أنت غير مسجل في منتدى الإحسان . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك           

الفقه والعبادات كل ما يختص بفروع الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والفتاوي الفقهية

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-28-2012
  #1
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
4 حكم الدف والمعازف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه:

هذا الملخص عن حكم الدف وكذا المعازف كالعود والكمنجة والربابة وغيرها أسأل الله أن ينفع به .

حكم الدف والمعازف في بعض كتب المذاهب الأربعة :

مذهب السادة المالكية :
1_ الطبل أو الطار:جائز في النكاح للرجال و النساء وقرروا أنه مندوب .

واما إذا كان فيه صراصير وأجراس ففيه خلاف في المذهب المالكي على قولين فمنهم من اعتمد التحريم ومنهم من اعتمد الجواز .

واما في غير النكاح فلهم فيه قولان :القول الأول وهو مشهور المذهب :أن محرم لايجوز.

القول الثاني:أنه جائز في كل فرح للمسلمين.

2_ الزمارة والبوق:اختلف فيها المالكية في النكاح فمنهم من قال هي مباحة ومنها من قال هي مكروهة وليست محرمة بشرط أن لايكثر جداً حتى تلهي كل اللهو.

واما في غير النكاح فهي محرمة عندهم.

3_ الأوتار :كالعود والربابة والقاون ونحوها :الراجح عندهم أنها محرمة حتى في النكاح.

النقول عن بعض كتب المذهب المعتمدة عندهم :
جاء في حاشية الامام الصاوي على الشرح الصغير في فصل الوليمة ما نصه: و ( كره الزمارة والبوق ) المسمى عندنا بالنفير إذا لم يكثر جدا حتى يلهي كل اللهو ، وإلا حرم كآلات الملاهي ذوات الأوتار ، والغناء المشتمل على فحش القول أو الهذيان ( لا الغربال ) ، قال ابن عمر : هو المسمى عندنا بالبندير ، ويسمى في عرف مصر بالطار ، أي فلا يكره إذا لم يكن فيه صراصير ، وإلا حرم .

( والكبر ) فلا يكره : وهو الطبل الكبير المدور المغشى من الجهتين .

الشرح
قوله : [ ذوات الأوتار ] : أي الخيوط كالربابة والعود والقانون .
قوله : [ أي فلا يكره ] : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : { أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف } ( ا هـ ) .
وأما غير النكاح كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز ضربه ، ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين .
قوله : [ وهو الطبل الكبير ] : وقيل طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف بالدربكة ، وفي تقرير لشيخ مشايخنا العدوي أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ، فإن كان فيه صراصير ففيه خلاف .
تتمة : قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : من كان عنده هوى من مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به ، ومن قال : لا أجد في نفسي شيئا فالسماع في حقه ليس بمحرم ، وقال السهروردي : المنكر للسماع إما جاهل بالسنن والآثار ، وإما مغتر بما حرمه من أحوال الأخيار ، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار .
قال بعض العارفين : السماع لما سمع له ؛ كماء زمزم لما شرب له .

واعلم أن العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار ؛ فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام ، وذهبت طائفة إلى جوازه ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن الزبير ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص وغيرهم وعن جملة من التابعين ومن الأئمة المجتهدين ، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه ، فقيل : كبيرة وقيل : صغيرة ، والأصح الثاني ، وحكى المازري عن ابن عبد الحكم أنه قال : إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة .انتهى

وجاء في حاشية الامام الدسوقي على الشرح الكبير في الوليمة ما نصه: ( لا الغربال ) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشي بجلد من جهة واحدة فلا يكره ( ولو لرجل ) بل يندب في النكاح .

الشرح
( قوله لا الغربال ) عطف على فاعل كره أي كره نثر اللوز ولا يكره الغربال أي الطبل به في العرس بل يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام { أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف } ،

وأما في غير العرس كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز ضربه ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين ثم إن ظاهر المصنف جواز الضرب به في العرس ولو كان فيه صراصر وهو ما ذكره القرطبي وقيل محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم وهو ما في المدخل واعتمد الأول عج واعتمد الثاني اللقاني كذا في عبق واعترضه بن بأن الذي نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب لما فيها من زيادة الاضطراب .

( قوله أي الدف المعروف بالطار ) قال ابن عرفة هو المسمى عندنا بالبندير قال بن مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع كالعود ونحوه من الآلات الوترية زروق رأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شيء ( قوله فلا يكره ولو لرجل ) أي فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرا من رجل خلافا لأصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء .

وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين ( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما ( ثالثها ) ( يجوز في الكبير ) دون المزهر فيكره ( ابن كنانة ) قال ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوي الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم .

الشرح
( قوله وهو الطبل الكبير إلخ ) وقيل إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان ، وقال ميارة هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة وفي الحديث بالكوبة والقرطبة ( قوله وفي كراهتهما إلخ ) المعتمد من الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب .
والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف ، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف ا هـ تقرير شيخنا عدوي .
( قوله وتجوز ) ( الزمارة والبوق ) أي يجوز التزمير بهما في النكاح ، وأما في غيره فحرام ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم فعلى المصنف المؤاخذة في إطلاقه ثم بعد هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد والشيخ إبراهيم اللقاني قد ضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا .
( قوله فالراجح حرمتها إلخ ) مقابله ما قاله بعضهم من جوازها في النكاح خاصة وهو ضعيف.انتهى

يتبع إن شاء الله تعالى
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-28-2012
  #2
فراج يعقوب
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 1,269
معدل تقييم المستوى: 17
فراج يعقوب is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

جزاكم الله خيراً وبارك بكم سيدي ونفع بكم امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
__________________
اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الكوثر صلاة لاتعد ولاتكيف ولاتحصر ننال بها الرضوان الأكبر وجواره يوم المحشر وعلى آله وسلم
فراج يعقوب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-29-2012
  #3
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى :خلاصة مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى :
1_ الدف :يباح الدف عند الشافعية في كل سرور ولو كان فيه جلاجل.
2_ اختلفوا في الطبول ومعتمد المذهب أن الطبول كلها جائزة إلا طبل الكوبة فحرام لايجوز .
3_ واختلفوا في الشبابة وهي المزمار المصنوع من اليراع فمنهم من اعتمد جوازه ومنهم من اعتمد تحريمها .
4_ الأوتار كالعود والكمنجة والربابة وغيرها من الأوتار والمزامير محرمة في مذهب الشافعية واستثنوا من التحريم جواز استماعها لمريض لا ينفعه لمرضه إلا استماعها فيجوز للضروة فقط لكن بشرط أن يخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا ذلك فيعمل بخبرهما ويحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر .
وإليكم النقول في ذلك عن بعض كتب المذهب المعتمدة:
جاء في نهاية المحتاج للإمام الرملي ما نصه ( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور ) بضم أوله ( وعود ) ورباب وسنطير وجنك وكمنجة ( وصنج ) بفتح أوله ، وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى وكلاهما حرام ( ومزمار عراقي ) وسائر أنواع الأوتار والمزامير ( واستماعها ) لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها ، ولأنها شعار الفسقة والتشبه بهما حرام ، وخرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم ، وحكاية وجه بحل العود مردودة .....نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر ، وعلى هذا يحمل قول الحليمي يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض : أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء في سماعه ، وحكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه كان يسمع العود من جملة كذبه وتهوره فلا يحل الاعتماد عليه .
( لا يراع ) وهي الشبابة سميت بذلك لخلو جوفها ، ومن ثم قالوا لرجل لا قلب له رجل يراع
فلا يحرم ( في الأصح ) لخبر فيه ( قلت : الأصح تحريمه ، والله أعلم )
لأنه مطرب بانفراده ، بل قيل إنه آلة كاملة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير ، والخبر المروي في شبابة الراعي منكر ، وبتقدير صحته فهو دليل التحريم لأن ابن عمر سد أذنيه عن سماعها ناقلا له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استخبر من نافع هل يسمعها فيستديم سد أذنيه ، فلما لم يسمعها أخبره فترك سدهما ، فهو لم يأمره بالإصغاء إليها بدليل قوله له أتسمع ولم يقل له استمع ، ولقد أطنب خطيب الشام الدولعي في تحريمها وتقرير أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب ، ونقل ابن الصلاح أنها إذا اجتمعت مع الدف حرما بالإجماع ممن يعتد به وفيه ما مر عن الإمام في الشطرنج مع القمار .. .
( ويجوز دف ) أي ضربه واستماعه ( لعرس ) { لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويريات ضربن به حين بنى علي على فاطمة كرم الله وجههما } ، بل قال لمن قالت : وفينا نبي يعلم ما في غد دعي هذا وقولي بالتي كنت تقولين : أي من مدح بعض المقتولين ببدر ، وصح خبر { فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف } وروى الترمذي وغيره خبر { أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف } وقد أخذ البغوي وغيره من ذلك ندبه في العرس ونحوه ( وختان ) لأن عمر رحمه الله كان يقره فيه كالنكاح وينكره في غيرهما ( وكذا غيرهما ) من كل سرور ( في الأصح ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء : إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف ، فقال لها : إن كنت نذرت أوفي بنذرك } .
والثاني المنع ، ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان ويباح أو يسن عند من قال بندبه ( وإن كان فيه جلاجل ) لإطلاق الخبر ، ودعوى أنه لم يكن بجلاجل يحتاج إلى إثباته وهو إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل من خروق دائرته كدف العجم ، وقد جزم بحل هذه في الحاوي الصغير وغيره ، ومنازعة الأذرعي فيه بأنه أشد إطرابا من الملاهي المتفق على تحريمها ونقله عن جمع حرمته مردودة ، وسواء ضرب به رجل أم أنثى ، وتخصيص الحليمي حله بالنساء مردود كما أفاده السبكي ( ويحرم ضرب الكوبة ) بضم أوله واستماعه أيضا ( وهي طبل ) طويل ( ضيق الوسط ) واسع الطرفين ومنه أيضا الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع من الآخر الذي لا جلد عليه لخبر { إن الله حرم الخمر والميسر } أي القمار " والكوبة ،لأن في ضربها تشبيها بالمخنثين إذ لا يعتادها غيرهم ، وتفسيرها بذلك هو الصحيح وإن فسرها بعضهم بالنرد ، ومقتضى كلامه حل ما سواها من الطبول وهو كذلك ، وإن أطلق العراقيون تحريم الطبول .
واعتمده الإسنوي وادعى أن الموجود لأئمة المذهب تحريم ما سوى الدف من الطبول. انتهى

وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ما نصه ( وأما الغناء على الآلة المطربة كالطنبور والعود وسائر المعازف ) أي الملاهي ( والأوتار ) وما يضرب به ( والمزمار ) العراقي وهو الذي يضرب به مع الأوتار ( وكذا اليراع ) وهو الشبابة ( فحرام ) استعماله واستماعه وكما يحرم ذلك يحرم استعمال هذه الآلات واتخاذها لأنها من شعار الشربة وهي مطربة وصحح الرافعي حل اليراع لأنه ينشط على السير في السفر وعطف المعازف على ما قبلها من عطف العام على الخاص وعطف ما بعدها عليها بالعكس ومنها الصنج كما ذكره الأصل والمراد به ذو الأوتار كما قاله البارزي .
( وضرب الدف ) بضم الدال أشهر من فتحها ( مباح في العرس والختان وغيرهما ) مما هو سبب لإظهار السرور كعيد وقدوم غائب ( ولو كان بجلاجل ) لأخبار وردت بحل الضرب به كخبر فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف وخبر { أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها إن كنت نذرت فأوف بنذرك } رواهما ابن حبان وغيره وصححوهما وترجيح الإباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف وصرح به المنهاج كأصله والمراد بالجلاجل الصنوج جمع صنج وهو الحلق التي تجعل داخل الدف والدوائر العراض التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق دائرة الدف والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد إطرابا من كثير من الملاهي المحرمة ممنوع ( ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة ) بضم الكاف وإسكان الواو وهي طبل طويل ضيق الوسط متسع الطرفين لخبر { إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة } رواه أبو داود وابن حبان والمعني فيه التشبه بمن يعتاد ضربه وهم المخنثون قاله الإمام ونازع الإسنوي في الحصر المذكور فقال هذا ما ذكره الغزالي فتبعه عليه الرافعي والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف ورده الزركشي بأن أكثرهم قيدوه بطبل اللهو قال ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد إلا الكوبة ونحوها من الطبول التي تراد للهو .
( ويحرم الصفاقتان ) وهما من صفر تضرب إحداهما بالأخرى ويسميان بالصنج أيضا ( لأنهما من عادة المخنثين ) بفتح النون وكسرها وبالمثلثة ( وطبول لعب الصبيان كالدفوف ) فهي مباحة ( والضرب بالقضيب على الوسائد مكروه ) غير محرم لأنه لا يفرد عن الغناء ولا يطرب وحده بخلاف الآلات المطربة .. .انتهى


وجاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ما نصه:
القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز وهو الأقرب وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به .
(الأوتار حرام بلا خلاف).قلت الأصح أو الصحيح تحريم اليراع وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس وأطنب في دلائل تحريمه والله أعلم.
أما الدف فضربه مباح في العرس والختان وأما في غيرهما فأطلق صاحب المهذب والبغوي وغيرهما تحريمه وقال الإمام والغزالي حلال وحيث أبحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل فإن كان فالأصح حله أيضا ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون والطبول التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار فهي كالدف وليست كالكوبة بحال والضرب بالصفاقتين حرام كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره لأنه من عادة المخنثين وتوقف فيه الإمام لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة وفي تحريم الضرب بالقضيب على الوسائد وجهان قطع العراقيون بأن مكروه لا حرام . انتهى
يتبع إن شاء الله تعالى
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-29-2012
  #4
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى :
1_ ضرب الدف مستحب في المذهب سواء كان للرجال أو النساء لكل سرور إلا إذا كان في الدف أجراس فلا يباح.وإن كان ضربه للرجال قال الموفق ابن قدامة أنه مكروه ولكن معتمد المذهب أنه جائز بلاكراهة ورجحه في شرح المنتهى وفي مطالب أولي النهى .

2_ الضرب بالقضيب فيه وجهان فمنهم من قال بالجواز بلاكراهة ومنهم من فصل في المسألة فقال :إن كان لوحده بدون شيء آخر معه فمباح أما إذا كان مع التصفيق ونحوه فمكروه.

3_ الطبل : يجوز في الحرب ومكروه في ما سوى الحرب سواء لحزن أو سرور .

4_ أما المعازف فمحرمة مطلقاً في المذهب : كمزمار وطنبور ورباب وناي ومعزفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوهما سواء استعملت لحزن أو سرور. انتهى

وإليكم النقول :
جاء في شرح منتهى الارادات في كتاب النكاح ما نصه :ويسن إعلان نكاح
و يسن
( ضرب عليه بدف مباح ) وهو ما لا حذق فيه ولا صنوج ( فيه ) أي : النكاح لحديث { أعلنوا النكاح } .
وفي لفظ { أظهروا النكاح } وكان يحب أن يضرب عليه بالدف .
وفي لفظ { واضربوا عليه بالغربال } رواه ابن ماجه ،
وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه ، وكلام الأصحاب
. وقال الموفق : ضرب الدف مخصوص بالنساء .

وفي الرعاية يكره للرجال مطلقا ، وقال أحمد لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : { أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم } لا على ما يصنع الناس اليوم ، وفي غير هذا الوجه ولولا الحنطة الحمرا لما سرت عذاريكم ،

وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور
، ورباب وجنك قال في المستوعب : ، والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور .

(
و ) يسن ضرب بدف مباح ( في ختان وقدوم غائب ونحوها ) كولادة ، وإملاك
قياسا على النكاح
وجاء ( يسن إعلان نكاح و ) يسن ( ضرب فيه بدف مباح ) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج ( لنساء ولرجال ) قال في " الفروع " وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية ، قيل له في رواية المروذي : ما ترى الناس اليوم يحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء ، فلم يكره ذلك ، وقيل له في رواية جعفر يكون له فيه جرس قال : لا ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث قال : ويكره للرجال ، وقد تبع فيه صاحب الرعاية والموفق حيث خصصاه بالنساء ،
والمذهب ما قاله المصنف
روى محمد بن خاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح } .
رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه .
وحديث : { أعلنوا النكاح } وفي لفظ : { أظهروا النكاح } وكان يحب أن يضرب عليه بالدف .
وفي لفظ : { اضربوا عليه بالغربال } .
رواه ابن ماجه . (قال أحمد : ولا بأس بالغزل في العرس ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { للأنصار : أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء ما سرت عذاريكم } .
( وقال الإمام : يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك ، فقيل له : ما الصوت ؟ قال : يتكلم ويتحدث ويظهر ) .
يسن ضرب بدف مباح في ( ختان وقدوم غائب وولادة كنكاح )
لما فيه من السرور
( وحرم مزمار طنبور ورباب وجنك ) ومعزفة وجفانة ( وعود وناي وزمارة الراعي ونحوه ، سواء استعملت لحزن أو سرور )

وفي القضيب وجهان
، وفي " المغني " لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه ( وكره رقص وتخريق ثياب لمتواجد عند السماع ، قاله في " الغنية " ) وكره أحمد التغبير بالغين المعجمة والباء الموحدة ؛ ونهى عن استماعه ، وقال : هو بدعة ومحدث ، ونقل أبو داود ولا يعجبني ، ونقل يوسف ولا تستمعه ، قيل : هو بدعة ، قال : حسبك .
قال في القاموس والمغبرة قوم يغبرون لذكر الله ؛ أي : يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها سموا بذلك ؛ لأنهما يرغبون الناس في المغايرة إلى الباقية انتهى .
وفي " المستوعب " منع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمه ؛ لأنه شعر ملحن كالحداء والحدو للإبل ونحوه ،
ونقل إبراهيم القلانسي أن أحمد قال عن الصوفية : لا أعلم أقواما أفضل منهم
، قيل : إنهم يستمعون ويتواجدون ، قال : دعوهم يفرحون مع الله ساعة .
قيل : فمنهم من يموت ، ومنهم من يغشى عليه ، فقال : وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ، ولعل مراده سماع القرآن وعذرهم لقوة الوارد ، قاله في " الفروع " .انتهى

وجاء في كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات للبعلي في باب الوليمة ما نصه:جاء وسن إعلان نكاح
وسن ضرب بدف مباح وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج,فيه أي النكاح لحديث «أعلنوا النكاح »وفي لفظ «أظهروا النكاح»وكان يحب أن يضرب عليه بالدف.وفي لفظ واضربوا عليه بالغربال رواهما ابن ماجة.وظاهر كلامه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة.
قال في الفروع:وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية.ومشى عليه في المنتهى.وقال الموفق:ضرب الدفوف مخصوص بالنساء,وقطع به في الإقناع.وقال في الرعاية:ويكره للرجال مطلقا.انتهى.و يسن ضرب بدف مباح [في ختان ونحوه] كقدوم غائب وولادة وإملاك ونحوه.

فائدة:يحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وناي ومعزفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوهما سواء استعملت لحزن أو سرور,وكره الإمام أحمد الطبل
لغير حرب واستحبا ابن عقيل في الحرب..انتهى



مذهب السادة الحنفية رحمهم الله تعالى :جاء في بدائع الصنائع في كتاب الشهادات في بيان العدالة ما نصه: وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقصب والدف ونحوه لا بأس به ، ولا تسقط عدالته ، وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته ؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوه .انتهى
وجاء في رد المحتار ما نصه: قوله وكره كل لهو ) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل ، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق ،
فإنها كلها مكروهة
لأنها زي الكفار ، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع قهستاني انتهى

وقال في الوليمة : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها ...قلت : وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام " { استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر } " أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه } " وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره ا هـ أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية .
[ فائدة ]
ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر ،فلو للتنبيه فلا بأس به كما إذا ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة بينهما فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزع وبعد العشاء إلى نفخة الموت وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث وتمامه فيما علقته على الملتقى والله أعلم .انتهى
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-29-2012
  #5
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يحرم المعازف أيضاً كما في كتابه النافع احياء علوم الدين وذلك بالعوارض التي تكتنفه وقد حصر ذلك في خمسة عوارض وذكر من هذه العوارض :

الآلة : فقال :بأن تكون الآلة من شعار أهل الشر أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة ،فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة .انتهى


وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-29-2012
  #6
فاروق العطاف
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 16
فاروق العطاف is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراج يعقوب [ مشاهدة المشاركة ] جزاكم الله خيراً وبارك بكم سيدي ونفع بكم امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

آمين وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا بكم سيدي فراج
فاروق العطاف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-29-2012
  #7
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,217
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

بارك الله بكم سيدي الفاضل وجزاكم خيراً
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2012
  #8
نوح
رحمتك يارب
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,437
معدل تقييم المستوى: 19
نوح is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى :خلاصة مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى :
1_ الدف :يباح الدف عند الشافعية في كل سرور ولو كان فيه جلاجل

بارك الله فيكم المعذرة اختصرت الموضوع اختصار ولي عودة ان شاء الله
__________________

نوح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013
  #9
المريد علي المحمد
محب متألق
 الصورة الرمزية المريد علي المحمد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 119
معدل تقييم المستوى: 15
المريد علي المحمد is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

موضوع مميز سلمت يداك
المريد علي المحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2013
  #10
البلخي
محب جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 18
معدل تقييم المستوى: 0
البلخي is on a distinguished road
افتراضي رد: حكم الدف والمعازف

السلام عليكم
مشكور اخي الكريم على البحث المفيد
علما ان بعض ائمة الصوفية مثل مولانا الرومي و سيدنا عبدالغني النابلسي
قد مالوا الى تحليل الموسيقى و السماع بكل الانواع
البلخي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:50 PM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir