الموضوع: صلاة الوتر
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-23-2009
  #2
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صلاة الوتر

صفة صلاة الوتر :
أوّلاً : الفصل والوصل :
8 - المصلّي إمّا أن يوتر بركعة ، أو بثلاث ، أو بأكثر :
أ - فإن أوتر المصلّي بركعة - عند القائلين بجوازه - فالأمر واضح .
ب - وإن أوتر بثلاث ، فله ثلاث صور :
الصّورة الأولى : أن يفصل الشّفع بالسّلام ، ثمّ يصلّي الرّكعة الثّالثة بتكبيرة إحرام مستقلّة . وهذه الصّورة عند غير الحنفيّة ، وهي المعيّنة عند المالكيّة ، فيكره ما عداها ، إلاّ عند الاقتداء بمن يصِلُ .
وأجازها الشّافعيّة والحنابلة ، وقالوا : إنّ الفصل أفضل من الوصل ، لزيادته عليه السّلام وغيره . وفي قول عند الشّافعيّة : إن كان إماماً فالوصل أفضل ، لأنّه يقتدي به المخالف ، وإن كان منفرداً فالفصل أفضل . قالوا : ودليل هذه الصّورة ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّه قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشّفع والوتر بتسليمة» وورد : أنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يسلّم من الرّكعتين حتّى يأمر ببعض حاجته . وصرّح الحنابلة بأنّه يسنّ فعل الرّكعة بعد الشّفع بعد تأخير لها عنه . نصّ على ذلك أحمد . ويستحبّ أن يتكلّم بين الشّفع والوتر ليفصل .
وذكر الشّافعيّة أنّه ينوي في الرّكعتين إن أراد الفصل : " ركعتين من الوتر " أو " سنّة الوتر" أو " مقدّمة الوتر " قالوا : ولا يصحّ بنيّة " الشّفع " أو " سنّة العشاء " أو " صلاة اللّيل " . الصّورة الثّانية : أن يصلّي الثّلاث متّصلةً سرداً ، أي من غير أن يفصل بينهنّ بسلام ولا جلوس ، وهي عند الشّافعيّة والحنابلة أولى من الصّورة التّالية . واستدلّوا لهذه الصّورة بأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بخمس ، لا يجلس إلاّ في آخرها » .
وهذه الصّورة مكروهة عند المالكيّة ، لكن إن صلّى خلف من فعل ذلك فيواصل معه . الصّورة الثّالثة : الوصل بين الرّكعات الثّلاث ، بأن يجلس بعد الثّانية فيتشهّد ولا يسلّم ، بل يقوم للثّالثة ويسلّم بعدها ، فتكون في الهيئة كصلاة المغرب ، إلاّ أنّه يقرأ في الثّالثة سورةً بعد الفاتحة خلافاً للمغرب .
وهذه الصّورة هي المتعيّنة عند الحنفيّة . قالوا : فلو نسي فقام للثّالثة دون تشهّد فإنّه لا يعود ، وكذا لو كان عامداً عند أبي حنيفة ، وهذا استحسان . والقياس أن يعود ، واحتجّوا لتعيّنها بقول أبي العالية : " علَّمنا أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم : أنّ الوتر مثل صلاة المغرب ، فهذا وتر اللّيل ، وهذا وتر النّهار " .
وقال الشّافعيّة : هي جائزة مع الكراهة ؛ لأنّ تشبيه الوتر بالمغرب مكروه .
وقال الحنابلة : لا كراهة إلاّ أنّ القاضي أبا يعلى منع هذه الصّورة . وخيّر ابن تيميّة بين الفصل والوصل .
ج - أن يصلّي أكثر من ثلاث :
9 - وهو جائز - كما تقدّم - عند الشّافعيّة والحنابلة .
قال الشّافعيّة : فالفصل بسلام بعد كلّ ركعتين أفضل ، لحديث : « كان صلى الله عليه وسلم يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بإحدى عشرة ركعةً ويسلّم من كلّ ركعتين ، ويوتر بواحدة » ويجوز أن يصلّي أربعاً بتسليمة ، وستّاً بتسليمة ، ثمّ يصلّي ركعةً ، وله الوصل بتشهّد ، أو تشهّدين في الثّلاث الأخيرة .
وقال الحنابلة : إن أوتر بخمس أو سبع فالأفضل أن يسردهنّ سرداً فلا يجلس إلاّ في آخرهنّ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعةً يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلاّ في آخرها » . ولحديث أمّ سلمة - رضي الله عنها - قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس ، وسبع ، لا يفصل بينهنّ بتسليم » .
وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يسرد ثمانياً ، ثمّ يجلس للتّشهّد ولا يسلّم ، ثمّ يصلّي التّاسعة ويتشهّد ويسلّم . ويجوز في الخمس والسّبع والتّسع أن يسلّم من كلّ ركعتين .
وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلّم من كلّ ركعتين ، ويجوز أن يسرد عشراً ، ثمّ يتشهّد ، ثمّ يقوم فيأتي بالرّكعة ويسلّم ، ويجوز أن يسرد الإحدى عشرة فلا يجلس ولا يتشهّد إلاّ في آخرها .
ثانياً : القيام والقعود في صلاة الوتر ، وأداؤها على الرّاحلة :
10 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ صلاة الوتر لا تصحّ إلاّ من قيام ، إلاّ لعاجز ، فيجوز أن يصلّيها قاعداً ، ولا تصحّ على الرّاحلة من غير عذر .
وذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّه تجوز للقاعد أن يصلّيها ولو كان قادراً على القيام ، وإلى جواز صلاتها على الرّاحلة ولو لغير عذر . وذلك مرويّ عن عليّ وابن عمر وابن عبّاس والثّوريّ وإسحاق - رضي الله عنهم - قالوا : لأنّها سنّة ، فجاز فيها ذلك كسائر السّنن .
واحتجّوا لذلك بما ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسبّح على الرّاحلة قبل أيّ وجه توجّه ، ويوتر عليها ، غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة » .
وعن سعيد بن يسار أنّه قال : « كنت أسير مع ابن عمر - رضي الله عنهما - بطريق مكّة، قال سعيد : فلمّا خشيت الصّبح نزلت فأوترت ، ثمّ أدركته ، فقال لي ابن عمر : أين كنت ؟ فقلت له : خشيت الفجر فنزلت فأوترت . فقال عبد اللّه : أليس لك في رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ فقلت : بلى واللّه . قال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير » .
ثالثاً : الجهر والإسرار :
11 - قال الحنفيّة : يجهر في الوتر إن كان إماماً في رمضان لا في غيره .
وقال المالكيّة : تأكّد ندب الجهر بوتر ، سواء صلّاه ليلاً أو بعد الفجر .
وقال الشّافعيّة : يسنّ لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في وتر رمضان ، ويسرّ في غيره . وقال الحنابلة : يخيّر المنفرد في صلاة الوتر في الجهر وعدمه ، وظاهر كلام جماعة : أنّ الجهر يختصّ بالإمام فقط ، قال في الخلاف : وهو أظهر .
رابعاً : ما يقرأ في صلاة الوتر :
12 - اتّفق الفقهاء على أنّه يقرأ في كلّ ركعة من الوتر الفاتحة وسورةً .
والسّورة عند الجمهور سنّة ، لا يعود لها إن ركع وتركها .
ثمّ ذهب الحنفيّة إلى أنّه لم يوقّت في القراءة في الوتر شيء غير الفاتحة ، فما قرأ فيه فهو حسن ، وما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : أنّه قرأ به في الأولى بسورة { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ، وفي الثّانية " بالكافرون " وفي الثّالثة " بالإخلاص " ، فيقرأ به أحياناً ، ويقرأ بغيره أحياناً للتّحرّز عن هجران باقي القرآن .
وذهب الحنابلة إلى أنّه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسّور الثّلاث المذكورة ، لما ورد من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك » . وذهب المالكيّة والشّافعيّة - كذلك - إلى أنّه يندب في الشّفع " سبّح ، والكافرون " ، أمّا في الثّالثة فيندب أن يقرأ " بسورة الإخلاص ، والمعوّذتين " ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - في ذلك . لكن قال المالكيّة : يندب ذلك إلاّ لمن له حزب ، أي قدر من القرآن يقرؤه ليلاً ، فيقرأ من حزبه في الشّفع والوتر .
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس