلى آله وسلم فلما فعل ذلك بمرأى من التابعين والأئمة ولم ينهه أحد منهم عن ذلك دل دلالة قاطعة على جواز واتخاذ المسجد على القبر. وأن المنهي عنه إنما هو قصد الصلاة إلى القبر المؤدي إلى عبادته والإشراك به. ولذلك لما أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد جعل البيت الذ فيه القبور مثلث الشكل حتى لا يمكن الصلاة إلى القبور.
الدليل الثامن: أن الصحابة بنوا مسجداً على القبر في حياة صلى اللهعليه وعلى آله وسلم:
إن الصحابة بنوا على القبر مسجداً في حية النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم فأقرهم على ذلك ولم يأمرهم بهدمه ويستحيل أن يقر النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم على باطل.
قال ابن عبد البر في الإستيعاب في ترجمة أبي بصير ما نصه – وله قصة في المعازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره ورواها عبد الرازق عن معمر عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية – قال: ثم رجع رسول الله صلى اللهعليه وعلى آله وسلم فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلت قريش في طلبه رجلين فقالا لرسول الله صلى اللهعليه وعلى آله وسلم العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلماً فدفعه النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم إلى الرجلين فخرجا حتى بلغا به ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمرهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيد يا فلان فاستله الآخر وقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال له أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم حين رآه ((لقد رأى هذا ذعراً)) فلما انتهى إلى النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله قد والله وفت ذمتك قد رددتني إليهم فأنجانى الله منهم فقال النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم ((ويل أمة مسعر حرب لو كان معه أحد)) فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، قال فوالله ما سمعون بعيراً خرجت لقريش إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم تناشده الله والرحم ألا أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن. وكان أبو بصير يصلي لأصحابه ويكثر من قوله: الله العلي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصره. فلما قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمهم واجتمع إلى أبي جندل حين سمع بقدومه ناس في بني غفار واسلم وجهينة وطوائف من العرب حتى بلغوا ثلاثمائة وهو مسلمون، فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير وكتب رسول الله صلى اللهعليه وعلى آله وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم فقدم كتاب رسول الله صلى اللهعليه وعلى آله وسلم على أبي جندل وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى اللهعليه وعلى آله وسلم بيده يقرأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه وبنى على قبره مسجداً ازهـ.
باختصار وبلا شك يدري كل ذي حس سليم يعرف سيرة الصحابة مع النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم أنه لا يمكن إحداث أمر عظيم مثل هذا ولا يذكرونه للنبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم وهو رسول الله تعالى وخليفته في خلقه والأمر أمره والحكم حكمه والصحابة كلهم جنده ونوابه ومنفذون أمره، وكذلك يستحيل أن يحدث مثل هذا من أصحابه الذين هم تحت حكمه وأمره ويكون ذلك حراماً ملعوناً فاعله يجر إلى كفر وضلال، ثم لا يعلمه الله تعالى به ولا يوحي يوحي إليه في شأنه، كما أعلمه بمسجد الضرار وقصد أصحابه من بنائه وأمره بهدمه بل وبما هو أدون من هذا وأقل ضررا بكثير فإذا لا شك أن النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم اطلع على بنائهم المسجد على قبر أبي بصير ولم يأمرهم بهدمه إذ لو أمر بذلك لنقل في نفس الخبر أ, غيره، لأنه شرع لا يمكن أن يضيع بل يستحيل ذلك لخبر الله تعالى أنه حفظ الدين من أن يضيع منه شيء ولا يصل إلى آخر هذه الأمة ما وصل إلى أولها. فلما لم يأمر بهدمه دل ذلك على جوازه.
وأما كونه صلى اللهعليه وعلى آله وسلم حذر بعد ذلك من اتخاذ المسجد على قبره الشريف بقوله: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعوا فإنما ذلك لما يخشى من الفتنة بقبره الشريف، لأن القوم كلهم كانوا أهل جاهلية وعبادة أوثان وصور وأحجار وعهدهم بذلك قريب فلما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاهدوا من معجزاته الظاهرة وكمالاته الباهرة وأحواله العجيبة الخارقة حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأنفسهم لم يأمن صلى اللهعليه وعلى آله وسلم أن يفتتنوا بقبره بعد انتقاله.
وهذا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهو من هو قد افتتن عند موته وأنكر أن يكون قد مات أو يلحقه الموت فأخذ سيفه بيده وجعل يقول من قال: إن محمداً مات ضربته بسيفي هذا وذلك لما وقر في نفسه من تلك الكمالات التي لا تتناسب الفناء والموت حتى ذكره الصديق (رضي الله عنه) بالآية الكريمة ((وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل..)) الآية. فحينئذ ثاب إليه عقله وعلم أم العبد عبد والرب رب فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخاذ المسجد على قبره في أول الأمر وأشار إلى جواز اتخاذه عند استقرار الإيمان كما فعلت الأمة فأدخلت قبره الشريف في مسجده بعد نحو تسعين سنة من انتقاله. وإنما لم يأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدم المسجد الذي بني على أبي بصير لأن أبا بصير لا شهرة له بين الناس بفضل حتى يمكن أن يفتتنوا بقبره، وإنما هو فرد من أفراد المسلمين فلم يخش من المسجد على قبره أي ضرر وخلل في الاعتقاد.
الدليل التاسع: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس:
إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس وأقطع تميماً الداري أرضا بالتحليل تحقيقاً لوعد الله وخبره بالفتح، وهو يعلم أن بالخليل قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب (عليهم السلام). وعلى هذه القبور معبد وقبة فلم يأمر أصحابه إذ أمرهم أن يدفعوا لتميم الداري الأرض التي أقطعه إياها أن يهدموا البناء الذي هو على قبر إبراهيم وعلى قبر غيره من الأنبياء الموجودين بفلسطين بالقدس والخليل وما بينهام. فدل على أن المراد التحذير من علة ذلك لا من نفس بناء المسجد والقبة.
الدليل العاشر أن لاصحابة فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الراشدين:
أن الصحابة – رضي الله عنهم – لما فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الراشدين لم يهدموا البناء الذي كان على قبور الأنبياء بالشام والعراق وغيرهما من أرض العرب مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ كل ما أمرت الشريعة به وما ينقل عن عمر – رضي الله عنه – في قبر دانيال فذاك خاص به لما وجد عند قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبية، وكان عمر – رضي الله عنه – يبالغ في التنفير من كل علم يخشى أن يفتتن الناس به ويعرضون معه عن الكتاب والسنة أو يعتقدون معه خلاف ما يجب أن يعتقد في ذلك المخلوق حتى كان إذا قبل الحجر الأسعد عند الطواف يقول رافعاً صوته ليسمع الناس إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك، وإنما كان يفعل هذا لأنه خشى على العرب وهم حديثوا عهد بجاهلية وعبادة الحجر أنهم لما يرون المسلمين يقبلون الحجر ربما اعتقدوا أن ذلك لتأثير عنده وتصرف كما كانوا يعتقدونه في الأحجار التي كانوا يعبدونها فلما وجد عند قبر دانيال لوحاً مكتوباً فيه أخبار عن أمور مغيبة وكوائن آتية خاف أن يفتتن الناس بذلك فأمر بهدم البناء الذي على القبر لأناللوح المذكور ملصق فيه أوالكتابة كانت على نفس البناء الذي على القبر، أما قبور غيره من الأنبياء فقد أقر عمر – رضي الله عنه – البناء الذي كان عليها ولم يهدمه لأنه لم يكن عليها شيء مما كان على قبر دانيال.
الدليل الحادي عشر: أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونين في المسجد الحرام
أنه جاء في عدة أحاديث وآثار أن جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد الحرام ما بين زمزم والمقام، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن منهم نوحاً، وهوداً وصالحاً، وشعيباً، وأن قبورهم بين زمزم والحجر، وكذلك ورد في قبر إسماعيل أنه بالمسجد الحرام، وهو أشرف مسجد على وجه الأرض هو ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كان وجود القبر في المسجد محرماً لذاته لنبش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجهم فدفنهم خارج المسجد، فإنه أخبر الله أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنهم أحياء في قبورهم، كما أخبر الله تعالى – بمثل ذلك عن الشهداء، وأمرنا بأن لا نسميهم أمواتاً فنكون كاذبين في ذلك وهو أحياء ولكن حية برزخية تلائم الكون في القبر، ولا نتصور كنهها وحقيقتها لأنها من أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول أهل الدنيا.
فلما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك دل على أن وجود القبر في المسجد أو بناء المسجد على القبر ليس محرماً لذاته وإنما ذلك لعلته التي بانتفائها ينتفي حكمها، وإذا علمت أن أفضل المساجد على وجه الأرض مسجد مكة ومسجدالمدينة اللذان هما الحرمان الشريفان – وقد شاء الله تعالى – وحكم أن يكون في كل منها قبور متعددة، ففي حرم مكة قبور جماعة من الأنبياء، وفي حرم المدينة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه – رضي الله عنهما – ومعهما قبر رابع سيدفن فيه عيسى عليه السلام حين نزوله، كما ورد في بعض الأخبار – تعلم أن الدفن في المسجد أو اتخاذ المسجد في القبر من أشرف الأعمال تأسياً بالحرمين الشريفين، فكل مسجد ليس فيه قبر فهو ناقص الفضل قليل البركة عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها.
الدليل الثاني عشر: الوسائل لها حكم المقاصد
القاعدة المقررة في الفقه أن الوسائل لها حكم المقاصد واحترام قبر الميت المسلم وتعظيمه بعدم الجلوس عليه والمشي فوقه ونبشه وكسر عظامه مقصود شرعاً، وضده محرم منهي عنه أشد النهي حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، وورد نحوه بأسانيد صحيحة من حديث عبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وغيرهما، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في الصحيح، بل بالغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعظيم قبور المؤمنين حتى أمر من رآه يمشي بينها بنعلين أن يخلعهما احتراماً لقبور المؤمنين.
وبالضرورة نعلم أن القبر إذا بقي دون بناء حوش حوله أو بيت أو قبة عليه فهو بلا شك معرض للمشي فوقه والجلوس عليه وادراس أثره، كما هو مشاهد بالعيان من مرور الناس فوق القبور التي لا بناء عليها. وربما يجهل أن هناك قبراً فيبول ويتغوط فوقه بخلاف القبور المحفوظة بالبناء، كما أننا شاهدنا مرات متعددة من يحفر قبراً في موضع لا يظنه قبراً فيجد فيه جمجمة ميت وعظام يده ورجليه، فمنهم من يحيد عن ذلك الموضع ويحفر في مكان آخر، ومنهم من يحملها فيدفنها في حفرة، ومنهم من يكسره ويرمي بها . وإنما يقع هذا بالقبور التي لا بناء عليها، أما المبنية فهي محفوظة من ذلك طول الدهر ما وجد ذلك البناء عليها. فإذا كان البناء فيه مصلحة المحافظة على حرمة الميت وحفظ حقه وفيه مصلحة الحي بامتثال أمر الشارع وعدم اعتدائه على الحدود، وكونه سبباً موصلاً إلى ذلك، كان مطلوباً لا محالة لأنه سبب موصل إلى المقصود فيكون له حكمه. وجل أحكام الشريعة والفروع التي شرعها الفقهاء ولم يرد بها نص إنما هي من هذا القبيل، أعني مأخوذة من طريق الاستدلال.
الدليل الثالث عشر: مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب.
القاعدة المقررة أيضاً، أن مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو المطلوب، وزيارة القبور مطلوبة. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها ورغب فيها، وفي زيارة قبره المعظم، فقال في الأول ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا))، وقال في قبره الشريف: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي))، وهو حديث صحيح له طرق متعددة أفردها الحفاظ بالتأليف ومنهم التقي السبكي وكتابه مطبوع متداول فلا نطيل بذكر أسانيده وبيان صحته بعد أن بسط ذلك الإمام تقي الدين المذكور، وكذلك رغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة قبر الوالدين وزيارة قبر الأصدقاء والسلام عليهم، وذكر الأئمة والأولياء أن لزيارة القبور تأثيرراً عظيماً في تنوير الباطن، لا سيما قبور الأولياء والصالحين، وأن الدعاء عند قبور بعضهم مستجاب كما قال الإمام الشافعي – رضي الله عنه – في قبر موسى الكاظم عليه السلام:- ((إنه الترياق المجرب))، وجرب ذلك آلاف مؤلفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب ابن مشيش – رضي الله عنه – في المغرب وقبر القطب البدوي – رضي الله عنه – وقبر السيدة نفيسة – رضي الله عنها – بالقاهرة، وقبور أخرى لغيرهم من أكابر العارفين – رضي الله عنهم – بما إنكاره مكابرة للمحسوس ودفع للمشاهد المعاين الملموس، فلو لم يبن على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدخل في المسجد لاندرس كما اندرست قبور إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم مع كثرتهم لا يعرف قبر عشرة، بل ولا خمسة منهم بسبب عدم البناء عليهم، ولم يبق محفوظاً إلا قبر إبراهيم – عليه السلام – ومن معه بسبب البناء أيضاً، ولحرم الناس منفعة زيارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموجبة لشفاعته لهم ، كما حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء الذي اندرست قبورهم لعدم البناء عليها، فلما كان البناء موصلاً لهذا المطلوب الشرعي كان مطلوباً لا محالة.
وقد احتج العلماء بهذه القاعدة، والتي قبلها في كثير من المسائل الأصولية والفروعية، بل بنوا عليها جل ما شرعوه من الفروع ودونوه من أحكام الفقه وفعلوا ذلك في العقائد الإيمانية فغيروا فيها وبدلوا، بل نقضوا كل ما ورد في القرآن والسنة من صفات لله تعالى وأسمائه وخالفوه صريحاص، بل ألحدوا فيه إلحاداً ظاهراً بفتح باب التأويل الذي هو فرع التكذيب وإيجابه والحكم على من لم يتبعهم فيه بالكفر والضلال والبدعة بدعوى أنه لا يتوصل إلى التنزيه وعدم التشبيه إلا بذلك التأويل الباطل، بل الرد الواضح لكلام الله _ تعالى _ وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدخلوا في الفرائض والسنن وسائر الأحكام مما لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أثر ما لو جمع من المذاهب الأربعة لبلغ عدة مجلدات حاوية لآلاف المسائل، بل تجاوزا الحد في ذلك وتوسعوا فيه حتى أدخلوا في الدين ما ليس منه، بل ما تشهد نصوصه بأنه مناقض له فأجازوا للملوك أن يلبسوا الملابس الفاخرة من الحرير والذهب وأن يتخذوا الحرس المتعددة على الأبواب، وكذلك الحجاب والخدم بملابسهم الخاصة المتنوعة وضرب الطبول والموسيقى وأنواع الملاهي على أبوابهم وبين أيديهم عند الخروج روفع الجلوس على رؤوسهم وهو من الحرير المطرز بالذهب وغير ذلك من البدع والمحرمات التي إذا عدت بدار الملك بلغت الألف أو جاوزته، كل هذا أباحوه بدعوى أن ذلك تعظيم هيبتهم في النفوس فيتوصل بها إلى نفوذ الكلمة واحترام السلطنة وكل هذه البدع والمحرمات وأمثالها وأضعافها موجودة بأظهر معانيها وأجل مظاهرها وأفخر ملابسها في دار ابن السعود ملك القرنين وفي إدارته وهيأته وملابسه وحاشيته حتى قال بعض من دخل داره بنجد ورأى ما فيها من الرفاهية المحرمة ما كنا نظن أن ما تقرأه بكتاب ألف ليلة وليلة عن الملك وأبهته موجودة حقيقة حتى رأيناه بدار ابن السعود.
كل هذا يمر أي من شياطين علمائه وبعلمهم وهم الآمرون له بهدم قباب الأولياء والصالحين لأن ذلك بدعة منهي عنها وما يفعلونه هم وملكهم وأبناء ملكهم من المحرمات والموبقات والعظائم التي يستحي من ذكرها ليست بدعة ولا منهيا عنها، وكذلك أجاز الفقهاء نحو هذه الأمور للقاضي فأحدثوا له محكمة خاصة به وجعلوا له أعواناً يقفون بين يديه ويمشون أمامه إذا خرج وخلفه حاجباً يمنع الناس من دخولهم عليه إلا بإذنه في كثير من أمثال هذا مما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة والتابعون ولا السلف الصالح واستحسنه هؤلاء ثم أوجبوه لحفظ حرمة القاضي وإبقاء هيبته التي بها تنفذ الأحكام في زعمهم الباطل وحصروا الشهود في عدد معين لا تقبل شهادة غيرهم ولو كان نبياً مرسلاً أو ملكاً مقرباً، وكان العدل الرسمي شيطاناً مارداً وكافراً ملحداً وأوجبوا سجن من يتظلم من شاهد الزور منهم ويصرح له بأنه شهد عليه زوراً ولو كان أكذب خلق الله وأفسقهم على الإطلاق إبقاء على حرمتهم وعدالتهم التي يتوصل بها إلى حفظ الحقوق، ولو قال بملء فيه أن أبا بكر شهد الزور أو عمر لتعجبوا من مقالته دون أن يحكموا عليه بسجن واخترعوا أو اخترع لهم الشيطان تقييد المقال بدعوى أنه لا يتوصل إلى المطلوب، وهو حفظ مقال الخصوم وعدم رجوعه عنه إلا به، فكان سبباً في إضاعة الحقوق وهلاك المدعين واشترطوا في الخطيب شروطاً مضحكة لم يرد بها كتاب ولا سنة ولا عمل السلف الصالح بدعوى أن ذلك مما يلقى هيبته في النفوس وإجلاله فتقبل على وعظه وتقبله ولا ترده عليه واستحبوا للعالم أن يلبس العمائم الضخمة والأكمال الواسعة والبرانس والأكسية المعلمة بالحرير الرقيقة الجيدة وغير ذلك من المحرمات والمكروهات بدعوى أن ذلك يتوصل به إلى تميز العالم عن العامي فيعرف حتى يسأل ويستفتي ويحترم ولا يهان ولا يؤذى، وأجازوا ضرب الطبول والنفخ في الزمارة وغيرها من العوائد المحرمة أو المكروهة في شهر رمضان لأنه يتوصل بها إلى معرفة أوقات السحور والإمساك، وأجازوا تزويق المساجد وفرشها بالحصر والزرابي لأنه أدعى للإحترام ولما فيه من مصلحة المصلين، مع أنه ورد النهي بل الوعيد على ذلك كالنهي والوعيد الواردين في اتخاذ المساجد على القبور وبنوا المنارات المطلة على بيوت الناس التي يتكشف المؤذن منها على عوراتهم لأنه لا يمكن إعلام الأباعد عن المسجد وسماعهم الأذان إلا بها ووضعوا فيها العلم الأبيض في سائر الأيام والأسود يوم الجمعة مع ورود النهي عن ذلك لأنه لا يمكن إعلام الأباعد جداً الذي لم يصلهم صوت الأذان إلا بها، وكم لهذا من نظير في سائر أبواب الفقه من عبادات ومعاملات ما أكثره أو كثير منه ليس له من الأسباب المجوزة له عشر ما لمسألة البناء على القبور من الأسباب، ومع هذا تجد الفجرة من المنتسبين إلى العلم يعدونه شرعاً لازماً وديناً منزلاً لعظيم جهلهم الناشئ عن تقليد أحبارهم، وكون ذلك موافقاً لهوى نفوسهم وعوائد بلادهم ؛ والمقصود أن قاعدة مالا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب من أعظم القواعد الفقهية التي ينبني عليها كثير من الأحكام والمصالح الشرعية، وإن كان الفجار قد يتوصلون بها إلى ما هو مخالف للدين، مناقض له من الأساس، كما هو حال فجرة العلماء وما ابتدعوه لملوكهم ووزرائهم وحكامهم، بل زاد فجرة العصر ففعلوا مثل ذلك مع الكفار المستعمرين نسأل الله اللطف والعافية بمنه.. آمين.
الدليل الرابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان بن مظعون صخرة عظيمة.
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع على قبر عثمان بن مظعون – رضي الله عنه – صخرة عظيمة، وقال: ((أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي)) رواه أبو داود وابن ماجة وجماعة، فهذا تأسيس لوضع العلامة على القبر وتشريع لها وللمحافظة على القبر لا سيما قبور الصالحين والعلامة لا تنحصر في الصخرة، وإنما وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها كانت المتيسرة أمامه ساعة الدفن، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلف لشيء، بل يقضي بالموجود في كل شيء من طعام وملبوس ومركوب وغير ذلك.
فإن جازت العلامة على القبر لحفظه من الاندراس فلا فرق بين أن تكون بصخرة أو بغيرها كما أنه إذا جازت الصخرة جاز اثنان وثلاثة وأربعة بحسب ما تدعوه الحاجة إلى إثبات العلامة، وكذلك يجوز ربط تلك الأحجار بعضها ببعض بالطين والجير لئلا تتبعثر وكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البناء قد برهنا على أن المراد بالبناء الذي يكون فوق القبر لطمسه لا البناء الذي يكون حول القبر.
الدليل الخامس عشر: ارتفاع قبور الشهداء والصحابة
إن قبور الشهداء والصحابة كانت مرتفعة كما في صحيح البخاري عن خارجة بن زيد قال رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان – رضي الله عنه – أن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وضع عليه صخرة: وكون الشاب لا يستطيع أن يثب عليه إلا إذا كان قوياً شديداً يدل على عظم ارتفاعه وتباعد جانبيه وذلك لا يمكن بالتراب وحده ولا بالصخرة وحدها لوجوه:
أحدها: أن وضع التراب الكثير على القبر الزائد على الخارج منه مكروه.
ثانيها: أنه لا يمكن في العادة أن يبقى التراب الكثير مرتفعاً مجموعاً فوق القبر أزيد من ثلاثين سنة.
ثالثها: أن التراب المجلوب لا يمكن أن يرتفع هذا الارتفاع المشار إليه دون أن يخالطه حجارة وطين، كما أنه لا يمكن أن يدوم هذه المدة الطويلة.. فإنا نرى التراب الذي يجعل على القبر لا يمر عليه سنة أو سنتان حتى يذهب وتنسفه الرياح ويبقى القبر مسوى بالأرض.
رابعها: أن هذا لا يمكن أيضاً بالنسبة للصخرة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قبره، لأنها وإن كانت كبيرة فهي لا تصل إلى هذا الحد الذي لا يستطيع أن يثب عليها إلا الشاب القوي. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملها بيده الكريمة ووضعها عند القبر، وأيضاً لو كان ذلك بالنسبة لها لقال: وإن أشدنا الذي يثب الصخرة التي على قبر عثمان مع أنه عبر بالقبر دون الصخرة فدل على أنه كان مبنياً في زمن الخلفاء الراشدين الذين فهموا من وضع العلامة على قبره الأذن في البناء عليه.
وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر، قال رأيت قبر عثمان بن مظعون مرتفعاً، فهذا صريح في أنه كان مبنياً بناء مرتفعاً.
وقال ابن أبي شيبة أيضاً: حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي، قال: أتيت على قبور الشهداء بأحد فإذا هي شاخصة من الأرض والقبور المشخصة بالتراب لايمكن عادة أن تبقى من وقت عزوة أحد في السنة الثالثة إلا زمن التابعين.
خاتمة
فبان من هذه الأدلة جواز البناء على القبر إذا كان دائراً حوله سواء كان بيتاً أو مدرسة أو قبة أو مسجداً وأن الجمع الذي جمعنا به بين هذه الأدلة الدالة على الجواز وأحاديث النهي الدالة على المنع أو الكراهة جمع واجب متعين لنفي التعارض الواقع ظاهراً بين الأدلة وأن بذلك الجمع المؤيد بالدليل والبرهان، ارتفع الإشكال في الباب، وبقي الجواب عن الحديث الذي ذكره السائل أيضاً، وهو حديث علي – رضي الله عنه – وقوله لأبي الهياج أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) وهو من وجوه:
الوجه الأول: إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبر، بل عند الحنفية قول بوجوب ذلك.
الوجه الثاني: إنه مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة بعده من رفع القبور وتسنيمها ومخالف لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي ذكرها حينئذ فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت في نفسه أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد.
الوجه الثالث: وإذا ثبت أنه على غير ظاهره وأنه يجب رده أو تأويله ليتفق مع الأحاديث الأخرى التي هي أقوى منه سنداً ومعنى، فقد أجاب عنه الأئمة والفقهاء كما ذكره غير واحد منهم النووي فقال في شرح المهذب: أجاب عنه أصحابنا قالوا لم يرد تسويته بالأرض، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأحاديث ا.هـ. أي فيكون حجة للشافعية ومن وافقهم فيما ذهبو إليه من أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه، ولئن كان هذا المراد به فهو حجة ظاهرة قوية في تأييد مذهبهم.
الوجه الرابع: وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة – رضي الله عنهم – بدليل ذكر التماثيل معها وإلا فالسنة وعمل الصحابة على خلافه بالنسبة لقبور المسلمين، وقد مر أن قبور الشهداء كانت مرتفعة، وأن قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه – رضي الله عنهما – كانت مرتفعة كما ذكره السائل نفسه في الأحاديث التي احتج بها المنتقد، وممن فعل ذلك بها علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – نفسه لأنه كان وقتئذ بالمدينة وهو من أهل الحل والعقد في الأمور. لا يفعل أمر مثل هذا إلا بموافقته ؛ ولو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور لما وافق على رفع قبره وقبر صاحبيه، فكيف يجوز مع هذا أن يأمر أبا الهياج بتسوية القبور، وقد سبق أيضاً أن الحكيم الترمذي روى عن فاطمة – عليها السلام – أنها كانت تأتي قبر حمزة فترمه وتصلحه، وكذلك رواه مسدد في مسنده ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد أنه كانت تتعاهد قبر حمزة – رضي الله عنه – كل سنة وترمه.
وهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها لم تعش بعده إلا ستة أشهر، كما أنها ما كانت تخرج لذلك إلا بإذن من زوجها على بن أبي طالب وموافقته، فلو كان عنده أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية القبور كما يقول أبو الهياج لما وافق زوجته على ذلك، وأيضاً لو كان عنده أمر بذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تأخر عن تنفيذه لا سيما في زمن خلافتة وإفضاء الأمر إليه، وقد ثبت في الآثار السابقة وغيرها أن قبور الصحابة والشهداء كانت مرتفعة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في زمان التابعين، فوجب أن يكون مراد علي – رضي الله عنه – قبور المشركين ولا بد أن يكون الخبر مردوداً، وغير هذا لا يكون أصلاً.
خطأ من يتمسك بالحديث المذكور
وبهذا تعلم خطأ من يتمسك بهذا الحديث ويذهب إلى وجوب تسوية القبور وهدم ما عليها من البناء والقباب كالقرنين الذين فعلوا ذلك بقبور الصحابة والشهداء والصالين بالمدينة ومكة وغيرهما مما احتلوه من البلاد، وأما أرضهم فلم يجعل الله منها ولياً ولا صالحاً منذ ظهور الإسلام إلى وقتنا وإنما جعل بها قرن الشيطان وأتباعه خوارج القرن الثالث عشر وما بعده فليتق الله من يغتر بهم وينصر مذهبهم الفاسد ورأيهم الباطل وضلالهم المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سماهم كلاب النار وأخبر بأنهم شر من تحت أيم السماء وأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم يقولون من خير قول البرية، وهو ما يتمشدون به من التوحيد والعمل بالسنة ومحاربة البدعة وهو والله غرقى في البدعة، بل لا بدعة شر من بدعتهم الواصلة بهم إلى المروق من الدين مروق السهم من الرمية مع اجتهادهم في العبادة والتمسك بالدين ظاهراً، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصفهم ((يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم))، ولهذا امتنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدعاء لنجد لما دعا لليمن والشام، فقال: ((اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا))، فقالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، فأعاد الدعاء لليمن والشام، فأعادوا قولهم، فقال في المرة الثانية أوالثالثة مبيناً سبب عدم دعائه لنجد: ((هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان)) (1) فلم يظهر منها ممن حصلت به الزلازل والفتن في الدين إلا محمد بن عبد الوهاب الضال المضل فكان هو قرن الشيطان الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامتنع من الدعاء لنجد من أجله ومن أجل الفتن الصادرة بسبب دعوته الإبليسية التي ما تمسك بها أحد إلا وكفر عياناً وكان خاتمة أمره الإلحاد والمروق من الدين كما هو مشاهد من سائر ملاحدة العصر المشاهير بالإلحاد فإن جميعهم كان ابتداء أمره التمسك بمذهب قرن الشيطان، كما هو معروف لأهل العلم والخبرة والاطلاع..
وهذا ما يسره الله – تعالى - في الجواب عن السؤال.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين.
abdolkadr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس