عرض مشاركة واحدة
قديم 11-29-2012
  #3
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى :خلاصة مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى :
1_ الدف :يباح الدف عند الشافعية في كل سرور ولو كان فيه جلاجل.
2_ اختلفوا في الطبول ومعتمد المذهب أن الطبول كلها جائزة إلا طبل الكوبة فحرام لايجوز .
3_ واختلفوا في الشبابة وهي المزمار المصنوع من اليراع فمنهم من اعتمد جوازه ومنهم من اعتمد تحريمها .
4_ الأوتار كالعود والكمنجة والربابة وغيرها من الأوتار والمزامير محرمة في مذهب الشافعية واستثنوا من التحريم جواز استماعها لمريض لا ينفعه لمرضه إلا استماعها فيجوز للضروة فقط لكن بشرط أن يخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا ذلك فيعمل بخبرهما ويحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر .
وإليكم النقول في ذلك عن بعض كتب المذهب المعتمدة:
جاء في نهاية المحتاج للإمام الرملي ما نصه ( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور ) بضم أوله ( وعود ) ورباب وسنطير وجنك وكمنجة ( وصنج ) بفتح أوله ، وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى وكلاهما حرام ( ومزمار عراقي ) وسائر أنواع الأوتار والمزامير ( واستماعها ) لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها ، ولأنها شعار الفسقة والتشبه بهما حرام ، وخرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم ، وحكاية وجه بحل العود مردودة .....نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر ، وعلى هذا يحمل قول الحليمي يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض : أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء في سماعه ، وحكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه كان يسمع العود من جملة كذبه وتهوره فلا يحل الاعتماد عليه .
( لا يراع ) وهي الشبابة سميت بذلك لخلو جوفها ، ومن ثم قالوا لرجل لا قلب له رجل يراع
فلا يحرم ( في الأصح ) لخبر فيه ( قلت : الأصح تحريمه ، والله أعلم )
لأنه مطرب بانفراده ، بل قيل إنه آلة كاملة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير ، والخبر المروي في شبابة الراعي منكر ، وبتقدير صحته فهو دليل التحريم لأن ابن عمر سد أذنيه عن سماعها ناقلا له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استخبر من نافع هل يسمعها فيستديم سد أذنيه ، فلما لم يسمعها أخبره فترك سدهما ، فهو لم يأمره بالإصغاء إليها بدليل قوله له أتسمع ولم يقل له استمع ، ولقد أطنب خطيب الشام الدولعي في تحريمها وتقرير أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب ، ونقل ابن الصلاح أنها إذا اجتمعت مع الدف حرما بالإجماع ممن يعتد به وفيه ما مر عن الإمام في الشطرنج مع القمار .. .
( ويجوز دف ) أي ضربه واستماعه ( لعرس ) { لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويريات ضربن به حين بنى علي على فاطمة كرم الله وجههما } ، بل قال لمن قالت : وفينا نبي يعلم ما في غد دعي هذا وقولي بالتي كنت تقولين : أي من مدح بعض المقتولين ببدر ، وصح خبر { فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف } وروى الترمذي وغيره خبر { أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف } وقد أخذ البغوي وغيره من ذلك ندبه في العرس ونحوه ( وختان ) لأن عمر رحمه الله كان يقره فيه كالنكاح وينكره في غيرهما ( وكذا غيرهما ) من كل سرور ( في الأصح ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء : إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف ، فقال لها : إن كنت نذرت أوفي بنذرك } .
والثاني المنع ، ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان ويباح أو يسن عند من قال بندبه ( وإن كان فيه جلاجل ) لإطلاق الخبر ، ودعوى أنه لم يكن بجلاجل يحتاج إلى إثباته وهو إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل من خروق دائرته كدف العجم ، وقد جزم بحل هذه في الحاوي الصغير وغيره ، ومنازعة الأذرعي فيه بأنه أشد إطرابا من الملاهي المتفق على تحريمها ونقله عن جمع حرمته مردودة ، وسواء ضرب به رجل أم أنثى ، وتخصيص الحليمي حله بالنساء مردود كما أفاده السبكي ( ويحرم ضرب الكوبة ) بضم أوله واستماعه أيضا ( وهي طبل ) طويل ( ضيق الوسط ) واسع الطرفين ومنه أيضا الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع من الآخر الذي لا جلد عليه لخبر { إن الله حرم الخمر والميسر } أي القمار " والكوبة ،لأن في ضربها تشبيها بالمخنثين إذ لا يعتادها غيرهم ، وتفسيرها بذلك هو الصحيح وإن فسرها بعضهم بالنرد ، ومقتضى كلامه حل ما سواها من الطبول وهو كذلك ، وإن أطلق العراقيون تحريم الطبول .
واعتمده الإسنوي وادعى أن الموجود لأئمة المذهب تحريم ما سوى الدف من الطبول. انتهى

وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ما نصه ( وأما الغناء على الآلة المطربة كالطنبور والعود وسائر المعازف ) أي الملاهي ( والأوتار ) وما يضرب به ( والمزمار ) العراقي وهو الذي يضرب به مع الأوتار ( وكذا اليراع ) وهو الشبابة ( فحرام ) استعماله واستماعه وكما يحرم ذلك يحرم استعمال هذه الآلات واتخاذها لأنها من شعار الشربة وهي مطربة وصحح الرافعي حل اليراع لأنه ينشط على السير في السفر وعطف المعازف على ما قبلها من عطف العام على الخاص وعطف ما بعدها عليها بالعكس ومنها الصنج كما ذكره الأصل والمراد به ذو الأوتار كما قاله البارزي .
( وضرب الدف ) بضم الدال أشهر من فتحها ( مباح في العرس والختان وغيرهما ) مما هو سبب لإظهار السرور كعيد وقدوم غائب ( ولو كان بجلاجل ) لأخبار وردت بحل الضرب به كخبر فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف وخبر { أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها إن كنت نذرت فأوف بنذرك } رواهما ابن حبان وغيره وصححوهما وترجيح الإباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف وصرح به المنهاج كأصله والمراد بالجلاجل الصنوج جمع صنج وهو الحلق التي تجعل داخل الدف والدوائر العراض التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق دائرة الدف والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد إطرابا من كثير من الملاهي المحرمة ممنوع ( ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة ) بضم الكاف وإسكان الواو وهي طبل طويل ضيق الوسط متسع الطرفين لخبر { إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة } رواه أبو داود وابن حبان والمعني فيه التشبه بمن يعتاد ضربه وهم المخنثون قاله الإمام ونازع الإسنوي في الحصر المذكور فقال هذا ما ذكره الغزالي فتبعه عليه الرافعي والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف ورده الزركشي بأن أكثرهم قيدوه بطبل اللهو قال ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد إلا الكوبة ونحوها من الطبول التي تراد للهو .
( ويحرم الصفاقتان ) وهما من صفر تضرب إحداهما بالأخرى ويسميان بالصنج أيضا ( لأنهما من عادة المخنثين ) بفتح النون وكسرها وبالمثلثة ( وطبول لعب الصبيان كالدفوف ) فهي مباحة ( والضرب بالقضيب على الوسائد مكروه ) غير محرم لأنه لا يفرد عن الغناء ولا يطرب وحده بخلاف الآلات المطربة .. .انتهى


وجاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ما نصه:
القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز وهو الأقرب وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به .
(الأوتار حرام بلا خلاف).قلت الأصح أو الصحيح تحريم اليراع وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس وأطنب في دلائل تحريمه والله أعلم.
أما الدف فضربه مباح في العرس والختان وأما في غيرهما فأطلق صاحب المهذب والبغوي وغيرهما تحريمه وقال الإمام والغزالي حلال وحيث أبحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل فإن كان فالأصح حله أيضا ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون والطبول التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار فهي كالدف وليست كالكوبة بحال والضرب بالصفاقتين حرام كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره لأنه من عادة المخنثين وتوقف فيه الإمام لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة وفي تحريم الضرب بالقضيب على الوسائد وجهان قطع العراقيون بأن مكروه لا حرام . انتهى
يتبع إن شاء الله تعالى
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس