عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #25
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

الفصل الثالث : مكروهات الصلاة
- 1 - ترك شيء من سنن الصلاة
- 2 - الالتفات بالوجه من غير حاجة ولا بأس بلمح العين دون الالتفات . عن عائشة رضي الله عنها : " سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الالتفات في الصلاة فقال : ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) " . ( البخاري ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 11 / 718 ، والاختلاس الأخذ بسرعة على غفلة . )
فإن كان لحاجة لم يكره لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال : " ثوب بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب " قال أبو داود : " وكان أرسلا فارسا إلى الشعب من الليل يحرس " ( أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 168 / 916 )
- 3 - رفع البصر إلى السماء ولو في دعاء القنوت لحديث أنس قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ) فاشتد قوله في ذلك حتى قال : ( لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ) " ( البخاري ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 10 / 717 )
- 4 - أن يصلي الرجل شادا شعره إلى مؤخرة الرأس لحديث أبي رافع قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 67 / 1042 ) أو أن يصلي رافعا ثوبه من قبل أو دبر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا ) ( مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 44 / 228 )
وهذا خاص بالرجل دون المرأة والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد وفيه امتهانله في العبادة أما المرأة فشعرها عورة فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها فضلا عما في نقضه للصلاة من مشقة عليها
- 5 - التثاؤب وهو مكروه في الصلاة وفي غيها فليرده ما استطاع ويستحب وضع يده فيه سواء كان في الصلاة أم لا لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( التثاؤب من الشيطان فإذا تثائب أحدكم فليكظم ما استطاع ) ( مسلم ج 4 / كتاب الزهد والرقائق باب 9 / 56 )
- 6 - تسوية الحصى والتراب حيث يسجد إلا لعذر عن معيقيب رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : ( إن كنت فاعلا فواحدة ) " ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 12 / 49 ) ولأنه ينافي التواضع والخشوع
كما يكره مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يعلف بها من غبار ونحوه لمنافاته التواضع والخشوع كذلك
- 7 - يكره القيام على إحدى رجليه بلا عذر أو تقديمها على الأخرى أو لصقها بها
- 8 - تكره الصلاة حاقنا ( الحاقن محتبس البول ) أو حاقبا ( الحاقب محتبس الغائط ) أو حازقا ( الحازق محتبس الريح ) بل يحرم إن ضرته المدافعة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) " ( مسم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 16 / 67 )
وينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة ولو فاتته الجماعة إلا إذا خاف فوت الوقت فيصلي مع العارض محافظة على حرمة الوقت
- 9 - تكره الصلاة وهو تائق إلى الطعام إن وسع الوقت وكان الطعام حاضرا أو قريب الحضور حفاظا على الخشوع في الصلاة ودليله حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم . وقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بتقديم العشاء على العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 16 / 64 )
- 10 يكره أن يضع يده - اليمنى أو اليسرى - على خاصرته لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : " نهي عن الخصر في الصلاة " ( البخاري ج 1 / كتاب العمل في الصلاة باب 17 / 1161 ) ولأن فيه كبرا أو سوء أدب أو تشبها بفعل اليهود
- 11 - أن يخفض رأسه في ركوعه
- 12 - الاستناد إلى ما يسقط بسقوطه إلا لعذر
- 13 - الزيادة في جلسة الاستراحة على الجلوس بين السجدتين
- 14 - إطالة التشهد الأول والدعاء فيه
- 15 - مقارنة الإمام في أفعال الصلاة لحديث البراء رضي الله عنه قال : " كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد " ( مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 39 / 200 )
- 16 - تكره الصلاة محاذيا للنجاسة ولو لم يتصل بها كالصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة ولو غير منبوشة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله " ( الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 258 / 346 ) أما المقبرة المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها لأن ترابها نجس إلا أن يفرش ثوبا طاهرا يصلي عليه فتصح مع الكراهة
- 17 - تكره الصلاة في الكنيسة وفي البيعة وفي الحمام وعلى سطح الكعبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم
- 18 - تكره الصلاة في كل حال يشوش على المصلي كالصلاة في طريق يمر الناس فيه وفي مأوى الإبل وفي بطن الوادي مع توقع السيل وإلى جدار عليه نقوش أو بثوب فيه صور أو أعلام تلهيه لما روت عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في خميصة لها أعلام فقال : ( شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية ) " ( البخاري ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 11 / 719 ، الخميصة : كساء ذو أعلام والأنبجانية : كساء غليظ لا علم له )
- 19 - يكره التلثم ( التلثم : تغطية الفم والأنف ) للرجل لما ورد عن أبو هريرة رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ( ابن ماجة ج 1 / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 42 / 966 ) والتنقب ( التنقب : تغطية الفم والأنف بما زاد عن خمار المرأة وهو غطاء رأسها ) للمرأة إلا إذا خشيت رؤية الأجنبي لها والفتنة فترخي الخمار على وجهها أثناء القيام والركوع وترفعه عند السجود لتلامس جبهتها الأرض
- 20 - تكره الصلاة عند غلبة النوم لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ) ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 31 / 222 )
- 21 - يكره أن يبصق المصلي أمامه أو عن يمينه إذا كان في غير المسجد ومطلقا إذا كان في المسجد إلا على شيء كمنديل للنهي عنه في الصحيح . وهذه الكراهة ثابتة لغير المصلي أيضا . عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ) ( البخاري ج 1 / كتاب المساجد باب 5 / 405 ) وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب ( العرجون : أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا . وابن طاب : ضرب من الرطب ) فنظر فرأى نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال ( أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه ؟ ) ثم قال : ( إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى . فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه ) " ( أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 22 / 485 )
- 22 - تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة لأنه ينافي الخشوع

الفصل الرابع : مبطلات الصلاة

- 1 - فقد شرط من شروط صحتها مع القدرة عليه سواء دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو موجود ثم أخل به . وينضوي تحت هذا :
( 1 ) ملاقاة النجاسة التي لا يعفى عنها
( 2 ) الحدث قبل التسليمة الأولى
( 3 ) انكشاف العورة أو شيء منها
( 4 ) الانحراف عن القبلة ( مر تفصيل هذه المبطلات الأربعة عند بحث شروط صحة الصلاة )
( 5 ) الردة والعياذ بالله
- 2 - قطع ركن عمدا : كأن يعتدل قبل تمام الركوع أو يسجد عامدا قبل تمام الاعتدال أو يجلس للتشهد عامدا قبل تمام السجدة الثانية
- 3 - ترك ركن من الأركان لقوله صلى الله عليه و سلم للمسيء صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم تصل )
- 4 - تقديم ركن فعلي على محله عمدا بخلاف الركن القولي فتقديمه على محله لا يبطل ولكن لا يعتد بالمقدم بل يعيده في محله ويستثنى من الركن القولي السلام فتقديمه عمدا يبطل الصلاة
- 5 - تطويل الركن القصير ( تقديم تحديد الطويل والقصير من الأركان ) عمدا وضابط التطويل أن يطول الاعتدال بقدر قراءة الفاتحة زيادة على الدعاء الوارد فيه وأن يطول الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد زيادة على الذكر الوارد فيه فإن كان دون ذلك فلا يبطل ( أما الاعتدال فعلى أنه ركن قصير إلا أن النووي يرى أن الأقوى جواز تطويله لورود النص فقد روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : " صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سال وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول : ( سبحان ري العظيم ) فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال : ( سمع الله لمن حمده ) ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال : ( سبحان ربي الأعلى ) فكان سجوده قريبا من قيامه " مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 27 / 203 . قال النووي : " وفي التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب على من منع الإطالة فالأقوى جوازها بالذكر والله أعلم " . )
- 6 - أن يطول زمن الشك ( ويختلف الشك عن الوسواس الذي يصاب به بعض الناس ) في النية وتكبيرة الإحرام حتى يمضي ركن قولي أو فعلي : فمن شك هل كبر للإحرام أم لا أو هل نوى أم لا ؟ أو هل أتى ببعض شروط النية أم لا ؟ وهو في الصلاة فينبغي له ألا يفعل شيئا في حال الشك فإن تذكر أنه أتى بكمال ذلك قبل أن يفعل شيئا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف وإن طال بطلت لانقطاع نظمها وإن تذكر بعد أن أتى مع الشك بركن فعلي أو قولي بطلت صلاته
- 7 - العزم على قطع الصلاة كأن يعزم في الركعة الأولى على قطعها في الثانية فتبطل في الحال وكذا إذا شط في قطعها كأن يتردد هل يخرج منها أو يستمر بطلت ومثله أن يعلق قطعها بشيء لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطع ذلك بما فعل فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث
ولو دخل في الظهر مثلا ثم نوى صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيته ولم تصح العصر لأنه لم ينوه عند الإحرام
ويحرم على المصلي إذا دخل في الصلاة المكتوبة قطعها إلا لضرورة كإنقاذ حياة طفل أو تجنب حصول ضرر شديد كنشوب حريق . ويجوز قطع النافلة إجابة لأحد الوالدين إن لم يعلم أنه في صلاة وكان يشق عليه عدم الإجابة
- 8 - تخلف المأموم عن إمامه أو تقدمه عليه بركنين فعليين عمدا لغير عذر
- 9 - الكلام الكثير ولو مكرها . ودليله : قول الرسول صلى الله عليه و سلم في حديث يسار بن معاوية ابن الحكم السلمي ض : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 7 / 33 )
وحد الكلام الذي يبطل الصلاة موضح فيما يلي :
( 1 ) أن يتكلم عمدا بحرفين من حروف الهجاء فأكثر ولو لمصلحة الصلاة ولو لم يفهما أو حرف واحد مفهم لمعنى كما إذا قال : ع أو ق ( أمران من وعى ووقى )
أما إن تكلم عمدا بحرف غير مفهم فلا تبطل صلاته إلا إن قصد بنطقه إبطال صلاته فتبطل عندئذ لأن فعله شروع في الإبطال
( 2 ) وتبطل الصلاة إذا بان منه حرف مفهم أو حرفان غير مفهومين أثناء تنحنحه ( التنحنح : تردد الصوت في الصدر ) أو ضحكه أو أنينه أو بكائه - ولو خشية من الله تعالى - 0 أو بنفخ من أنفه أو فمه أو بسعاله أو عطاسه أو تأوهه إن كان قادرا على كتمه أما إن لم يخرج شيئا من الأحرف بكل ذلك فلا تبطل الصلاة
وإن خرج منه صوت كالنهيق أو الصهيل أو صوت الطائر دون أن يظهر ذلك حرفا لم تبطل الصلاة ما لم يقصد بذلك اللعب
( 3 ) إذا نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم والإعلام لا بقصد التلاوة كأن يأذن لرجل بالدخول فيقول له : { ادخلوها بسلام آمنين } بطلت صلاته / وكذلك لو أطلق دون قصد تبطل صلاته لأنه أشبه كلام الآدميين . أما إن قصد التفهيم مع التلاوة فلا تبطل
ويعذر بالكلام في الصلاة في حالات :
( 1 ) أن يسبق لسانه إلى الكلام بغير قصد أو يغلبه الضحك أو العطاس أو السعال ويظهر منه حرفان
( 2 ) أن يتكلم ناسيا أو جاهلا للتحريم بسبب قرب عهده بالإسلام أو نشوئه في بادية بعيدة عن العلماء على أن يكون الكلام يسيرا وضابط اليسير ست كلمات عرفية فأقل أما إذا تجاوز الست كلمات فإنه يقطع الصلاة
( 3 ) يعذر في التنحنح ولو كثر إن تعذر عليه النطق بركن قولي من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة
كما لا تبطل الصلاة بما يلي من الكلام :
( 1 ) الذكر والدعاء إلا أن يكون خطابا لمخلوق كرد السلام وتشميت العاطس وقوله : غفر الله لك أو عافاك الله أما إن قال ذلك جميعه بغير لفظ الخطاب كما لو قال : وعليه السلام أو يC أو عافاه الله فلا تبطل لأنه دعاء محض
( 2 ) التلفظ بقربة كالعتق ونذر التبرر ( إن لفظه دون أن يعلق أو يعقب على النذر ودون مخاطبة أحد . ويقسم النذر إلى قسمين :
أولا - نذر التبرر وهو نوعان آ - نذر تبرر منجز : وهو ما أوجب على نفسه فعله تقربا إلى الله تعالى ولا يكون إلا بطاعة غير واجبة كأن يقول : لله علي صوم كذا أو علي صوم كذا دون ذكر لفظ الجلالة وهذا لازم الأداء ولا يبطل الصلاة إن لفظه أثناءها ب - التبرر المعلق : هو كنذر التبرر المنجز إلا أنه متعلق بمرغوب فيه كأن يقول : لله علي صوم كذا شفي فلان فإن تحقق النذر لزمه أداء ما التزم وهذا لا يصح لفظه بالصلاة
ثانيا - نذر اللجاج أو الخصومة أو الغضب : وهو ما تعرق بمرغوب عنه كحث على فعل شيء أو منعه منه أو تحقيق خبر فإذا تحقق النذر فهو بالخيار إما أداء ما التزمه أو التكفير بكفارة يمين ونذر اللجاج مكروه ) مثل ذبح لله تعالى أو صوم أو صلاة لأنه مناجاة لله تعالى ولا تبطل الصلاة لأنه لو انتظر حتى ينتهي منها قد تحدثه نفسه بالرجوع عن النذر
كما لا تبطل الصلاة بالسكوت الطويل بلا عذر ( في الأركان الطويلة بلا شك / لأنه مر أن تطويل الركن القصير عمدا مبطل للصلاة )
ويسن لمن نابه شيء في الصلاة ( كأن كلمه إنسان وهو في الصلاة فأراد إعلامه أن يصلي أو سها الإمام فأراد أن يعلمه السهو ) أن يسبح الله تعالى ( بقصد الذكر مع الإعلام أما إن قصد الإعلام وحده فتبطل صلاته ) إن كان رجلا أما إن كانت امرأة فتصفق ببطن الكف على ظهر الكف الأيسر أو العكس ( أما إن ضربت بطنا ببطن على وجه اللعب ولو قليلا فتبطل صلاتها لمنافاته الخشوع إلا إن جهلت التحريم ) ولو صفق وسبحت فقد خالفا السنة ولا تبطل صلاتهما . عن سهل بن سعد رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في حديث نيابة أبي بكر عن النبي صلى الله عليه و سلم في إمامة الناس : ( من نابه شيء في صلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء ) " ( مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 22 / 102 وفي نسخة أخرى التصفيق بدل التصفيح وهما بمعنى واحد . )
- 10 - الزيادة على أفعال الصلاة :
( 1 ) إن كان الفعل من جنس أفعال الصلاة بأن زاد ركوعا أو غيره من الأركان الفعلية ( ولا تقاس زيادة الركن القولي على زيادة الركن الفعلي فتكرار قراءة الفاتحة لا يبطل الصلاة لأنه لا يغير نظمها لأنه تكرار ذكر فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين . ويستثنى من ذلك السلام فزيادته عمدا تبطل )
آ - فإن كان عامدا بطلت صلاته قل العمل أو كثر لأنه متلاعب بالصلاة
ب - وإن كان ناسيا لم تبطل قل العمل أو كثر لحديث عبد الله رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : ( وما ذاك ؟ ) قال : صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم " ( البخاري ج 1 / كتاب أبواب السهو باب 2 / 1168 ) ولأنه لا يمكن الاحتراز منه
( 2 ) أما إن لم يكن العمل من جنس الصلاة كالمشي والضرب وإصلاح الرداء والإشارة :
آ - فإن كان قليلا لم تبطل صلاته عمدا فعله أو سهوا إلا إذا قصد به اللعب لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المصلي بدفع المارين بين يديه على ما قدمنا وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة ( انظر أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 169 / 921 ) وحمل أمامة بن أبي العاض فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها ( انظر مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 9 / 41 ) وقد جاوب بعضهم على حمله صلى الله عليه و سلم أمامة باحتمال طهارة ثيابها أو أن ذلك من خصوصياته ث أما لو ركب طفل على ظهر مصل مع تحقق نجاسة ثيابه فإن صلاته تبطل بخلافه مع يقين الطهارة فإن ذلك لا يضر ) وسلم عليه الأنصار فرد عليهم في الصلاة باسطا كفه جاعلا بطنه أسفل وظهره إلى فوق ( انظر أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 170 / 927 )
ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك
ب - وإن كان كثيرا - بأن مشى خطوات متتابعات أو ضرب ضربات متواليات - بطلت صلاته عمدا فعله أو سهوا لأنه لا تدعو إليه الحاجة في الغالب
وضابط الكثير يرجع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ومزعه وحمل صغير ووضعه . قالوا : وعليه فالفعلات الثلاث كثير بلا خلاف ولا يشترط أن تكون الأفعال الثلاثة من نوع واحد فمثلا إذا حرك رأسه ويده ومشى اعتبر ذلك عملا كثيرا يبطل الصلاة
ومن العمل الكثير الوثبة الفاحشة المفردة وكذا تحريك البدن كله أو معظمه ولو من غير نقل قدميه والضربة المفرطة
وشروط إبطال الصلاة في العمل الكثير :
( 1 ) التتابع عرفا كأن لا يطمئن بين الفعلين
( 2 ) أن يكون الفعل بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلا يبطل الصلاة كتحرك أصابعه كل أصبح بمفردها من غير تحريك الكف ( أما تحريك الأصابع جميعها بحيث يتحرك معها الكف كما هو الغالب فإنه يضر مع التوالي ) في سبحة أو حكة أو حل أو عقد أو تحريك لسانه أو شفتيه من غير تحريك الحنك أو تحريك حاجبيه أو أجفانه فكل هذه الحركات لا تبطل ولو كثرت متوالية لكن يكره إن تعمده
- 11 - الأكل والشرب :
( 1 ) الأكل والشرب الكثيران يبطلان الصلاة ولو كان الفاعل ناسيا أو جاهلا بإبطاله الصلاة بخلاف الصوم فلا يبطل صومه بالأكل والشرك إن كان جاهلا بشروط الصوم ( لقرب عهده بالإسلام أو نشوئه بعيدا عن العلم والعلماء ) أو كان ناسيا للصوم ولو كثر ولهذا التفريق بين الصوم والصلاة أسباب منها
آ - أن للصلاة هيئة مذكرة بخلاف الصوم
ب - أن الصلاة ذات أفعال منظومة فكثير الأكل والشرب يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف وإمساك
( 2 ) الأكل والشرب القليلان لا يبطلان الصلاة إن فعلهما ناسيا أو جاهلا معذورا أما العامد فتبطل صلاته قل الطعام أو كثر حتى لو نزلت من رأسه نخامة فابتلعها عمدا بطلت صلاته بخلاف ما لو لم يتمكن من إمساكها . ولا بأس بجري الريق بين الأسنان إلا إذا انفصل شيء من الطعام مع الريق فابتلعه المصلي فإنه يبطل الصلاة
وأما المكره ولو على قليل الأكل والشرب في الصلاة فتبطل صلاته لأن هذه الحالة نادرة الوقوع
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس