عرض مشاركة واحدة
قديم 08-13-2008
  #23
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي

وتأسيسا على هذا النظر، استنبط كثيرا من الأحكام:

– فنهى عن تعمد المشقة في العبادات والمعاملات. فلا مصلحة في المشقة: «قد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم. وليست المشقة مصلحة. بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب باستعمال الدواء المر البشع. فإنه ليس غرضه إلا الشفاء، ولو قال قائل كان غرض الطبيب أن يوجد ألم مرارة الدواء لما حسن ذلك فيمن يقصد الإصلاح. وقيل في بعض كتب الله: «بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي».. فلا يصح التقرب بالمشاق.

ومن آرائه انه من الممكن تأخير بعض المصالح لما لتعجيلها من مفاسد «فقد أخر الله إيجاب الصلاة والصيام، ولو عجل بهما لنفروا من الدخول في الإسلام».

– في تحصيل المصالح يراعي الأفضل فالأفضل لقوله تعالى: (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه). وقوله (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم).

وعلى ذلك:

– فإنقاذ الغرقى مقدم على أداء الصلوات لأنه أفضل عند الله من أداة الصلاة والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك.

– لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من تخليصه إلا بالتقوي بالفطر فإنه يفطر وينقذه. لأن في النفوس حقا لله تعالى وحقا لصاحب النفس، فقد ذلك على أداء الصوم.

– لا يتقدم في ولاية لحرب إلا أشجع الناس وأعرفهم بمكائد الحرب والقتال، وقد جاء في الحديث الشريف: «من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجتهد ولم ينصح فالجنة عليه حرام.»

– الأئمة «الحكام» البغاة لا ولاية لهم. وإنما نفدت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة مصلحة الرعايا، وأنه مع غلبة الفجور عليهم لا انفكاك للناس منهم. وأما أخذهم الزكاة فإن صرفوها في مصارفها أجزأت، وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الاغنياء منها. ومصالح الفقراء أولى من مصالح الأغنياء لأنهم يتضررون بعدم أخذ نصيبهم من الزكاة، ولا يتضرر به الاغنياء من تثنية الزكاة.

– دفع المشقة واجب فيجوز لبس المخيط في الحج وكذلك الطيب والدهن وقلم الأظفار.

– يجوز التيمم للمشقة كالخوف من حدوث المرض من ماء الوضوء أو خوف إبطال الشفاء. أو إذا غلا ثمن الماء وأصبح الحصول عليه مشقة أو إذا احتاج الإنسان الى ثمنه في سفر أو نحوه.

– يجوز للمرأة أن تتيمم بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء يؤذي جمال وجهها. كأن يظهر عليه من أثر الوضوء في الشتاء ما يشين هذا إذا كان الوضوء يؤثر على جمال المرأة في وجهها أجاز لها الشافعي أن تتيمم.

– من أطلق لفظا لا يعرف معناه لا يؤاخذ بمقتضاه كمن لفظ بكلمة الخلع أو الطلاق وهو لا يعرف أحكامها فلا يترتب حكم على ما قال.

– لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال، جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى ضعف العبد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام.. ويقتصر على ما تمس اليه الحاجات دون أكل الطيبات وشرب المستلذات وشرب الناعمات.. «ولو دعت ضرورة واحدا الى غصب أموال الناس لجاز له ذلك بل يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو برد، واذا وجب هذا لإحياء نفس واحدة، فما الظن بإحياء النفوس. فثورة المغصوبين على الغاصب واجبة.»

– اذا سرق إنسان مالا سرقة موجبة لقطع اليد لم يجب عليه الإعلام أي الإعتراف بالسرقة، بل يخير مالك المسروق بأن له عليه مالا، ويرده إليه أو يعوضه عنه إذا كان قد تلف. ولا يتعرض لذكر السرقة.

فإن رد السارق المال أو عوضه أبرأه منه المسروق فقد بريء السارق، وإلا وجب قطع يده فهو حد من حدود الله. " اهـ
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس