عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #8
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي الباب الثاني : قضاء الحاجة

الباب الثاني : قضاء الحاجة
آداب قضاء الحاجة

تتضح هذه الآداب من خلال الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة والتي نبينها فيما يلي :
- 1 - يستحب أن ينحي عنه ما عليه ذكر الله ولو في حجاب ما لم يكن موضوعا في مادة تمنع نفوذ الرائحة إليه لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه " ( الترمذي ج 4 / كتاب اللباس باب 16 / 1746 ) وفي الصحيحين أن نقش خاتمه صلى الله عليه و سلم كان : محمد رسول الله " ( انظر البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 52 / 5539 )
- 2 - يندب لبس النعلين
- 3 - يندب ستر الرأس للرجال والنساء لأن محل قضاء الحاجة مأوى الشياطين ودليل الأدبين السابقين ما روى البيهقي عن حبيب بن صالح قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه " ( البيهقي ج 1 / ص 96 ، والحديث مرسل وكذلك كثير من الأحاديث التي استدللنا بها في بحثي قضاء الحاجة والاستنجاء أحاديث ضعيفة إلا أن المعروف عند الفقهاء أن الحديث الضعيف يستدل به في فضائل الأعمال كما هي الحال في أكثر بنود البحثين )
- 4 - يندب أن يهيئ ما يستنجي به قبل جلوسه . لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 21 / 40 )
- 5 - يندب أن يستتر إن لم يكن ثم من يحرم عليه النظر إلى عورته وإلا وجب جاعلا الساتر وراء ظهره لحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( . . . من أتى من الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره . . . ) . ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 19 / 35 )
على أن يكون طول الساتر ثلثي ذراع فأكثر بذراع الآدمي وألا يعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع ولا فرق في الساتر بين الجدار والوهدة وكثيب الرمل ولو أرخى ذيل ثوبه في قبالة القبلة حصل به الستر
وإن كان في الصحراء أبعد لما روى يعلى بن مرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الطهارة باب 22 / 333 )
- 6 - يندب تقديم الرجل اليسرى على اليمنى عند الدخول وتقديم اليمنى على اليسرى عند الخروج وكذا يفعل في الصحراء إذا بلغ موضع جلوسه قال صاحب المهذب : " لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه "
- 7 - يندب أن يقول عند الدخول : " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث ( الخبث : مفرده خبيث وهو ذكر الشياطين ) والخبائث ( الخبائث مفردها خبيثة وهي أنثى الشياطين ) " لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا : بسم الله ) ( رواه الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد ج 1 / ص 205 ) وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 9 / 142 )
وأن يقول عند الخروج : " غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " لحديث عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج من الغائط قال : ( غفرانك ) " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 300 ) ولما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا خرج من الخلاء قال : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 301 ) وله أن يزيد : " اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش "
- 8 - يندب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض " ( الترمذي ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 14 ) كما يندب أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه
- 9 - يندب أن يبعد بين رجليه اتقاء البول لحديث المعذبين في القبر المتقدم وفيه : ( أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) ( البخاري ج 1 كتاب الجنائز باب 87 / 1312 ، وقد تقدم الحديث برواية مسلم ) وأن يعتمد على قدمه اليسرى في القرفصاء وينصب اليمنى لحديث سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال : " علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى " ( البيهقي ج 1 / ص 96 )
- 10 - يجب على الذكر أن يستبرئ من البول إذا غلب على الظن بالمحل شيئا منه وذلك بالتنحنح أو بالصبر لحظات أو يمشي خطوات على ألا يصل إلى حد الوسوسة ودليله ما ورد في حدث المعذبين في القبر برواية النسائي وفيها ( كان أحدهما لا يستبرئ من بوله ) ( النسائي ج 4 / ص 106 )
ولا حاجة لهذا عند الأنثى لكن يجب عليها الاستبراء من الودي ( الودي ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل ) الذي يعقب البول بخروجه
- 11 - يكره استقبال الريح بالبول لئلا يعود الرذاذ عليه فيتنجس ويستحب أن يستدبرها
- 12 - يكره البول أو الغائط في جحر ( الجحر : كل شيء يحتقره الهوام والسباع لأنفسها ) لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يبال في الجحر " قال : " قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : كان يقال إنها مساكن الجن " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 29 ) ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول
- 13 - يكره قضاء الحاجة في الطريق لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه و سلم : " اتقوا الملاعن ( الملاعن : جمع ملعنة وهي سبب وقوع اللعن ) الثلاث : البراز في الموارد ( الموارد : المجاري والطرق إلى الماء ) وقارعة الطريق والظل " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 14 / 26 )
- 14 - يكره البول في متحدث الناس ( متحدث الناس : مكان تحدثهم ) لما فيه من أذى لهم
- 15 - يكره قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها صيانة للثمر الساقط من التلويث سواء كان ذلك في وقت الثمر أو في غيره والغائط أخف كراهة من البول في موضع كهذا لأنه يرى بالعين فيجتنب ما أصابه أو يطهر
- 16 - يكره البول في مكان صلب لما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : " إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا ( الدمث بفتح الدال والميم مفتوحة أو مكسورة : الأرض السهلة الرخوة والرمل غير المتلبد ) في أصل جدار فبال ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد ( يرتاد : يختار ) لبوله موضعا " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 2 / 3 )
- 17 - حكم البول والغائط في الماء :
- الراكد : يكره البول فيه قليلا كان أو كثيرا لحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أنه نهى أن يبال في الماء الراكد " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 28 / 49 )
- الجاري : إن كان قليلا يحرم البول فيه لأن ذلك ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره لجريانه وإن كان كثيرا فلا يحرم لكن الأولى اجتنابه
والنهي عن التغوط قرب الماء واضح داخل في عموم النهي عن البول في الموارد
- المسبل : يحرم ما لم يستبحر ( يستبحر : أي يكثر حتى يصبح كالبحر ) الماء كما يحرم في الماء المملوك للغير
- 18 - لاستقبال القبلة واستدبارها ثلاثة أحكام :
- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي الفلاة بدون ساتر أو بساتر لم يستوف الشروط لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 11 / 144 )
وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال : " قال صلى الله عليه و سلم " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب ( الاستطابة : الاستنجاء ) بيمينه " وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب / 4 / 8 )
- خلاف الأولى : أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إذا وجد الساتر
- لا حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأولى في استقبال القبلة واستدبارها في الأماكن المعدة لذلك لكن الأدب أن يتوقاها ويهيئ مجلسه مائلا عنها إذا أمكن بلا مشقة
- 19 - يكره التكلم إلا لضرورة فلو عطس مثلا حمد الله في نفسه ولو سلم عليه كره له رد السلام لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فلم يرد عليه " ( الترمذي ج 1 أبواب الطهارة باب 67 / 90 ) وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز و جل يمقت على ذلك ) ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 7 / 15 )
- 2 - يكره البول قائما إلا لعذر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 8 / 12 ) أما ما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : " . . . فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نتماشى فأتى سباطة ( السباطة : ملقى التراب والقمامة ) خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال . . . " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 22 / 74 ) فقال الخطابي : " قد يكون ذلك لعلة بصلبه صلى الله عليه و سلم أو بمأبضيه ( المأبض : كمسجد باطن الركبة من الآدمي والجمع مآبض كمساجد ) أو لأنه لا يجد مكانا يصلح للقعود أو لبيان الجواز "
- 21 - يكره طول القعود روي عن لقمان عليه السلام أنه قال : " طول القعود على الحاجة تتجع منه الكبد ويأخذ منه الباسور فاقعد هوينا واخرج " ( المجموع ج 2 / ص 98 )
- 22 - يكره النظر إلى السماء أو إلى فرجه أو إلى ما يخرج منه إلا لضرورة كما يكره أن يعبث بيده
- 32 - يكره الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يعود إليه الماء النجس لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ) ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 27 ) أما في الأماكن المتخذة لذلك كالمراحيض فلا بأس فيه لأنه لا يترشش عليه
- 24 - يحرم البول في المسجد ولو في إناء لأن البول مستقبح فينزه المسجد منه
- 25 - يحرم البول على القبر لاختلاط ترابه بأجزاء الميت ويكره بقربه
- 26 - يحرم أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعم وسائر المطعومات وغيرها مما سيرد بيانه



الاستنجاء والاستجمار
التعريف به :

هو لغة : طلب قطع الأذى مأخوذة من نجوت الشجرة وأنجبتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى ويسمى الاستطابة لأنه يطيب النفس بإزالة الخبث ويسمى الاستجمار مأخوذ النبي الجمار وهي الحصى الصغار وبين الثلاثة فروق فالاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء والحجر والاستجمار لا يكون إلا بالحجر
وشرعا : إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه
حكمه :
واجب من خروج الغائط والبول لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ( الدار قطني ج 1 / ص 128 ) ولحديث أبو هريرة رضي الله عنه المتقدم : ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد . . . وكان يأمر بثلاثة أحجار ) ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبا فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات
وهو واجب كذلك من كل نجس خارج من أحد السبيلين ولو نادرا كدم وودي ومذي فلو خرجت منه حصاة أو دودة لا رطوبة معهما فالأصح أنه لا يجب الاستنجاء
ويكون الاستنجاء بالماء أو بالحجر أو بجامد طاهر قالع عين النجاسة غير مبتل وغير محترم . فيخرج بذلك غير الماء من الموائع والفحم الهش والتراب غير المتحجر والقصب الأملس ومطعوم الآدميين أما الماء فمع أنه من مطعوم الآدمي إلا أنه يجوز الاستنجاء به لأنه متوفر بكثرة ولأن النبي صلى الله عليه و سلم استنجى به فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعله " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 15 / 19 ) كذلك يخرج مطعوم الجن كالعظم وإن أحرق لحديث سلمان رضي الله عنه قال : " لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول . أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 57 ، والرجيع : الروث )
ومن المحترم كتب العلم الشرعي وما ينتفع به وما كتب عليه اسم معظم وجزء المسجد وجزء الآدمي ولو كانا منفصلين
ويسن الجمع بين الحجر وماء فتستعمل الأحجار أولا ثم الماء
ويصح الاستجمار بجامد متنجس إذا استعمل الماء بعده
أما إذا اقتصر على أحدهما فيفضل الماء على غيره لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها أما الحجر فلا يزيل إلا عينها . وإذا قدم الماء أولا فلا تستعمل الأحجار بعده لعدم الفائدة . ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه ولا بين الحاضر والمسافر ولا بين الصحيح والمريض
شروط صحة الاستجمار بالحجر
1 - ألا يجف الخارج النجس
- 2 - ألا ينتقل النجس عن محل خروجه
- 3 - ألا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي
- 4 - ألا يجاوز الصفحة ( الصفحة ما ينضم من الأليين عند القيام ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 57 ، والرجيع : الروث ) في الغائط والحشفة ( الحشفة : ما فوق الختان ) مع الاتصال بالمخرج فإن كانت امرأة اشترط في صحة مسحها بالحجر ونحوه ألا يجاوز الخارج ما يظهر عند قعودها إن كانت بكرا وألا يصل إلى ما بعد ذلك من الداخل إن كانت ثيبا ولكن الغالب انتشار النجس عند بتول المرأة لذا لا يصح استجمارها بعده ولا بد لها من استعمال الماء أما الغائط وحده فيكفي معه الاستجمار بشروطه
- 5 - ألا يصيبه ماء
- 6 - أن يكون بثلاث مسحات ولو حصل النقاء بواحدة كل مسحة بحجر أو بحرف من حروف حجر ذي ثلاثة حروف مثلا لحديث سلمان رضي اله عنه المتقدم وفيه النهي عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار والأول أفضل لورود النص فيه . فإن لم ينق زاد على ذلك فإن انتفى أحد هذه الشروط تعين الماء


سنن الاستنجاء
- 1 - الإيتار إذا أراد الزيادة على ثلاث مسحات لأنه لم يكتف بها لحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 24 159 ) ولأن الإيتار سنة في كل شيء
- 2 - استيعاب المحل بالحجر
- 3 - الاستنجاء باليسار لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 19 / 153 ) ولحديث ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وحديث سلمان رضي الله عنه المتقدمين
فيستحب ألا يستعين بيمينه في شيء من أمر الاستنجاء إلا لعذر
- 4 - الاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء لأنه أمكن
- 5 - تقديم غسل القبل على الدبر لم يستنجي بالماء وأما من استجمر بالأحجار فيندب له تقديم الدبر على القبل
- 6 - دلك اليد بالأرض أو التراب ثم غسلها بعده ويقاس عليه تنظيف اليد بالصابون لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت : " وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجهن ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا " ( البخاري ج 1 / كتاب الغسل باب 16 / 270 )
- 7 - نضح الفرج والإزار أي رشهما بحفنة من الماء منعا للوسواس لحديث أبي داود عن الحكم بن سفيان قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بال يتوضأ وينتضح " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 64 / 166 )
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس