عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2013
  #13
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي المسح على الخفين :

المسح على الخفين :
التعريف بالمسح :
- هو لغة : إمرار اليد على الشيء
وشرعا : أن يصيب البلل خفا مخصوصا في زمن معين والخف المخصوص ما تحققت فيه شروط آت بيانها
حكمه
- الأصل فيه الجواز في الوضوء فقط وهو رخصة في السفر والحضر وهو وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل منه بشرط ألا يترك المسح شكا في جوازه . ودليل تفضيل غسل الرجل أنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم في معظم الأوقات ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل


أدلة جواز المسح على الخفين :
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : " كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 48 / 203 )
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 24 / 85 )
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن ( قال الخطابي في " لكن " هي موضوعة للاستدراك ليعلم أن الرخصة إنما جاءت من هذا النوع من الأحداث دون الجنابة . الترمذي ج 1 ص 160 ) من غائط وبول ونوم " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 71 / 96 )
ثم إن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر
وقد دل حديث صفوان رضي الله عنه على أن المسح جائز في الحدث الأصغر ولا يصح في الجنابة ولا في سائر الأغسال لأن غسل الجنابة يندر فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف
شروط المسح على الخفين :
1 - لبسهما على طهارة كاملة من الحدثين لحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم " أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما " ( الدار قطني ج 1 / ص 194 ) فلو لبسهما قبل غسل رجليه وغسلهما فيهما لم يجز المسح إلا أن ينزعهما عن القدم ثم يدخلهما ولو أدخل إحدى رجليه بعد غسلها وقبل غسل الأخرى ثم أدخل الأخرى بعد غسلها لم يجز المسح حتى ينزع الأولى ثم يدخلها وهذا معنى قولنا : " على طهارة كاملة " وكذلك لو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما القدم لم يجز المسح على هذا لو تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد الماء لم يجز له المسح على الخف لأن التيمم طهارة ضرورة فإذا زالت الضرورة بطلت من أصلها فيصير كما لو لبس الخف على حدث ( وإذا تيمم المسافر لجنابة ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ما كافيا لأضاء الوضوء يلزمه خلع الخفين وغسل الرجلين ) ولو دميت رجله في الخف فوجب غسلها لا يجزيه المسح على الخف بدلا من غسلها
- 2 - أن يكونا طاهرين لأن الخف يقوم مقام الرجل والرجل لا تطهر من الحدث ما نزل نجاستها فكيف يمسح على بدلها وهو نجس العين
- 3 - أن يكونا قويين تمكن متابعة المشي فيهما والتردد للحاجة سواء كانا من الجلود أو الخرق المطبقة أو الخشب أو غير ذلك . وسواء كان لهما نعل من جلد أم لا . وقد ذكروا ضابط التردد فقالوا هو بمقدار تردد المسافر في حاجاته عند الحط والترحال من تردده للاحتطاب والاحتشاش فإن كان مقيما فبمقدار تردده لحاجاته في يوم وليلة وإن كان مسافرا فبمقدار تردده لحاجاته ثلاثة أيام والمقصود بالسفر هنا السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة وهو ما كان لمسافة مرحلتين فأكثر ( والمرحلة تساوي بالكيلو مترات ما يقارب واحدا وأربعين كيلوا مترا ) وليست العبرة بوسيلة السفر إنما العبرة بالمسافة بين البلدين أما ما كان أقل من ذلك فيعتبر سفرا قصيرا والسفر القصير حكمه حكم الإقامة
- 4 - أن يكونا ساترين للمحل المفروض غسله في الوضوء من الجوانب لا من الأعلى فلو كان يرى القدم من الفوهة فلا ضير لأنه لا يشترط تماسك الفوهة في الخف
- 5 - أن يكونا مانعين لنفوذ الماء من غير مواضع الخرز ( مكان الخياطة ) والشق ( السحاب ) فإذا نفذ الماء منهما فلا ضرر أما المخرق فإن كان الخرق فوق الكعب لم يضر وإن كان في محل الفرض لم يجز المسح سواء أمكنت متابعة المشي فيه أم لا
- 6 - أن ينزعه بعد يوم وليلة إن كان مقيما وبعد ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا لحديث علي رضي الله عنه المتقدم ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه فإن كان سفره لمعصية كقطع الطريق ونحوه لم يجز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة لأن هذا جائز بالسفر ( وكذلك لا يستبيح من سفره لمعصية شيئا من رخص السفر كالقصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة إلا التيمم إذا عدم الماء )
فإذا توفرت هذه الشروط جاز له أن يصلي في مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر والتطوع

متى تبدأ المدة :
تبدأ المدة من انتهاء أول حدث بعد لبسهما على طهارة لا من وقت لبسهما لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة فلو لبسهما ولم يحدث بعد لبسهما لم تحسب المدة مهما طالت أما لو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة فيجب استئناف لبسهما على طهارة أي أن العبرة في حساب الزمن بوقت انتهاء أول حدث يحدثه بعد لبسهما على طهارة . وإذا توضأ قبل انقضاء مدة المسح على الخفين ومحس عليهما ثم انتهت مدة المسح عليهما مع سلامة الوضوء الذي تم بوجودهما فإنه ينزعهما ويغسل القدمين دون إعادة كامل الوضوء ولن يضر غسل القدمين وحدهما بالترتيب في الوضوء لأن القدمين آخر ما يغسل فيه
وإذا مسح وهو في الحضر ثم سافر فالمدة أن يتم مسح مقيم إذا العبرة هنا للمسح لا للحدث فلو كان حضرا وأحدث ولم يمسح ثم سافر فيمسح مسح مسافر أما لو مسح قبل أن يسافر فيتم مسح مقيم كما قدمنا . وإذا مسح المسافر ثم أقام ( ويسمى مقيما إذا أقام في البلدة التي سافر إليها أربعة أيام كاملة مع نية مسبقة في هذه الإقامة . أما إن لم يعرف مسبقا كم سيبقى في هذه البلدة التي سافر إليها فيعتبر مسافرا مدة 18 يوما ) فيتم مسح مقيم فإذا كان مسح مدة يومين فيجزئ ذلك عن مسح المقيم ويجب عليه نزع الخف عند الإقامة أما إذا لم يكن أتم الأربع والعشرين ساعة فله إتمامها
وإذا شك هل مسح في الحضر أو السفر بنى الأمر على أنه مسح في الحضر لأن الأصل غسل الرجل والمسح رخصة بشرط فإذا لم يتيقن شرط الرخصة رجع إلى أصل الفرض وهو الغسل
وإن شك هل أحدث في وقت الظهر أو في وقت العصر بنى الأمر على أنه أحدث في وقت الظهر لأن الأصل غسل الرجل فلا يجوز المسح إلا فيما تيقنه


ما يبطل المسح على الخفين :

- 1 - خلعهما : فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء
- 2 - انقضاء المدة
- 3 - طروء ما يوجب الغسل كجنابة ونحوها

محل المسح
- 1 - الفرض : يكفي ما يسمى مسحا من أعلى الخف
- 2 - والسنة : مسح أعلاه وأسفله روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال " وضأت رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فمسح على أعلى الخف وأسفله " ( البيهقي ج 1 / ص 290 )
ولا يجوز الاقتصار على الأسفل لما ذكره النووي قال : " ثبت عنه صلى الله عليه و سلم الاقتصار على الأعلى ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل " فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني

المقدار الممسوح :

- 1 - المفروض : أقل شيء من ظاهره - أعلاه - فيكفي مسمى مسح كمسح فرض الرأس في الوضوء
- 2 - أما المسنون فمسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا مرة واحدة يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف واليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر الكفين معا مفرجا أصابعهما : اليمنى إلى جهة الساق واليسرى إلى رؤوس الأصابع

المسح على الجوارب :

- أكثر العلماء على أنه لا يجوز وهو عند الشافعية جائز بشرطين :
- 1 - أن يكون الجوربان صفيقين يمنعان نفوذ الماء إلى القدم لو صب عليهما وفي هذا يقول الشافعي : " إنما الخف ما لم يشف " ( أي ما لم يرق )
- 2 - أن يكونا منعلين
وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط أن يكونا صفيقين إذا كان بالإمكان متابعة المشي عليهما
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس