الموضوع: العُرْسُ
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-14-2009
  #1
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي العُرْسُ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



التّعريف :
1 - العُرْسُ في اللّغة : مهنة الإملاك والبناء ، وقيل : اسم لطعام العرس خاصّةً ، والعروس : وصف يستوي فيه الذّكر والأنثى ما داما في إعراسهما ، وأعرس الرّجل بامرأته : إذا دخل بها ، والعِرس بالكسر : امرأة الرّجل ، والجمع أعراس ، والعُرس بالضّمّ: الزّفاف ، يذكّر ويؤنّث .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة :
الزّفاف :
2 - الزّفاف لغةً : إهداء الزّوجة إلى زوجها ، يقال : زفّ النّساء العروس إلى زوجها ، والاسم الزّفاف .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ .
والعرس أعمّ من الزّفاف .
تخلّف العروس عن الجمعة والجماعة :
3 - ذهب المالكيّة في المشهور عندهم والشّافعيّة إلى أنّه : لا يجوز للعروس التّخلّف عن الخروج لحضور الجماعات وسائر أعمال البرّ ، كعيادة المرضى ، وتشييع الجنائز مدّة الزّفاف بسبب العرس ، ولا حقّ للزّوجة في منعه من شهود ذلك ، قال الشّافعيّة : إلاّ ليلاً فيجب عليه التّخلّف تقديماً للواجب على السّنّة ، وخالفهم في هذا بعض المتأخّرين من الشّافعيّة .
وذهب الحنابلة وهو قول عند المالكيّة إلى أنّه : يجوز له التّخلّف عن حضور ذلك كلّه بسبب العرس ، للاشتغال بزوجته وتأنيسها واستمالة قلبها .
وليمة العرس :
4 - أجمع العلماء على أنّ وليمة العرس مشروعة ، لما روي من أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها ، قال أنس رضي الله عنه : » أقام النّبيّ صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبني عليه بصفيّة بنت حييّ فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها خبز ولا لحم ، أمر بالأنطاع فألقى فيها من التّمر والأقط والسّمن ، فكانت وليمته « ، وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه حين قال له : تزوّجت : » أولم ولو بشاة « .
ووليمة العرس سنّة مؤكّدة ، وليست واجبةً في قول جمهور الفقهاء ، لأنّها طعام لسرور حادث ، فأشبه سائر الأطعمة ، وفي قول عند الشّافعيّة أنّها واجبة عيناً ، لظاهر أمره صلى الله عليه وسلم بها عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه ، ولأنّ الإجابة إليها واجبة ، فكانت واجبةً .
أمّا إجابة الوليمة فهي واجبة عيناً على كلّ من يدعى إليها لقوله صلى الله عليه وسلم :» إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها « وفي لفظ : » أجيبوا هذه الدّعوة إذا دعيتم إليها « ولحديث : » من لم يجب الدّعوة فقد عصى اللّه ورسوله « .
والتّفصيل في مصطلح : ( وليمة ) .
تهنئة العروس :
5 - ذهب الفقهاء إلى استحباب تهنئة العروس والدّعاء له ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لإدخال السّرور عليه عقب العقد والبناء ، فيقول له : بارك اللّه لك ، وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية ، لما روي من أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال : ما هذا ؟ فقال : إنّي تزوّجت امرأةً على وزن نواة من ذهب ، قال : » بارك اللّه لك ، أولم ولو بشاة « .
ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوّج قال : » بارك اللّه لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير « .
قال ابن حبيب من المالكيّة : ولا بأس بالزّيادة على هذا من ذكر السّعادة ، وما أحبّ من خير ، إلاّ أنّه يكره عند الشّافعيّة أن يقول : بالرّفاء والبنين ، لأنّه من أقوال الجاهليّة ، وقد نهي عنه لما روي أنّ عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه : تزوّج امرأةً من جشم ، فدخل عليه القوم فقالوا : بالرّفاء والبنين ، فقال : لا تفعلوا ذلك . قالوا : فما نقول يا أبا يزيد ؟ قال : قولوا : بارك اللّه لكم وبارك عليكم ، إنّا كذلك كنّا نؤمر .
دعاء العروس لنفسه ولعروسه :
6 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يستحبّ للعروس إذا زفّت إليه زوجته أوّل مرّة أن يأخذ بناصيتها ، ويدعو أن يبارك اللّه لكلّ منهما في صاحبه ، ومن الدّعاء المأثور في ذلك : اللّهمّ إنّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرّها ومن شرّ ما جبلتها عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : » إذا تزوّج أحدكم امرأةً ، أو اشترى خادماً فليقل ... « الحديث .
وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد رضي الله عنهم قال : تزوّجت فحضره عبد اللّه بن مسعود وأبو ذرّ وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فحضرت الصّلاة فقدّموه فصلّى بهم ، ثمّ قالوا له : إذا دخلت على أهلك فصلّ ركعتين ثمّ خذ برأس أهلك فقل : اللّهمّ بارك لي في أهلي ، وبارك لأهلي في ، وارزقهم منّي وارزقني منهم ، ثمّ شأنك وشأن أهلك .
ضرب الدّفوف في العرس :
7- قال الفقهاء : يستحبّ إعلان النّكاح ، وضرب الدّفوف فيه حتّى يشتهر ويعرف ويتميّز عن السّفاح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : » أعلنوا هذا النّكاح واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدّفوف ، وليولم أحدكم ولو بشاة ، فإذا خطب أحدكم امرأةً وقد خضّب بالسّواد فليعلمها ، ولا يغرّها « وفي رواية :» أعلنوا النّكاح واضربوا عليه بالغربال « أي : الدّفّ .
وعن عائشة : أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال :» ما فعلت فلانة ؟ ليتيمة كانت عندها ، فقلت : أهديناها إلى زوجها ، قال : فهل بعثتم معها جاريةً تضرب بالدّفّ وتغنّي ؟ قالت : تقول ماذا ؟ قال : تقول :
أتيناكم أتينـــاكم فحيّونا نحيّيــكم
لولا الذّهب الأحمـر ما حلّت بواديـكم
لولا الحنطة السّمرا ما سمنت عذاريكم
وروي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه كان إذا سمع صوتاً أو دفّاً ، قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس أو ختان صمت ، وإن كان في غيرهما عمل بالدّرّة .
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( غناء ، شعر ، وليمة ) .
قسم العروس :
8 - ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى : أنّ صاحب النّسوة إذا تزوّج امرأةً جديدةً وأعرسها قطع الدّور ، وأقام عندها سبعاً إن كانت بكراً ، وثلاثاً إن كانت ثيّباً ، وتكون السّبع والثّلاث متتاليات ، ولا يقضيها لزوجاته الباقيات ، ثمّ يعود للدّور بين زوجاته ، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال : من السّنّة إذا تزوّج الرّجل البكر على الثّيّب أقام عندها سبعاً وقسم ، وإذا تزوّج الثّيّب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثمّ قسم ، وإلى هذا ذهب الشّعبيّ ، والنّخعيّ ، وإسحاق .
وقال الجمهور : إنّ ذلك حقّ للمرأة بسبب الزّفاف ، وإنّ الثّيّب العروس إذا شاءت أن يقيم عندها سبعاً فعل ، وقضي للبواقي من ضرّاتها ، لما ورد عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا تزوّجها أقام عندها ثلاثاً وقال : » إنّه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبّعت لك ، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي « وفي رواية : » وإن شئت زدتك وحاسبتك به ، للبكر سبع وللثّيّب ثلاث « وفي لفظ : » إن شئت أقمت معك ثلاثاً خالصةً لك ، وإن شئت سبّعت لك ثمّ سبّعت لنسائي « .
وذهب الحنفيّة إلى : أنّه لا فضل للجديدة في القسم على القديمة ، لإطلاق قوله تعالى : { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ } .
وقوله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وقال سعيد بن المسيّب والحسن البصريّ ونافع والأوزاعيّ : للبكر ثلاث وللثّيّب ليلتان وتفصيل ذلك في مصطلح : ( قسم بين الزّوجات )
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس