عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2013
  #43
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

الشروط التي يجب توفرها فيما يزكى بها من النعم :

(1/597)

- لا يجوز إخراج المعيب من النعم إلا إذا كانت كل نعمه معيبة وكذلك المراض ولا يجوز أخذ الذكر إلا إذا كانت كلها ذكورا لأن الذكر من النعم أدنى قيمة من الأنثى ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت كلها صغارا . . . . . وهكذا . وبالمقابل لا يجوز أخذ الخيار إلا إذا كانت نعمه كلها خيارا أو وافق المالك على إعطاء الخيار كالحامل مثلا

(1/598)

شروط وجوب زكاة النعم :

(1/599)

- بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة يشترط ما يلي :
- 1 - تمام الحول : فإذا نقص الحول ولو لحظة فلا زكاة فيها أما النتاج ( 1 ) فيتبع الأمهات في الحول فمثلا إذا كانت النعم في أثناء الحول نصابا ثم أنتجت وكان النتاج من حيث عدده يقتضي الزكاة كأن أصبح عدد الشياه مائة وإحدى وعشرين شاة ولو قبل تمام الحول بلحظة وجبت الزكاة على العدد بكامله
- 2 - أن تكون النعم سائمة : وهي المرعية في كلأ مباح أو كلأ مملوك والقيمة يسيرة لا يعد مثلها كلفة وأن يكون سومها من قبل المالك أو نائبه فلو أسامها غير المالك كغاصب مثلا أو ورثها ولم يعلم بها فلا زكاة فيها لفقد إسامة المالك واختصت السائمة بالزكاة دون المعلوفة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح . أما إذا علفت الماشية معظم الحول أو كله فلا تجب فيها الزكاة لكلفة العلف ولو علفت نصف الحول أو أقل قدرا ل تعيش بدونه الماشية أو تعيش متضررة فلا تجب الزكاة أما لو علفها المالك قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد بذلك قطع السوم وجبت زكاتها والماشية تصبر على العلف يوما أو يومين لا ثلاثة
- 3 - ألا تكون عاملة في حرث أو نضح ونحوه لأن هذه ليست معدة للنماء وإنما للعمل كجمال السفر وبقر الحرث
_________
( 1 ) اسم لما تضع البهائم

(1/600)

الباب الثالث : زكاة الزروع والثمار

(1/601)

- ثبتت فرضيتها على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب قال تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } ( 1 )
وتختص زكاة النباتات بالأقوات وهي من الثمار : الرطب والعنب ومن الزروع : الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات به مما هو صالح للادخار مثل الذرة والحمص والفول واللوبياء والجلبان . أما ما ورد عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي ( صلى الله عليه و سلم ) بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال : " لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر " ( 2 ) فذلك بالنسبة لما كان موجودا عندهم والحصر فيه لا يقاوم العموم ولا القياس
_________
( 1 ) الأنعام : 141
( 2 ) رواه الطبراني في الكبير مجمع الزوائد ج 3 / ص 75

(1/602)

شروط وجوب زكاة الزروع والثمار :

(1/603)

- بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة يشترط ما يلي :
- 1 - أن تكون الزروع والثمار مما يستنبته الآدميون أما ما نبت بنفسه أو بحمل ماء أو الهواء فلا زكاة فيه
- 2 - أن تكون قوتا ( 1 ) مدخرا ( 2 ) وخرج بذلك ما لا يصلح للاقتيات والادخار مثل الخوخ والرمان والتين واللوز والجوز والتفاح والمشمش وكذا ما يقتات به في الجدب اضطرارا مثل حب الحنظل والغاسول ( 3 ) والكمون والحبة السوداء والشمر والفلفل وبزر الكتان
- 3 - بدو الصلاح : ويكون في الزروع باشتداد الحب لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل وفي الثمار بحلول طعم الحلو أو التلون ( 4 ) وفي غير المتلون لينه وتمويهه ( 5 ) كالعنب الأبيض مثلا . وبدو صلاح بعضه وإن قل كبدو صلاحه كله
- 4 - أن تكون نصابا من جنس واحد فلا يضم جنس إلى آخر كأن نضم القمح إلى الشعير بخلاف الأنواع فإنها يضم بعضها إلى بعض ويخرج من كل نوع بقسطه فإن عسر إخراج قسط كل نوع لكثرة الأنواع أخرج الوسط . ولا يضم تمر عام إلى عام آخر وكذا الزروع ( 6 ) أما تمر العام الواحد فيضم بعضه إلى بعض وكذا زروع العام الواحد ولو اختلفت صفاته لاختلاف أنواعه وبلاده
_________
( 1 ) وهو ما يتقوت به وتقوم البنية بتعاطيه
( 2 ) وهو الصالح للادخار بحيث لا يفسد إذا ادخر
( 3 ) وهو الإشنان
( 4 ) أن يأخذ الثمر في حمرة أو سواد أو صفرة
( 5 ) الصفاء وجريان الماء فيه
( 6 ) إنما يجوز إخراج الزكاة من حبوب العام الماضي أو ثمره عن حبوب العام الحالي أو ثمره إذا كان الجنس واحدا

(1/604)

نصاب الزروع والثمار :

(1/605)

- نصابها خمسة أوسق ( 1 ) ودليله ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " ( 2 ) . ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا وإلا فرطبا وعنبا بأن يقدر الرطب من قبل الخارص ( 3 ) ثم يحسب ما يستخرج منه جافا . ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون خمسة أوسق بالتمر والزبيب وكذلك بالحب المصفى من التبن
_________
( 1 ) الوسق يساوي ستين صاعا والصاع مكيال مكعب طول حرفه 14

(1/606)

6 - سم وقدرت خمسة أوسق بما يعادلها من الأقوات وزنا فوجد أنها تعادل تقريبا 715 كيلو غراما على قول الرافعي رحمه الله
( 2 ) البخاري ج 2 / كتاب الزكاة باب 41 / 1390
( 3 ) الخرص حزر ما على الشجر من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا

(1/607)

متى تجب إخراج زكاة الزروع والثمار :

(1/608)

- يجب إخراج الزكاة فعلا بعد التصفية لكن يسن خرص كل ثمر تجب فيه الزكاة إذا بدا صلاحه فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرها رطبا ثم يابسا مفرقا بين الأنواع المختلفة ثم يقول للمالك : ضمنتك حق المستحقين كذا تمرا أو كذا زبيبا . فيضمن المالك الواجب في ذمته ويرضى بالضمان ثم يتصرف في جميع ثمره كيف شاء . ويشترط أن يكون الخارص ذكرا مسلما ( 1 ) حرا عدلا خبيرا ويصح أن يكون المالك هو الخارص نفسه إن توفرت فيه الشروط المذكورة . والدليل على الخرص حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي ( صلى الله عليه و سلم ) قال في زكاة الكروم : " إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " ( 2 )
والحكمة من الخرص معرفة القدر الذي وجبت فيه الزكاة والتوسيع على المالك إذ يتناول بعد الخرص من زرعه ما يشاء وحفظ حق الفقراء من الزكاة
_________
( 1 ) اشترط الإسلام في الخارص لأن الكافر لا يؤتمن على شرع الله فقد يتهاون
( 2 ) الترمذي ج 3 / كتاب الزكاة باب 17 / 644

(1/609)

مقدار زكاة الزروع والثمار :

(1/610)

أولا - ما سقي بماء السماء أو بواسطة السيح ( 1 ) أو بالقنوات المحفورة من الأنهار وكذلك ما شرب بعروقه لرقبه من الماء فزكاته العشر وذلك لخفة مؤنته
ثانيا - ما سقي بدولاب يديره حيوان أو آدمي أو الماء نفسه كالناعورة أو بنضح وهو نقل الماء من محله إلى الزرع بواسطة حيوان أو من قبل الآدمي أو بواسطة آلة أو بماء اشتراه فزكاته نصف العشر وذلك لارتفاع مؤنته . ودليل ذلك ما ورد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه و سلم ) قال : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ( 2 ) العشر وما سقي بالنضح نصف العشر " ( 3 )
ثالثا - فيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر لأن النصف الأول فيه نصف العشر والثاني فيه نصف نصف العشر فالزكاة هي مجموعهما
تعقيب : إذا ضمن مالك الأرض ثمارها بعد بدو الصلاح والخرص وقعت الزكاة على المالك لا الضامن لأن الأول هو الذي زرع الأرض
_________
( 1 ) وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سيل أو ما انصب من نهر أو عين
( 2 ) ما سقي بماء السيل
( 3 ) البخاري ج 2 / كتاب الزكاة باب 54 / 1412

(1/611)

الباب الرابع : زكاة النقد

(1/612)

- يشمل النقد الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين سبائك أم نقودا

(1/613)

دليلها :

(1/614)

- الأصل في زكاة النقد قبل الإجماع قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة } ( 1 ) فالكنز هو الذي لم تؤد زكاته أما الذي أديت زكاته فلا يسمى كنزا
أما ما عدا الذهب والفضة من بقية المعادن والجواهر الثمينة فمهما بلغت قيمتها لا زكاة فيها لأنه لم يرد فيها نص
_________
( 1 ) التوبة : 34

(1/615)

نصاب الذهب وزكاته :

(1/616)

- نصاب الذهب عشرون مثقالا ( 1 ) خالصة صافية من الشوائب والمثقال يساوي أربعة وعشرين قيراطا وهو يعادل عشر ليرات إنكليزية وثلث الليرة أو إحدى عشرة ليرة عثمانية رشادية أو ثلاث عشرة ليرة عثمانية غازية
ودليه : عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دارهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك " ( 2 )
وزكاة الذهب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه وذلك في كل حول ( 3 ) سواء كان الذهب نقدا أم سبيكة
_________
( 1 ) المثقال : صنجة صغيرة استعملت في وزن النقد وهي تعادل 4

(1/617)

25 - غرام من الذهب الخالص حسب ما ورد في كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة بتحقيق محمد إسماعيل الخاروف وهو يساوي وزن الدينار الذهبي
( 2 ) أبو داود ج 3 / كتاب الزكاة باب 1573
( 3 ) وهذا خلاف زكاة الزروع والثمار فلا تؤخذ إلا مرة واحدة ولو بقيت الزروع سنين لأنها معرضة للفساد

(1/618)

نصاب الفضة وزكاتها :

(1/619)

- نصاب الفضة مائتا درهم ( 1 ) وما زاد فبحسبانه وفيها ربع العشر ودليلها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : " ليس فيما دون خمس أواق ( 2 ) من الورق ( 3 ) صدقة ( 4 ) " . وحديث علي رضي الله عنه المتقدم
ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب وذلك لاختلاف الجنس لكن يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل وإلا أخذ من الوسط
ولا زكاة في المغشوش ( 5 ) من الذهب أو الفضة حتى يبلغ خالصه نصابا وعندها يخرج الواجب إما خالصا وإما مغشوشا خالصه بقدر الواجب
_________
( 1 ) الدرهم : قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة ويزن 2 . 97 غرام من الفضة حس ما ورد في المرجع السابق
( 2 ) الأوقية تساوي أربعين درهما
( 3 ) هو الفضة . وزكاة العملة الورقية تعتبر على أساس تغطيتها فإن كانت تغطيتها ذهبا يؤخذ نصاب الذهب وإذا كانت فضة يؤخذ نصاب الفضة
( 4 ) مسلم ج 2 / كتاب الزكاة حديث 6
( 5 ) وهو المخلوط بمعدن أردأ منه

(1/620)

زكاة الحلي :

(1/621)

- لا يجب في الحلي المباحة زكاة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " لا زكاة في الحلي ( 1 ) ولأنها معدة للزينة وهي استعمال مباح . أما إن ورثها ولم يعلم بها حتى مضى الحول فتجب زكاتها وكذا لو انكسرت وقصد كنزها فتجب زكاتها لأنه لا يقصد بإمساكها الاستعمال المباح بخلاف ما لو قصد إصلاحها فلا زكاة فيها وإن بقيت أحوالا
والحلي ا لمباحة هي ما أحل للمرأة لبسه فقد أحل لبس جميع أنواع الذهب والفضة كالسوار والخلخال والخاتم ( 2 ) وكذا لبس ما ينسج بهما من الثياب ما لم تسرف وكذا ما أحل للرجل لبسه وهو خاتم فضة بحسب عادة أمثاله ويحل له تحلية بعض آلات الحرب بالفضة كالسيف والرمح ولكن يحرم الإسراف في ذلك . أما الحلي المحرمة
كسوار وخلخال للرجل فتجب الزكاة فيها وكذلك الأواني الذهبية والفضية وما يعلق للنساء والصغار من النقدين في القلائد والبراقع فتجب الزكاة فيه ويعتبر في الأواني المحرمة وزنها لا قيمتها أما الحلي فتعتبر قيمتها لا وزنها ( 3 ) فإذا كان الحلي مما يمكن تجزئته فيخرج جزء بمقدار ربع العشر ولا يجب كسر الحلي لإعطاء الزكاة منها وكذا الآنية بل تخرج الزكاة من ذهب غيرهما
_________
( 1 ) الدارقطني ج 2 / ص 109
( 2 ) ليس على هذه الحلي زكاة إلا إذا تجاوز مقدارها العرف
( 3 ) لن صنعة الحلي ولها قيمة . وللفقير حق فيها أما صنعة الأواني المحرمة فحرام ويجب إتلافها لذا لا عبرة لقيمة صنعها

(1/622)

زكاة المعدن المستخرج من المناجم :

(1/623)

- تجب الزكاة فيما استخرج من مناجم الذهب والفضة من فلزات وقت حصولها بيده إن كانت نصابا أما أداء الزكاة فيجب بعد التنقية والتصفية . هذا إذا كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة وهو المسلم الحر أما الكافر فلا يجوز أخذ الزكاة منه بل يجب أصلا أن يمنعه الحاكم من استخراج المعدن وأخذه من البلاد الإسلامية

(1/624)

زكاة الركاز :

(1/625)

- الركاز هو دفين الجاهلية بشرط أن يكون نقدا وأن يكون نصابا أما إن كان دفين إسلام كأن وجد عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام فيجب رده إلى مالكه إن علم لأنه مال مسلم ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه وإن لم يعلم مالكه فهو لقطة وإن وجده في أرض موات ( 1 ) أو في ملك أحياه ( 2 ) فإنه يملكه وعليه أن يخرج خمسه فورا . ولا يشترط في زكاته الحول . ودليل الركاز حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " . . . وفي الركاز الخمس " ( 3 )
_________
( 1 ) الأرض التي لا ملك لها
( 2 ) وهو ما أخذ من أرض لا مالك لها فوضع يده عليه وبناه
( 3 ) البخاري ج 2 / كتاب الزكاة باب 65 / 1428

(1/626)

شروط وجوب زكاة النقد :

(1/627)

- يشترط في زكاة النقد بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة :
الحول : فلو زال ملكه أثناء الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره انقطع الحول ولو عاد بشراء أو غيره استؤنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه فعودة ملك جديد ومن ذلك ما لو باع نقدا بنقد - أي ذهبا بفضة أو العكس - بشروطه فيستأنف الحول كلما بادل ( 1 )
ويستثنى من اشتراط الحول المناجم والركاز فالزكاة فيها واجبة حال وجودها كما قدمنا
تعقيبات :
- 1 - إذا بلغ النقد نصابا ثم ازداد أثناء الحول تبعت الزيادة النصاب في الحول ودفعت الزكاة عن الجميع في نهايته
- 2 - تجب الزكاة في الأقساط المدفوعة للجمعيات السكنية متى بلغت نصابا وحال عليها الحول إلى أن يوجد العقار ويتم التخصص به وتعرف قيمته النهائية حيث تعتبر الأقساط منذئذ سداد دين وهي قبل ذلك أموال مدخرة
_________
( 1 ) إن فعل هذا فرارا من الزكاة أعفي منها وهذا الفعل مكروه عند الشافعية حرام في رأي الحنابلة

(1/628)

الباب الخامس : زكاة التجارة

(1/629)

تعريف :

(1/630)

- التجارة لغة : التقليب في المال
وشرعا : التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح مع نية التجارة عند كل تصرف

(1/631)

زكاة التجارة :

(1/632)

- تجب الزكاة في عروض ( 1 ) التجارة والدليل على ذلك ما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : " أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ( 2 ) " . وذلك بأن تقوم ( 3 ) عروض التجارة آخر الحول بما اشتريت به من النقد ( 4 ) فإذا بلغت القيمة نصابا أخرجت الزكاة وإلا فلا وتخرج الزكاة من القيمة لا من العين ( 5 ) فإذا كان تاجر بناء مثلا يقوم ما عنده من بيوت في آخر الحول ويخرج الزكاة عن قيمتها ولا عبرة للمباع والمشترى خلال الحول ( 6 ) ويبدأ حول العروض بنية التجارة والمماكسة ( 7 ) معا فلو نوى فقط ولم يماكس أو ماكس ولم ينوها لم يبدأ الحول ولا عبرة لقيمة العروض في أول الحول مهما بلغت وإنما العبرة للقيمة آخر الحول وإن ردت العروض إلى النقد الذي اشتريت به أثناء الحول وكان هذا النقد نصابا فأكثر لم ينقطع الحول أما إذا كان النقد الذي ردت إليه أقل من النصاب انقطع الحول فإذا اشترى به عرضا آخر بنية التجارة بدأ حول جديد . والتقويم لا يكون إلا بالنقد الذي اشتريت به العروض فإذا اشتراها بذهب قومها بالذهب أو بفضة قومها بفضة وإن اشتراها بهما معا قدر ما قابل الذهب وما قابل الفضة ولا يضم أحدهما إلى الآخر فلو لم تبلغ نصابا بما اشتريت به فلا زكاة عليها ولو بلغت نصابا في غير هذا النقد . وإن تملكها بعوض كعرض أو نكاح أو صلح عن دم قومت بغالب نقد هذا البد
أما مقدار زكاة التجارة فهو ربع العشر ودليله ما ذكر زريق بن حيان - وكان زريق على جواز مصر في زمن الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز - " أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا " ( 8 )
_________
( 1 ) هي المال المتجر به غير النقد وسواء كان منقولا أم عقارا أم حيوانا
( 2 ) أبو داود ج 2 / كتاب الزكاة باب 2 / 1562
( 3 ) أي تقدر قيمتها
( 4 ) والمعتبر عند التقويم هو سعر المبيع في السوق وقت الإخراج لا سعر الشراء
( 5 ) كل أنواع الزكاة بصورة عامة عند الشافعي عينية إلا زكاة التجارة فهي من القيمة
( 6 ) أما العقارات المستعملة للسكن أو المؤجرة من قبل المالك على سبيل المنفعة بإيجارها فليس عليها زكاة مهما كثرت
( 7 ) المماكسة : أول مفاوضة على البيع ولو لم يتم البيع
( 8 ) الموطأ ج 1 / كتاب الزكاة باب 9 / 20

(1/633)

اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة :

(1/634)

- وذلك إذا كان عرض التجارة مما تجب الزكاة في عينه كالنعم مثلا فلا تجب فيه زكاتان بل تخرج زكاة ما كمل نصابه دون زكاة الآخر فإذا كان يملك مثلا في آخر العام ثلاثين شاة ففي هذه الحال لم تكمل زكاة العين فإذا قومها بالنقد الذي اشتريت به وبلغ النصاب أخرج زكاة التجارة وهي ربع عشر قيمة الشياه وإذا اجتمعت الزكاتان معا قدمت زكاة العين على زكاة التجارة إلا أنه تجب بالإضافة إلى زكاة العين زكاة صوفها ولبنها

(1/635)

شروط وجوب زكاة التجارة :

(1/636)

- 1 - أن تبلغ قيمة العروض في نهاية الحول نصابا بالنقد الذي اشتريت به
- 2 - نية التجارة عند كل تصرف ولو في مجلس العقد لتتميز عن القنية . فإذا قطع نية التجارة كأن يقصد القنية أثناء الحول انقطع الحول
- 3 - اقتران النية بالتملك
- 4 - أن يكون التمليك بمعاوضة كشراء أو جعل العروض مهرا في نكاح أو عوضا في الخلع أو صلحا عن دم فلا زكاة فيما ملك بغير عوض كهبة وإرث ( 1 ) ووصية لانتفاء المعاوضة
- 5 - ألا تنض ( 2 ) عروض التجارة بالنقد الذي اشتريت به ناقصا عن النصاب أثناء الحول وإلا انقطع الحول
تعقيبات :
أولا - زكاة المعامل : ليس على الآلات المستعملة في المعمل زكاة ( 3 ) وإنما الزكاة على ما هو معروض سواء أكان بضاعة أو مواد أولية قابلة للبيع . مثال ذلك : في معمل للنسيج تفرض الزكاة على الغزل غير المنسوج وعلى النسيج دون الآلات
ثانيا - زكاة الأسهم في الشركات : نظرا لأن الأسهم تشمل آلات وبضاعة فإن تقدير زكاتها يحتاج إلى تحديد مقدار كل منهما . ولصعوبة هذا وعسره كان الأحوط أن تدفع الزكاة عن ثمن الأسهم وتقدر بالنسبة للقيمة السوقية في نهاية العام
ثالثا - زكاة تجارة العقارات : إذا اشترى المرء عقارا بقصد التجارة ودفع ثمنه على أقساط ثم عرضه للبيع ولم يتم بيعه فتخرج الزكاة عن كامل قيمة العقار في نهاية الحول ويبدأ الحول من اليوم الذي جرت فيه أول مماكسة عليه ولو لم يتم البيع على ما قدمنا
_________
( 1 ) كأن ترك لورثته عروض تجارة فلا تجب عليهم زكاتها حتى يتصرفوا فيها بنية التجارة
( 2 ) النض : هو تبديل العروض بالنقد الذي اشتريت به
( 3 ) ومثلها كل ما يستعمل من أشياء : سيارة باص أثاث منزل ثياب بدن . . . الخ . ومثلها أيضا كتب العلم حتى لو كانت ملكا لغير متعلم

(1/637)

الباب السادس : زكاة الفطر

(1/638)

الغرض منها حكمها شروط وجوبها :

(1/639)

- الغرض منها :
جبر الخلل الواقع في الصوم كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " ( 1 )

(1/640)

- حكمها :
هي فرض بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " ( 2 ) . وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك " ( 3 )
_________
( 1 ) أبو داود ج 2 / كتاب الزكاة باب 17 / 1609
( 2 ) البخاري ج 2 / كتاب صدقة الفطر باب 2 / 1433
( 3 ) البخاري ج 2 / كتاب صدقة الفطر باب 9 / 1441

(1/641)

- شروط وجوبها :
- 1 - الإسلام : فلا فطرة على الكافر الأصلي . أما المرتد ففطرته موقوفة إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا وكذلك فطرة من على المرتد مؤنته . أما قريب الكافر المسلم فعلى الكافر فطرته كما عليه نفقته
- 2 - إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال ( 1 ) : فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب . ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته بخلاف من ولد بعد الغروب
- 3 - وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته : وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادما يحتاج إليه وثوبا وقميصا وسراويل وعمامة تليق به وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل وغير ذلك مما يليق به وبممونه أيضا . ولا يلزم ببيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل ( 2 ) وغير ذلك
ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه
ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده . وإذا كان الزوج معسرا فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولو كانت موسرة
_________
( 1 ) أي إدراك غروب شمس ليلة العيد
( 2 ) يقصد به اللوز والجوز والزبيب والتمر

(1/642)

على من تجب زكاة الفطر :

(1/643)

- تجب الزكاة على الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين ( 1 ) إذ المعروف في قواعد الفقه أن : كل من تلزمه نفقته من المسلمين تلزمه فطرته . ويستثنى من هذه القاعدة الابن فلا يلزم بفطرة زوجة أبيه حال إعسار الأب وإن وجبت نفقتها عليه لإعسار الأب لأن النفقة واجبة على الأب مع إعساره فيتحملها عنه ابنه بخلاف ا لفطرة فليست واجبة عليه مع إعساره فلا يتحملها عنه ابنه
ولا يلزم الأب بفطرة ابنه الراشد أو فطرة الأجنبي حتى لا يجوز إخراجهما عنهما إلا بإذنهما
_________
( 1 ) فالشرط في المخرج عنه أن يكون مسلما ولو كان المخرج كافرا

(1/644)

مقدار زكاة الفطر :

(1/645)

- يجب أن يكون المخرج صاعا من غالب قوت بلده إن كان عن نفسه ومن غالب قوت بلد المخرج إن كان عن غيره ويكون غالب قوت البلد قمحا أو شعيرا أو ذرة ولا يجوز إخراجها من قوت أدنى من المعتاد إنما يجزئ القوت الأعلى ( 1 ) ولو لم يكن غالبا عن القوت الأدنى . وترتيب الأقوات من الأعلى إلى الأدنى كما يلي : البر السلت ( 2 ) الشعير الذرة الأرز الحمص العدس الفول التمر الزبيب اللبن الجبن والمعتبر في غالب قوت البلد غالي قوت السنة لا غالب قوت وقت الإخراج
وإذا لم يملك الشخص قدرا يكفي عن جميع من تجب عليه نفقته أخرج عن نفسه ثم عن زوجته ثم ولده الصغير ثم أصوله الذكور ثم أصوله الإناث . ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض محافظة على الواجب لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ( 3 ) ولمتا هو معروف في قواعد الفقه من أن : " الميسور لا يسقط بالمعسور " فإن لم يستطع إلا نصف صاع أو ربعه أخرجه ( 4 )
_________
( 1 ) والاعتبار في الأعلى والأدنى بزيادة الاقتيات
( 2 ) نوع من حبوب اليمن
( 3 ) البخاري ج 6 / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب 3 / 6858
( 4 ) ويجوز عند السادة الحنفية إخراج قيمة الصاع نقدا وهذا أنفع للفقير لذا بإمكاننا تقليده

(1/646)

وقتها :

(1/647)

- يجوز إخراجها في أول رمضان ( 1 ) ويسن إخراجها قبل صلاة العيد للاتباع ولكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر ( 2 ) ولا تسقط
_________
( 1 ) بشرط كون آخذها مستحقا وقت وجوبها ووقت دفعها وبشرط وجود آخذها في بلد المزكي وقت الوجوب
( 2 ) والعذر هو غياب ماله أو غياب المستحقين في ذلك الوقت

(1/648)

الباب السابع : أداء الزكاة

(1/649)

دافع الزكاة :

(1/650)

- تدفع الزكاة من قبل مالك المال عن نفسه أو يدفعها عنه وكليه ( 1 ) أو يقوم إمام المسلمين أو نائبه بتوزيعها بعد جمعها من دافعي الزكاة وإن طلبها الإمام ولو جائرا عن مال ظاهر كالماشية والزروع والثمار والمعدن فيجب أداؤها له لكن ليس للإمام طلبها عن مال باطن وهو النقد والركاز وألحقوا بذلك زكاة الفطر
وتجب النية في أدائها من قبل المالك أو من قبل الإمام بإذن المزكي وتكون النية بأن يقصد معنى قوله : هذه زكاتي أو فرض صدقة مالي . وإن كان للمالك دين على شخص فقال له : جعلت ما عليك من زكاتي أو قال في نفسه : جعلت هذا الدين زكاة مالي فإن ذلك لا يجزئه . وإن طلب المدين ( 2 ) من الدائن ( 3 ) أن يعطيه زكاة ماله على أن يدفعها له عن الدين ففعل أجزأه ذلك ( 4 ) . وإن كانت للشخص وديعة وردها إليه من ودعت عنده فأعطاه إياها عن الزكاة أجزأه ذلك أيضا
ويسن للشخص دفعها عن طيب نفس
تعقيب :
لا يمكن للزوجة أن تخرج زكاة زوجها التي لا يقوم بإخراجها من مالها الذي أخذته منه لأنه لا بد من نية صاحب المال أو موكله كذلك الحال بالنسبة للابنة عن أبيها أو الأخت عن أخيها . ولا تستطيع إخراجها من ماله المودع عندها كأمانة ما لم يأذن لها بذلك . والدليل ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته : ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) ( 5 )
أما إن كانت موكلة على هذا المال وأمنت حدوث فتنة حين يعلم بإخراجها الزكاة من ماله فلها أن تخرجها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسبت ولها بما أنفقت ) ( 6 )
_________
( 1 ) وإعطاؤها من قبل المالك نفسه أفضل من توزيعها عن طريق الوكيل
( 2 ) المستقرض
( 3 ) المقرض
( 4 ) الزكاة صحيحة إلا أن الشرط باطل فالمدين حر بالزكاة التي أخذها إما أن يدفعها عن الدين أو يتصرف فيها بما يشاء
( 5 ) النسائي ج 5 / ص 65
( 6 ) البخاري ج 2 / كتاب الزكاة باب 25 / 1372

(1/651)

وقت تأديتها :

(1/652)

- يجوز تعجيل الزكاة في أثناء الحول قبل تمامه بشرط أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وأن يكون القابض آخر الحول مستحقا وإلا لم تجزئه زكاته ( 1 )
ويحرم على المالك نقل الزكاة من محل وجوبها ( 2 ) إلى مسافة القصر فأكثر مع وجود المستحقين فيه ولو كان ذلك بغية إعطائها لقريب لكن يستطيع الاحتفاظ بها إلى حضور ذاك القريب إلى بلده . أما الإمام فلا يحرم عليه نقلها
_________
( 1 ) وهنا تسترد إن علم القابض أنها زكاة معجلة وإلا كان على المخرج أن يزكي عنها
( 2 ) هو محل إقامته إن كانت زكاة ذمة - نقد - أو محل وجود المال إن كانت زكاة عين

(1/653)

لمن تعطى الزكاة :

(1/654)

- يجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } ( 1 ) وإنما للحصر فلا تصرف إلى غير ما ذكر وهذا مجمع عليه ولكن اختلف في استيعابهم فعند السادة الشافعية يجب دفعها للأصناف الثمانية إلا العامل فيجوز أن يكون واحدا إن حصلت الكفاية به لكن في هذا عسر لذا اختار بعض الشافعية جواز صرفها لواحد ولا بأس بتقليده في زماننا هذا وقال بعضهم : لو كان الشافعي حيا لأفتى به ( 2 )
شرح الأصناف الثمانية :
- 1 - الفقير : هو من لا مال له أصلا ولا كسب من حلال أو له مال أو كسب دون أن يكفيه أي من ذلك بأن كان أقل من نصف الكفاية وتعتبر الكفاية بالنسبة للعمر الغالب وهو اثنان وستون سنة ( 3 ) . وإذا كان الشخص ذو الصفات السابقة يملك نصابا فأكثر فإنه يعطي زكاته مع كونه هو أهلا لأخذ زكاة غيره
ويعتبر من حاجياته المطعم والمسكن والملبس وغيرها مما لا بد منه له ولمن عليه نفقته ومما يليق بحاله من غير سرف ولا تقتير وكذا الحاجيات التي أصبحت اليوم من الضروريات كالبرادة والغسالة وآلات طهي الطعام الحديثة أما المذياع والتلفاز فليسا من الضروريات
- 2 - المسكين : هو من له مال أو كسب أو كلاهما معا مما يكفيه بمقدار خمسين إلى تسعين في المائة من حاجياته . وهكذا يكون المسكين أحسن حالا من الفقير
ويمنع الفقر والمسكنة كفاية الشخص بنفقة قريب أو زوج لانتفاء الحاجة عندئذ
ولا يمنع الفقر أو المسكنة امتلاك الشخص لمسكن أو خادم كذا الثياب ولو للتجميل وكتب يحتاج إليها ومال غائب عنه هو منه على بعد مرحلتين أو أكثر أو مال مؤجل وهنا يعطى الزكاة إن لم يجد من يقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله أو يحل الأجل . وكذا لا يمنع من وصف المرأة بالفقر والمسكنة أنها تملك حليا تتزين بها بحسب العرف
ويعطى الفقير والمسكين من الزكاة مقدار ما يخرجه من الحاجة إلى الكفاية على الدوام كأن يعطى ثمن آلة ليشتغل عليها إن كان قادرا على الكسب إما إن كان عاجزا عن الكسب فيعطى بمقدار ما يسد حاجته خلال سنة على أرجح الأقوال
- 3 - العامل : ويشمل كل من استعمله الإمام لجباية الزكاة من جامع الزكاة والكاتب ( 4 ) والقاسم ( 5 ) والحاشر ( 6 ) دون القاضي أو الوالي ويجب أن يكون فقيها في الزكاة عالما بأحكامها . وتعطى الزكاة ولو كان غنيا على سبيل الأجرة فيعطى بقدر أجر مثله وذلك إذا لم تكن له أجرة مقدرة من قبل الإمام
- 4 - المؤلفة قلوبهم : وهم أربعة أقسام كلهم مسلمون ( 7 ) :
- 1 - ضعيف الإيمان الذي أسلم حديثا فيعطى منها ليقوى إيمانه
- 2 - من أسلم وله شرف في قومه ويتوقع بإعطائه من الزكاة إسلام غيره من الكفار فيعطى ولو كان قوي الإيمان
- 3 - مسلم قوي الإيمان يتوقع بإعطائه أن يكفينا شر من وراءه من الكفار
- 4 - مسلم يكفينا شر مانعي الزكاة
- 5 - الرقاب : هم المكاتبون ( 8 ) مكاتبة صحيحة فيعطون ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم ( 9 ) . أما مكاتبو المزكي فلا يعطون من زكاته لعود الفائدة إليه من كون المعطى ملكه
- 6 - الغارم ( 10 ) : وأقسامه ثلاثة :
- 1 - مدين لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله فيقضى دينه من سهم الغارمين سواء كان غنيا أو فقيرا ( 11 )
وكذلك لو استدان لمصلحة عامة كبناء جامع
- 2 - من استدان في مصلحة نفسه أو عياله ( 12 ) وصرف ذلك في مباح أو في معصية ثم تاب ( 13 )
- 3 - من عليه دين بسبب ضمان لغيره وكان معسرا هو والمضمون إذا كان الضمان بإذنه أما إن تبرع هو بالضمان دون إذن المضمون فيعطى متى أعسر هو ولو أيسر المضمون
ويعطى الغارم من الزكاة ما يسد دينه
- 7 - في سبيل الله : هم الغزاة الذكور المتطوعون بالجهاد وليس لهم نصيب من المخصصات للغزاة في الدولة فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو ويجب على كل منهم أن يرد ما أخذه إن لم يغر وكذلك ما فضل بعد الغزو
- 8 - ابن السبيل : هو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا لها فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده أو ماله بشرط كونه محتاجا عندئذ وبشرط ألا يكون عاصيا بسفره فلو سافر لمعصية لم يعط وكذا الهائم في سفره دون هدف فإنه لا يعطى أيضا
_________
( 1 ) التوبة : 60
( 2 ) وعند السادة الحنفية يجوز دفعها لصنف واحد ولفرد واحد وعند مالك وابن حنبل رضي الله عنهما يجوز دفعها إلى ثلاثة فقراء أو ثلاثة مساكين
( 3 ) يقوم بتوزيع المال إن لم يتجر به على العمر الغالب فإن لم يسد نصف حاجياته كأن يحتاج في اليوم إلى عشر ليرات ووجد بتوزيع ماله على غالب العمر أنه يصيبه أربع أي أقل من النصف فيعتبر عندئذ فقيرا
( 4 ) الذي يكتب مقدار ما أعطاه أرباب الأموال
( 5 ) الذي يقسم أموال الزكاة على المستحقين
( 6 ) الذي يجمع المستحقين
( 7 ) أما مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يعطون من الزكاة
( 8 ) المكاتب : عبد اشترى نفسه من سيده بأقساط
( 9 ) أقساطهم
( 10 ) تطلق كلمة الغارم على المدين والغريم على الدائن والمدين
( 11 ) لكن لا يعطى الغارم إلا عند بقاء الدين عليه
( 12 ) حتى لو استدان بفائدة
( 13 ) أما إن يتب فلا يعطى من سهم الغارمين

(1/655)

من لا يجوز دفع الزكاة إليهم

(1/656)

وخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم :
- 1 - الغني بمال أو كسب
- 2 - العبد غير المكاتب لأن العبد غني بسيده ( 1 )
- 3 - بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم لقوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه : ( إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) ( 2 ) ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لابني عمه : ( لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي الناس إن لكم في خمس الخمس لما يكفيكم ) ( 3 ) . ولا تجوز لمواليهم لأنهم منهم لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( مولى القوم من أنفسهم ) ( 4 )
ولكن يجوز لهم أخذ صدقة التطوع فالممنوع عليهم صدقة الواجب فقط
أما النبي صلى الله عليه و سلم فيمتنع عليه كل من الصدقة الواجبة والمندوبة لأنها لا تليق بمقامه الشريف
- 4 - الكافر : لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن : ( فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) " ( 5 ) أي فقراء المسلمين فلا حق للكافر فيها ( 6 )
- 5 - من تلزم المزكي نفقته فلا يدفع زكاته إليه باسم الفقراء والمساكين لكن يجوز دفعها إليه باسم الغزاة أو الغارمين أو العاملين أو المؤلفة قلوبهم
ويجوز إعطاء زكاة الأب إلى الابن البالغ إذا كان فقيرا أو مسكينا لأنه غير ملزم بالنفقة عليه أما إذا كان عاجزا عن الكسب فلا يجوز أن يعطى زكاة أبيه لأن الأب عندئذ ملزم بالنفقة عليه وعلى أولاده فيكون غنيا بأبيه
أما الابنة فإن أباها ملزم بالنفقة عليها ما دامت في حجره وليس لها عمل يكفيها فإن تزوجت أو صار لها عمل يليق بها لم يعد ملزما بنفقتها . وعلى هذا يمكنه أن يعطي زكاته لزوجها إن كان فقيرا أو مسكينا . ويمكن أن يوكلها بدفعها إن كانت ثقة
ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها زكاة مالها إن كان فقيرا أو مسكينا ولو أنفق ذلك عليها . أما إعطاؤه الزكاة من أجل التوسعة فلا يصح . ودليل صحة إعطائها الزكاة له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " أن زينب امرأة مسعود جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقيل : يا رسول الله هذه زينب . فقال : ( أي الزيانب ؟ ) فقيل : امرأة ابن مسعود . قال : ( نعم ائذنوا لها ) . فأذن لها . قالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) " ( 7 )
ويجوز إعطاء الزكاة لامرأة مريضة لتصرفه على مرضها حتى ولو كان لها زوج ميسور إلا أنه لا يصرف عليها
ويصح إعطاء الأخت زكاتها لأخيها الشاب الذي له مورد يكفيه إذا كان لا يستطيع الزواج لعدم توفر المهر له حتى ولو لم يتزوج فورا بعد تمليكه المال
كما يصح إعطاء الزكاة لامرأة تقوم بتربية طفل أو طفلة لتنفقها عليه حتى لو كان الطفل أخا لها أو أختا وليس لهما أصل غني تجب عليه نفقتهما ومثل ذلك اللقيط الذي لا مال له حتى لو لم تكن المرأة المربية فقيرة
_________
( 1 ) ولا ينطبق هذا على الخادم
( 2 ) مسلم ج 2 / كتاب الزكاة باب 51 / 168
( 3 ) رواه الطبراني في الكبير مجمع الزوائد ج 3 / ص 91
( 4 ) البخاري ج 6 / كتاب الفرائض باب 23 / 6380 ، والمولى : هو الرقيق المعتق
( 5 ) البخاري ج 2 / كتاب الزكاة باب 62 / 1425
( 6 ) كذلك الحال بالنسبة للكتابي ولكن يجوز إعطاؤهما من صدقة التطوع
( 7 ) البخاري ج 2 / كتاب الزكاة 43 / 1393
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس