الموضوع: صلاة الوتر
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-23-2009
  #3
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صلاة الوتر

خامساً : القنوت في صلاة الوتر :
13 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ القنوت في الوتر مشروع في الجملة ، واختلفوا في أنّه واجب أو مستحبّ ، وفي أنّه يكون في جميع ليالي السّنة أو في بعضها ، وفي أنّه هل يكون قبل الرّكوع أو بعده ، وفيما يسنّ أن يدعو به ، وفي غير ذلك من مسائله .
وذهب المالكيّة إلى أنّ القنوت في الوتر مكروه . وينظر بيان ذلك في مصطلح ( قنوت ) .
الوتر في السّفر :
14 - لا يختلف حكم صلاة الوتر في السّفر عنه في الحضر ، فمن قال : إنّه سنّة ، وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - غير أبي بكر من الحنابلة وأبي يوسف ومحمّد من الحنفيّة - فإنّه يسنّ في السّفر كالحضر .
ومن قال إنّه واجب - وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو بكر من الحنابلة - فإنّه يجب في السّفر كالحضر .
أداء صلاة الوتر في جماعة :
15 - ينصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه لا يسنّ أن يصلّى الوتر في جماعة ، لكن تندب الجماعة في الوتر الّذي يكون عقب التّراويح ، تبعاً لها .
وصرّح الحنفيّة بأنّه يندب فعله حينئذ في المسجد تبعاً للتّراويح ، وقال بعضهم : بل يسنّ أن يكون الوتر في المنزل . قال في الفتاوى الهنديّة : هذا هو المختار .
وقال المالكيّة : يندب فعلها في البيوت ولو جماعةً إن لم تعطّل المساجد عن صلاتها بها جماعةً . وعلّلوا أفضليّة الانفراد بالسّلامة من الرّياء ، ولا يسلم منه إلاّ إذا صلّى وحده في بيته .
ونصّ الحنابلة على أنّ فعل الوتر في البيت أفضل ، كسائر السّنن إلاّ لعارض ، فالمعتكف يصلّيها في المسجد ، وإن صلّى مع الإمام التّراويح يصلّي معه الوتر لينال فضيلة الجماعة ، لكن إن كان له تهجّد فإنّه يتابع الإمام في الوتر فإذا سلّم الإمام لم يسلّم معه بل يقوم فيشفع وتره ، وذلك لينال فضيلة الجماعة .
ونصّ الحنابلة كذلك على أنّه لو أدرك المسبوق بالوتر مع الإمام ركعةً فإن كان الإمام سلّم من اثنتين أجزأت المسبوق الرّكعة عن وتره ، وإن كان الإمام لم يسلّم من الرّكعتين فعلى المسبوق أن يقضيهما لحديث : « ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فاقضوا » .
نقض الوتر :
16 - من صلّى الوتر ثمّ بدا له بعد ذلك أن يصلّي نفلاً ، فإنّ ذلك جائز بلا كراهة عند الشّافعيّة كما قال النّوويّ . ولو صلّى مع الإمام التّراويح ، ثمّ أوتر معه وهو ينوي القيام بعد ذلك ، فلا بأس أن يوتر معه إن طرأت له النّيّة بعده أو فيه . أمّا إن طرأت له قبل ذلك فيكره له على ما صرّح به المالكيّة .
وإذا أراد أن يصلّي بعد الوتر فله عند الفقهاء طريقتان :
الطّريقة الأولى : أن يصلّي شفعاً ما شاء ، ثمّ لا يوتر بعد ذلك .
وقد أخذ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة بهذه الطّريقة ، وهو المشهور عند الشّافعيّة وقول النّخعيّ والأوزاعيّ وعلقمة . وقالوا : لا ينقض وتره ، وهو مرويّ عن أبي بكر وسعد وعمّار وابن عبّاس وعائشة - رضي الله عنهم - استدلّوا بقول عائشة - رضي الله عنها - وقد سئلت عن الّذي ينقض وتره فقالت : " ذاك الّذي يلعب بوتره " رواه سعيد بن منصور . واستدلّوا على عدم إيتاره مرّةً أخرى بحديث طلق بن عليّ مرفوعاً : « لا وتران في ليلة » ولما صحّ : « أنّه صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بعد الوتر ركعتين » .
والطّريقة الثّانية : وعليها القول الآخر عند الشّافعيّة : أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره ، ثمّ يصلّي شفعاً ما شاء ثمّ يوتر ، وهو مرويّ عن عثمان وعليّ وأسامة ، وسعد وابن عمر وابن مسعود وابن عبّاس - رضي الله عنهم - على ما صرّح به النّوويّ وابن قدامة . ثمّ قال : ولعلّهم ذهبوا إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :« اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وتراً».
قضاء صلاة الوتر :
17 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ من طلع عليه الفجر ولم يصلّ الوتر يجب عليه قضاؤه ، سواء أتركه عمداً أم نسياناً وإن طالت المدّة ، ومتى قضاه يقضيه بالقنوت . فلو صلّى الصّبح وهو ذاكر أنّه لم يصلّ الوتر فصلاة الصّبح فاسدة عند أبي حنيفة لوجوب التّرتيب بين الوتر والفريضة .
ولا يقضي الوتر عند المالكيّة إذا تذكّره بعد أن صلّى الصّبح . فإن تذكّره فيها ندب له إن كان منفرداً أن يقطعها ليصلّي الوتر ما لم يخف خروج الوقت ، وإن تذكّره في أثناء ركعتي الفجر فقيل : يقطعها كالصّبح ، وقيل : يتمّها ثمّ يوتر .
وذهب طاوس إلى أنّ الوتر يقضى ما لم تطلع الشّمس .
وذهب الحنابلة إلى أنّه يقضي الوتر إذا فات وقته ، أي على سبيل النّدب لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من نام عن الوتر أو نسيه فليصلّه إذا أصبح أو ذكره » قالوا : ويقضيه مع شفعه .
والصّحيح عند الشّافعيّة : أنّه يستحبّ قضاء الوتر وهو المنصوص في الجديد ويستحبّ القضاء أبداً لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها » .
والقول الثّاني : لا تقضى وهو نصّه في القديم .
التّسبيح بعد الوتر :
18 - يستحبّ أن يقول بعد الوتر : " سبحان الملك القدّوس " ثلاث مرّات ، ويمدّ صوته بها في الثّالثة ، لحديث عبد الرّحمن بن أبزى قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر ب { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال : سبحان الملك القدّوس . ثلاث مرّات ، ثمّ يرفع صوته بها في الثّالثة » .


ــــــــــــــــــ
دار الغزالي
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس