الموضوع: زكاة الفطر‏
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-24-2008
  #1
نوح
رحمتك يارب
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,437
معدل تقييم المستوى: 18
نوح is on a distinguished road
افتراضي زكاة الفطر‏

زكاة الفطر‏

شرعت زكاة الفطر مع صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، ودليل مشروعيتها خبر ابن عباس رضي عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث . وطعمة للمساكين .. ) وغير ذلك من الأخبار التي أفاد مجموعها وجوب صدقة الفطرعلى كل مسلم .‏

حكم زكاة الفطر‏

ذهب الجمهور إلى أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، عاقل أو مجنون ؛ ويشترط لوجوبها أمران: الإسلام وملك النصاب .‏

على من تجب‏

تجب زكاة الفطر على من ملك قوته من تلزمه نفقته ،ليلة العيد ويومه ، من ولد صغير أو غير عاقل . ويلزم الأب بفطرة أبنائه الصغار حتى البلوغ فإن ، أصبحوا من أهل التكليف ، فلايجب عليه إخراج الزكاة عنهم ؛ وإذا كان للصغار مال ، فتجب الزكاة في مالهم ، ولاتجب في مال الأب والراجح عند أهل العلم ، أن الدين ليس مانعاً من زكاة الفطر . وهي تجب في مال الزوجة ، وفي مال الوالدين‏

وقت إخراجها‏

يجب إخراجها عند غروب شمس ليلة عيد الفطر ، ولاتسقط بتأخيرها بل تبقى في الذمة حتى تؤدى وقالوا : يجب إخراجها قبل صلاة العيد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أغنوهم عن الطلب هذا اليوم ) ؛ فإذا أخرت فهي صدقة من الصدقات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) ، وذلك لفوات المعنى المقصود منها ، وهو دفع حاجة الفقراء والمحتاجين .‏

جنسها ومقدارها‏

إن الجنس الواجب إخراجه يكون من قمح أو شعير أو تمر ، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه ،وسلم ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ... ) رواه البخاري ومسلم .‏

والأنسب أن تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد ، لما في ذلك من مصلحة لدافع الزكاة وللفقير معاً .‏

ومقدار الواجب إخراجه ، صاع من البر ، أو الشعير أو التمر ، ويقدر الصاع من البر بكيلوين وأربعين غراماً . وهي تدفع إلى الفقراء والمحتاجين ، ولا يجوز دفعها إلى من تجب على الإنسان نفقته .‏

ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد ، أو عدة فقراء ؛ والأولى دفعها إلى الأقرباء ، الذين لا تجب نفقتهم على المزكي .‏

وقد أفتى عدد من أهل العلم بجواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً إذا كان في ذلك مصلحة للفقير وخاصة في وقتنا الحالي حيث المال أكثر فائدة من الطعام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أغنوهم عن الطلب هذا اليوم ).‏

الحكمة من تشريعها‏


شرعت زكاة الفطر لحكم عديدة ؛ منها : جبران نقص الصوم " فهي كما في الحديث : ( زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ) وقال بعض أهل العلم : زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة ، تجبر نقصان الصوم ، كما يجبر السهو نقصان الصلاة .‏

وأيضاً : إغناء الفقراء عن السؤال والحاجة ، فهي : ( طعمة للمساكين ) ، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين أعضاء المجتمع ، والتراحم بين طبقاته ، وشعور بعضهم ببعض .‏
__________________

نوح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس