عرض مشاركة واحدة
قديم 11-28-2012
  #1
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
4 حكم الدف والمعازف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه:

هذا الملخص عن حكم الدف وكذا المعازف كالعود والكمنجة والربابة وغيرها أسأل الله أن ينفع به .

حكم الدف والمعازف في بعض كتب المذاهب الأربعة :

مذهب السادة المالكية :
1_ الطبل أو الطار:جائز في النكاح للرجال و النساء وقرروا أنه مندوب .

واما إذا كان فيه صراصير وأجراس ففيه خلاف في المذهب المالكي على قولين فمنهم من اعتمد التحريم ومنهم من اعتمد الجواز .

واما في غير النكاح فلهم فيه قولان :القول الأول وهو مشهور المذهب :أن محرم لايجوز.

القول الثاني:أنه جائز في كل فرح للمسلمين.

2_ الزمارة والبوق:اختلف فيها المالكية في النكاح فمنهم من قال هي مباحة ومنها من قال هي مكروهة وليست محرمة بشرط أن لايكثر جداً حتى تلهي كل اللهو.

واما في غير النكاح فهي محرمة عندهم.

3_ الأوتار :كالعود والربابة والقاون ونحوها :الراجح عندهم أنها محرمة حتى في النكاح.

النقول عن بعض كتب المذهب المعتمدة عندهم :
جاء في حاشية الامام الصاوي على الشرح الصغير في فصل الوليمة ما نصه: و ( كره الزمارة والبوق ) المسمى عندنا بالنفير إذا لم يكثر جدا حتى يلهي كل اللهو ، وإلا حرم كآلات الملاهي ذوات الأوتار ، والغناء المشتمل على فحش القول أو الهذيان ( لا الغربال ) ، قال ابن عمر : هو المسمى عندنا بالبندير ، ويسمى في عرف مصر بالطار ، أي فلا يكره إذا لم يكن فيه صراصير ، وإلا حرم .

( والكبر ) فلا يكره : وهو الطبل الكبير المدور المغشى من الجهتين .

الشرح
قوله : [ ذوات الأوتار ] : أي الخيوط كالربابة والعود والقانون .
قوله : [ أي فلا يكره ] : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : { أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف } ( ا هـ ) .
وأما غير النكاح كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز ضربه ، ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين .
قوله : [ وهو الطبل الكبير ] : وقيل طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف بالدربكة ، وفي تقرير لشيخ مشايخنا العدوي أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ، فإن كان فيه صراصير ففيه خلاف .
تتمة : قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : من كان عنده هوى من مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به ، ومن قال : لا أجد في نفسي شيئا فالسماع في حقه ليس بمحرم ، وقال السهروردي : المنكر للسماع إما جاهل بالسنن والآثار ، وإما مغتر بما حرمه من أحوال الأخيار ، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار .
قال بعض العارفين : السماع لما سمع له ؛ كماء زمزم لما شرب له .

واعلم أن العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار ؛ فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام ، وذهبت طائفة إلى جوازه ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن الزبير ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص وغيرهم وعن جملة من التابعين ومن الأئمة المجتهدين ، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه ، فقيل : كبيرة وقيل : صغيرة ، والأصح الثاني ، وحكى المازري عن ابن عبد الحكم أنه قال : إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة .انتهى

وجاء في حاشية الامام الدسوقي على الشرح الكبير في الوليمة ما نصه: ( لا الغربال ) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشي بجلد من جهة واحدة فلا يكره ( ولو لرجل ) بل يندب في النكاح .

الشرح
( قوله لا الغربال ) عطف على فاعل كره أي كره نثر اللوز ولا يكره الغربال أي الطبل به في العرس بل يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام { أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف } ،

وأما في غير العرس كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز ضربه ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين ثم إن ظاهر المصنف جواز الضرب به في العرس ولو كان فيه صراصر وهو ما ذكره القرطبي وقيل محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم وهو ما في المدخل واعتمد الأول عج واعتمد الثاني اللقاني كذا في عبق واعترضه بن بأن الذي نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب لما فيها من زيادة الاضطراب .

( قوله أي الدف المعروف بالطار ) قال ابن عرفة هو المسمى عندنا بالبندير قال بن مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع كالعود ونحوه من الآلات الوترية زروق رأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شيء ( قوله فلا يكره ولو لرجل ) أي فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرا من رجل خلافا لأصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء .

وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين ( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما ( ثالثها ) ( يجوز في الكبير ) دون المزهر فيكره ( ابن كنانة ) قال ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوي الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم .

الشرح
( قوله وهو الطبل الكبير إلخ ) وقيل إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان ، وقال ميارة هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة وفي الحديث بالكوبة والقرطبة ( قوله وفي كراهتهما إلخ ) المعتمد من الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب .
والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف ، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف ا هـ تقرير شيخنا عدوي .
( قوله وتجوز ) ( الزمارة والبوق ) أي يجوز التزمير بهما في النكاح ، وأما في غيره فحرام ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم فعلى المصنف المؤاخذة في إطلاقه ثم بعد هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد والشيخ إبراهيم اللقاني قد ضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا .
( قوله فالراجح حرمتها إلخ ) مقابله ما قاله بعضهم من جوازها في النكاح خاصة وهو ضعيف.انتهى

يتبع إن شاء الله تعالى
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس