عرض مشاركة واحدة
قديم 11-29-2012
  #4
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى :
1_ ضرب الدف مستحب في المذهب سواء كان للرجال أو النساء لكل سرور إلا إذا كان في الدف أجراس فلا يباح.وإن كان ضربه للرجال قال الموفق ابن قدامة أنه مكروه ولكن معتمد المذهب أنه جائز بلاكراهة ورجحه في شرح المنتهى وفي مطالب أولي النهى .

2_ الضرب بالقضيب فيه وجهان فمنهم من قال بالجواز بلاكراهة ومنهم من فصل في المسألة فقال :إن كان لوحده بدون شيء آخر معه فمباح أما إذا كان مع التصفيق ونحوه فمكروه.

3_ الطبل : يجوز في الحرب ومكروه في ما سوى الحرب سواء لحزن أو سرور .

4_ أما المعازف فمحرمة مطلقاً في المذهب : كمزمار وطنبور ورباب وناي ومعزفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوهما سواء استعملت لحزن أو سرور. انتهى

وإليكم النقول :
جاء في شرح منتهى الارادات في كتاب النكاح ما نصه :ويسن إعلان نكاح
و يسن
( ضرب عليه بدف مباح ) وهو ما لا حذق فيه ولا صنوج ( فيه ) أي : النكاح لحديث { أعلنوا النكاح } .
وفي لفظ { أظهروا النكاح } وكان يحب أن يضرب عليه بالدف .
وفي لفظ { واضربوا عليه بالغربال } رواه ابن ماجه ،
وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه ، وكلام الأصحاب
. وقال الموفق : ضرب الدف مخصوص بالنساء .

وفي الرعاية يكره للرجال مطلقا ، وقال أحمد لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : { أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم } لا على ما يصنع الناس اليوم ، وفي غير هذا الوجه ولولا الحنطة الحمرا لما سرت عذاريكم ،

وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور
، ورباب وجنك قال في المستوعب : ، والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور .

(
و ) يسن ضرب بدف مباح ( في ختان وقدوم غائب ونحوها ) كولادة ، وإملاك
قياسا على النكاح
وجاء ( يسن إعلان نكاح و ) يسن ( ضرب فيه بدف مباح ) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج ( لنساء ولرجال ) قال في " الفروع " وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية ، قيل له في رواية المروذي : ما ترى الناس اليوم يحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء ، فلم يكره ذلك ، وقيل له في رواية جعفر يكون له فيه جرس قال : لا ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث قال : ويكره للرجال ، وقد تبع فيه صاحب الرعاية والموفق حيث خصصاه بالنساء ،
والمذهب ما قاله المصنف
روى محمد بن خاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح } .
رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه .
وحديث : { أعلنوا النكاح } وفي لفظ : { أظهروا النكاح } وكان يحب أن يضرب عليه بالدف .
وفي لفظ : { اضربوا عليه بالغربال } .
رواه ابن ماجه . (قال أحمد : ولا بأس بالغزل في العرس ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { للأنصار : أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء ما سرت عذاريكم } .
( وقال الإمام : يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك ، فقيل له : ما الصوت ؟ قال : يتكلم ويتحدث ويظهر ) .
يسن ضرب بدف مباح في ( ختان وقدوم غائب وولادة كنكاح )
لما فيه من السرور
( وحرم مزمار طنبور ورباب وجنك ) ومعزفة وجفانة ( وعود وناي وزمارة الراعي ونحوه ، سواء استعملت لحزن أو سرور )

وفي القضيب وجهان
، وفي " المغني " لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه ( وكره رقص وتخريق ثياب لمتواجد عند السماع ، قاله في " الغنية " ) وكره أحمد التغبير بالغين المعجمة والباء الموحدة ؛ ونهى عن استماعه ، وقال : هو بدعة ومحدث ، ونقل أبو داود ولا يعجبني ، ونقل يوسف ولا تستمعه ، قيل : هو بدعة ، قال : حسبك .
قال في القاموس والمغبرة قوم يغبرون لذكر الله ؛ أي : يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها سموا بذلك ؛ لأنهما يرغبون الناس في المغايرة إلى الباقية انتهى .
وفي " المستوعب " منع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمه ؛ لأنه شعر ملحن كالحداء والحدو للإبل ونحوه ،
ونقل إبراهيم القلانسي أن أحمد قال عن الصوفية : لا أعلم أقواما أفضل منهم
، قيل : إنهم يستمعون ويتواجدون ، قال : دعوهم يفرحون مع الله ساعة .
قيل : فمنهم من يموت ، ومنهم من يغشى عليه ، فقال : وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ، ولعل مراده سماع القرآن وعذرهم لقوة الوارد ، قاله في " الفروع " .انتهى

وجاء في كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات للبعلي في باب الوليمة ما نصه:جاء وسن إعلان نكاح
وسن ضرب بدف مباح وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج,فيه أي النكاح لحديث «أعلنوا النكاح »وفي لفظ «أظهروا النكاح»وكان يحب أن يضرب عليه بالدف.وفي لفظ واضربوا عليه بالغربال رواهما ابن ماجة.وظاهر كلامه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة.
قال في الفروع:وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية.ومشى عليه في المنتهى.وقال الموفق:ضرب الدفوف مخصوص بالنساء,وقطع به في الإقناع.وقال في الرعاية:ويكره للرجال مطلقا.انتهى.و يسن ضرب بدف مباح [في ختان ونحوه] كقدوم غائب وولادة وإملاك ونحوه.

فائدة:يحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وناي ومعزفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوهما سواء استعملت لحزن أو سرور,وكره الإمام أحمد الطبل
لغير حرب واستحبا ابن عقيل في الحرب..انتهى



مذهب السادة الحنفية رحمهم الله تعالى :جاء في بدائع الصنائع في كتاب الشهادات في بيان العدالة ما نصه: وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقصب والدف ونحوه لا بأس به ، ولا تسقط عدالته ، وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته ؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوه .انتهى
وجاء في رد المحتار ما نصه: قوله وكره كل لهو ) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل ، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق ،
فإنها كلها مكروهة
لأنها زي الكفار ، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع قهستاني انتهى

وقال في الوليمة : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها ...قلت : وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام " { استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر } " أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه } " وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره ا هـ أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية .
[ فائدة ]
ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر ،فلو للتنبيه فلا بأس به كما إذا ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة بينهما فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزع وبعد العشاء إلى نفخة الموت وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث وتمامه فيما علقته على الملتقى والله أعلم .انتهى
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس