عرض مشاركة واحدة
قديم 08-19-2008
  #1
محمّد راشد
رحمه الله
 الصورة الرمزية محمّد راشد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 404
معدل تقييم المستوى: 16
محمّد راشد is on a distinguished road
افتراضي سلسلة الفقه الضروري_ الصوم

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين, الذي تنزه عن الأشباه والنظائر وحارت دون إدراك جلاله الأحداق ودهشت في مجلى جماله النواظر
اللّهمّ صل وسلم وبارك وأنعم وتكرم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنّا سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد, فهذه تتمة سلسلة الفقه الضروري, وقد ثرت أن أقدم الصوم على الصلاة لدنو شهر رمضان, بلغناه الله وإياكم.

وأذكر أن الأحكام هي على المذهب الحنفي, ومن كتاب "مرشد الخلان للضروري من علوم الدين على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان"نشر على الشبكة العنكبوتية للشيخ محمّد بن محمود الشربيني جزاه الله خيرا, وقدم له الشيخ وهبي غاووجي –وهو أشهر من أن يعرّف- والشيخ أحمد الجمّال الحموي, وقد ذكر الشيخ الحموي في تقديمه أن المؤلف قد أتم تأليف الكتاب وهو في سجون اليهود في أرض فلسطين المحتلة.
مع إضافات بسيطة, من الكتب الأخرى المعتمدة في المذهب الحنفي.

الصوم
تعريفه: و الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص بنية من أهلها.

شروط وجوب الصوم:
1- الصحة: فلا يصوم المريض مرضا لا يقدرمعه على الصيام ولكن يقضي في أيام أخر.
2- الإقامة: فيصح للمسافر ترك الصيام لسفره الشرعي ويقضي بعد رمضان.

شروط صحة الصوم:
1- النية: وتجب النية لكل يوم, وعند المالكية, تكفيه نية عن الشهر, وعند الشافعية لاتصح النية إلا بعد الغروب وقبل الفجر, وعندنا -الأحناف- تصح النية من بعد الغروب حتى الضحوة الكبرى من يوم الصوم. والأصل بالنية أن تكون ليلا, فلا تصح قبل الغروب ولا عنده.
والنية تصح إلى الضحوة الكبرى في صوم فرض رمضان, وصوم النفل –ما لم يأكل- ولايصح صوم القضاء والنذور والكفارات إلا بنية من الليل.

ولو نوى في رمضان عن غير رمضان أثم ووقعت النية عن رمضان لأنه وقت لايسع غيره.

2- خلو المرأة من حيض ونفاس: والمراد عدمهما عند ابتداء الصيام من الفجر وليس تأخير الإغتسال منهما, لأن تأخير الاغتسال لايمنع صحة الصوم.

أنواع الصيام:
يقسم الصيام إلى صوم الفرض, وصوم الواجب, وصوم السنة:

أ‌- صوم الفرض قسمان:
1- فرض معين: وهو صيام رمضان لمن شهده في كل عام من أهله –أي له أهلية للصيام-
2- فرض غيرمعين: كقضاء رمضان وصوم الكفارات ككفارة اليمين والظهار والقتل الخطأ.

ب‌- وأما صوم الواجب فهو ثلاثة أقسام:
1- صوم النذر: فمن نذر صيام أيام لله تعالى مطلقا أو علق الصيام.
2- صوم النفل في حقّ من أفسده.
3- صوم الاعتكاف المنذور: فمن نذر أن يعتكف عشرة أيام وجب عليه أن يصومها وهو في معتكفه حين يستحق النذر, لأن الصوم من متممات الاعتكاف المنذور.

ج- صوم السنة وهو:
1- صوم الإثنين والخميس "في مراقي الفلاح هو مندوب".
2- صوم يوم عرفة: لحديث تكفير الذنوب, ولا يسن للحاج.
3- صوم عاشوراء: وهو العاشر من محرّم, للحديث المسلسل فيه ويسن صومه مع التاسع"كما في مراقي الفلاح".
4- صيام ثلاثة أيام من كل شهر: ويسن ان تكون الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, حين يبيض الليل من ضوء القمر, وقال في مراقي الفلاح"هو مندوب".
5- صوم ستة من شوال: والأفضل أن يبدأ من اليوم الثاني بعد عيد الفطر –عيد الفطر هو أول يوم من شوال فقط- ويكون متتابعا, وقال بعضهم بالتفريق كما في مراقي الفلاح.

الصوم المكروه قسمان:
1- مكروه تنزيها: كصوم يوم الجمعة مستقلا-قال في المراقي أو صوم السبت أو النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادته-, أو عاشوراء منفردا, أو صوم يوم الشك إلا إن وافق عادته
2- مكروه تحريما: كصوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق وصوم الدهر, وصوم المرأة النفل دون إذن زوجها.

في مسألة صوم يوم الشك:
قال في الهدية العلائية: بل يندب لقاضي البلد ومفتيها والخاصة أن يصوموا يوم الشك, والخاصة من له علم بصيام يوم الشك ويقدر على ضبط نفسه من الترديد في النية. اهـ

ملاحظة في صيام عاشوراء: صيام عاشوراء إنما يسن للحديث المسلسل فيه, وشأذكره بسنده في يوم عاشوراء, لاكما كمايشيع البعض أنه بسبب مقتل سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما, فرحم الله الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة وجزاه عنا كل خير, ولكن الأمر النبوي جاء قبل مقتل الحسين في حايته صل الله عليه وسلم كما روى أصحاب السنن.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نتصف بصفات عباده الصالحين, وأن نتخلق بأخلاق سيد المرسلين سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم. آمين. والحمد لله ربّ العالمين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم, وصلى الله وسلم على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محمّد راشد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس