عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #6
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي المياه

المياه التي ترفع الحدث وتزيل النجس سبعة وهي بعبارة موجزة : كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض . وتفصيلها كما يلي :
- 1 - المطر : لقوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } ( الفرقان : 48 ) وقوله عز من قائل : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } ( الأنفال 11 )
- 2 - ماء البحر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 52 / 69 )
- 3 - ماء النهر
- 4 - ماء البئر
- 5 - ماء العين
- 6 - ماء الثلج
- 7 - ماء البرد . ودليلها جميعا الإجماع على كون ما نزل من السماء أو نبع من الأرض طهورا

- أقسام المياه
أولا - ماء طاهر مطهر :
وهو وحده الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ودليل هذا الحصر في الحدث قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ( المائدة : 6 ) فأوجب التيمم على من لم يجد الماء فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره وفي النجس ما صح من أمره صلى الله عليه و سلم بغسله . ويقسم إلى :
- 1 - ماء طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال : وهو الماء المطلق ( وسمي المطلق مطلقا لأنه إذا أطلق الماء انصرف إليه ) أي العاري عن كل قيد بغير اسمه ولا يسلب الماء طهوريته فيصبح طاهرا غير مطهر إلا إذا خالطه من الطاهرات ما يغيره في طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا
- 2 - ماء طاهر مطهر مكروه الاستعمال :
( 1 ) الماء الشديد السخونة وتزول كراهته بالتبريد
( 2 ) الماء الشديد البرودة وتزول كراهته بالتسخين . وعلة الكراهة في كل منهما عدم القدرة على إسباغ الطهارة بواسطتهما
( 3 ) الماء المشمس في قطر حار في إناء منطبع ( أي مصنوع من معدن قابل للصفح والطرق غير النقدين الذهب والفضة كالحديد والرصاص والنحاس ) وعلة الكراهة فيه طبية
قال الشافعي رضي الله عنه : لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب وأسند الكراهة في ذلك إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس ويقول إنه يورث البرص ( قال النووي في المجموع : الحديث ضعيف لأنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه إلا أن الشافعي وثقه ) وضابط المشمس أن تخرج على الماء زهومة وهي ناتجة عن تفاعل الماء مع معدن الإناء تحت أشعة الشمس لذا فإن كراهته مقتصرة على استعماله للبدن أما إذا استعمل لتطهير الثياب فليس فيه كراهة وتزول الكراهة بالتبريد لتفكك الزهومة . أما في بلادنا فالماء المشمس غير مكروه لأن بلادنا معتدلة الحرارة
( 4 ) مياه الآبار التي لعن أصحابها إلا لضرورة لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نزل الحجر ( أرض ثمود ) في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء ( البخاري ج 3 / كتاب الأنبياء باب 19 / 3198 )

ثانيا - ماء طاهر غير مطهر
وهو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره أي الذي لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا . وهو ضربان :
- 1 - الماء القليل ( الماء القليل هو ما نقص عن قلتين والقلتان سعة عشرة تنكات وثلث تنكة أو ربما نصفها كل منها سعة عشرين ليترا تقريبا أو هما على وجه الدقة حجم مكعب طول حرفه 58 سم أي 195112 سم 3 أو 195 ، 112 دسم 3 " ليتر " ) المستعمل : وهو المستعمل في طهارة حدث - والمراد بها الوضوء والغسل - أو المستعمل في طهارة نجس
( 1 ) أما المستعمل في طهارة الحدث فإن استعمل في فرض الطهارة فهو طاهر غير مطهر حتى لو كان المتطهر به صبيا . أما أنه طاهر فلحديث جابر رضي الله عنه قال : " مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم ثم صب وضوءه علي فأفقت " ( البخاري ج 5 / كتاب المرضى باب 5 / 5327 ) ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا وأما أنه غير مطهر فلأنه أزال مانعا أما إن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة وماء المضمضة والاستنشاق فلا يعتبر مستعملا وتصح الطهارة به لأنه لم يرفع به حدث ولا نجس
ومن الماء المستعمل ما غمس فيه يده أثناء فرض الوضوء أو الغسل بعد نيتهما قبل نية الاغتراف ( ومحل نية الاغتراف في الوضوء عند إرادة غسل فرض اليدين وفي الغسل عند إرادة غمس اليدين في الماء أول مرة بعد نية فرض الغسل لأن غسل الجسم كله فرض بلا ترتيب بخلاف الوضوء أما إذا اغترف الماء ثم صبه على كفيه بنية رفع الحدث الأكبر عنهما فلا حاجة إلى نية الاغتراف بعد نية رفع الحدث الأكبر عن الجسم ) ومنه كذلك المنفصل في فرض الوضوء ومنه كذلك المنفصل في فرض الوضوء أو الغسل عن الجسم . وثمة فرق بين الوضوء والغسل ففي الوضوء إذا جرى الماء من عضو إلى آخر صار بانفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثاني سواء في ذلك اليدان وغيرهما أما في الغسل فلا يصير الماء مستعملا حتى ينفصل عن البدن كله لأنه كله عضو واحد
( 2 ) وأما الماء القليل المستعمل في إزالة النجس ويسمى غسالة النجاسة فقد وقع الإجماع على أن حكمه حكم المحل بعد الغسل إن كان نجسا بعد فنجس وإلا فطاهر بشروط :
أولها - أن ينفصل بعد غسل الشيء المتنجس ولم يتغير أحد أوصافه بالخبث
وثانيهما - ألا تزيد زنة الماء المنفصل عن المحل المتنجس بعد إسقاط ما يتشربه المغسول من الماء وإسقاط ما يتحلل من الأوساخ في الماء عادة
وثالثهما - أن يكون الماء واردا على الشيء المتنجس فإن كان مورودا بأن غمس الثوب المتنجس فيه فينجس وهذا الفرق بين الوارد والمورود قاعدة أخذها الشافعية من قوله صلى الله عليه و سلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 26 / 87 ، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه )
وبناء على ما تقدم فإن غسالة ولوغ الكلب إذا انفصلت متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطعا وإن انفصلت غير متغيرة كان غير الأخيرة - أي السابعة - فنجسة وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل الذي انفصلت عنه
وإذا جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين زال حكم الاستعمال
- 2 - الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات غير المجاورة له : إذا خالط الماء إحدى الطاهرات فتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا حتى لا يعرف إلا بهذا المخالط كماء الصابون وماء الورد وماء العصير سلبت طهوريته وأصبح طاهرا غير مطهر
ولو وقع في الماء الطهور ما يمكن حفظ الماء منه وكان موافقا له في صفاته من طعم ولون وريح كالماء المستعمل وماء الورد الذي فقد صفاته مع الزمن فالمقياس في معرفة سلب الطهورية تقديري في هذه الحال فنقدر في الذهن حالة ما لو وقع في الماء - بدلا من المشابه له في صفاته - مخالف له بأوسط الصفات ( المخالف للماء بأوسط الصفات : في الطعم عصير الرمان وفي اللون عصير العنب وفي الرائحة اللاذن - وهو نوع من العلك - أما المخالف للماء بأعلى الصفات : ففي الطعم الخل وفي اللون الحبر وفي الرائحة المسك ) فإذا رأينا أنه يغير إحدى صفاته تغيرا فاحشا حكمنا على الماء بأنه سلبت طهوريته وإلا فلا . فالتغير التقديري إذن كالتغير الحسي
أما المتغير الذي لم يعلم سبب تغيره فهو باق على طهوريته لأنه يجوز أن يكون تغير بطول المكث
وإذا كوثر الماء المتغير - كالمتغير بزعفران مثلا أو نحوه - فزال تغيره فهو طهور وهناك طاهرات لا تسلب الماء طهوريته إذا اختلطت به قليلا كان الماء أو كثيرا ولو غيرته تغيرا فاحشا بلونه أو ريحه أو طعمه لأنه لا يمكن حفظ الماء منها أو لأنها تنعقد منه أو توفقه في الطهورية . وهي :
( 1 ) التراب وإن طرح لأنه يوفق الماء في التطهير لقوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه عنه حذيفة رضي الله عنه : ( وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / 4 )
( 2 ) الطحلب
( 3 ) ما في قعره من أملاح ومعادن
( 4 ) المجاور كعود أو دهن أو زيد ولو غير ريحه أو طعمه أو لونه لأن الدهن أو الزبد ولو وجد في الماء إلا أنه لا يختلط به بل يبقى طافيا لذا سمي مجاورا
ومثل العود : شجرة في الماء خشبها له طعم فيبقى الماء طاهرا مطهرا ولو تغير ريحه أو لونه أو طعمه
أما إذا تغير الماء بمجاور يتحلل كالعرقسوس أو الشاي بحيث يسلب اسم الماء بقيد لازم فإنه يفقد طهوريته أي قدرته على التطهير
( 5 ) الملح المائي مهما كثر ولو طرح عمدا لأنه ينعقد من الماء . أما الملح الصخري فيسلب الماء طهوريته
( 6 ) ورق الشجر
يضاف إلى ذلك تغير الماء بالمكث فهذا لا يسلبه طهوريته
واستدل الفقهاء لكل ما تقدم بقوله صلى الله عليه و سلم في حديثه المتقدم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )
قال الإمام النووي رحمه الله : " استدلوا منه على أن الماء المتغير بما يتعذر صونه عنه طهور . وقال : هذا الحكم مجمع عليه ( المجموع ج 1 / ص 129 ، ج 1 / ص 150 )

ثالثا - الماء المتنجس :
وهو نوعان
- 1 - ماء قليل حلت به نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة مجاورة أو مخالطة فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها تغير بها الماء أم لا . وسواء أكانت غير معفو عنها أو معفوا عنها في الصلاة فقط . والدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 50 / 67 ) فما كان أقل ينجس ( أما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء بلغ قلتين أم لا وسواء تغير أم لا )
ويستثنى من النجاسات التي تصيب الماء القليل وتنجسه ما يلي :
( 1 ) ما لا يدركه الطرف كالرذاذ البسيط
( 2 ) ميته لا دم لها سائل ( كالذباب والنحل والنمل والبق والخنفساء والبعوض والصراصير ) إن سقطت في الماء من نفسها أو بسبب الريح أو كانت ناشئة فيه ( كالدود الناشئ في الماء ويقاس على ذلك دود الفاكهة والخل والجبن فيعفى عنه ) ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإذا طرحت ولو بفعل صبي أو بهيمة أو كثرت حتى غيرت الماء فإنه ينجس سواء كان الماء قليلا أو كثيرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء ) ( البخاري ج 3 / كتاب بدء الخلق باب 17 / 3142 )
أما الحيوان نفسه فنجس لأنه من جملة الميتات وإنما لا ينجس الماء أو ما نشأت فيه الميتة لتعذر الاحتراز منه وهذا الحكم - حكم طهارة ما سقطت فيه ميتة لا دم لها سائل إلا إذا غيرته - ينسحب على جميع المائعات والأطعمة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز
( 3 ) فم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير أو قليل جار . أما الهرة نفسها فليست بنجسة . لحديث كبشة بنت كعب قالت : " إن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناه : فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخير ؟ فقالت : نعم . قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ( النسائي ج 1 / ص 55 )
( 4 ) صبي تنجس ثم غاب واحتملت طهارته
( 5 ) القليل من دخان النجاسة مثل الجلة ( زبل البقر )
( 6 ) القليل من غبار السرجين . ( زبل الغنم ) ولا ينجس غبار السرجين الأعضاء الرطبة
( 7 ) بخار النجاسة وهو لا ينجس إلا إذا ترك أثرا كلون أو طعم أو ريح
- 2 - ماء كثير ( الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر وقد تقدم بيان سعة القلتين بالليترات ) حلت به نجاسة مخالطة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة :
ودليله الإجماع فإذا لم يتغير منه شيئا فهو على طهوريته وقوله صلى الله عليه و سلم - عندما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع - : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 50 / 68 في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ) محمول على هذا
الشك في نجاسة الماء والتحري فيه : ( الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه . سواء كان الطرفان في التردد سواء أكان أحدهما راجحا أما عند الأصوليين فهو ما استوى فيه الطرفان وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم . ومعنى التحري الاجتهاد وطلب الصواب والتفتيش عن المقصود )
إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه على النجاسة وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته . والأصل بقاؤه على النجاسة وإن لم يتيقن طهارة ته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته والأصل في هذا الباب ( باب العمل على الأصل وعدم تأثير الشك في المياه والأحداث والثياب والطلاق والإعتاق وغير ذلك ) ما روى عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 4 / 137 ) ولو اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس ( ومثل لو اشتبه عليه طعامان طاهر ونجس فإنه يتحرى فيهما لأن أصلهما على الإباحة فهما كالماءين ) يجتهد ويتطهر بما ظن طهارته بعلامة كتغير لون أو ريح أو أثر كلب أقرب إلى أحدهما وفي هذه الحال تستحب إراقة الآخر قبل استعمال الطاهر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك ولئلا يغلط فيستعمل النجس أو يشتبه عليه ثانيا ولو توضأ من أحد الماءين من غير اجتهاد فبان أن الذي توضأ به طاهر لم يصح وضوؤه لأنه لم يجتهد ( وكذلك كل أمر من العبادات يفعله في حال الشك من غير اجتهاد لا يجزيه وإن وافق الصواب ) فإن كان من اشتبه عليهما الماءان اثنين فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر توضأ كل واحد منهما بما أداه إليه اجتهاده ولم يأتم أحدهما بالآخر . لأنه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة وإذا أخبره ثقة بنجاسة ماء أو ثوب أو طعام أو غيره فإن بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة حكم بنجاسته لأن خبره مقبول ( وهذا من باب الخبر لا من باب الشهادة فيقبل من هذا المرأة والأعمى والعبد دون الكافر والفاسق والمجنون والصبي ) ولا يجتهد هو لأن الخير مقدم على الاجتهاد . وإن لم يبين السبب وكان فقيها موافقا في المذهب وجب قبول خبره
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس