أَقْوَالُ الفُقَهَاءِ في سُنَةِ الجُمُعَةِ القَبْلٍيَّةِ :
اتَّفَقَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ عَلى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ , مَعَ الاخْتِلافِ في عَدَدِهَا وَهَيْئَتِهَا , فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُّ إلى أَدَائِهَا أرْبَعَاً آخِذيْنَ بالأحَادِيْثِ السَّابِقَةِ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّاهَا أرْبَعَاً , وَذَهَبَ الحَنَابِلَةُ وَالمَالِكِيَّةُ إلى أدَائِهَا دُوْنَ تَقَيُّدٍ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ آخِذِيْنَ بحَدِيْثِ سَيِّدِنَا ابْنِ عُمَرَ أنّهُ كَانَ يُطُيْلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الجُمُعَةِ .
1- وَرَدَ في حَاشِيَةِ
( رَدُّ المُحْتَارِ ) لابْنِ عَابْدِين الحَنَفِيِّ في
الفِقْهِ الحَنَفِيِّ 2/13 : " وَسُنَّ مُؤَكَدَاً أرْبَعٌ قَبْلَ الظُهْرِ , وَأرْبَعٌ قَبْلَ الجُمُعَةِ , وَأرْبَعٌ بَعْدَهَا بتَسْلِيْمَةٍ لِمَا _وَرَدَ _ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , وَعَنْ أبي أيّوبَ " .
2- وَوَرَدَ في
( حَاشِيَةُ الطَحْطَاويّ عَلَى مَرَاقِي الفَلاحِ ) في
الفِقْهِ الحَنَفِيِّ 1/529 : " وَمِنْهَا أرْبَعٌ قَبْلَ الجُمُعَةِ لأنَّ النَّبيَّ صَلََّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أرْبَعَاً لا يَفْصِلُ في شَيءٍ مِنْهُنَّ } . قَالَ أبُو يُوسُفَ : تُصَلِّي أرْبَعَاً قَبْلَ الجُمُعَةِ , وَسِتَّاً بَعْدَهَا " .
3- وَوَرَدَ في
(مُغْني المُحْتَاجِ إلى مَعْرِفَةِ أَلْفَاظِ المِنْهَاجِ ) لمُحَمَّدٍ الشِّرْبِينِيّ الْخَطِيبِ الشَّافِعِيِّ في
الفَقْهِ الشَّافِعِيِّ 1/333 : " وَقَبْلَهَا _ أَيْ الجُمُعَةُ _ مَا قَبْلَ الظُهْرِ ؛ أَيْ رَكعَتَانِ مُؤَكَّدتَانِ , وَرَكعَتَانِ غَيْرُ مُؤَكَّدَتَيْنِ , وَالله أعْلَمُ لخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أرْبَعَاً , وَبَعْدَهَا أرْبَعَاً , وَالجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ في الرَّوَاتِبِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا " .
4- وَوَرَدَ في
( تُحْفَةُ المُحْتَاجِ في شَرْحِ المِنْهَاجِ ) لمَنْصُورٍ سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبَلَاوِيِّ الشَّافِعِيِّ في
الفَقْهِ الشَّافِعِيِّ 7/ 252 : "( وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ ) لِلْأَمْرِ بِهَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ ثِنْتَانِ مِنْهَا مُؤَكَّدَتَانِ , ( وَقَبْلَهَا مَا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهَا ثِنْتَانِ مُؤَكَّدَتَانِ فَهِيَ كَالظُّهْرِ فِي الْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْعِبَارَةِ مِنْ مُخَالَفَتِهَا الظُّهْرَ فِي سُنَنِهَا الْمُتَأَخِّرَةِ ".
5- وَوَرَدَ في
( المُقْنِعُ ) لابْنِ قُدَامَةَ , وَ
( الشَّرْحُ الكَبَيْرُ عَلَى مَتْنِ المُقْنِعِ ) لِعَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ قُدَامَةَ الحَنْبَلِيِّ في
الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ 2/197 : " فَأَمَّا الصَّلاةُ قَبْلَ الجُمُعَةِ , فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعَاً } . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه , وَرُوِيَ عَنْ عَمْرٍو بنِ سَعِيْدٍ بنِ العَاصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ :كُنْتُ أَبْقِيْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإذا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامُوا فَصَلَّوا أَرْبَعَاً ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . رَوَاهُ سَعِيْدٌ " .
6- وَوَرَدَ في
( الإنْصَافُ ) لحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْمَقْدِسِيِّ الْحَنْبَلِيِّ في
الفِقْهِ الحَنْبَليِّ 4/79ـ80 :" قُلْت : اخْتَارَهُ الْقَاضِي مُصَرِّحًا بِهِ فِي شَرْحِ الْمُذْهَبِ ، قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِ نَفْيِ الْبِدْعَةِ عَنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَعَنْهُ أَرْبَعٌ بِسَلَامٍ أَوْ سَلَامَيْنِ ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَيْضًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : رَأَيْت أَبِي يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكَعَاتٍ . وَقَالَ : رَأَيْته يُصَلِّي رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَإِذَا قَرُبَ الْأَذَانُ أَوْ الْخُطْبَةُ : تَرَبَّعَ وَنَكَّسَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ : رَأَيْته إذَا أَخَذَ فِي الْأَذَانِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ , وَقَالَ : أَخْتَارُ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سِتًّا .وَصَلَاةُ أَحْمَدَ تَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ " .قُلْت : قَطَعَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ بِاسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعٍ قَبْلَهَا ، وَلَيْسَتْ رَاتِبَةً عِنْدَهُمْ ، وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَأَقَلُّ سُنَّةٍ قَبْلَهَا رَكْعَتَانِ ، وَلَيْسَتْ رَاتِبَةً عَلَى الْأَظْهَرِ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيِّ الدِّينِ : الصَّلَاةُ قَبْلَهَا جَائِزَةٌ حَسَنَةٌ ، وَلَيْسَتْ رَاتِبَةً فَمَنْ فَعَلَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَرَكَ يُنْكَرْ عَلَيْهِ قَالَ : وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ كَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَيْهِ " .
7- وَوَرَدَ في
( الفَوَاكِهُ الدَّوَاني عَلَى رِسَالَةِ ابْنِ أبي زَيْدٍ القَيْرَوَاني ) لأَحْمَدَ بْنِ غُنَيْمِ النَّفْرَاوِيِّ المَالِكِيِّ في
الفِقْهِ المَالِكيِّ 3/198ـ199 : " ( وَلْيَتَنَفَّلْ ) الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ ( إنْ شَاءَ قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَوْلُهُ إنْ شَاءَ يُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إذْ نَدْبُ النَّفْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ مِنْ الْخَلْوَةِ لِغَيْرِ الْجَالِسِ وَقْتَ الْأَذَانِ مَعْلُومٌ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ : إنْ شَاءَ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ بِخِلَافِ الْجَالِسِ عِنْدَ الْأَذَانِ " .
8- وَوَرَدَ في ( الفِقْهُ الإسْلامِي ) للدُّكتُورِ إِبْرَاهِيْمُ السَّلْقِيْني ص361 : " مِنَ النَّوَافِلِ ... أَرْبَعُ رَكعَاتٍ قَبْلَ صَلاةِ الجُمُعَةِ , وَأرْبَعٌ بَعْدَهَا بتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعَاً لا يَفْصِلُ في شَيءٍ مِنْهُنَّ } " .
9- وَوَرَدَ في
( الفِقْهُ الإسْلامِي وَ أدِلَّتَهُ ) للدُّكتُورِ وَهْبَةُ الزُّحَيْلِي 2/41ـ60 : " النَّوَافِلُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ : أَرْبَعٌ قَبْلَ صَلاةِ الظُّهْرِ , أَوْ قَبْلَ الجُمُعَةِ بتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالنَّوَافِلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : وَيُسَنُّ قّبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعٌ كَمَا قَبْلَ الظُّهْرِ , وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ وَهُوَ الأكْمَلُ ".
10- وَوَرَدَ في
( المَوْسُوْعَةُ الفِقْهِيَّةُ الكُوَيْتِيَّةُ ) 26/245-246 : " قَالَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ : تُسَنُّ الصَّلاةُ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا ، فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ : سُنَّةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ أَرْبَعٌ ، وَالسُّنَّةُ البَعْدِيَّةُ أَرْبَعٌ كَذَلِكَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : أَقَلُّ السُّنَّةِ رَكعَتَانِ قَبْلَهَا وَرَكعَتَانِ بَعْدَهَا ، وَالأكمَلُ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا , وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيَاً بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَاً } . وَقَالَ المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ : يُصَلِّي قَبْلَهَا دُوْنَ التَّقَيُّدِ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ " .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمِيْنِ