عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2009
  #8
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: النصيحة الكافية

الغصن الخامس المحارم البطنية

والمحارم البطنية أربعة: أكل الحرام، كالخنزير، والميتة، والدم.
وشرب الخمر، من أي نوع كان، وهو جماع الإثم.
وأكل المال الباطل، ومنه ما يؤخذ على الغناء والنياحة والمدح، واللهو بل كل شيء لا غرض له ينتفع به في عالم الجسم.
وأكل الربا، والسحت، وهو: كل مال كسب عن بيع فاسد، أو كان غصبا، أو تعديا، أو سرقة، أو خيانة، أو غلولا، أو غير ذلك.
وجاء في الحديث: ( من أكل الحلال أطاع الله، أحب أم كره، ومن أكل الحرام عصا الله أحب أم كره ) . ويقال التوفيق بين الماء والدقيق.
وقال بعض الفقراء: كل ما شئت فمثله تفعل، واصحب من شئت فأنت على دينه. فتعين على المؤمن طلب الحلال، ومعرفة أحكام البيع، والإجارة، والهدية، والصدقة، وتمييز الشبهة.
أما البيع ففرائضه أربع: استواء علمهما بالسلعة.
ومعرفة قدر الثمن والمثمون، وصفته: وكونه مما يباح التعامل به، وفيه، وله.
وحب كل من المتبايعين لأخيه ما يحب لنفسه، في البيع.
وأما الأجارة ففرائضها أربعة: العلم بقدر العمل، والأجرة.
والوفاء بالعمل، والأجرة. والنصح في ذلك كله.
وكون ذلك مما يباح التعاقد فيه.
وأما الهدية، فشرائطها أربعة: كونها لقصد التحابب.
وسلامة المهدي من حق المهدي له.
والمكافأة عليها بما أمكن.
والبراءة من التهمن في حق الآخذ، والمعطي.
وأما الصدقة فشرائطها أربعة: إعطاؤها لله وإخراجها له.
ووجود الاستحقاق في الآخذ، وصحة القصد في المعطي.
والشكر له على قبول السائل، وتسخير المعطي.
وشكر كل واحد منهما صاحبه، على ما واجهه من إحسانه على يديه.
وأما القول في الشبهة، فتقريبه، أن حد الشبهة: تعارض احتمالين، ومثاراتها كثيرة، والأهم منها ما شك في تحليله، وحرمته.
فمنه: ما فقد حكمه، وشك في مبيحه، كقصيد وجد في ماء، لا يدري أقاتله الجارح، أو الغرق فهذا يحرم.
وما علم حله، وشك في محرمه بعلامةن فهذا لا يحرم، ولكن يستحب الورع، وشك بلا علامة وسوسة.
وما طرأ عليه محلل بغلبة الظن، كصيد غاب، ولم يوجد فيه غير سهمه، فهذا يحل أيضا، إلا أن يكون به أثر غيره.
ولو طرأ عليه المحرم حر،ن كإنائين اشتبها، قال الأذرعي: يحرم الذوق، فلو تميز الحل بعلامة عمل عليها.
ولو اختلط: حرام منحصر، بحلال كمذكاة بعشر ميتات، ورضيعة بعشر نسوة حرما.
وغير منحصر بغير منحصر، كأموال زماننا لا يحرم، إلا بقرينة، كأموال الظلمة وفيه نظر، قاله البلالي.
ومنحصر حلال، بغير منحصر حرام، يحرم الجميع.
وعكسه حلال.
ويجب البحث عما علم غالبا كونه حراما وإلا فورع إن استند إلى دليل وحرام إن لم يستند لأنه إذاية، وسوء ظن بصاحبه.
ولو اشتبه بما له حرام، أخرج مثله منه، ومن غيره أولى.
وفي الأخذ من الولاة للشيوخ طرق، وهذا مع الجهل، وعدم الميل المخرج عن الحق وإلا فحرام إجماعا.
ومن مظان الورع: الجبن الرومي، لا غيره، إذ يذكر أن فيه أنفحة الميتة، وشحم الخنزير، ولا يحرم لعدم الجزم بذلك.


ومنها: أكل السميط، لما علم من حال أصحابه، وأنهم لا يغسلون المذبح، فيتحلل الدم في الماء، ويخالط أجزاء اللحم، بحيث لا يمكن انفكاكه عنه والقول بطهارة الغسل، لا ينبغي العمل عليه، لما علم بالضرورة، من أن ما دخل بالنار لا يخرج بالماء، بل إن كان الماء باردا زاده شدة.
ومنها: أكل هذه النقانق، للجهل فيما يعمل فيها من البندق والحمص، ومقدار ما يدخلها عند القلي، وهذا بخلاف الهريسة، إذ ما فيها من اللحم مستهلك في القمح، ذكر ذلك ابن الحاج في مدخله.
وكان بعض المشايخ يأخذ من صدقة الزكاة، ولا يأخذ من صدقة التطوع، لأن ذلك مال الله، وكان بعضهم يأخذ التطوع ولا يأخذ الزكاة، لعدم التحقق بشروطها، وكل على هدى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من سأل وله أربعون درهم فقد ألحف ) وقد قال: ( من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله ) ، وقال: ( المسألة كلها كدوح إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان ) ، وقال: ( ما جاءك من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك ) ، وقال: ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه ) ، وقال: ( اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول ) وقال: ( كفى المرء إثما أن يضيع من يعول ) ، وقال: ( لأن يأخذ أحدكم حبلة يحتطب خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ) ، قال العلماء: من وجد كفاية عن الأسباب فالله أغناه، وإلا فلا يجوز لأحد أن يقعد عن الأسباب اتكالا على الناس، وهو قادر على الاكتساب.
والشبع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف به من الحرام، وقال سفيان: أشبع الونجي وكده وقال: كل ما شئت ولا تشرب، واجتمع رأي سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء.
وقال صلى الله عليه وسلم: ( حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس ) .
وحد الجوع المتوسع: أن تشتهي الخبز وحده، والجوع المفرط: أن تشتهي كل خبز.
وكثرة الشبع، تذهب الفطنة، وتفسد الذهن، وتعين على المعاصي فقد قيل: البطن إذا جاع شبع سائر الجسد، وإذا شبع جاع سائر الجسد، والجوع المفرط مفسدن للفكر، مقو للخيالات، مقس للقلب.
وليس من السنة البسلمة، والحمدلة، عند كل لقمة، بل المشروع الحديث على الطعام، إلا أن يغلب حال على رجل فيسلم له.
ويعين على الجوع أن يذكر الشخص كل يوم: يا صمد من غير شبيه، ولا شيء كمثله، ثلاثمائة وخمسين مرة، وأظن أنه إذا كتب لصاحب الخمر هذا العدد، وسقيه بماء الدوالي لم يشربه بعد، وكذا إذا سقي طرح الفاخت والحمام والله أعلم.
ويقرأ على الطعام، المخوف منه، سورة قريش ثلاثا، وعلى البطن، إذا خيف شبعها وجوعها سورة القدر، وإذا عطش على الريق وأراد شرب الماء، فليأكل، لقمة، ثم يقول على الماء: يا ماء، بئر زمزم يقرئك السلام، فإنه إذا شرب بعد ذلك لا يضره. ومما يعالج به عطش الليل إخراج الرجل من تحت اللحاف، ويدفع الحرارة المنصبة في البطن إخراج الريح من بين الأسنان.
ومن قبيح العوائد المبادرة بالأكل قبل الجماعة، والذوق عند نزول الطعام قبل توفر الدواعي إلى الأكل، وذلك مستفاد من قوة الشره، وقلة المروءة.
وآداب الأكل كثيرة، فمن أرادها فليطالع كتاب الأكل من الإحياء، ففيه ملح، وطرف، وآداب لا تكاد توجد في غيره، والله أعلم.

__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس