عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #7
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي ملحقات الأواني السواك

ملحقات
1 - استعمال أواني الذهب والفضة :
أولا - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة لما روى مجاهد عن ابن أبي ليلى قال : خرجنا مع حذيفة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ( الأواني جمع الجمع والجمع آنية والمفرد إناء )
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم ) ( مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 1 / 2 والجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف عند الكرع المتواتر )
ثانيا - يحرم اتخاذ ( الاتخاذ الاقتناء ) أواني الذهب والفضة لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كذلك يحرم استعمال قلم أو ساعة ذهبية إلا بقصد الزينة
ثالثا - يحرم ما ضبب ( المضبب هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمنه وتحفظه أو يربط الشق بخيط من الفضة فهذه الصفيحة أو ذلك الخيط هو الضبة وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه ) بالذهب قتل الضبة أو كثرت لحديث أم سلمة رضي الله عنها المتقدم وقد قاس الفقهاء باقي الاستعمالات على الشرب والأكل . وقد ورد النص بالتضبيب بالفضة فيبقى الذهب على التحريم
أما التضبيب باليسير من الفضة لغير الزينة فلا يحرم لحديث عاصم الأحول قال : " رأيت قدح النبي صلى الله عليه و سلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة . قال : وهو قدح جيد عريض من نضار . قال : قال أنس : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا " ( البخاري ج 5 / كتاب الأشربة باب 29 / 5315 ، وسلسله : أي شد الشق بخيط فضة فصارت صورته صورة سلسلة . والنضار : خشب معروف وقيل من خشب أحمر ) والضبة إن كانت كبيرة وبقصد الزينة تحرم وإن كانت كبيرة للحاجة كرهت أو كانت صغيرة للزينة فكذلك تكره . والرجوع في القلة والكثرة في كل ما تقدم إلى العرف ومتى شك في الكثرة فالأصل الإباحة
رابعا - لا يحرم المموه ( المطلي ) بالذهب أو الفضة إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار
حكم الأواني المتخذة من الأحجار النفيسة
- يباح استعمالها واتخاذها لعدم ورود النص فيه لكن الأظهر أنه يكره لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء
حكم أواني الكفار وثيابهم :
- يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم ( وكذلك من لا يبالي من المسلمين مثل مدمني الخمر ) سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم لما روي أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : " قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ . . . قال : ( أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ) " ( البخاري ج 5 / كتاب الذبائح والصيد باب 4 / 5161 ) ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره . ولا يحرم لأن النبي صلى الله عليه و سلم أدخلهم المسجد واستعمل آنيتهم وأكل طعامهم . وأما قوله تعالى : { إنما المشركون نجس } ( التوبة ) فالمراد نجس الدين والاعتقاد لا الأبدان والأواني


2 - مستحبات

السواك : التعريف به :
- لغة : السواك بكسر السين يطلق على الفعل وهو الاستياك وعلى العود الذي يستاك به وهو المسواك أيضا يقال : ساك فاه أي دلكه . فإن قيل استاك لم يذكر الفم
- وشرعا : استعمال عود أو نحوه أو أي شيء خشن في دلك الأسنان وما حواليها ويستحب أن يكون بيابس ندي بالماء والأراك أولى لما روى أبو خيرة الصباحي رضي الله عنه قال : " كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فزودنا الأراك نستاك به " ( رواه الطبراني في الكبير : مجمع الزوائد ج 2 م ص 100 ) ثم النخل ثم الرمان . قال المتولي : " يستحب أن يكون عودا رائحة طيبة "
كيفية الاستياك :
- يؤخذ العود المندى باليد اليمنى ويبدأ بالجانب الأيمن من الفم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه و سلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 30 م 166 ، وترجيل الشعر هو تسريحه ) وبذلك عرضا في ظاهر الأسنان وباطنها ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه ويمره على سقف حلقه إمرارا خفيفا
وينوي بالسواك أداء سنة لقوله تعالى : وما آتاك الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ( الحشر 7 )

حكمه [ السواك ]
- ( 1 ) سنة مؤكدة : للوضوء والصلاة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه و سلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ( مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 15 / 42 )
وعند القيام من النوم ليلا أو نهارا لحديث حذيفة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل يشوص ( الشوص : دلك الأسنان عرضا بالسواك ) فاه بالسواك ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 46 ) )
وعند تغير رائحة الفم من السكوت أو من ترك الأكل أو من أكل ذي ريح مثل الثوم والبصل
( 2 ) مستحب : لقراءة القرآن والذكر وعند اصفرار الأسنان لحديث ثمام بن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( مالي أراكم تأتوني قلحا استاكوا ) ( مسند الإمام أحمد ج 1 / ص 214 ، والقلح : صفرة ووسخ يركبان الأسنان ) وعند إرادة النوم وعند دخول البيت لما روت عائشة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 44 ) وعند دخول المسجد
( 3 ) مكروه : للصائم بعد الزوال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه و سلم قال : ( والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) ( البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 9 / 1805 ) وأطيبيته هنا تدل على طلب بقائه ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكرهت إزالته كدم الشهداء

فوائد السواك
- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( مطهرة للفم مرضاة للرب ) ( البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 27 أي إن السواك ينظف الفم وينقيه فيقبل العبد على مناجاة ربه برائحة زكية فيرضى عنه ويقبل منه عبادته ويكثر له الأجر والمثوبة ) وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أمرت بالسواك حتى ظننت - أو حسبت - أن سينزل فيه قرآن ) ( مسند الإمام أحمد ج 1 ص 237 )



مستحبات أخرى
- الادهان غبا ( الغب : أن يدهن يوما ثم يترك آخر ثم يدهن ) بزيت الزيتون أو غيره من الدهون الملينة للبشرة
- الاكتحال وترا
- قص الشارب حتى تبدو حمرة الشفة ويكره استئصاله قال النووي : " المختار أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله "
- تقليم الأظافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة " ( رواه الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد ج 2 / ص 170 ) ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها إلى آخره . ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى
- إزالة شعر الإبط . قال النووي : " الأفضل فيه النتف إن قوي عليه " ويحصل أيضا بالحلق والنورة ( النورة مادة كانت تستعمل في إزالة الشعر ) ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيامن
- حلق العانة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 51 ) ويسن دفن ما يزال من شعر وظفر ودم
- تسريح اللحية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من كان له شعر فليكرمه ) ( أبو داود ج 4 / كتاب الترجل باب 3 / 4163 )
- ترجيل الشعر ودهنه غبا للحديث المتقدم
- تخضيب الشيب بحمرة أو صفرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) ( البخاري ج 3 / كتاب الأنبياء باب 51 / 3275 )
أما التخضيب بالسواد فهو حرام سواء فيه الرجال والنساء لحديث جابر رضي الله عنه قال : " أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة ( الثغام : نبات أبيض الزهر والثمر والواحدة ثغامة ) بياضا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ) " ( مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 24 / 79 ) أما للجهاد فإنه يجوز التخضيب بالسواد بل يطلب من الرجل المجاهد لإرهاب العدو قياسا على عدم إنكاره صلى الله عليه و سلم فعل أبي دجانة رضي الله عنه في غزوة أحد لما تناول السيف من يد رسول الله صلى الله عليه و سلم بحقه وراح يتبختر بين الصفوف قال له صلى الله عليه و سلم : ( إن هذه مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع ) ( مجمع الزوائد ج 6 / ص 109 )
- ويسن للمتزوجة من النساء تخضيب يديها ورجليها بالحناء للأحاديث المشهورة فيه أما الرجل فيحرم عليه التخضيب بالحناء لما فيه من التشبه بالنساء وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " . ( البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 59 / 5546 ) يحرم عليه ذلك إلا لحاجة التداوي وكذلك يكره للخلية من الزوج ولو لم يرها أجنبي لأن في ذلك غررا إلا لحاجة كالتداوي أو دفع الحرارة
ويجمع أكثر المستحبات السابقة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ( البراجم عقد الأصابع ) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص ( ورد في لسان العرب انتفاض وانتقاص وانتفاص وكلها بمعنى الاستنجاء ) الماء ) قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 56 )



3 - مكروهات
يكره القزع وهو حلق الرأس مكان منه دون آخر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن القزع " ( البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 70 / 5577 )
أما حلقه كله فقال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس به بتركه لمن أراد دهنه وترجيله . ودليله على جواز حلقه كله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : ( احلقوه كله أو اتركوه كله ) " ( أبو داود ج 4 كتاب الترجل باب 14 / 4195 ) ويندب للرجل ذلك بعد نسك الحج أو العمرة وللمولود في يومه السابع وهو واجب في حالة النذر
- يكره نتف اللحية واستئصالها عند السادة الشافعية أما عند الإمام الشافعي فيحرم استئصالها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( احفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) ( مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 16 / 52 ) وعنه أيضا قال : قال صلى الله عليه و سلم ( خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 54 ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) ( مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 16 / 55 )
أما المرأة فإذا نبت لها لحية أو شارب أو عنفقة ( الشعر تحت الشفة السفلى ) جاز لها أن تزيله وقد يقاس عليه شعر يديها ورجليها لأن الأصل عدم وجوده ولأن إزالته لا تؤدي إلى غرر
- يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام ) قال عن سفيان : ( إلا كانت له نورا يوم القيامة ) وقال في حديث يحيى : ( إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئته ) ( أبو داود ج 4 / كتاب الترجل باب 17 / 4202 )
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس