أنت غير مسجل في منتدى الإحسان . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           الحَمْدُ لله الذِي أحْيَانا بَعْدَمَا أمَاتَنَا وإلَيْهِ النَشُور           

الفقه والعبادات كل ما يختص بفروع الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والفتاوي الفقهية

 
قديم 05-23-2009
  #2
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,222
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صلاة الوتر

صفة صلاة الوتر :
أوّلاً : الفصل والوصل :
8 - المصلّي إمّا أن يوتر بركعة ، أو بثلاث ، أو بأكثر :
أ - فإن أوتر المصلّي بركعة - عند القائلين بجوازه - فالأمر واضح .
ب - وإن أوتر بثلاث ، فله ثلاث صور :
الصّورة الأولى : أن يفصل الشّفع بالسّلام ، ثمّ يصلّي الرّكعة الثّالثة بتكبيرة إحرام مستقلّة . وهذه الصّورة عند غير الحنفيّة ، وهي المعيّنة عند المالكيّة ، فيكره ما عداها ، إلاّ عند الاقتداء بمن يصِلُ .
وأجازها الشّافعيّة والحنابلة ، وقالوا : إنّ الفصل أفضل من الوصل ، لزيادته عليه السّلام وغيره . وفي قول عند الشّافعيّة : إن كان إماماً فالوصل أفضل ، لأنّه يقتدي به المخالف ، وإن كان منفرداً فالفصل أفضل . قالوا : ودليل هذه الصّورة ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّه قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشّفع والوتر بتسليمة» وورد : أنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يسلّم من الرّكعتين حتّى يأمر ببعض حاجته . وصرّح الحنابلة بأنّه يسنّ فعل الرّكعة بعد الشّفع بعد تأخير لها عنه . نصّ على ذلك أحمد . ويستحبّ أن يتكلّم بين الشّفع والوتر ليفصل .
وذكر الشّافعيّة أنّه ينوي في الرّكعتين إن أراد الفصل : " ركعتين من الوتر " أو " سنّة الوتر" أو " مقدّمة الوتر " قالوا : ولا يصحّ بنيّة " الشّفع " أو " سنّة العشاء " أو " صلاة اللّيل " . الصّورة الثّانية : أن يصلّي الثّلاث متّصلةً سرداً ، أي من غير أن يفصل بينهنّ بسلام ولا جلوس ، وهي عند الشّافعيّة والحنابلة أولى من الصّورة التّالية . واستدلّوا لهذه الصّورة بأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بخمس ، لا يجلس إلاّ في آخرها » .
وهذه الصّورة مكروهة عند المالكيّة ، لكن إن صلّى خلف من فعل ذلك فيواصل معه . الصّورة الثّالثة : الوصل بين الرّكعات الثّلاث ، بأن يجلس بعد الثّانية فيتشهّد ولا يسلّم ، بل يقوم للثّالثة ويسلّم بعدها ، فتكون في الهيئة كصلاة المغرب ، إلاّ أنّه يقرأ في الثّالثة سورةً بعد الفاتحة خلافاً للمغرب .
وهذه الصّورة هي المتعيّنة عند الحنفيّة . قالوا : فلو نسي فقام للثّالثة دون تشهّد فإنّه لا يعود ، وكذا لو كان عامداً عند أبي حنيفة ، وهذا استحسان . والقياس أن يعود ، واحتجّوا لتعيّنها بقول أبي العالية : " علَّمنا أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم : أنّ الوتر مثل صلاة المغرب ، فهذا وتر اللّيل ، وهذا وتر النّهار " .
وقال الشّافعيّة : هي جائزة مع الكراهة ؛ لأنّ تشبيه الوتر بالمغرب مكروه .
وقال الحنابلة : لا كراهة إلاّ أنّ القاضي أبا يعلى منع هذه الصّورة . وخيّر ابن تيميّة بين الفصل والوصل .
ج - أن يصلّي أكثر من ثلاث :
9 - وهو جائز - كما تقدّم - عند الشّافعيّة والحنابلة .
قال الشّافعيّة : فالفصل بسلام بعد كلّ ركعتين أفضل ، لحديث : « كان صلى الله عليه وسلم يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بإحدى عشرة ركعةً ويسلّم من كلّ ركعتين ، ويوتر بواحدة » ويجوز أن يصلّي أربعاً بتسليمة ، وستّاً بتسليمة ، ثمّ يصلّي ركعةً ، وله الوصل بتشهّد ، أو تشهّدين في الثّلاث الأخيرة .
وقال الحنابلة : إن أوتر بخمس أو سبع فالأفضل أن يسردهنّ سرداً فلا يجلس إلاّ في آخرهنّ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعةً يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلاّ في آخرها » . ولحديث أمّ سلمة - رضي الله عنها - قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس ، وسبع ، لا يفصل بينهنّ بتسليم » .
وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يسرد ثمانياً ، ثمّ يجلس للتّشهّد ولا يسلّم ، ثمّ يصلّي التّاسعة ويتشهّد ويسلّم . ويجوز في الخمس والسّبع والتّسع أن يسلّم من كلّ ركعتين .
وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلّم من كلّ ركعتين ، ويجوز أن يسرد عشراً ، ثمّ يتشهّد ، ثمّ يقوم فيأتي بالرّكعة ويسلّم ، ويجوز أن يسرد الإحدى عشرة فلا يجلس ولا يتشهّد إلاّ في آخرها .
ثانياً : القيام والقعود في صلاة الوتر ، وأداؤها على الرّاحلة :
10 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ صلاة الوتر لا تصحّ إلاّ من قيام ، إلاّ لعاجز ، فيجوز أن يصلّيها قاعداً ، ولا تصحّ على الرّاحلة من غير عذر .
وذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّه تجوز للقاعد أن يصلّيها ولو كان قادراً على القيام ، وإلى جواز صلاتها على الرّاحلة ولو لغير عذر . وذلك مرويّ عن عليّ وابن عمر وابن عبّاس والثّوريّ وإسحاق - رضي الله عنهم - قالوا : لأنّها سنّة ، فجاز فيها ذلك كسائر السّنن .
واحتجّوا لذلك بما ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسبّح على الرّاحلة قبل أيّ وجه توجّه ، ويوتر عليها ، غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة » .
وعن سعيد بن يسار أنّه قال : « كنت أسير مع ابن عمر - رضي الله عنهما - بطريق مكّة، قال سعيد : فلمّا خشيت الصّبح نزلت فأوترت ، ثمّ أدركته ، فقال لي ابن عمر : أين كنت ؟ فقلت له : خشيت الفجر فنزلت فأوترت . فقال عبد اللّه : أليس لك في رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ فقلت : بلى واللّه . قال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير » .
ثالثاً : الجهر والإسرار :
11 - قال الحنفيّة : يجهر في الوتر إن كان إماماً في رمضان لا في غيره .
وقال المالكيّة : تأكّد ندب الجهر بوتر ، سواء صلّاه ليلاً أو بعد الفجر .
وقال الشّافعيّة : يسنّ لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في وتر رمضان ، ويسرّ في غيره . وقال الحنابلة : يخيّر المنفرد في صلاة الوتر في الجهر وعدمه ، وظاهر كلام جماعة : أنّ الجهر يختصّ بالإمام فقط ، قال في الخلاف : وهو أظهر .
رابعاً : ما يقرأ في صلاة الوتر :
12 - اتّفق الفقهاء على أنّه يقرأ في كلّ ركعة من الوتر الفاتحة وسورةً .
والسّورة عند الجمهور سنّة ، لا يعود لها إن ركع وتركها .
ثمّ ذهب الحنفيّة إلى أنّه لم يوقّت في القراءة في الوتر شيء غير الفاتحة ، فما قرأ فيه فهو حسن ، وما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : أنّه قرأ به في الأولى بسورة { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ، وفي الثّانية " بالكافرون " وفي الثّالثة " بالإخلاص " ، فيقرأ به أحياناً ، ويقرأ بغيره أحياناً للتّحرّز عن هجران باقي القرآن .
وذهب الحنابلة إلى أنّه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسّور الثّلاث المذكورة ، لما ورد من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك » . وذهب المالكيّة والشّافعيّة - كذلك - إلى أنّه يندب في الشّفع " سبّح ، والكافرون " ، أمّا في الثّالثة فيندب أن يقرأ " بسورة الإخلاص ، والمعوّذتين " ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - في ذلك . لكن قال المالكيّة : يندب ذلك إلاّ لمن له حزب ، أي قدر من القرآن يقرؤه ليلاً ، فيقرأ من حزبه في الشّفع والوتر .
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صلاة تعادل سبعين ألف صلاة. الحاجة الشرقية الآذكار والآدعية 1 10-07-2012 07:17 AM
صلاة الحاجة نوح الفقه والعبادات 4 10-02-2010 03:13 PM
صلاة بمائة الف صلاة من غيرها الحاجة الشرقية الآذكار والآدعية 3 07-21-2010 04:48 PM
صلاة تعدل ستمائة الف صلاة عبدالقادر حمود الآذكار والآدعية 8 07-07-2010 10:07 PM
صلاة الضحى أبوانس الفقه والعبادات 7 07-12-2009 10:22 AM


الساعة الآن 12:06 AM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir