عرض مشاركة واحدة
قديم 02-23-2009
  #1
هيثم السليمان
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دير الزور _ العشارة
المشاركات: 1,367
معدل تقييم المستوى: 17
هيثم السليمان is on a distinguished road
افتراضي وضع اليدين في الصلاة




وضع اليدين في الصلاة



 الأحاديث الواردة في كيفيّة الوضع :



1- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ-صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ في الصَّلاَةِ كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .
( رَوَاهُ مُسْلِمَ في صَحِيْحِهِ )

2- عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى في الصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ .وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِى .
(رَوَاهُ البُخَاريِّ في صَحِيْحِهِ )

3- رَوَى قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ } .
( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ ) .
4- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ : « لأنَظُرَنَّ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي . قَالَ : فَنَظَرْتُ إلَيْهِ ، قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهِ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ » .
(رَوَاهُ ابنِ خُزَيمَةَ في صَحِيْحِهِ , وَأَبُو دَاوُد , وَالنَّسَائِيُّ )

5- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الْمِحْرَابَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يُسْرَاهُ عَلَى صَدْرِهِ .
(رَوَاهُ البَيْهَقيُّ في سُنَنِهِ , وَ الطَّبَرَانيُّ في المُعْجَمُ الكَبِيْرِ , و ابنُ خُزَيمَةَ في صَحِيْحِِهِ ) وَرِوَايَةُ الْبَزَّارِ بِلَفْظِ : {عِنْدَ صَدْرِهِ} .

6- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : أَمَرَنِي عَطَاءٌ أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدًا أَيْنَ تَكُونُ الْيَدَانِ في الصَّلاَةِ ؟ فَوْقَ السُّرَّةِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : فَوْقَ السُّرَّةِ . يَعْنِي بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو مِجْلَزٍ لاَحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَأَصَحُّ أَثَرٍ رُوِيَ في هَذَا الْبَابِ أَثَرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي مِجْلَزٍ. وَرُوِيَ عَنْ عَليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَحْتَ السُّرَّةِ .
(رَوَاهُ البَيْهَقيُّ في سُنَنِهِ )

7- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ في الصَّلاَةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ . وعَنْه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ .
(رَوَاهُ البَيْهَقيُّ في السُنَنِ الكُبْرَى , وَالعَدَنيِّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَعَبْدُ الله في زَوَائِدِهِ عَلَى المُسْنَدِ ، وَالدَّارُقُطْنيِّ ، وَابْنُ شَاهِيْنَ في السُّنَةِ ، وَكَنْزُ العُمَّالِ , وَجَامِعُ الأحَادِيْثَ , وَمُصَنَّفُ ابنُ أَبي شَيْبَةَ )

8- قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ في الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )

9- مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ في الصَّلاَةِ .
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَ البَيْهَقيُّ في مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ )
10- عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ الله عَنْهُ - يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )



 أقوال المُحدّثين في المسألة :



1- قَالَ الإمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ الله في سُنَنِهِ : " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ. وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ . وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ . وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ ".
( سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ 1/442 )

2- قَالَ الإمَامُ مُحَمَّدٌ شَمْسُ الحَقِّ العَظِيْمِ آبَادِيّ في ( عَوْنُ المَعْبُوْدِ شَرْحُ سُنَنِ أبي دَاوُدَ ) وَالنَّوَويُّ في ( المِنْهَاجُ بِشَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمَ بْنِ الحَجَّاجِ ) : " ( عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّة إِلَخْ )
وَالْحَدِيث اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْوَضْع يَكُون تَحْت السُّرَّة وَهُوَ أَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو إِسْحَاق
الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّة . قَالَ النَّوَوِيّ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْوَضْع يَكُون تَحْت صَدْره فَوْق سُرَّته .
وَعَنْ أَحْمَد رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ ، وَرِوَايَة ثَالِثَة أَنَّهُ يُخَيَّر بَيْنهمَا وَلَا تَرْجِيح وَبِالتَّخْيِيرِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْن الْمُنْذِر .
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر فِي بَعْض تَصَانِيفه : لَمْ يَثْبُت عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْء فَهُوَ مُخَيَّر
وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَضَع تَحْت صَدْره وَالثَّانِيَة يُرْسِلهُمَا وَلَا يَضَع إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى . كَذَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ
قُلْت : جَاءَ عَنْ الشَّافِعِيّ فِي الْوَضْع ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهَا أَنَّهُ يَضَع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى تَحْت الصَّدْر فَوْق السُّرَّة ، وَالثَّانِيَة أَنْ يَضَع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْره وَهِيَ الرِّوَايَة الَّتِي نَقَلَهَا صَاحِب الْهِدَايَة عَنْ الشَّافِعِيّ . وَقَالَ الْعَيْنِيّ : إِنَّهَا الْمَذْكُور فِي الْحَاوِي مِنْ كُتُبهمْ ، وَالثَّالِثَة أَنْ يَضَع يَده تَحْت السُّرَّة . ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَات الثَّلَاث الْعَلَّامَة هَاشِم السِّنْدِيُّ فِي بَعْض رَسَائِله فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة " . (عَوْنُ المَعْبُوْدِ 2 /267 ) و (المِنْهَاجُ 437-438)
3- قَالَ المُلا عَليٌّ القَاريّ في (مَرْقَاةُ المَفَاتِيْحِ شَرْحُ مَشْكَاةِ المَصَابِيْحِ ) : " فَصَارَ الثَابِتُ هُوَ وَضْعُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى , وَكَوْنُهُ تَحْتَ السُّرَةِ أو الصَّدْرِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لم يَثْبُتْ فِيْهِ حَدِيْثٌ يُوجِبُ العَمَلَ فَيُحَالُ عَلَى المَعْهُودِ مِنْ وَضْعِهِمَا حَالَ قَصْدِ التَعْظِيْمِ في القِيَامِ وَالمَعْهُودُ في الشَّاهِدِ تَحْتَ السُّرةِ " . (مَرْقَاةُ المَفَاتِيْحِ 3 /310 )
4- بَوَّبَ الإمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ في صَحِيْحِهِ ( بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ) . ( صَحِيْحُ مُسْلِم 3/116 )



 أقوال الفقهاء في المسألة :



1- قَالَ الإمَامُ ابْنُ عَابْدِيْنَ في (البَحْرُ الرَّائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ 3/201-202 ) في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ : "وَاسْتَدَلَّ مَشَايِخُنَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { ثَلَاثٌ مِنْ سُنَن الْمُرْسَلِينَ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ }, لَكِنَّ الْمُخَرِّجِينَ لَمْ يَعْرِفُوا فِيهِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا تَحْتَ السُّرَّةِ , وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي تَوْجِيهِ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الثَّابِتَ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْوَضْعُ مِنْ الْبَدَنِ إلَّا حَدِيثَ وَائِلٍ الْمَذْكُورَ ، وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ وَاقِعَةَ حَالٍ لَا عُمُومَ لَهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَيُحَالُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنْ وَضْعِهَا حَالَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ فِي الْقِيَامِ ، وَالْمَعْهُودُ فِي الشَّاهِدِ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَحْتَ السُّرَّةِ فَقُلْنَا بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَضَعُ عَلَى صَدْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا فَيَكُونُ فِي حَقِّهَا أَوْلَى " .
2- قَالَ الإمَامُ الزَّيْلَعِيُّ في ( تَبْيِينُ الحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ 2/23 ) في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ : " وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّعْظِيمِ كَمَا بَيْنَ يَدِي الْمُلُوكِ وَوَضْعُهَا عَلَى الْعَوْرَةِ لَا يَضُرُّ فَوْقَ الثِّيَابِ فَكَذَا بِلَا حَائِلٍ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْعَوْرَةِ فِي حَقِّهِ وَلِهَذَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا وَإِنْ كَانَ عَوْرَةً " .
3- قَالَ الإمَامُ السَّرَخْسِيُّ في (المَبْسُوْطُ 1/57-58 ) في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ : " وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَمَا رَوَيْنَا وَالسُّنَّةُ إذَا أُطْلِقَتْ تَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ الْوَضْعُ تَحْتَ السُّرَّةِ أَبْعَدُ عَنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَأَقْرَبُ إلَى سِتْرِ الْعَوْرَةِ فَكَانَ أَوْلَى " .
4- قَالَ الإمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ قُدَامَةَ في (المُغْنِي3/331-332 ) في الفِقْهِ الحَنْبَليِّ: " مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي مَوْضِعِ وَضْعِهِمَا ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ .رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد .وَهَذَا يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ .
عَنْ أَحْمَدَ ؛ أَنَّهُ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ . وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ :{ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى } . وَعَنْهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَرْوِيٌّ ، ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ " .
5- قَالَ الإمَامُ النَّوّويُّ في (المَجْمُوعُ3/313 ) في الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ : " قَدْ ذَكَرْنَا أنَّ مَذْهَبَنَا أنَّ المُسْتَحَبَّ جَعْلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَبهَذَا قَالَ سَعِيْدٌ بنُ جُبَير وَدَاودَ , وَقاَلَ أبُو حَنِيْفَةَ وَالثَّوريّ وإِسحَاقَ يجعَلُها تحتَ سُرَّتِهِ وَبِِهِ قَالَ أبُو إسحَاقَ المَروزيّ مِنْ أصْحَابِنَا كَمَا سَبَقَ وَحَكاهُ ابنُ المُنْذِرِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَالنَّخْعِيُّ وَأبي مِجْلِزَ , وَعَنْ عَليٍّ بنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ روَايَتان : إحْدَاهُمَا فَوْقَ السُّرةِ وَالثَانِيَةُ تحتَهَا , وَعَنْ أحمدَ ثلاثُ روَاياتٍ : هَاتَانِ , وَالثَّالِثَةُ يَتَخَيَّرُ بَينَهُمَا وَلا تَفْضِيْلَ , وَقَالَ ابنُ المُنْذِرِ في غَيْرِ الإشرَافِ أظُنُّهُ في الأوسَطِ : لم يَثْبُتْ عَن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ في ذَلكَ شَيءٌ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا ... وَاحْتَجَّ أصْحَابُنَا بحَدِيْثِ وَائِلَ بنِ حُجْرٍ قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ " .



 كيفيّة الوضع بين الرجل والمرأة :



1- فَرَّقَ الحَنَفِيَّةُ في كَيْفِيَّةِ القَبْضِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ ، فَذَهَبُوا إلى أنَّ الرَّجُلَ يَأخُذُ بيَدِهِ اليُمْنَى رَسْغَ اليُسْرَى بحَيْثُ يُحَلِّقُ الخنْصُرَ وَالإبهَامَ عَلَى الرُّسْغِ وَيَبْسطَ الأصَابِعَ الثَّلاث .
وَقَالَ الكاسَانيُّ : يحَلَِّقُ إبهَامَهُ وَخنْصرَهُ وَبنْصرَهُ وَيَضَعُ الوسْطَى وَالمُسَبِّحَةَ عَلَى مِعْصَمِهِ ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإنَّهَا تَضَعُ الكَفَّ عَلَى الكَفِّ
2- وَذَهَبَ المَالِكيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إلى أنَّهُ يَقْبِضُ بيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى كُوْعِ اليُسْرَى ، « لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ وَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى » .
3- وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَقْبِضُ بِكَفِّهِ اليُمْنَى عَلَى كُوْعِ اليُسْرى وَالرُّسْغَ وَبَعْضَ السَّاعِدِ ، وَيَبْسُطَ أصَابِعَهَا في عَرْضِ المِفْصَلِ أو يَنْشُرُهَا صَوْبَ السَّاعِدِ ، لما رَوَى وَائِلُ بنُ حُجْرٍ قَالَ : « قُلتُ لأنْظُرُنَّ إلى صَلاةِ رِسُوْلِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ كَيْفَ يُصَلِّي , فَنَظَرْتُ إليْهِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ » . (الموسوعة الفقهية الكويتية 2 /85 )




وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن ِالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمَينَ
هيثم السليمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس