1- الإحرام : وهو في اللغة الدخول في الحرمة. ومعناه الشرعي : نية الحج عند الجمهور، والنية مع التلبية وهي قول : لبيك اللهم - عند الحنفية. والإحرام ركن من أركان الحج عند الجمهور, وشرط من شروط صحته عند الحنفية.
2- الوقوف بعرفة : وهو أن يقف الحاج بأرض عرفة، ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذي الحجة - ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا في الجملة . وقد أجمعوا على أن آخر وقت, وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة, ويسن ألا يدخل عرفة إلا بعد الزوال, وبعد أن يجمع الظهر والعصر تقديمًا, فيقف بعرفة مراعيا أحكامه وسننه وآدابه, ويستمر إلى غروب الشمس, ولا يجاوز عرفة قبله, ويتوجه إلى الله في وقوفه خاشعا ضارعا بالدعاء والذكر والقرآن والتلبية، ويسقط الفرض بالوقوف في تلك المدة زمنًا يسيرًا، وما ذكر أفضل.
3- طواف الزيارة أو الإفاضة : هو طواف يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة, ويأتي منى يوم العيد، فيرمي، وينحر، ويحلق، ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت، وسمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة, بل يرجع ليبيت بمنى. ويسمى أيضا طواف الإفاضة؛ لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة.
وعدد أشواط الطواف سبعة, ويجب المشي في الطواف على القادر عليه عند الجمهور, وهو سنة عند الشافعية. ويشترط فيه أن يكون مسبوقًا بإحرام، ومسبوقًا بالوقوف بعرفة، ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر، لمن وقف بعرفة، ولا حد لآخره.
4- السعي : هو مشي الحاج بين جبل الصفا وجبل المروة، وهو السعي بين الصفا والمروة ويشترط فيه سبق الإحرام، وأن يسبقه الطواف، وأن يبدأ السعي بالصفا فالمروة، فلو عكس يلغي الشوط واحتسب من عند الصفا. وركن السعي سبعة أشواط. ويجب المشي في السعي على القادر عليه عند الحنفية، والمالكية، ويسن عند الشافعية والحنابلة. وتسن الموالاة بين السعي والطواف، ونية السعي، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية.
وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن السعي ركن من أركان الحج لا يصح بدونه, حتى لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه, ويخطو تلك الخطوة. وذهب الحنفية إلى أن السعي واجب في الحج وليس بركن, وركن السعي عند الجمهور سبعة أشواط, حتى لو ترك شيئا منها لم يتحلل من إحرامه, أما الحنفية فإن ركن السعي أكثر أشواط السعي, والثلاثة الباقية ليست ركنا, وتنجبر بالفداء. والمشي للقادر واجب في السعي عند الحنفية والمالكية , سنة عند الشافعية والحنابلة .
5- الحلق أو التقصير : وهو واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ركن، والقدر الواجب هو حلق شعر جميع الرأس أو تقصيره عند المالكية ، والحنابلة ، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية. والحلق للرجال أفضل في العمرة إلا للمتمتع، فالتقصير له أفضل، لكي يبقي شعرا يأخذه في الحج. والسنة للنساء التقصير فقط، ويكره الحلق في حقهن؛ لأنه مثلة.
6- الترتيب : وهو ركن عند الشافعية بين الأركان السابقة، وهو ليس ركناً منفصلاً، بل هو كيفية لأداء تلك الأركان الخمسة المذكورة، فيحصل مع آخر ركن، ويبدأ مع أول ركن.
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات