عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #20
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

مواقيت الصلاة :

- المواقيت جمع ميقات والمراد به الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة وهو القدر المحدد للفعل من الزمان
والأصل في مواقيت الصلاة قوله تعالى : { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه . . . } ( سورة ق : 39 )
فأراد بالأول الصبح وبالثاني الظهر والعصر وبالثالث المغرب والعشاء
وقد جاء تحديد مواقيت الصلوات الخمس في أحاديث منها :
ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء ( الفيء لا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال لما قبل الزوال أما الظل فيكون من أول النهار إلى آخره ) مثل الشراك ( أحد سيور النعل التي تكون على وجهها وليس الشراك هنا للتحديد بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه ) ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الصلاة باب 113 / 149 )


- صلاة الظهر :
بدأ الله تعالى بصلاة الظهر إذ قال عز من قائل : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } ( الإسراء : 78 ) أي زوالها
وسميت بصلاة الظهر إما لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام فهي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه وإما لأنها ظاهرة في وسط النهار
وأول وقت الظهر : كما يتبين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - هو زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء ويعرف ذلك بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد أن يتناهى قصره وقت استواء الشمس ( الاستواء هو حال وجود الشمس وسط السماء عمودية على الأرض ) وآخر وقت الظهر : إذا صار ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الاستواء
تقسيم أوقات الظهر من حيث المثوبة :
- 1 - وقت فضيلة : وهو أول الوقت بحيث يسع الاشتغال بأسباب الصلاة وما يطلب فيها ولأجلها من وضوء أو غسل أو ستر عورة وتجمل وإزالة نجاسة ويسع الصلاة فرضها ونفلها مؤكدا أو غير مؤكد ( وما ذكرنا هو وقت الفضيلة في الصلوات الخمس كلها ) والمراد بالفضيلة الثواب الزائد على ما يحصل بفعلها بعد هذا الوقت . ودليل فضيلة هذا الوقت ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " سألت النبي صلى الله عليه و سلم أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ) " ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 4 / 504 )
- 2 - وقت اختيار : وهو يبدأ مع وقت الفضيلة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة
- 3 - وقت جواز بلا كراهة : يبدأ أيضا مع وقت الفضيلة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة
- 4 - وقت حرمة :
وهو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع الصلاة فتأخيرها إلى هذا الوقت حرام إلا أنها واجبة الأداء فيوقتها ويحرم ترك أدائها فيه
- 5 - وقت ضرورة : وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر
- 6 - وقت عذر : وهو وقت العصر لمن يجمع الظهر جمع تأخير
- 7 - وقد زاد بعضهم وقت إدراك وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث مضى من الوقت مدة أقلها ما يسع الصلاة فقط للسليم أو ما يسع الصلاة وطهرها إن كان دائم الحدث ولم يصل أي تحققت بذمته وعليه قضاؤها بعد زوال المانع


- صلاة العصر :
سميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب وهي الصلاة الوسطى قال تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } ( البقرة : 238 )
وأول وقتها : عندما يصبح ظل الشيء مثله مضافا إليه ظل الاستواء
وآخره : غروب الشمس بجميع قرصها
تقسيم أوقات العصر من حيث المثوبة :
- 1 - وقت فضيلة
- 2 - وقت اختيار : ويبدأ مع وقت الفضيلة ويستمر إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه بالإضافة إلى ظل الاستواء
- 3 - وقت جواز بلا كراهة : يبدأ مع وقت الفضيلة وينتهي باصفرار الشمس
- 4 - وقت جواز مع الكراهة : يبدأ من اصفرار الشمس إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة . ودليل الكراهة حديث أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 34 / 195 )
- 5 - وقت حرمة : وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع الصلاة
- 6 - وقت عذر : وهو وقت الظهر لمن يجمعها جمع تقديم مع الظهر
- 7 - وقت ضرورة : وهو وقت زوال المانع بحيث يبقى من الوقت ما يسع تكبيرة فأكثر فتجب هي والظهر إن فاتته كذلك ( لأن وقت العصر هو وقت للظهر ووقت العشاء وقت للمغرب في حق أهل العذر فلو طهرت من الحيض أو النفاس قبل أن يخرج وقت العصر ولو بقدر يتسع لتكبيرة فأكثر لزمتها هي وما قبلها فإن لم يتسع الوقت لأداء فرض الوقت صلته قضاء ولا إثم في التأخير ويقال على الحائض والنفساء في هذه المسألة المجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ )
- 8 - وقت إدراك


- صلاة المغرب : سميت بذلك لأنها تؤدي وقت الغروب - غروب الشمس بجميع قرصها ولا يضر بقاء شعاع بعده - لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم أن جبريل عليه السلام صلى المغرب حين غابت الشمس وأفطر الصائم . ولها وقت واحد وهو مقدار ما يسع التطهير وستر العورة والأذان والإقامة وصلاة خمس ركعات . هذا في الجديد من مذهب الشافعي لأن جبريل عليه السلام أم النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة المغرب في هذا الوقت . لكن المعتمد هنا هو المذهب القديم الموافق لأئمة المذاهب الثلاثة وهو أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر يؤيد ذلك أحاديث كثيرة منها : حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( . . . ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31 / 173 ) وفي رواية : ( ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31 / 174 ) وفي رواية : ( ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31 / 172 ، وثور الشفق : ثورانه وانتشاره )
تقسيم أوقت المغرب من حيث المثوبة :
- 1 - وقت فضيلة
- 2 - وقت اختيار
- 3 - وقت جواز بلا كراهة وهذه كلها تدخل معا من الغروب وتنتهي معا عندما يمر من الوقت ما يسع الصلاة والاشتغال بأسبابها
- 4 - وقت جواز مع الكراهة : يبدأ من انتهاء الأوقات الثلاثة السابقة ويمتد إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها
- 5 - وقت حرمة
- 6 - وقت عذر : وهو وقت العشاء إذا جمعت معه
- 7 - وقت ضرورة
- 8 - وقت إدراك


- صلاة العشاء : العشاء هو اسم لأول الظلام
وأول وقتها : عقب غيبوبة الشفق الأحمر لحديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتقدم وفيه قوله صلى الله عليه و سلم : ( وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) والثور هو الثوران وهذه صفة الأحمر
وآخره : طلوع الفجر الصادق
تقسيم أوقات العشاء من حيث المثوبة :
- 1 - وقت فضيلة
- 2 - وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل
- 3 - وقت جواز بلا كراهة : يمتد إلى الفجر الكاذب
- 4 - وقت جواز مع الكراهة : من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها
- 5 - وقت حرمة
- 6 - وقت ضرورة
- 7 - وقت عذر : وهو وقت المغرب إذا جمعت معه
- 8 - وقت إدراك
ويكره النوم قبلها والحدث بعدها إلا في خير أو حاجة لما روى أبو برزة رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها " ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 22 / 543 ) ولئلا يتأخر عن نومه فتفوته صلاة الليل أو صلاة الفجر عن وقتها أو عن أوله



- صلاة الصبح أو الفجر :
الفجر : سمي بذلك من الانفجار لأنه وقت انفجار الضوء
والفجر فجران : الفجر الكاذب وهو الفجر الممتد من الأفق صاعدا إلى الأعلى وسط السماء مستطيلا بشكل خط وسط السماء يشبه ذنب السرحان ( أي الذئب ) وتعقبه ظلمة وحقيقته نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر الصادق أو ما يسمى بالمجرة ولا يتعلق بالفجر الكاذب حكم في صلاة أو صيام
والفجر الثاني هو الفجر الصادق سمي كذلك لدلالته على وجود النهار ويكون نوره مستطيرا منتشرا عرضا في الأفق والأحكام كلها متعلقة بهذا الفجر
ومما يستدل به للفجرين من الحديث : ما روى سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق ) ( الترمذي ج 3 / كتاب الصوم باب 15 / 706 )
والصبح لغة : أول النهار لاشتماله على بياض وحمرة
وأول وقت الصبح : عقب طلوع الفجر الثاني
وآخره : طلوع الشمس ولو حاجبها أما طلوع الشعاع فلا يعتبر لما روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ) ( مسلم ج 1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31 / 173 )
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 27 / 544 )
وطلوعها كطلوع بعضها بخلاف الغروب
تقسيم أوقات الصبح من حيث المثوبة :
- 1 - وقت فضيلة
- 2 - وقت اختيار : يستمر إلى الإسفار ( ظهور ضوء الصبح ) 3 - وقت جواز بلا كراهة : يستمر إلى ظهور الحمرة قبل الشمس
- 4 - وقت جواز مع الكراهة : يستمر إلى قرب طلوع الشمس بحيث يبقى من الوقت ما يسع الصلاة
- 5 - وقت حرمة : عندما يبقى من الوقت ما لا يسعها
فضلا عن وقتي الضرورة والإدراك


متى تجب الصلاة :


- تجب الصلاة في أول الوقت وجوبا موسعا مستقرا بإمكان فعلها لقوله تعالى : { أم الصلاة لدلوك الشمس } ( الإسراء : 78 ) فهذا الأمر بإقامة الصلاة تناوله أول الوقت فاقتضى الوجوب فيه ومثله قوله صلى الله عليه و سلم لأبي ذر رضي الله عنه : ( صل الصلاة لوقتها ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 41 / 238 ) أي لأول وقتها . لكن هذا الوجوب موسع مستقر بإمكان فعلها ومعنى الوجوب الموسع أنه يجوز تأخيرها حتى يبقى من الوقت ما يسعها لأنها تجوز في عموم الأوقات فكان كل وقت لجوازها وقتا لوجوبها
فإن دخل وقتها كان المكلف بين أمرين : الصلاة أو العزم عليها وجوبا فإن لم يصل ولم يعزم أثم ولو عزم ولم يفعل ومات مع اتساع الوقت لا يموت عاصيا لأنه مأذون له بالتأخير ولها وقت محدود ( بخلاف الحج إذ لو أخره مع الاستطاعة ثم مات يموت عاصيا لأن وقت الحج العمر )
على أن لأدائها في أول الوقت فضلا عظيما لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سألت النبي صلى الله عليه و سلم أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ) " ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 4 / 504 )
وإذا كان أمام المصلي من الوقت ما يسع الواجبات والسنن حين البدء بالصلاة جاز له تطويل القراءة وإن خرج الوقت قبل أن يتم الصلاة . روى أنس رضي الله عنه " أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح فقرأ بسورة البقرة . فقال له عمر : كادت الشمس أن تطلع فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين " ( البيهقي ج 2 / ص 389 )
ومع ذلك فالأولى ترك التطويل بحيث يخرج الوقت وفي الحالة السابقة إن أدرك ركعة ( تنتهي الركعة بالجلوس بعد السجدة الثانية ) في الوقت وقعت الصلاة أداء وإلا فقضاء لا إثم فيه
وإن شرع في الصلاة والباقي من الوقت ما يسع الواجبات فقط فالأفضل أن يأتي بالسنن أي يقصر القراءة ويأتي بكل من الواجبات والسنن وإن شرع فيها والباقي من الوقت لا يسع الواجبات فيجب عليه عندئذ الاقتصار على الفرائض
ومن أدرك ركعة في الوقت فالكل أداء مع الإثم أو دونها فقضاء مع الإثم للتأخير لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 28 / 555 )
واختصت الركعة بذلك لاشتمالها على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي تكرار لها . ولا عذر في تأخير الصلاة بحيث يخرج وقتها إلا لنائم أو ناس أو مؤخرا عمدا من أجل الجمع في السفر لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها ) ( النسائي ج 1 / ص 294 )
ويستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت " ( مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 51 / 268 )



حالات يسن فيها تأخير الصلاة استثناء من وفضيلة أول الوقت :

- 1 - يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد ( الإبراد : انكسار الوهج والحر ) بالظهر ( دون الجمعة ) في شدة الحر بالبلد الحار لمن يمضي إلى جماعة بعيدة وليس في طريقه كن ( الكن : وقاء كل شيء وستره ) يظله لما روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 9 / 514 )
- 2 - لمن تيقن الستر آخر الوقت
- 3 - لمن تيقن الجماعة آخر الوقت أو ظنها ولم يفحش التأخير
- 4 - في يوم غيم حتى يتيقن الوقت إلا أن يخاف الفوات
- 5 - لمن يدافع الحدث
- 6 - لمن حضره طعام وتاق إليه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 16 / 67 )
- 7 - للمتيمم الذي تيقن وجود الماء في آخر الوقت
- 8 - للمريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه آخره بالعادة



دلائل دخول الوقت

- من جهل الوقت أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم أو أذان مؤذن عارف أو صياح ديك مجرب فإن لم يجد اجتهد بقراءة ( مثال ذلك علمه بأنه يستطيع أن يقرأ جزء من القرآن أو جزأين في الوقت بين المغرب والعشاء فيستطيع عندئذ تحديد الوقت بشكل تقريبي بقدر ما يقرأ من القرآن ) أو بحرفة ( كأن يعلم القوت الذي يستغرقه إنجاز عمر يقوم به ) أو نحو ذلك من كل ما يغلب على ظنه به أن الوقت قد دخل كورد اعتاد أن يؤديه خلال فترة يعرف مقدارها ويجوز الاجتهاد لمن لو صبر تيقن بل حتى للقادر على اليقين حالا بنحو الخروج من بيت مظلم لرؤية الشمس لأن في الخروج لرؤيتها نوعا من المشقة ويتخير الأعمى بين اجتهاده وتقليد اجتهاد ثقة
فإن تيقن بعد ذلك أن صلاته كانت قبل الوقت قضاها


قضاء الفائتة ووقته :


- من وجبت عليه الصلاة فلم يصلي حتى فات وقتها لزمه قضاؤها لحديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 55 / 316 ) ثم :
- 1 - إذا كانت الفائتة لعذر ( نوم أو نسيان ) كان قضاؤها على التراخي لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : " كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه و سلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل ووقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس . . . حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه و سلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال : ( لا ضير أو لا يضير ارتحلوا ) فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس " ( البخاري ج 1 / كتاب التيمم باب 5 / 337 )
فول كانت على الفور لما أخرها صلى الله عليه و سلم حتى خرج من الوادي ويستحب قضاؤها على الفور قبل الحاضرة ولو فاتت الجماعة ما لم يخف فوات الحاضرة
- 2 - إذا كانت الفائتة بغير عذر كأن أخرها تكاسلا وتشاغلا حتى فات وقتها فيجب في هذه الحال القضاء الفوري وقبل الحاضرة لأنه مفرط في التأخير وأن يستغرق كل وقته في القضاء في حال كثرة الفوائت إلا وقت أكله ونومه وكسبه ويصلي الحاضرة عندما يبقى من الوقت ما يسعها
ولا تجوز صلاة النافلة ما لم تقض الفوائت ويندب ترتيب الفوائت بحيث يبدأ بالصبح وينتهي بالعشاء إذا كان عليه فوائت متعددة والسبب في التشديد على قضاء الفائتة قبل الحاضرة وقبل النوافل أن الإثم يزداد بازدياد الزمن المار على الفائتة من وقت فواتها
وإن نسي صلاة ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي خمس صلوات
وتجوز صلاة الفائتة في الأوقات المحرمة التالي بيانها إلا إن تعمد ذلك فلا يجوز


الأوقات التي يحرم فيها الصلاة النافلة

- خمسة أوقات تحرم فيها صلاة النافلة التي لا سبب لها أو لها سبب متأخر ( سيرد تقسيم الصلاة من حيث السبب في نهاية هذا البال ) ولا تنعقد أما التي لها سبب متقدم أو مقارن فلا تكره وكذا الصلاة في الحرم ( جميع أرض الحرم الذي حده رسول الله صلى الله عليه و سلم من جميع الجهات إلى مكة المكرمة ويدخل في ذلك منى ومزدلفة إلى قبيل عرفة وهو معلوم بعلائم موجودة ) تجوز في أي وقت سواء كان لها سبب أم لا لما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) ( النسائي ج 1 ص 284 ) وهذه الأوقات منها وقتان يتعلقان بالفعل وثلاثة تتعلق بالزمن فالأوقات المحرمة حرمة متعلقة بالفعل هي :
- 1 - بعد صلاة الصبح ويستمر إلى أن تطلع الشمس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 30 / 561 )
- 2 - بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولو صلاها مجموعة مع الظهر جمع تقديم للحديث السابق
وأما الأوقات المحرمة حرمة متعلقة بالزمن فهي :
- 1 - عند طلوع الشمس : وتبدأ الحرمة من بدء طلوع الشمس إلى أن تتكامل وترتفع في السماء قدر رمح ( سبعة أذرع من ذراع الآدمي . لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ) ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 29 / 558 )
- 2 - عند استواء الشمس وتستمر الحرمة حتى تزول الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب ويستثنى من ذلك يوم الجمعة فلا تحرم الصلاة فيه وقت الاستواء سواء كان حاضرا الجمعة أم لا لما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم " أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال : ( إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ) " ( أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 223 / 1083 )
- 3 - عند الغروب : تبدأ الحرمة باصفرار الشمس ( وإن لم يصل العصر بعد ) حتى تكامل غروبها بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم : ( وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب )
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال : " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة ( عندما يقف البعير من شدة حر الأرض وذلك عند الاستواء ) حتى تميل الشمس وحين تضيف ( تضيف : أصلها تتضيف حذفت إحدى التائين للتخفيف والمعنى تميل ) الشمس للغروب حتى تغرب " ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 51 / 293 )
كما تحرم الصلاة إذا صعد الخطيب المنبر ولا تنعقد ولو فرضا وذلك على الرجال غير المعذورين عن حضور الجمعة سواء أكانوا في المسجد أم خارجه بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) ( البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 34 / 892 ) إلا سنة تحية المسجد إذا لم يخش فوات تكبيرة صلاة الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فجلس فقال له : ( يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ) ( خففهما ) ثم قال : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) " ( مسلم ج 2 / كتاب الجمعة باب 14 / 59 ) وهناك وقت يكره فيه النفل وهو بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ) ( رواه الطبراني نفي الأوسط مجمع الزوائد ج 2 / ص 218 ) ولما ذكره عبد الله بن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنهم أنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين " ( النسائي ج 1 / ص 283 ) والحكمة مما سبق ترك الوقت الكافي لتطويل قراءة الفرض لأنها مشهودة قال تعالى : { وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } ( الإسراء : 78 )
وتقسم صلاة النافلة من حيث السبب إلى :
- 1 - النافلة ذات السبب المتقدم وتضم :
آ - قضاء النافلة الفائتة وسبها الوقت الماضي لأن الرسول صلى الله عليه و سلم صلى بعد العصر ركعتين وقال : ( إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان ) ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 54 / 297 من رواية أم سلمة رضي الله عنها ) ولما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ( البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 36 / 572 ) ينبني عليه أنه لو ذكرها ولو في وقت محرم فعليه أن يصليها
ب - سنة الوضوء
ج - ركعتا القدوم من السفر
د - سنة تحية المسجد
ه - سجدة التلاوة
و - سجدة الشكر
- 2 - النافلة ذات السب المقارن : يقصد بذلك مقارنة السبب للصلاة كما في صلاة الكسوف حيث يستمر الكسوف والمصلي يصلي وقد يقارن السبب وقت الحرمة كالكسوف الحاصل في وقت الحرمة
- 3 - النافلة ذات السبب المتأخر : وهي ركعتا الإحرام وركعتا الاستخارة وركعتا سنة السفر فإن أسبابها متأخرة وهي الإحرام والاستخارة والسفر وهذه تحرم في الأوقات المحرمة كالصلاة التي لا سبب لها
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس