عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #9
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي الباب الثالث [ الوضوء ]

الباب الثالث [ الوضوء ]
التعريف به

الوضوء لغة : من الوضاءة وهي النظافة والنضارة
وشرعا : استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية أما الوضوء فالماء الذي يتوضأ به
دليل مشروعيته :
قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ( المائدة 6 )
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 2 )
حكم الوضوء
- 1 - الوضوء فرض :
( 1 ) للصلاة سواك كانت فرضا أو نفلا ولسجودي التلاوة والشكر
( 2 ) لمس المصحف لقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } ( الواقعة 79 )
( 3 ) للطواف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الطواف حول البيت مثل الصلاة ) ( الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 112 / 960 )
- 2 - الوضوء مستحب :
( 1 ) بعد الفصد ( شق العرق وإخراج الدم بالإبرة ) لحديث تميم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الوضوء من كل دم سائل ) ( الدارقطني ج 1 / ص 157 )
( 2 ) بعد الحجامة ( مص العضو بالقارورة بعد تشطيب موضع الحاجة ) لحديث تميم رضي الله عنه المتقدم
( 3 ) بعد الرعاف لحديث تميم رضي الله عنه أيضا ولما روى سلمان رضي اله عنه قال : " رآني النبي صلى الله عليه و سلم وقد سال من أنفي دم فقال : ( أحدث وضوءا ) " قال المحاملي : " أي أحدث لما حدث وضوءا " ( الدار قطني ج 1 / ص 156 ) وللخروج من خلاف العلماء الذين أوجبوا الوضوء من الحجامة والفصد والرعف والقيء
( 4 ) بعد القيء لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر فتوضأ " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 64 / 87 ) وأما الدليل على أن الوضوء لا ينتقض بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف قل ذلك أو كثر حديث جابر رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد ودماؤه تجري ( انظر أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 79 / 224 ) فلو نقض خروج الدم لما جاز الركوع والسجود وإتمام الصلاة وعلم النبي صلى الله عليه و سلم ذلك ولم ينكره . فحمل الشافعية الأحاديث التي نصت على الوضوء من ذلك على الاستحباب
( 5 ) عند إرادة النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قال : اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 75 / 244
( 6 ) بعد النوم قاعدا ممكنا من مقعدته من الأرض ( ويكون ذلك بإلصاق الأليين بالأرض وعليه لا يكون التمكين إلا بالجلسة المعروفة بالتربع ) قال الشافعي والأصحاب : " يستحب للنائم ممكنا أن يتوضأ لاحتمال خروج حدث " وللخروج من خلاف العلماء
( 7 ) بعد القهقهة في الصلاة للخروج من خلاف العلماء والدليل على عدم وجوبه ما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه " إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء " ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 33 )
( 8 ) بعد أكل ما مسته النار روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( توضأوا مما مست النار ) ( مسلم ج 1 كتاب الحيض باب 23 / 90 ) والدليل على أنه غير واجب حديث جابر رضي الله عنه قال : " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما غيرت النار " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 75 / 192 )
( 9 ) بعد أكل لحم الجزور ( ما يجزر من النوق ) لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ ) قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 25 / 97 )
( 10 ) بعد لمس أحد الجنسين شعر الأخر أو سنه أو ظفره قال النووي : " قال الشافعي في الأم والأصحاب : يستحب أن يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر " ( المجموع ج 2 / ص 28 )
( 11 ) عند الشك بالحدث )
( 12 ) عقب الذنوب والخطايا كالشتم والكلام القبيح والغيبة والكذب والغرض منه تكفير الخطايا فعن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 11 / 32 ) وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب " ( المجموع ج 2 / ص 66 )
( 13 ) عقب الغضب لحديث عطية السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ) ( أبو داود ج 5 / كتاب الأدب باب 4 / 4784 )
( 14 ) عند قراءة القرآن من الذاكرة لأن قراءته مناجاة لله عز و جل على أن قراءة المحدث ليست مكروهة لحديث علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة " ( النسائي ج 1 / ص 144 )
( 15 ) عند دراسة الحديث لأن الحديث مناجاة لرسول الله صلى الله عليه و سلم
( 16 ) عند المطالعة في كتب العلم المتعلقة بالحديث أو القرآن تعظيما واحتراما لكتب العلم الشرعي حتى إن كتب اللغة والنحو تعظم لأنها وضعت لفهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فصار تعظيمها تعظيما لكتاب الله وسنة رسول الله
( 17 ) عند الذكر لما روي عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه : " أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : ( إني كرهت أن أذكر الله عز و جل إلا على طهر ) " ( أبو داود ج 1 كتاب الطهارة باب 8 / 17 )
( 18 ) للجلوس في المسجد والمرور فيه لأنه يكره لداخل المسجد أن يجلس فيه حتى يصلي ركعتين
( 19 ) لزيارة القبور إذ لا يشترط لها الطهارة من الحدثين
( 20 ) من حمل الميت لحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من غسله الغسل ومن حمله الوضوء ) ( الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 17 / 933 )
( 12 ) يندب تجديد الوضوء عند كل صلاة وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث هذا إن صلى بالوضوء الأول فرضا وإلا فلا لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 44 / 58 )
( 22 ) يندب الوضوء لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا آخر لحديث عائشة قالت : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة " ( مسلم ج 1 كتاب الحيض باب 6 / 22 ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ) ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 6 / 27 ) بخلاف الحائض والنفساء لأن حدثهما مستمر ولا تصح الطهارة منهما إلا أن تنقيا فيندب لهما الوضوء عندئذ كالجنب بالنسبة للأكل والشرب والنوم فقط ريثما تغتسلا

شروط صحة الطهارة ( بالوضوء أو الغسل ) ( 1 )

1 - أهلية النية ونعني بها :
( 1 ) الإسلام فلا يخاطب كافر بفروع الشريعة حتى لو تزوج المسلم بغير المسلمة لم يجز له أن يقربها ما لم تتطهر من الحيض فتغتسل وينوي زوجها عنها بغسلها هذا نية الوطء أما نيتها هي - إن نوت - فغير مقبولة لأنها كافرة والنية لا تقبل إلا من مسلم
( 2 ) التمييز : إذ لا خطاب بدون العقل فالصغير غير المميز والمجنون ليسا أهلا للخطاب . أما الصبي المميز فنيته صحيحة وطهارته كاملة فلو تطهر ثم بلغ بالسن ( 2 ) جاز له أن يصلي بهذه الطهارة وسن التمييز منوط بالفعل بأن يأكل وحده باستقامة وأن يعرف كيف يتطهر وحده كذلك وإن لم يبلغ السابعة وإذا لم يستقم له ذلك فلا يحكم بتمييزه وإن زاد على السابعة ولكن الغالب أن يكون التمييز في السنة السابعة من العمر
- 2 - النقاء من الحيض والنفاس
- 3 - ألا يكون على العضو حائل له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع والهان ونحوهما وذلك لبقاء جرميته أما دسومة الزيت وما شابه فلا تمنع ولو فرقت الماء لأنه لا جرم لها على البشرة
- 4 - ألا يعتقد المتطهر بقرض أنه سنة أما إذا اعتقد بسنة أنها فرض فذلك لا يضر
- 5 - العلم بفرضية الوضوء والغسل
- 6 - إزالة النجاسة العينية
- 7 - ألا يكون على العضو ما يغير الماء كالحبر إلا أن يكون بقعة صغيرة لا تغيره فلا يضر
- 8 - ألا يعلق المتطهر نيته كأن يقول مثلا : نويت الوضوء ما لم يأت أخي
- 9 - أن يجري الماء على العضو فلو استعمل البرد أو الثلج في الوضوء قبل إذابتهما فإن كانا يسيلان على العضو لشدة الحر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج صح الوضوء لحصول جريان الماء على العضو وإلا فلا لكن يصح مسح الممسوح وهو الرأس والخف والجبيرة
- 10 - دخول الوقت والموالاة ( يقصد هنا الموالاة بين الاستنجاء والتحفظ حيث احتيج إليه وكذلك الموالاة بينهما وبين الوضوء أي إنجاز هذه الأفعال متتابعة ليس بينها ما يعد فاصلا في العرف ) لدائم الحدث
- 11 - أن يكون الماء المستعمل طهورا أي طاهرا مطهرا

_________
( 1 ) الشرط في اللغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها وهو فيها أيضا تعليق أمر بأمر في المستقبل وهو شرعا ما تتوقف صحة العبادة عليه وليس بجزء منها وهو متقدم على العبادة ويجب استمراره فيها . وإذا وازنا بين الركن والشرط وجدنا أنه لا بد منهما كليهما لأداء العبادة فلا تصح عبادة نقص أحد أركانها أو شروطها إلا أن الركن هو جزء من العبادة أما الشرط فأمر خارج عنها كما قدمنا وهو لا يستوجب تنفيذ العبادة أما العبادة فتستوجب توفر الشرط
( 2 ) البلوغ يكون بالاحتلام للذكر وبالحيض للأنثى أو بالسن لكليهما إن لم يحصل لهما شيء م ذلك وسن البلوغ بالنسبة للذكر هي الخامسة عشرة بالنسبة للأنثى السن التي بلغت فيها قريباتها من جهة الرحم - أختها خالتها ابنة خالتها
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس