عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #17
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي الباب السادس : النجاسات

الباب السادس : النجاسات

التعريف
- النجاسة لغة : ما يستقذر ولو كان طاهرا مثل البصاق والمخاط والمني
وشرعا : كل مستقذر يمنع الصلاة

أنواع النجاسات :
- 1 - النجاسات المغلظة : وهي الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما أي مع حيوان طاهر لأن كل الحيوانات طاهرة ما عداهما حتى لو كان كلب صيد فإنه نجس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 27 / 91 ، وولغ أدخل لسانه في المائع وحركه ولا يقال ولغ لسوى السباع )
ولقوله تعالى : { إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } ( الأنعام : 145 ، والرجس في اللغة النجس )
وكذا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما أما مني الآدمي وسائر الحيوانات فطاهر ( أما عند السادة الحنفية فالمني عامة نجس لذلك يستحب غسله جمعا بين النصوص وخروجا من خلاف العلماء ) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن المني يصيب الثوب قال : ( إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ) " ( الدارقطني ج 1 / ص 124 والإذخرة : واحدة الإذخر وهي الحشيش طيب الريح ) وعن علقمة والأسود : " أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة : إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم فركا فيصلي فيه " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 32 / 105 )
- 2 - النجاسة المخففة : هي بول الصبي دون السنتين الذي لم يأكل الطعام
- 3 - النجاسات المتوسطة : وهي بقية النجاسات ونبينها فيما يلي :
( 1 ) كل مسكر مائع . من ذلك الخمرة ولو محترمة والمحترمة هنا هي ما عصر من العنب بقصد الخل ( يكون عصير العنب نجسا في فترة تخمره فقط إلى أن يصبح خلا فيطهر ) أما غير المحترمة فهي ما عصر من العنب بقصد الخمر ودليل نجاستها قوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } ( المائدة : 90 ) وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) ( مسلم ج 3 / كتاب الأشربة باب 7 / 74 ) ومنه النبيذ الذي يحصل عليه بنقع المواد السكرية كالتمر والشعير ففي النقع يمر بمرحلة التخمر ويصبح نبيذا فهذا نجس لأنه شراب فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر ( أما ما لم يشتد ولم يصر مسكرا كالماء الذي وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا فهذا ليس بنجس )
ومنه الكحول فهو نجس لكونه مسكرا إلا أنه إذا أضيف إلى الطيب لأجل إصلاحه ( تمديده ) دون أن يفسد فيعفى عنه
ويخرج بقولنا المائع غير المائع فهو ليس بنجس مثل البنج والحشيش فليسا نجسين ولو كانا محلولين لأن أصلهما غير مائع وإن كانا محرمين لتغييب العقل
( 2 ) الميتة كلها ودليل نجاستها قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } ( المائدة : 6 ) ويستثنى منها أربعة : الآدمي لقوله تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم } ( الإسراء : 70 ) والمكرم لا يكون إلا طاهرا أما قوله تعالى : { إنما المشركون نجس } ( التوبة 28 ) فالمراد منه نجس العقيدة أما ميتتهم فطاهرة وكذلك السمك والجراد لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) ( ابن ماجة ج 2 / كتاب الأطعمة باب 31 / 3314 ) والصيد إذا قتله الكلب أو السهم بشرطه ( للصيد شروط ينظر فيها في الأبحاث المتعلقة بها ) فهذه ميتات طاهر لحمها وجلدها
والمأكول من ميتات البحر له حكم السمك من حيث طهارة ميتته أما ما لا يؤكل كالضفدع فميتته نجسة
أما جنين ما يؤكل لحمه إذا ذبحت أمه وخرج ميتا بعدئذ فهو طاهر لأن ذكاة أمه ذكاة له
والعضو المنفصل من الحيوان الحي كميتته فالعضو المنفصل من الشاة في حال حياتها نجس لما ورد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ) ( أبو داود ج 3 / كتاب الصيد باب 3 / 2858 ) أما القطعة المنفصلة من السمك أو الجراد فطاهرة
( 3 ) شعر الميتة سوى الآدمي وشعر غير المأكول المنفصل عنه حال الحياة أو بعد الممات ( وعليه ففرو غير مأكول اللحم لا تجوز الصلاة عليه ولا به سواء جزء منه حال الحياة أو بعد الذبح أو الممات ولا يطهر بدباغ الجلد ) مثل شعر البغل والهرة ويعفى عن قليله أما المتصل بالحيوان الحي فيبقى تابعا للحيوان والحيوانات سوى الكلب والخنزير كلها طاهرة ما كانت حية فأوبارها وشعورها طاهرة أيضا ما دامت متصلة بها أما الذي يؤكل لحمه فشعره وريشه وصوفه ووبره كل أولئك طاهر سواء جز من الحيوان حال الحياة أو بقي عليه بعد الذبح أما إن مات فهذه كلها نجسة ودليل طهارة ما يتبع الحيوانات المأكولة اللحم قوله تعالى : { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } ( النحل : 80 )
( 4 ) جلود الميتة كلها باستثناء جلود الميتات الأربعة التي ذكرنا وكذلك جلود ما لا يؤكل لحمه ولو ذبح فهي نجسة أما ما يؤكل لحمه كالخروف إذا ذبح فجلده طاهر
( 5 ) ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح
( 6 ) لبن ما لا يؤكل لحمه إلا الآدمي أما لبن ما يؤكل لحمه فطاهر لقوله تعالى : { لبنا خالصا سائغا للشاربين } ( النحل : 66 ) إلا ما كان في ضرع الميتة فإنه ينجس بملاقاة النجاسة كاللبن في الإناء النجس
( 7 ) العظم والسن والقرن والظلف ( الظلف : للبقر والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم لنا ) والظفر من غير المأكول ومن ميتة المأكول . والعاج المتخذ من عظم الفيل نجس كنجاسة غيره من العظام ولا يجوز استعماله من شيء رطب لأنه ينجسه ويكره استعماله في الأشياء اليابسة وعليه لو اتخذ المرء مشطا من عظم الفيل فاستعمله في شعره أو لحيته فإن وجدت رطوبة في أحد الجانبين تنجس شعره وإلا فلا لكن يكره ولو توضأ من ماء قليل في إناء مضبب بالعاج لم يجز إن أصاب الماء تضبيبه
( 8 ) الدم المسفوح بدليل قوله تعالى : { أو دما مسفوحا . . . فإنه رجس } ( الأنعام : 145 ) إلا اليسير عرفا فيعفى عنه والدم الخارج من بعض البثور يعتبر قليلا ولو بلغ قدر رأس الإصبع وما علق على اللحم والعظم من الدم فهو نجس معفو عنه ما لم يخالطه أجنبي لذلك ينبغي عدم غسله بل يكفي مسحه بخرقة غير مبتلة فإن غسل وجب تكرار غسله حتى يزول أثر الدم من الغسالة
( 9 ) القيح لأنه يد مستحيل إلى فساد وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس وإلا فطاهر
( 10 ) الأبوال ( باستثناء بول الصبي دون السنتين والذي لم يأكل الطعام فقد تقدم أنه نجاسة مخففة ) والغائط والأرواث والمذي والودي وكذلك كل مائع يخرج من أحد السبيلين سوى المني ورطوبة فرج المرأة الخارجة من أدنى الرحم والعلقة والمضغة فهذه كلها طاهرات
أما الأبوال فثلاثة : بول الآدمي الكبير وبول الحيوانات المأكولة وبول الحيوانات غير المأكولة وكلها نجسة :
أما الأول فلحديث المعذبين في القبر وأما الثاني والثالثة فلقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } ( الأعراف : 157 ) والعرب تستخبث هذا . وأما ما صح عنه صلى الله عليه و سلم في حدث أنس رضي الله عنه أنه أمر الذين اجتووا ( اجتووا : أي أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول ) في المدينة بشرب أبوال إبل الصدقة ( انظر البخاري ج 5 / كتاب الطب باب 6 / 5362 ) فذاك كان للتداوي ومعروف أنه جائز بجميع النجاسات سوى الخمر
وأما الغائط فنجس كذلك بالإجماع ولا فرق بين غائط الصغير والكبير وكذلك الأرواث من كل حيوان حتى السمك والجراد والذباب وذرق الطيور كلها نجسة لحدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " أتى النبي صلى الله عليه و سلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : ( هذا ركس ) " ولأنه خارج من الدبر أحالته الطبيعة فكان نجسا كالغائط
قال النووي : " إذا عمت البلوى ( أراد ذرق الطيور كما في صحون المساجد ) وتعذر الأحتراز منه يعفى عنه وتصح الصلاة "
وأما المذي والودي فنجسان بالإجماع ولقوله لعلي رضي الله عنه وقد سأله عن المذي : ( رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ) ( أبو داود / كتاب الطهارة باب 83 / 206 ) ولأنهما خارجان من سبيل الحدث
( 11 ) الماء المتغير لونه من فم النائم إذا تحقق أنه من المعدة أما إذا ابتلي به شخص فيعفى عنه فيحق نفسه ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة مما يعفى عنه للمشقة . أما غير المتغير لونه أو ريحه فهو طاهر وكذا الذي يخرج من الصدر أو الحلق أو الدماغ فليس بنجس مثال ذلك النخامة والبلغم واللعاب فإن اشتبه الأمر فلم يعرفه استحب غسله احتياطا
( 12 ) القيء ولو كان من رضيع ولو لم يتغير ( أما عند السادة الحنفية فإذا لم يكن ملء الفم فليس بنجس وعند المالكية إذا لم يتغير الحليب الخارج من فم الرضيع فليس بنجس لذا في حال الضرورة نلجأ إلى التقليد والخلاف قائم عند الشافعية بالنسبة لثياب أمه وثديها خاصة والعفو موجود )
( 13 ) الإنفحة ( الإنفحة : شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش ) إن أخذت من السخلة ( السخلة : ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى ) بعد موتها أو بعد ذبحها وقد أكلت غير اللبن أما إن أخذت من سخلة ذبحت قبل أن تأكل غير اللبن فطاهرة
( 14 ) دخان النجاسة إذا أحرقت

- تعقيب :
الأصل في الأشياء الطهارة ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بعد التحقيق مثال ذلك أن يشاع عن دهن من دهون البدن مثلا أو مأكول يجتلب من بلاد الكفار بأن فيه نجاسة كشحوم الخنزير وعظامه أو الكحول فلا يحكم بنجاسة الدهن والمأكول ونحوهما إلا بعد التحقيق


ما يطهر من النجاسات بالاستحالة :
- 1 - الخمرة مع إنائها إذا أصبحت خلاص بنفسها طهرت وكذا لو تخللت بنقلها من الشمس إلى الظل ومن الظل إلى الشم بشرط ألا يطرح بها شيء
- 2 - جلود الميتة تطهر بالدباغة - إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما - ثم يجوز بعد الانتفاع بها في شتى أنواع الانتفاع لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا دبغ الإهاب ( الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ وجمعه أهب أو أهب ) فقد طهر ) ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 27 / 105 ) وعنه أيضا قال : " تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ ) فقالوا : إنها ميتة فقال : ( إنما حرم أكلها ) " ( مسلم ج 1 : كتاب الحيض باب 27 / 100 )
ويحصل الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد وينظفها ويستخرجها من باطن الجلد وينظفه ويحفظه من أن يسرع إليه الفساد والمرجع فيذلك إلى أهل الصنعة
- 3 - دم الظبية يطهر باستحالته مسكا

التنجس بالنجاسة
- إذا اتصل النجس أو المتنجس بالطاهر نظر فإن كانا جافين فلا تؤثر النجاسة بالطاهر بناء على القاعدة الفقهية : الجاف طاهر بلا خلاف وإن كان أحدهما أو كلاهما رطبا تنجس الطاهر بالآخر

تطهير ما تنجس بشيء من النجاسات :

- إن ما تصيبه النجاسة إما أن يكون ماء أو مائعا سوى الماء أو جامدا
فالأول : وهو الماء وهو إما أن يكون أقل من قلتين أو قلتين فأكثر
فإذا كان الماء المتنجس أقل من قلتين فتطهيره يكون بتكثيره بماء حتى يبلغ القلتين بدون تغير في أي من أوصافه الثلاثة : الطعم واللون والريح وسواء كان الماء المضاف طاهرا أو متنجسا أو مستعملا فإذا فرقت القلتان بعد فهما على طهوريتهما
أما لو كوثر بمائع آخر غير الماء متنجس أو طاهر فبلغ القلتين ولا تغير فيه فالجميع متنجس
وإذا كان الماء كثيرا أي أكثر من قلتين وتنجس بسبب تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة طهر إذا زال تغيره ويزول التغير بأحد الأمور الثلاثة :
- 1 - بأن يزول بنفسه فيذهب اللون أو الطعم أو الريح بطلوع الشمس أو هبوب الريح أو مرور الزمان
- 2 - بأخذ بعضه بشرط أن يكون الباقي بعد الأخذ قلتين فأكثر فإن بقي دونهما لم يطهر بلا خلاف . ويتصور زوال التغير بأخذ بعضه بأن يكون كثيرا يملأ الإناء فلا تدخله الريح فإذا نقص دخلته وكذلك الشمس فيطيب . ثم إذا زالت التغير وحكمنا بطهارته ثم تغير فهو باق على طهارته ولا يضر تغيره لأنه ماء طاهر تغير بغير نجاسة لاقته فكان طاهرا كالذي لم ينجس قط
- 3 - إضافة ماء آخر إليه سواء كان الماء المضاف طاهرا أو متنجسا أو قليلا أو كثيرا وسواء صب عليه الماء أو نبع عليه
أما إذا زال التغير بساتر كأن يلقى فيه مسك فتتغير ريحه أو يخض الماء حتى يتعكر بكدورة التراب الذي في أسفله فإنه لا يصبح طهورا لأن الساتر لا يطهر
والثاني : وهو المائع سوى الماء كالزيت والخل فلا يطهر أبدا مهما كان كثيرا ( أما عند الحنفية فيمكن تطهير المائع المتنجس بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثا أو يوضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيطفو - إن كان زيتا أو سائلا له خواص الزيت - يحرك ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء . وهو قول عند الشافعية أيضا ) ولو زالت عين النجاسة ( لكن يجوز استعمال مثل هذه المائعات المتجسة في الصناعة كما في صناعة الصابون مع وجوب الاحتياط من نجاستها )
فإذا كان الزيت أو السمن أو غيره من الدهون جامدا فلا يطهر بالغسل ولا بغيره بل تلقى النجاسة وما اتصل بها ويستعمل الباقي فإذن كانت النجاسة مخالطة للدهن لم يطهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ) ( أبو داود ج 4 / كتاب الأطعمة باب 48 / 3842 )
والثالث : وهو الجامد فتطهيره يكون بحسب نوع النجاسة التي أصابته :
- 1 - تطهير ما تنجس بنجاسة مغلظة : إذا تنجس شيء بملاقاة كلب أو خنزير أو فروعهما أو بملاقاة أسآرهما ( جمع سور وهو ما بقي من الإناء بعد الأكل أو الشرب ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه ) فلا يطهر إلا بغسله سبع مرات مع مزج ماء إحداهن بالتراب ولا يكفي الذر على المحل ويندب أن يكون في الأولى أو الثانية ولا يقوم مقام التراب الصابون ولا الإشنان ولا غيرهما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في سؤر الكلب : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وفي رواية ( إحداهن ) ولا يجب الدلك بل يكفي إلقاؤه في الإناء وتحريكه . ولو ولغ الكب في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وبقي الباقي على طهارته ( على غرار ما يفعل بالسمن الجامد تموت فيه الفأرة ) . وأما الدليل على أن الخنزير كذلك يجب فيه سبع قطعا مع التراب فقد قال جمهور الشافعية : إن الخنزير أسوأ حالا من الكلب فهو باعتبار العدد أولى :
- 2 - تطهير ما تنجس بنجاسة مخففة : ينضح بالماء فيطهر والنضح هو الرش بالماء حتى يعمه من غير سيلان لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها " أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال عبيد الله : فلم يزد على أن نضح بالماء " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 31 / 103 )
ولحديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) ( النسائي ج 1 ص 158 ) وفي رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " مال يم يطعم " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 137 / 377 ) 3 - تطهير ما تنجس بنجاسة متوسطة : وهي تقسم إلى عينية وحكمية
والنجاسة العينية : هي التي لها جرم أو لون أو ريح أو طعم ولا يطهر ما تنجس بنجاسة عينية إلا بزوال عين النجاسة ولا يضر بقاء اللون أو الريح إذا عسر زوال أحدهما وضابط العسر أن يغسل ثلاث مرات مع الفرك ثم يبقى أثر اللون أو أثر الريح أما إذا بقيا معا فلا يطهر لكن يعفى عنهما إن تعذر زوالهما . وكذا إذا تعسر زوال الطعم فلا تحصل الطهارة لكن يعفى عنه فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا . وضابط التعذر ألا يزول إلا بالقطع
أما النجاسة الحكمية : فهي التي لا لون لها ولا طعم ولا ريح ولا حجم كبول جف ولم تدرك له صفة ويطهر المحل منها بسيلان الماء عليه ولو من غير فعل فاعل كالمطر مثلا فالمهم ورود الماء ولو قليلا أي صبه على النجاسة والغسالة ( هي الماء المتبقي بعد غسل النجاسة الحكمية عن الثوب ونحوه ) القليلة طاهرة غير مطهرة إذا لم تتغير
والغسل من سائر النجاسات - سوى المغلظة - مرة ومعنى المرة أن تزول عين النجاسة ولو تعددت المرة والسنة الثلاث يعني ثانية وثالثة بعد تتميم الأولى بإزالة عينها . ولا يشترط العصر للطهارة
تعقيب :
- عند غسل جزء من متنجس يتعين علينا عند غسل باقيه إعادة غسل قسم من المغسول أولا مما جاور هذا الباقي وإلا بقي هذا القسم على نجاسته
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس