عرض مشاركة واحدة
قديم 04-29-2009
  #3
هيثم السليمان
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دير الزور _ العشارة
المشاركات: 1,367
معدل تقييم المستوى: 17
هيثم السليمان is on a distinguished road
افتراضي رد: الدعاء بعد الصلاة المفروضة سنّة أم بدعة؟

مناقشة قاعدة شمول العام للأحوال


والقاعدة التي ذكرها الشاطبي وابن دقيق العيد، أعني قوله: هل يكتفي في بعض أفراد العموم التي لها هيئة خاصة بدلالة العموم عليها، أو لابد من دليل خاص للهيئة الخاصة؟ هي مما اختلف فيه الأصوليون، ومرد ذلك إلى أن العام في الأفراد هل هو عام في الأحوال والأزمان والأماكن؟

قال المرداوي الحنبلي ـ في التحبير (5/2341):
”العام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها كالأزمنة والبقاع والمتعلقات ـ عند الأمام والأكثر… قال في القواعد الأصولية:
العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا المعروف عند العلماء… وخالف الشيخ تقي الدين والآمدي والقرافي والأصفهاني وغيرهم“.
وفي الكوكب المنير للفتوحي (3/115):
”وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، عند أكثر العلماء“ ونص على ذلك الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي ـ في غاية الوصول ص (70)ـ وعلله بأنه ”لا غنى للأشخاص عنها، فقوله تعالى: ( فاقتلوا المشركين) [التوبة/5]
أي كل مشرك، على أي حال كان، في أي زمان ومكان كان، وخص منه البعض كالذمي“.

وذلك لأن اللفظ العام دال على طلبه من جهة شموله له، بغض النظر عن الأحوال فهي تابعة له، فلا يطلب دليل للأحوال إلا إذا أريد أنها عبادة في نفسها، وقد قال ابن دقيق العيد المالكي ـ في إحكام الأحكام (1/55):
”الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلاً يكون دالاً على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها، فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات خالف مقتضى العموم“ أي خصصه بلا مخصص.

عمل الأئمة والصحابة بما يوافق قاعدة أن العام في الأفراد عام في الأحوال


وعملاً بهذه القاعدة قال الإمام الشافعي باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وبطلب سجود السهو من تاركها، كما في الأم (1/117) وقال باستحبابها عقب التكبير على الذبيحة كما في الأم (2/239) ولا دليل لهذين الحكمين إلا قوله تعالى:
( ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) [الأحزاب/56].

وكذلك الإمام مالك ”أجاز أن يقول بعد التسمية: صلى الله على رسول الله“ أي بعد التسمية على الذبيحة، كما في البيان والتحصيل نقلاً عن ابن حبيب في الواضحة، ثم قال: ”وظاهر المدونة أنه كره الأمرين جميعاً ـ يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بدونهاـ وما في الواضحة أبين“.
والمتأمل في فعل الصحابة يرى أن عمل بعضهم يؤيد قاعدة أن العام في الأفراد عام في الأحوال، بل يظهر من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك، فمن أشهر ذلك ما رواه البخاري برقم (741):
”كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ( قل هو الله أحد ) حتى يفرغ منها ، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة …فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر
فقال :يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟
فقال :إني أحبها
فقال: حبك إياها أدخلك الجنة“
فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الالتزام، وعلى طريقة الاستدلال عليه، وهي الاكتفاء بعموم الأمر بقراءة القرآن في الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزم هذه السورة.
وكذلك حديث البخاري برقم (3858) عن أبي هريرة في مقتل خبيب ”فكان أول من سن الركعتين عند القتل“ وخبيب لم يبلغه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لما فعله إلا عموم الأمر بالصلاة.

ومثلهما حديث البخاري برقم (1098): ”يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته … قال: ما عملت عملاً أرجى عندي: أني لم أتطهر طهوراً ، في ساعة ليل أو نهار ، إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلي“.
وهنا يقال : إن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وعلى طريقة الاستدلال به، وهو عموم الأمر بالصلاة ، مع أن بلالاً يصرح بالملازمة ، فحالة الملازمة مشمولة بالعموم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم
فيقال مثل ذلك في ملازمة الدعاء جهراً جماعة بعد صلاة الفريضة، بناء على الأدلة العامة، أو الأدلة المطلقة، وفي الدعاء عمومات ثلاثة، في قوله تعالى أجيب دعوة الداع إذا دعان ) [البقرة/186]
عموم الدعوة، لأنها مضافة إلى عام فتعم كل دعوة في كل حال جهراً أو إسراراً
وعموم الداعين، لأن ”الداع“ معرف بالألف واللام فيعم كل داع في كل الحال، ومنها الجماعة
وعموم الأزمان ”إذا دعان“ أي في كل وقت مهما تكرر.

فهذه العمومات وما يؤيدها من الإطلاق كاف في المشروعية، لو لم توجد أدلة أخص منها، وقد ذكرت الأدلة الأخص في أدلة الدعاء قبل مناقشة كلام الشاطبي رحمه الله

شبهات في دلالة العموم على فرد من أفراده


هذا وقد زعم بعض الناس أنه لا يكفي الدليل العام لمشروعية كل فرد من أفراده، وأنه لابد من دليل خاص بكل فرد، واستدلوا بكلام الشاطبي مع أنه لا يقول بذلك، وحقيقة قوله هي التي تقدم شرحها، وتقدم اختلاف العلماء في مضمونها.

بل زعم بعضهم أن كل الأحاديث القولية لا يعمل بها حتى يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عملوا بها، وقالوا: لو كان خيراً لسبقونا إليه، وهذا القول يترتب عليه أن كلامه صلى الله عليه وسلم إذا لم يثبت عمله به فليس بخير، بل يترتب عليه أن الآيات التي لم يثبت عمله بها كذلك، ولست أتهمهم أنهم يقصدون ذلك، ولكن أقول: إنه نتيجة لقولهم لعلهم لم ينتبهوا إليها،
ويترتب عليه : ادعاء أن كل ما لم يثبت عمله به صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القولية والآيات القرآنية فهو منسوخ ، وهذا أمر لا يقوله أحد من علماء الإسلام، والكل متفقون على أن قوله صلى الله عليه وسلم وحده حجة، ولا يتوقف الاحتجاج به على ثبوت عمله به، لأن الواجب عليه صلى الله عليه وسلم هو تبليغ أحكام الله ، وهو يحصل بالقول وحده ، و بالفعل وحده، وقد يكون بهما معاً، ولا يجب كلاهما
وإذا اكتفى بالقول فالفعل قد يحصل منه سراً ولا يبلغه، أو يقع منه في أحيان نادرة، كما قالت السيدة عائشة: ”وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها“ كما في البخاري برقم (1076) ورأته أم هانئ يصليها كما في البخاري برقم (1122)
وقد يشغل عنه بما هو أفضل، إذ لا يجب على أحد فعل جميع النوافل ، وقد جعل أهل العلم إقراره صلى الله عليه وسلم حجة، مع أنه لم يفعله ، ولم يقل فيه شيئاً، إنما رآه فسكت، ومن قال: لا يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يفعله كانت نتيجة ذلك أنه لا يحتج بإقراره حتى يفعل ما أقره، فلا يكون إقراره حجة، وبهذين الأمرين يُترك قسم عظيم من السنة.

وينبغي أن يقال لمن يكررون الاحتجاج بهذه الكلمة: ”لو كان خيراً لسبقونا إليه“ يقال لهم: ألا يكفي أن يسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله؟!
ولماذا لم يقل الصحابة عن سنة المغرب القبلية التي ندب إليها كما في البخاري برقم(1128) لو كان خيراً لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ألا يدل ذلك على اكتفائهم بقوله صلى الله عليه وسلم؟.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بها، ويجنبنا مواطن الزلل.


اللهم اهدنا والمسلمين جميعاً إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك عنا، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وحبّبنا فيه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وكرّهنا فيه، وجنبنا وجميع المسلمين العصبية لأنفسنا، واجعلنا اللهم من الراشدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.


ـــــــــــــــــــــــــ


فهرس المراجع

1-الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، لعلاء الدين علي بن بلبان ـ مؤسسة الرسالة .
2ـ تاريخ الثقات ، للعجلي . ط دار الكتب العلمية .
3ـ تحفة الأحوذي ، للمباركفوري ـ دار الفكر.
4ـ تعجيل المنفعة ، لابن حجر، دار البشائر الإسلامية .
5ـ تقريب التهذيب ، لابن حجر ، تحقيق: محمد عوامة ـ دار الرشيد.
6ـ الثقات ، لابن حبان ـ دار الفكر.
7ـ سنن أبي داود ـ إحياء التراث العربي.
8ـ سنن الترمذي ـ دار الدعوة وسحنون.
9ـ سنن النسائي ـ دار الدعوة وسحنون.
10ـ صحيح ابن حبان . ط مكتبة ابن تيمية تحقيق أحمد شاكر.
11ـ صحيح ابن خزيمة ـ المكتب الإسلامي
12ـ صحيح البخاري. تحقيق د. البغا .
13ـ صحيح مسلم ، تعليق : فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية .
14ـ عارضة الأحوذي ، لابن العربـي المالكي ـ إحياء التراث العربي.
15ـ العدة شرح العمدة ، لبهاء الدين بن قدامة المقدسي ـ ط بيروت 1414 .
16ـ فتح الباري ، لابن حجر ، تحقيق : فؤاد عبد الباقي ـ دار الريان .
17ـ مجمع الزوائد ، للهيثمي ـ دار الكتاب العربي ـ صورة عن طبعة القدسي.
18ـ المجموع ، للنووي ـ مكتبة الإرشاد.
19ـ المستدرك ، للحاكم ـ دار الفكر ـ صورة عن الطبعة الهندية.
20ـ المعجم الأوسط ، للطبراني ـ دار الحرمين.
21ـ المعجم الصغير ، للطبراني ـ دار عمار.
22ـ المعجم الكبير ، للطبراني ـ إحياء التراث العربي.
23ـ ميزان الاعتدال ، للذهبي ـ دار المعرفة.
24ـ نتائج الأفكار تخريج أحاديث الأذكار ، لابن حجر. مكتبة ابن تيمية عام 1991م .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ


فهرس الموضوعات

الموضوع / ص
1ـ الافتتاحية 3
2ـ المقدمة 7
3ـ كثرة الكلام في المسألة وزعم بعضهم أنها بدعة 9
4ـ مناقشة تأويل كلمة ” الدبر“ 9
5ـ استدلال منكري الدعاء بعد الفريضة 10
6ـ رد استدلالهم 10
7ـ الدليل على أن هذا الدعاء سنة 11
8ـ دليل آخر 14
9ـ قول البخاري في ذلك 15
10ـ وجه استدلال البخاري 16
11ـ زيادة مهمة في الاستدلال لصحة قول البخاري 16
12ـ دليل آخر 20
13ـ رفع الصوت بالذكر والدعاء بعد صلاة الفريضة 21
14ـ أحاديث أخرى في الدعاء بعد الفريضة 22
15ـ مناقشة منهج المخالفين في استدلالهم 26
16ـ الاعتماد على الأدلة العامة عند عدم وجود الخاصة 29
17ـ رفع اليدين في الدعاء، والدعاء الجماعي 33
18ـ سنية رفع اليدين وأدلة ذلك 34
19ـ الرد على من توهم أن رفع اليدين خاص بالاستسقاء 35
20ـ الدعاء جماعة وأدلته 41
21ـ موقف الشاطبي من الدعاء 50
22ـ لا تبديع في مسائل الاجتهاد 54
23ـ بعض المخالفين للشاطبي 56
24ـ مناقشة أدلة الشاطبي وموافقيه 60
25ـ ملاحظة على منهج الشاطبي 62
26ـ مناقشة قاعدة شمول العام للأحوال 67
27ـ عمل الأئمة والصحابة بما يوافق هذه القاعدة 70
28ـ شبهات في دلالة العموم على أحد أفراده 73
29ـ المراجع 77
30ـ الفهارس 81

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) في طبعة فؤاد عبد الباقي، عقب الحديثين (6329 ـ 6330).
([2]) ص (44).
([3]) المستدرك: (1/503). وهو في صحيح ابن حبان (برقم 2326) وفي الجامع الصغير برقم (1253) ورمز لصحته.
([4]) العدة شرح العمدة من الفقه الحنبلي (ص 187) بيروت /1414هـ.
([5]) فتح الباري (11/134) ـ قوله باب الدعاء بعد الصلاة أي المكتوبة .
([6]) وأول الحديث عند ابن حبان: عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعباً حلف له بالذي فلق البحر لموسى أنا نجد في الكتاب أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال: اللهم أصلح لي ديني .. وحدثني كعب أن صهيباً حدثه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته .
وقد حسنه في نتائج الأفكار تخريج أحاديث الأذكار (2/318) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (برقم 745) .
وضعفه بعضهم لأن في سنده أبا مروان ، قال فيه النسائي : غير معروف ، لكن قال العجلي في تاريخ الثقات (برقم 2038) : تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات (7/89) واسمه عبد الرحمن بن معتب .
والتوثيق مقدم على الجهالة ، وتصحيح ابن خزيمة يدل على أنه عرفه، والله أعلم .
([7]) هو في المعجم الصغير: (1/365) برقم (610) ، ط دار عمار= =وفي الأوسط: (4/362 وبرقم 4442) ، ط دار الحرمين.
وهو فيهما بالسند نفسه ، فيه حمزة بن عون المسعودي ذكره ابن حبان في الثقات: (8/210) ، وفيه عمر بن مسكين ، ذكره أيضاً في الثقات (7/178) ، وقال ابن عدي في الكامل : روى … عن ابن عمر في الجنازة لا يتابع عليه …، وفي غسل الجنابة وغير ذلك أحاديث معروفة
قلت : معلوم أنه لا يضره مخالفة حديث واحد ، وبقية السند رجاله ثقات . وفي الجامع الصغير رمز لحسنه دون ذكر كلام أبي أيوب لأن اصطلاح الكتاب ذكر الألفاظ النبوية فقط ، لكنه موجود في مراجع الجامع الصغير وزياداته كما بينا ، والسند واحد، وهو في مستدرك الحاكم (3/462) .
([8]) مجمع الزوائد: (10/111) .
([9]) المعجم الكبير برقم (7982) وفي مجمع الزوائد (10/112) قال: ”رجاله رجال الصحيح، غير الزبير بن خريق وهو ثقة“ لكن في التقريب أنه ”لين الحديث“ فهو محتج به على الأول، ويقوي حديث أبي أيوب على الثاني.
([10]) شرح النووي على صحيح مسلم (3/457) ط دار أبي حيان.
([11]) يعني المجموع (3/487) ، ط مكتبة الإرشاد.
([12]) في سننه برقم (1486) ونحوه عند الطبراني ، قال في مجمع الزوائد (10/169): رجاله رجال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو ثقة، وهو في الجامع الصغير ورمز لحسنه.
([13]) هو في سننه ط إحياء التراث: (2/87) برقم (1488) ورواه الترمذي في الدعوات (برقم 3565) في عارضة الأحوذي ط دار إحياء التراث، وقال: حسن غريب، وقال ابن حجر في فتح الباري (11/143): سنده جيد . ورواه الحاكم (1/497) بلفظ ”يبسط يديه“ بسندين: أولهما موقوف على شرط الشيخين، وهذا أمر غيبي لا مجال فيه للاجتهاد فهو بمنزلة المرفوع والثاني مرفوع فيه جعفر بن ميمون صدوق يخطئ ، وهو في سند أبي داود والترمذي، وقد حسنه= = هـو وجـوده ابن حجر كما سبق ، بل احتج الشيخان ببعض من قيل ذلك فيهم مثل شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، وكثير بن شنظير كما يظهر من ترجمتهما في مقدمة فتح الباري وتقريب التهذيب، وإنما شرطوا في الحديث الحسن لذاته أن يرتفع راويه عن درجة من يعد تفرده منكراً كما في تدريب الراوي (1/158) ثم قال الحاكم : وله شاهد صحيح من حديث أنس ، وذكر فيه رفع اليدين ، وعارضه الذهبي، فقال : فيه عامر بن يسـاف : ذو منـاكيـر قـلـت : في تعجيل المنفعة (ص 708) عن ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه وعن أبي داود : ليس به بأس رجل صالح . قلت : فيصلح الاستشهاد به على الأقل ، فيكون بمجموع الطرق صحيحاً لغيره. وهو في الجامع الصغير (برقم 1730) ، وقال : حسن .
([14]) (6/254) وبرقم (6142 ) وفيه أبو طلحة الراسبي . قال= = في تقريب التهذيب: صدوق يخطئ ، فهو كجعفر بن ميمون ، وقد مرّ قبول حديثه في التعليق السابق.
ومع ذلك أشار بعض المعاصرين إلى تضعيف هذه الرواية بسببه وزعم أنها غير محفوظة؛ لأنها تخالف الرواية السابقة، كأنه ظن أن الأولى تدل على الدعاء الإفرادي والثانية تدل على الجماعي، لكن المتأمل يرى المعنى واحداً وعليه العمدة ، ولا يضر اختلاف الألفاظ لأن لفظ ”عبده“ مضاف وهو من ألفاظ العموم ، فيشمل المفرد والجمع ، وقوله : ”كان حقاً عليـه أن يضـع فـي أيديهم الذي سألوا “ هو بمعنى ”يستحي أن يردهما صفراً“ والله أعلم .
([15]) مصنف ابن شيبة برقم (1224) ط مكتبة الرشيد.
([16]) كتاب الدعوات: (باب 79 ، رقم الحديـث 3502)، حسب طبعة دار الدعوة و دار سحنون ضمن موسوعة السنة . و في عارضة الأحوذي (رقم 3511). وفي تحفة الأحوذي (رقم 3569). وفي الجامع الصغير (برقم 1505)، وقال: حسن.
([17]) قال الهيثمي في مجمع الزوائد : (10/170) : رجاله رجـال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث .
قلت : إنما حسن الهيثمي حديث ابن لهيعة هنا لأن الراوي عنه عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن وهو ممن روى عنه قديماً كما نص عليه الذهبي في ميزان الاعتدال : (2/477) . تحقيق علي محمد البجاوي . وقد أرّخ ابن حجر في التقريب عند الترجمة عنه ذات الرقم (3563) : اختلاطه باحتراق كتبه ، وذلك في سنة (169 أو 170) ، وهو قد مات سنة (174) .
([18]) سنن الترمذي (5/33) برقم (2656)، وابن ماجه (1/84) برقم (230) موسوعة السنة.
([19]) البخاري برقم (1114) ومسلم برقم (721).
([20]) صحيح البخاري، في كتاب الدعوات، فضل ذكر الله برقم (6045)، ومسلم، في كتاب الذكر، فضل مجالس الذكر برقم (2689) واللفظ له.
([21]) الدارمي في المسند الجامع (2/247) برقم (215).
([22]) رواه الترمذي برقم (3568) وحسنه، وابن حبان في صحيحه في ترتيب ابن بلبان (3/1198)، والحاكم في المستدرك (1/547) وصححه هو والذهبي، أما تضعيف بعض المعاصرين فحجته ضعيفة كما يظهر لمن رجع إلى الأصول وقارن بينها، فتصحيح أولئك الأئمة هو الموافق للقواعد مهما رفضه المنكرون.
هيثم السليمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس