أنت غير مسجل في منتديات البوحسن . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           أعوذ بكلمات الله التَّامَّة من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأنْ يحضرون           
العودة   منتديات البوحسن > الشريعة الغراء > الفقه والعبادات

الفقه والعبادات كل ما يختص بفروع الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والفتاوي الفقهية

إضافة رد
قديم 02-25-2013
  #1
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أحينا بحبك وحب نبيك وأشغلنا بك عن كل ما سواك وأظهر على ظواهرنا سلطان لا إله إلا الله وتجلى علينا بأنوار جمالك ورحمتك يا رب العالمين وصل وسلم على شمس الجمال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة
مقدمة هذه الطبعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذه هي الطبعة الخامسة من كتاب فقه العبادات على المذهب الشافعي بعد أن كتب الله له القبول فنفدت طبعاته السابقة جميعها دون أن يطرأ عليها تعديل أو تغيير رغم توق النفس للارتقاء بالعمل نحو الكمال ورغم دافع تحري المزيد من النفع بالكتاب لكن لم ييسر الأمر قبل الآن وأذن الله بذلك ويسره في هذه الطبعة فكان ثمة عودة ممحصة لمحتوى الكتاب شملت المادة الفقهية من جوانب متعددة وطريقة العرض والتصنيف في بعض المواضع والاستدلال من حيث شموله وتوثيقه والشروح اللغوية للغة الكتاب ولغة الأدلة وضبط بعض المفردات بالشكل حيث يقتضي الأمر ذلك وتلا التمحيص جهد بذل وأدى إلى خطوة نحو الأفضل في الجوانب المذكورة فمن حيث المادة الفقهية شمل التعديل تجاوز بعض المسائل نادرة الحدوث وعدل حكم كراهة التحريم حيث ورد إلى كراهة فحسب أو حرمة إذ لم يرد عن الشافعي أصلا تدرج في حكم الكراهة إنما جاء ذلك عن المتأخرين من فقهاء المذهب المجتهدين فرأيت الانحياز إلى أصل الحكم في المذهب كما شمل التعديل في المادة الفقهية تجاوز بعض ما ورد في هوامش الطبعة الأولى من النص على حكم العديد من المسائل في المذاهب الأخرى فاقتصرت في هذه الطبعة على تثبيت الحكم في تلك المذاهب في المواضع التي قد تلجئ إلى التقليد فحسب وفي كتاب الحج أضيفت مصورات ومخططات جدية مشروحة لتجلية مواضع وأعمال النسك إلى جانب المادة المقروءة لتكون معينا في إدراك حرة الحاج خلال أداء المناسك ويكون الكتاب دليلا ومرشدا لمن يريد أداء هذا النسك للمرة الأولى أما من حيث طريقة العرض والتصنيف فقد نال هذا الجانب قسطا وفيرا من العناية والاهتمام في الطبعة الأولى فما كان من التعديل في هذا الجانب في هذه الطبعة سوى تعديلات طفيفة في مواضع محدودة بهدف خدمة الغرض من العنونة والتقسيم والتصنيف وهو الحصول على مزيد من الفائدة بأقصى ما يمكن من اليسر والسهولة وأما من حيث الاستدلال فقد أضيفت بعض الأدلة لمواضع كان ينقصها الاستدلال واضطررت للعودة لطبعات حديثة لتخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها لعدم توفر الطبعة القديمة في الأسواق وكان ثمة عودة لتخريج الأحاديث الواردة جميعها من الطبعات الحديثة لتسنى للراغب العودة إليها إن أراد ثم رأيت اتباع طريقة جديدة في التخريح تمكن من أراد من العودة إليه في مصدره بيسر وسهولة رغم تغير الطبعات وأرقام الصفحات حيث ذكرت إلى جانب اسم المصدر رقم الجزء أولا ( ج 1 ، ج 2 ) يليه اسم الكتاب ( كتاب الطهارة كتاب الصلاة . . . ) ثم رقم الباب في الكتاب ( باب 15 باب 30 ) وأخيرا رقم الحديث في الباب أو الكتاب حسب طريقة المؤلف في ترقيم الأحاديث أما في المصادر التي لم يعتمد فيها هذا التصنيف فقد اكتفيت بذكر رقم الجزء والصفحة فقط ( ج 1 ص 25 ) بعد اسم المصدر أما من حيث الشروح اللغوية وضبط الكلمات الملتبسة بالشكل فقد تمت العودة للمعاجم المختصة وكتب شروح الحديث الشريف وكتاب النهاية في غريب الحديث وفي هذا الميدان أضيفت ثورة إلى الكتاب إلى جانب ما حوته الطبعة الأولى منها حيث حاولت في هذه الطبعة استقصاء كل ما غمض أو أشكل
بعد هذا الجهد المتواضع أرى أن الكتاب أصبح بحلة أفضل وذا نفع أكبر . أسال الله أن يقبله عملا خالصا لوجهه وأن يحقق به المزيد من النفع لعباده وأسأل مسلما انتفع به دعاء أخر في ظهر الغيب
والحمد لله رب العالمين
- 26 رمضان 1409 ه
1 / 5 / 1989
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc فقه العبادات على المذهب الشافعي.doc‏ (1.51 ميجابايت, المشاهدات 4558)
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالقادر حمود ; 02-25-2013 الساعة 04:23 AM
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2013
  #2
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

مقدمة الطبعة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأطيب الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا نتاج متواضع في فقه العبادات على المذهب الشافعي أضعه بين يدي الراغب في معرفة أحكام الفقه العملية الضرورية في أداء العبادات على الوجه الصحيح وقد قمت بجمع مادته مما تلقيته عن أستاذي في علم الفقه المرحوم الشيخ عبد الكريم الرفاعي كرم الله مثواه وجزاه عني كل خير ثم عدت إلى عدد من الكتب الفقهية في المذهب الشافعي فجمعت بين هذا وذاك مع الحرص على تجنب الخوض في المسائل النادر وقوعها والفروع المطولة التي قد يحتاجها المتخصص في علم الفقه دون الراغب في منهج عملي مبسط للتطبيق اليومي والذي قد تمله التفريعات فيرغب عن دراسة الفقه كلها من أجل ذلك لجأت إلى تبويب أبحاث الكتاب وتصنيفها بحيث يسهل على الدارس حفظها وتطبيقها بيسر فاستعنت بالترقيم وغيره من أساليب الكتب المدرسية وابتعدت عن الاستطرادات المملة ما أمكن إلى حيث دعت الحاجة وحرصا على دقة الأحكام الفقهية الواردة عدت فعرضت أبحاثه جميعا على الشيخ محي الدين الكردي حفظه الله فراجعها وعلق عليها شكر الله له كما حرصت على الاستدلال لمعظم الأحكام الواردة فيه بالقرآن الكريم والسنة المطهرة من مصادرها المعتمدة ابتداء بصحيحي البخاري ومسلم وانتهاء بكتب الدار قطني والبيهقي مع الإشارة إلى مصدر الدليل وأخيرا أقدم هذا الكتاب على استحياء ألا يكون قد قارب الكمال في الدقة والصحة ولكنه جهد المقل الراغب في خدمة هذا الدين فأرجو المولى عز و جل أن يتقبل مني عملي وينفع به ويجزي عني عظيم الخير كل من أعانني على تأليف هذا الكتاب والله من وراء القصد
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2013
  #3
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه
لمحة عن حياته
نسبه :هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف جد جد النبي صلى الله عليه و سلم وشافع هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبوه السائب الذي أسلم يوم بدر وأمه يمانية من الأزد وكانت من أذكى الخلق فطرة
مولده ونشأته : ولد عالمنا في غزة من أرض فلسطين سنة خمسين ومائة للهجرة ( 150 ) وهي سنة وفاة الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وليست غزة موطن آبائه وإنما خرج أبوه إدريس إليها في حاجة فولد له محمد ابنه ومات هناك
توفي والده وهو صغير لا يتجاوز العامين فذهبت به أمه إلى مكة وقد آثرت أن تهجر أهلها الأزد في اليمن وتحمل طفلها إلى مكة مخافة أن يضيع نسبه وحقه في بيت مال المسلمين من سهم ذوي القربى وكانت هذه أول رحلة في حياة هذا الطفل التي كانت كلها رحلات
نشأ الشافعي في مكة وعاش فيها مع علو وشرف نسبه عيشة اليتامى والفقراء والنشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل الناشئ يشب على خلق قويم ومسلك كريم فعلو النسب يجعله يتجه إلى معالي الأمور والفقر يجعله يشعر بأحاسيس الناس ودخائل مجتمعهم وهو أمر ضروري لكل من يتصدى لعمل يتعلق بالمجتمع
وقد بدت عليه علائم النبوغ والذكاء الشديدين منذ الصغر حتى إن معلم الكتاب قبل دخوله فيه دون أجر مقابل حلوله محله في تعليم الصبيان أثناء غيابه . وكان قوي الذاكرة فقد قيل : إنه ما نسي شيئا حفظه أبدا
طلبه للعلم ومنزلته العلمية :حفظ الشافعي القرآن وهو ابن سبع سنين وجوده على مقرئ مكة الكبير إسماعيل بن قسطنطين وأخذ تفسيره من علماء مكة الذين ورثوه عن ترجمان القرآن ومفسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ثم اتجه بعد حفظه القرآن لاستحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم
وقد أولع منذ حداثة سنه بالعربية فرحل إلى البادية يطلب النحو الأدب والشعر واللغة ولازم هذيلا عشر سنوات يتعلم كلامها وفنون أدبها وكانت أفصح العرب فبرز ونبغ في اللغة العربية وهو غلام . قال الأصمعي - ومكانته في اللغة مكانته - : " صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس " وفي مكة كان يتردد على المسجد يسمع من العلماء بشغف شديد . وكان في ضيق العيش بحيث لا يجد ثمن الورق الذي يدون عليه فكان يعمد إلى التقاط العظام والخزف والدفوف ونحوها ليكتب عليها وكان يقول : " ما أفلح في العلم إلى من طلبه في القلة ولقد كنت أطلب ثمن القراطيس فتعسر علي "
ولم يكن قد تجاوز الخامسة عشرة من العمر حين صار أستاذه مسلم بن خالد الزنجي - إمام أهل مكة ومفتيها - يقول له : " أفت يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي " وهكذا اجتمع له في مكة النبوغ في اللغة والفقه والتفسير . ولكن همته في طلب العلم لم تقف به عند هذا الحد فقد جاهد في سبيله فكان كثير الترحال . وكان العلماء والفقهاء في ذلك العصر يشدون الرحال إلى المدينة ليروا عالمها المشهور مالك بن أنس رضي الله عنه وكان مالك صاحب مجلس في الحرم النبوي لم يطرق الخلفاء بابه ويحسبون حسابه وطرقت أخبار الإمام مالك أسماع عالمنا الشافعي فاشتاق لرؤيته وتلهف لسماع علمه فحفظ كتابه الموطأ ورحل إلى يثرب وهناك لم يستطع أن يظفر بالوصول إلى باب مالك إلا بعد لأي وجهد ونظر إليه مالك وكانت له فراسة فقال له : " يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فسيكون لك شأن من الشأن " وفي رواية : " إن الله عز و جل ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي " ثم قال له : " إذا ما جاء الغد تجيء ويجيء من يقرأ لك " قال الشافعي : " فقلت أنا قارئ فقرأت عليه الموطأ حفظا والكتاب في يدي فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتي وإعرابي فيقول : يا فتى زد . حتى قرأته عليه في أيام يسيرة . وقال : إن يك أحد يفلح فهذا الغلام " وبعد أن قرأ على مالك موطأه لزمه يتفقه عليه ويدارسه المسائل التي يفتي بها الإمام الجليل وتوطدت الصلة بينه وبين شيخه فكان مالك يقول : " ما أتاني قرشي أفهم من هذا الفتى " . وكان الشافعي يقول : " إذا ذكر العلماء فمالك النجم وما أحد أمن علي من مالك " . ولكن يبدو أم ملازمته لمالك رضي الله عنه لم تكن بمانعة له من السفر والاختبارت الشخصية فكان يقوم بين وقت وآخر برحلات في البلاد الإسلامية كما كان يذهب إلى مكة يزور أمه ويستنصح بنصائحها
وبعد مضي عشر سنوات على إقامته في المدينة توفي الإمام مالك . وأحس الشافعي أنه نال من العلم أشطرا فاتجهت نفسه إلى عمل من أعمال الدولة يتكسب به بعد أن رهن داره وعجزت أمه عن معونته فتولى عملا بنجران من اليمن وهناك طفق يتردد على حلقات العلم ويأخذ عن كبار العلماء فيها إلى أن وقع بينه وبين والي اليمن أثناء عمله شيء ( بسبب ما أخذه عليه من الظلم ) فوشى به الوالي إلى الخليفة هارون الرشيد الذي أمر بإحضاره إلى بغداد ( وفي محنته تفصيل سيأتي ) ولعل هذه المحنة التي نزلت به قد ساقها الله تعالى إليه ليصرف اهتمامه عن الولاية ونحوها ويعود للاتجاه بكليته نحو العلم وخرج الشافعي رضي الله عنه من التهمة التي نسبت إليه ليطبق علمه وشهرته الآفاق فقد أصبح محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة الذي آلت إليه رياسة الفقه في العراق أستاذا للشافعي تلقى عنه فقه أهل الرأي ولما كان قد أخذ فقه أهل الحديث عن مالك الذي آلت إليه رياسة الفقه في المدينة فقد خرج من هذين المذهبين بمذهب يجمع بينهما وهو مذهبه القديم المسمى بكتاب الحجة ( رواه عنه العديد من العلماء وكان الزعفراني أتقنهم له رواية وأحسنهم له ضبطا ) ثم قفل عائدا إلى مكة وفي جعبته علوم أهل الأرض في ذلك العصر بعد أن مضى عامان على إقامته في بغداد وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي والتقى به أكبر العلماء في موسم الحج فكانوا يرون فيه عالما هو نسيج وحده وفي هذه الأثناء التقى به أحمد بن حنبل قال اسحق بن راهويه : " لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال : تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله فأراني الشافعي . قال : فتناظرنا في الحديث فلم أر أفقه منه ثم تناظرنا في القرآن فلم أر اقرأ منه ثم تناظرنا في اللغة وما رأت عيناي مثل قط " ومكث في مكة تسع سنوات كاملة - وهو الذي عهدناه صاحب سفر وترحال - ليصفوا له الجو لاستخراج قواعد الاستنباط بعيدا عن ضوضاء العراق وتناحر الآراء فيها وألف كتاب الرسالة في علم أصول الفقه
ثم ارتحل ثانية إلى بغداد وقد سبقته شهرته إليها وتحدث بذكره المحدثون والفقهاء ولقب فيها بناصر الحديث وأخذ ينشر آراءه الفقهية الأصولية ويجادل على أساسها . وعقد في الجامع الغربي في بغداد حلقات العلم والفقه وأمه المتعلمون والعلماء منهم الممتحن ومنهم المستمع ومنهم المتعد بمذهبه الساخر بهذا المتفقه الجديد على زعمه فما يكادون يجلسون إليه ويستمعون له حتى يرجعوا عن قولهم ويتركوا ما كانوا فيه ويتبعوه وما زال الشافعي يصول ويجول ويأتي كل يوم بجديد من فهم كلام الله وفقه حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى حمل العلماء على الإقرار بعلمه وظهر أمره بين الناس وانفكت حلقات المخالفين حتى إن أحدهم قال : " قدم الشافعي بغداد وفي الجامع الغربي عشرون حلقة لأصحاب الرأي فلما كان يوم الجمعة لم يثبت منها إلا ثلاث حلق أو أربع " وفي هذه القدمة التي دامت عامين أعلن رضي الله عنه كتبه وقد أنضجها الدراسة والمراجعة ونشرها بين صحابته
وتكررت رحلات الشافعي بين مكة وبغداد وكانت خاتمة رحلاته إلى مصر التي كان الدافع إليها ميله للابتعاد عن مركز الخلافة والسياسة وذلك بناء على دعوة والي مصر له وانتهى به المطاف هناك وأملى مذهبه الجديد في كتابه " المبسوط " الذي اشتهر فيما بعد باسم كتاب الأمر وأعاد النظر في آرائه وكتبه ومؤلفاته فجدد بعضها ونسخ بكتابه المصري كتابه البغدادي ( المذهب الجديد هو المعتمد وعليه العمل إلا أن هناك مسائل معينة قد اختارها فقهاء المذهب من القديم ورجحوا الإفتاء بها وتركوا الجديد فيها ولقد أحصاها بعضهم بأربع عشرة مسالة وبعضهم باثنتين وعشرين مسالة وهي منثورة في كتب المذهب ) وقال رضي الله عنه : " لا أجعل في حل من روى عني كتابي البغدادي "
وكان الناس في مصر على مذهب الإمام مالك فقدموا الشافعي واستمعوا إليه وافتتنوا به . وقصده كثيرون من الشام واليمن والعراق وسائر الأقطار للتفقه عليه
وهكذا توالت الشهادات بمكانة الشافعي من العلم في عصره وأجمع شيوخه وقرناؤه وتلاميذه على أنه كان علما بين العلماء لا يجارى ولئن تجاوزنا هذه الشهادات لنجدن شهادة أقوم دليلا هي ما تركه من آثار من أقوال مأثورة أو فتاوى منثورة أو رسائل كتبها أو كتب أملاها ( الكتب التي تركها الشافعي قسمان :
- 1 ) قسم يذكره المؤرخون منسوبا للشافعي مثل كتاب الأم والمرجح أنه دونه بنفسه وكتاب الرسالة
- 2 ) قسم يذكرونه منسوبا إلى أصحابه على أنه تلخيص لكتبه مثل مختصر البويطي ومختصر المزني وللشافعي رضي الله عنه في القسم الأول المعنى والصياغة وله في الثاني المعنى فقط . وقد ذكر الرواة طريقة تأليفه للكتاب فبعضه يكتبه بنفسه وبعضه كان يمليه وينسخ عنه تلاميذه ما يكتب ويقرؤونه عليه ) ففي كل ذلك دليل على مقدار علمه ومواهبه فقد كان أكبر من أديب وأكثر من فقيه
وكان مجلسه للعلم جامعا للنظر في عدد من العلوم قال الربيع بن سليمان : " كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار "
لقد بوركت نبوءة ن صلى الله عليه و سلم في الشافعي حين قال : ( اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ) ( الجامع الصغير ج 1 / صلى الله عليه و سلم 56 عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن للخطيب وابن عساكر في التاريخ )
العوامل التي هيأته للنبوغ العلمي :
1 - مواهبه وصفاته :
لقد آتى الله الشافعي حظا من المواهب يجعله في الذروة الأولى من قادة الفكر وزعماء آراء :
فقد كان قويا في كل قواه العقلية مما جعل تلميذه بشر المريسي يقول : " مع الشافعي نصف عقل أهل الدنيا " وكان حاضر البديهة عميق الفكرة بعيد المدى في الفهم فكانت دراسته طلبا للكليات والنظريات العامة
- وكان قوي البيان واضح التعبير أوتي مع فصاحة لسانه وبلاغة بيانه صوتا عميق التأثير يعبر بنبراته وقد سماه ابن راهويه : خطيب العلماء
- وكان نافذ البصيرة في نفوس الناس قوي الفراسة كشيخه مالك في معرفة أحوال الرجال وما تطيقه نفوسهم وكان هذا سببا في أن التف حوله أكبر عدد من الصحاب والتلاميذ وكان صافي النفس من أدران الدنيا وشوائبها لذلك كان مخلصا في طلب الحق والمعرفة يطلب العلم لله ويتجه في طلبه إلى الطريق المستقيم فإذا اصطدم إخلاصه مع ما يألفه الناس من آراء أعلن آراءه في جرأة وقوة وقد بلغ من زهده في جاه العلم وإخلاصه لطلب الحق أنه كان يقول : " وددت أن الناس تعلموا هذا العلم لم ينسب إلي شيء منه فأوجر عليه ولا يحمدوني " وما كان يغضب في جدال ولا يستطيل بحدة لسان في نزلا لأنه يبغي الحق في جدله يقول رضي الله عنه : " ما ناظرت أحدا قط على الغلبة وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه " ولقد أكسبه الإخلاص ذكاء قلب ونبل غرض وتباعدا عن الدنايا
وكان شديد التشبث بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الربيع : سمعت الشافعي يقول : " ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وتغرب فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو قولي " وجعل يردد هذا الكلام
2 - شيوخه :
تلقى الشافعي الفقه والحديث على شيوخ تباعدت أمكنهم وتخالفت مناهجهم فجمع فقه أكثر المذاهب التي كانت في عصره ( وقد روى عن كثير من المشايخ أشهرهم تسعة عشر : خمسة مكية وستة مدنية وأربعة يمانية وأربعة عراقية ) وتلقى فقه مالك عليه وتلقى فقه الأوزاعي عن صاحبه عمر بن أبي سلمة من أهل اليمن وتلقى فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه يحيى بن حسان ثم تلقى فقه أبي حنيفة عن محمد بن الحسن فقيه العراق وبذلك يكون قد برع في مدرسة الحديث في المدينة ومدرسة الرأي في العراق . وكان ثمة مدرسة ثالثة تعنى بتفسير القرآن وهي مدرسة مكة التي اتخذها ابن عباس رضي الله عنهما مقاما له وقد جعل الشافعي ابن عباس مثله الكامل وترسم خطاه وسار في مثل سبيله . وانساغ كل ذلك العلم الكثير في نفس الشافعي فكان منه ذلك المزيج الفقهي المحكم الذي تلاقت فيه كل النزعات منسجمة متعادلة متآلفة النغم وتولدت منه تلك المعاني الكلية فقدمها للناس في بيان رائع وقول محكم
3 - دراساته الخاصة وتجاربه :
كان رضي الله عنه مع اتصاله بشيوخه في مكة والمدينة محبا للرحلة ولا شك أن الأسفار تفتق الذهن وترهف الحس فوق ما تعطيه للفقيه من مادة وخبرة . وكان يتصل خلال رحلاته بالشيوخ ويدارس العلماء ويأخذ منهم ويعطيهم ولم يقتصر على فقهاء الجماعة الذين دخلوا في طاعة الخلفاء بل درس آراء غيرهم فكان يطلب العلم أنى وجده لا يهمه الوعاء الذي حمله إليه بل يهمه ما في الوعاء
4 - عصره :
ولد الشافعي في العصر العباسي وعاش فيه وكانت الفترة التي استغرقت حياة الشافعي من ذلك العصر هي فترة استقرار الأمر لهذه الدولة وتمكين سلطانها وازدهار الحياة الإسلامية فيها وقد امتاز ذلك العصر بميزات كان لها الأثر الأكبر في إحياء العلوم ونهضة الفكر الإسلامي حتى أنه يعتبر من أزهى العصور الإسلامية فكرا وعلما . ففيه التقت الحضارات القديمة كلها وامتزجت تحت ظل الدين الجديد ونشطت حركة الترجمة وتولهاها الخلفاء العباسيون بالتنمية والتشجيع . وهو عصر الخصب العقلي المستقل المنتج فهؤلاء المحدثون يشمرون عن ساعد الجد لتمييز الصحيح في المروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذه الفرق المختلفة كل فرقة تجرد سيف الحجة لتشق الطريق لآرائها والشافعي يخالطها جميعا ويناقش أصحابها ويقبس من علمائها ما يراه صالحا . وهؤلاء العلماء من فقهاء ومحدثين ينتقلون في البلاد طلبا للعمل فيلتقي بهم الشافعي وخصوصا في البيت الحرام كان مؤتمرا علميا ثم ها هم أولاء فقهاء الرأي وفقهاء الحديث يلتقون في مكان واحد ويتناظرون طلبا للحقيقة فيأخذ كل مما عند الآخر . ثم هذا الفقه يجمع في الكتب فيرى الفقيه آراء غيره مدونة مبسوطة فيقرؤها ويدرساها وينقدها ويقبل ما يراه أقرب للكتاب والسنة
وهكذا جاء الشافعي في وسط هذا اللجب العلمي القوي وأخذ من تلك الثروة العلمية العظيمة وبقوة مواهبه ودراساته وحسن اتجاهاته خرج على الناس بآرائه ومذهبه
لمحة عن عبادته وأخلاقه :
كان رضي الله عنه كثير العبادة فكان يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام : ثلث للعلم وثلث للنوم وثلث للعبادة . وكان يقف بين يدي ربه فيصلي ويقرأ وعيناه تفيضان بدمع غزير خشية التقصير . وقد كان رضي الله عنه يرى نفسه - لشدة تواضعه - من أهل المعاصي وفي ذلك يقول :
أحب الصالحين ولست منهم ... لعلي أن أنال بهم شفاعة
وأكره من بضاعته المعاصي ... وإن كنا جميعا في البضاعة
يقول هذا وهو الذي يصفونه بأنه " لم تعرف له صبوة "
وقد اختص الله تعالى عالمنا بالعناية فكان له صوت عميق التأثير يخرج من قلب منير زادته العبادة المتواصلة والمحبة الشديدة نورا وتأثيرا وسحرا وكان مولعا بالقرآن وصحبته فكان يختم في كل نهار وليلة ختمة وفي رمضان كان يختم كل نهار ختمة وكل ليلة ختمة . وكان إذا قرأ القرآن بكى وأبكى سامعيه روى أحد معاصريه : " كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض : قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نقرأ القرآن فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى تتساقط الناس بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة وكان رضي الله عنه مستقيما على الشرع إلى أقصى الحدود وكان كريما ذا مروءة وخلق رفيع شأنه شأن آل البيت سخيا يقبل على الفقراء ويعطي عطاء من لا يخاف عيلة وفي هذا تروى الأعاجيب عنه . ومن أقواله : " للمروءة أربعة أركان : حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك " . ومما تميز به شدة حيائه وخجله حتى نقل عنه أنه كان يحمر وجهه حياء إذا سئل ما ليس عنده
محنته :
- اتهم الشافعي رضي الله عنه بالتشيع وحيكت له المؤامرات في قصر الخليفة هارون الرشيد حتى بعث في طلبه وسيق وهو في الرابعة والثلاثين من عمره في أقياده مع تسعة من العلويين إلى الرشيد وهناك ضربت رقاب العلوية التسعة أمام الشافعي واحدا بعد آخر حتى جاء دوره وكان محمد بن الحسن القاضي عند هارون الرشيد حاضرا واستطاع الشافعي بذكائه وسرعة خاطره أن يستميل إليه قلب الخليفة وعقله وأن يقنعه ببراءته وأسلمه الخليفة للقاضي محمد ابن الحسن وكان العلم رحما بين أهله ودافع عنه القاضي وساهم في خلاصه وقال فيه :
وله من العلم محل كبير وليس الذي رفع عليه من شأنه
وبرئت ساحة المتهم وأمر له الرشيد بعطاء قدره خمسون ألفا أخذها الشافعي والثالث كلها من بين يديه عطايا على باب الرشيد
مرضه ووفاته :
كان رضي الله عنه كثير الأوجاع والأسقام وكان يشكو البواسير خاصة ولقد بلغت منه في أواخر أيامه مبلغا عظيما فكان ربما ركب فسال الدم من عقبيه وكان لا يرح الطست تحته وفيه لبدة محشوة يقطر فيه دمه . وما لقي أحد من السقم مثل ما لقي ولكن هذا لم يكن ليصرفه عن الدروس والأبحاث والمطالعات وليس هذا غريبا على مثله ورسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال عندما سئل عن أشد الناس بلاء : ( الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ) ( الترمذي ج 4 / كتاب الزهد باب 56 م 2398 ) ولما كان في مرضه الأخير دخل عليه تلميذه المزني فقال له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولكأس المنية شاربا وعلى الله عز و جل واردا ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها ثم بكى وأنشأ يقول :
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي ... جعلت رجائي نحو عفوك سلما
تعاظمني ذنبي فلما قرنته ... بعفوك ربي كان عفوك أعظما
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل ... تجود وتعفو منة وتكرما
وفي آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتين للهجرة انتقلت روحه الطاهرة إلى ربها عن أربع وخمسين سنة
وفي عصر اليوم التالي خرجت مئات الألوف تنقل الشافعي إلى مثواه الأخير في القرافة بمصر وذهل الناس بوفاة لشافعي وخيمت الكآبة على وجوه العلماء وهيضت أجنحة تلاميذه وطويت صفحة مشرقة من صفحات تاريخنا الرائع وغاب نجم من النجوم التي سطعت في سماء البشرية فأضاءت المشرق والمغرب
رحم الله الشافعي ورضي عنه وأكرم مثواه . فقد كان كما قال عنه أحمد بن حنبل رضي الله عنه : كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض "
أشهر تلاميذه :
خلف الشافعي من تلاميذه أركانا في العلم يرعون علمه وينشرونه وينافحون عنه . من هؤلاء :
في مكة - أبو بكر الحميدي وكان فقيها محدثا ثقة حافظا
وفي العراق - أبو علي الحسن الصباح الزعفراني ولم يكن بين تلاميذ الشافعي أفصح منه لسانا ولا ابصر منه باللغة العربية وكان الزعفراني راوي كتب الشافعي في العراق
وأبو علي الحسين بن علي الكرابيسي وكان عالما مصنفا متقنا
وأبو ثور الكلبي
وأبو عبد الرحمن أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري البصري وكان يوصف بالشافعي وهو أول من خلفه في العراق
وممن أخذ عن الشافعي وإن لم يعرف بالتبعية له في مذهبه :
الإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة وقد قال فيه الشافعي : " خرجت من بغداد وما خلقت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد " وأيضا اسحق بن راهويه
في مصر - حرملة بن يحيى وكان جليلا نبيل القدر وروى عن الشافعي من الكتب ما لم يروه الربيع
أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي : وقد استخلفه الشافعي في حلقته وآثره على محمد ابن عبد الله بن الحكم مع عظيم محبته لابن الحكم ولكنه قدم الحق على الأخوة والمحبة كشأنه رحمه الله دائما . قال : " ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى وليس أحد من أصحابي أعلم منه "
كان البويطي عالما فقيها زاهدا . توفى في سجنه في محنة القول بخلق القرآن
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني : كان فقيها عالما عابدا عارفا بوجوه الجدل حسن البيان . قال عنه الشافعي وهو في سن الحداثة : " لو ناظر المزني الشيطان لقطعه " كما قال فيه : " المزني ناصر مذهبي " له في مذهب الشافعي كتب كثير منه : المختصر والمختصر الصغير
الربيع بن سليمان المرادي المؤذن - راوية كتب الشافعي وخادمه - : صحب الشافعي طويلا وأخذ عنه كثيرا وخدمه واشتهر بصحبته وهو آخر من روى بمصر عنه وكان يروي بصدق وإتقان فكانت الرجال تشد إليه لطلب كتب الشافعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع :
- 1 - أبو زهرة محمد : الشافعي حياته وعصره - آراؤه وفقهه . دار الفكر العربي - الطبعة الثانية
- 2 - البوهي محمد لبيب : الإمام الشافعي
- 3 - الدقر عبد الغني : الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر دار القلم : دمشق - بيروت الطبعة الأولى 1972 م
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2013
  #4
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

بعض ما ورد في فضل الفقه
{ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } [ سورة التوبة - 122 ]
( من يرد الله به خير يفقه في الدين ويلهمه رشده ) " متفق عليه "
من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه - الامام الشافعي رضي الله عنه

تعريف الفقه والغرض منه

تعريفه
هو لغة : الفهم
وفي اصطلاح الفقهاء : العم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
الغرض منه :
معرفة علاقة الإنسان بربه - فقه العبادات - ثم علاقته بالمخلوقات - فقه المعاملات - على وجه صحيح فمن ترك هذا العلم عرض نفسه للوقوع في الخطأ في أعماله فإن سلمت له ناحية لن تسلم له بقية النواحي

تعريف بالأحكام التكليفية
- لا بد من تعريف موجز بالأحكام التكليفية المختلفة والتي سيرد ذكرها مرارا قبل أن نتعرض لها خلال أبحاث الكتاب
والحكم التكليفي بالتعريف : هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء ( الاقتضاء : هو الطلب والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك ) أو تخييرا ( التخيير : هو تخيير المكلف بالخطاب بين الفعل والترك )
والأحكام التكليفية عند الشافعي رضي الله تعالى عنه هي :
- 1 - الفرض : وهو مرادف للركن والواجب ( لم يفرق الشافعي بين الواجب والفرض إلا في الحج متابعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ) وهو ما يطلب فعله طلبا جازما ويثاب عليه ويحرم تركه ويعاقب عليه مثل الصلوات الخمس
- 2 - المندوب أو السنة أو المستحب : وهو ما يطلب فعله طلبا غير جازم ويثاب عليه ولا يحرم تركه ويعاقب عليه كالاستياك والتسبيحات في الصلاة
- 3 - الحرام : وهو ما يطلب تركه طلبا جازما ويثاب عليه ويحرم فعله ويعاقب عليه من ذلك مثلا الزنى وشرب الخمر
- 4 - المكروه : وهو ما يطلب تركه طلبا غير جازم ويثاب عليه ولا يحرم فعله ولا يعاقب عليه كأكل الثوم والبصل قبل المجيء إلى المسجد أو حضور الجماعات
وقد قسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين بحسب الدليل في النهي فإن كان النهي غير الجازم مخصوصا بأمر معين فهو مكروه مثل قوله صلى الله عليه و سلم : ( فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) ( مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 11 / 70 ) ومثل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل فإنها خلقت للشياطين وإن كان النهي غير الجازم غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى كالنهي عن ترك المندوبات وإفطار المسافر في رمضان
- 5 - المباح : وهو التخيير بين الفعل والترك ولا يثاب على فعله ولا على تركه
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2013
  #5
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي كتاب الطهارة

كتاب الطهارة
الباب الأول
التعريف بالطهارة
الطهارة بفتح الطاء في اللغة مصدر بمعنى النظافة
وأما في اصطلاح الفقهاء فهي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما على صورتهما وقولنا في معناهما على صورتهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس أو مسح الأذن والمضمضة ونحو ذلك من نوافل الطهارة وطهارة المعذورين ( 1 ) فهذه كلها طهارات لكنها لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا . وهي شرط لصحة الصلاة وجواز استعمال الآنية والأطعمة وغير ذلك فالشارع اشترط لصحة صلاة الشخص أن يكون بدنه موصوفا بالطهارة ولصحة الصلاة في المكان أن يكون المكان موصوفا بالطهارة ولصحة الصلاة بالثوب أن يكون موصوفا بالطهارة واشترط لحل أكل الطعام أن يكون موصوفا بالطهارة وهكذا

- دليلها :
- قوله تعالى : { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } ( 2 ) وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الطهور شطر الإيمان ) ( 3 ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال " مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبرين فقال : ( أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر ( 4 ) من بوله ) قال : فدعا بعسيب ( 5 ) رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال : ( لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا )
_________
( 1 ) المعذور : كسلس البول والمستحاضة
( 2 ) البقرة 222
( 3 ) مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 1 / 1
( 4 ) وفي رواية : كان لا يستنزه والمعنى واحد وهو أنه لا يتوقى عن بوله
( 5 ) العسيب : جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف






أقسامها :
الطهارة بحسب التعريف قسمان :
طهارة حسية : وهي الطهارة من الخبث ( 1 ) واعتبارية : وهي الطهارة من الحدث وذلك لأن الشارع أوجب على المصلي أن يكون بدنه وثوبه طاهرين من الخبث وأوجب عليه أن يكون بدنه طاهرا من الحدث فجعل الطهارة من هذين الأمرين واجبة
فأما الخبث فهو العين المستقذرة شرعا كالدم والبول ونحوهما مما سيأتي بيانه في بحث النجاسات والطهارة من الخبث تقسم إلى قسمين : أصلية وفرعية وعارضة فأما الأصلية فهي القائمة بالأشياء بأصل خلقتها كالماء والتراب والحديد والمعدن وغيرها لأن الأصل في الأشياء طهارتها ما لم تثبت نجاستها بدليل وأما الطهارة العارضة فهي النظافة من النجاسة التي أصابت هذه الأعيان وسميت عارضة لأنها تعرض بسبب المطهرات المزيلات لحكم الخبث من ماء وتراب وغيرهما مما سيأتي بيانه في بحث إزالة النجاسة
وأما الحدث فهو صفة اعتبارية أيضا وصف الشارع بدن الإنسان كله حال الجنابة ( 2 ) أو بعض أعضاء البدن حال وجود ناقض من نواقض الوضوء من ريح أو بول أو نحوهما ويقال للأول : حدث أكبر والطهارة منه تكون بالغسل ويتبعه الحيض والنفاس فإن الشارع اعتبرهما صفة قائمة بجميع البدن تمنع من الصلاة وغيرهما مما يمنعه الحدث الأكبر قبل الغسل . ويقال للثاني : حدث أصغر والطهارة منه تكون بالوضوء وينوب عن الغسل والوضوء التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله
_________
( 1 ) الخبث : النجس
( 2 ) الجنابة لغة : البعد وشرعا تطلق على من أنزل المني أو جامع وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2013
  #6
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي المياه

المياه التي ترفع الحدث وتزيل النجس سبعة وهي بعبارة موجزة : كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض . وتفصيلها كما يلي :
- 1 - المطر : لقوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } ( الفرقان : 48 ) وقوله عز من قائل : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } ( الأنفال 11 )
- 2 - ماء البحر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 52 / 69 )
- 3 - ماء النهر
- 4 - ماء البئر
- 5 - ماء العين
- 6 - ماء الثلج
- 7 - ماء البرد . ودليلها جميعا الإجماع على كون ما نزل من السماء أو نبع من الأرض طهورا

- أقسام المياه
أولا - ماء طاهر مطهر :
وهو وحده الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ودليل هذا الحصر في الحدث قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ( المائدة : 6 ) فأوجب التيمم على من لم يجد الماء فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره وفي النجس ما صح من أمره صلى الله عليه و سلم بغسله . ويقسم إلى :
- 1 - ماء طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال : وهو الماء المطلق ( وسمي المطلق مطلقا لأنه إذا أطلق الماء انصرف إليه ) أي العاري عن كل قيد بغير اسمه ولا يسلب الماء طهوريته فيصبح طاهرا غير مطهر إلا إذا خالطه من الطاهرات ما يغيره في طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا
- 2 - ماء طاهر مطهر مكروه الاستعمال :
( 1 ) الماء الشديد السخونة وتزول كراهته بالتبريد
( 2 ) الماء الشديد البرودة وتزول كراهته بالتسخين . وعلة الكراهة في كل منهما عدم القدرة على إسباغ الطهارة بواسطتهما
( 3 ) الماء المشمس في قطر حار في إناء منطبع ( أي مصنوع من معدن قابل للصفح والطرق غير النقدين الذهب والفضة كالحديد والرصاص والنحاس ) وعلة الكراهة فيه طبية
قال الشافعي رضي الله عنه : لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب وأسند الكراهة في ذلك إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس ويقول إنه يورث البرص ( قال النووي في المجموع : الحديث ضعيف لأنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه إلا أن الشافعي وثقه ) وضابط المشمس أن تخرج على الماء زهومة وهي ناتجة عن تفاعل الماء مع معدن الإناء تحت أشعة الشمس لذا فإن كراهته مقتصرة على استعماله للبدن أما إذا استعمل لتطهير الثياب فليس فيه كراهة وتزول الكراهة بالتبريد لتفكك الزهومة . أما في بلادنا فالماء المشمس غير مكروه لأن بلادنا معتدلة الحرارة
( 4 ) مياه الآبار التي لعن أصحابها إلا لضرورة لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نزل الحجر ( أرض ثمود ) في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء ( البخاري ج 3 / كتاب الأنبياء باب 19 / 3198 )

ثانيا - ماء طاهر غير مطهر
وهو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره أي الذي لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا . وهو ضربان :
- 1 - الماء القليل ( الماء القليل هو ما نقص عن قلتين والقلتان سعة عشرة تنكات وثلث تنكة أو ربما نصفها كل منها سعة عشرين ليترا تقريبا أو هما على وجه الدقة حجم مكعب طول حرفه 58 سم أي 195112 سم 3 أو 195 ، 112 دسم 3 " ليتر " ) المستعمل : وهو المستعمل في طهارة حدث - والمراد بها الوضوء والغسل - أو المستعمل في طهارة نجس
( 1 ) أما المستعمل في طهارة الحدث فإن استعمل في فرض الطهارة فهو طاهر غير مطهر حتى لو كان المتطهر به صبيا . أما أنه طاهر فلحديث جابر رضي الله عنه قال : " مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم ثم صب وضوءه علي فأفقت " ( البخاري ج 5 / كتاب المرضى باب 5 / 5327 ) ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا وأما أنه غير مطهر فلأنه أزال مانعا أما إن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة وماء المضمضة والاستنشاق فلا يعتبر مستعملا وتصح الطهارة به لأنه لم يرفع به حدث ولا نجس
ومن الماء المستعمل ما غمس فيه يده أثناء فرض الوضوء أو الغسل بعد نيتهما قبل نية الاغتراف ( ومحل نية الاغتراف في الوضوء عند إرادة غسل فرض اليدين وفي الغسل عند إرادة غمس اليدين في الماء أول مرة بعد نية فرض الغسل لأن غسل الجسم كله فرض بلا ترتيب بخلاف الوضوء أما إذا اغترف الماء ثم صبه على كفيه بنية رفع الحدث الأكبر عنهما فلا حاجة إلى نية الاغتراف بعد نية رفع الحدث الأكبر عن الجسم ) ومنه كذلك المنفصل في فرض الوضوء ومنه كذلك المنفصل في فرض الوضوء أو الغسل عن الجسم . وثمة فرق بين الوضوء والغسل ففي الوضوء إذا جرى الماء من عضو إلى آخر صار بانفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثاني سواء في ذلك اليدان وغيرهما أما في الغسل فلا يصير الماء مستعملا حتى ينفصل عن البدن كله لأنه كله عضو واحد
( 2 ) وأما الماء القليل المستعمل في إزالة النجس ويسمى غسالة النجاسة فقد وقع الإجماع على أن حكمه حكم المحل بعد الغسل إن كان نجسا بعد فنجس وإلا فطاهر بشروط :
أولها - أن ينفصل بعد غسل الشيء المتنجس ولم يتغير أحد أوصافه بالخبث
وثانيهما - ألا تزيد زنة الماء المنفصل عن المحل المتنجس بعد إسقاط ما يتشربه المغسول من الماء وإسقاط ما يتحلل من الأوساخ في الماء عادة
وثالثهما - أن يكون الماء واردا على الشيء المتنجس فإن كان مورودا بأن غمس الثوب المتنجس فيه فينجس وهذا الفرق بين الوارد والمورود قاعدة أخذها الشافعية من قوله صلى الله عليه و سلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 26 / 87 ، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه )
وبناء على ما تقدم فإن غسالة ولوغ الكلب إذا انفصلت متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطعا وإن انفصلت غير متغيرة كان غير الأخيرة - أي السابعة - فنجسة وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل الذي انفصلت عنه
وإذا جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين زال حكم الاستعمال
- 2 - الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات غير المجاورة له : إذا خالط الماء إحدى الطاهرات فتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا حتى لا يعرف إلا بهذا المخالط كماء الصابون وماء الورد وماء العصير سلبت طهوريته وأصبح طاهرا غير مطهر
ولو وقع في الماء الطهور ما يمكن حفظ الماء منه وكان موافقا له في صفاته من طعم ولون وريح كالماء المستعمل وماء الورد الذي فقد صفاته مع الزمن فالمقياس في معرفة سلب الطهورية تقديري في هذه الحال فنقدر في الذهن حالة ما لو وقع في الماء - بدلا من المشابه له في صفاته - مخالف له بأوسط الصفات ( المخالف للماء بأوسط الصفات : في الطعم عصير الرمان وفي اللون عصير العنب وفي الرائحة اللاذن - وهو نوع من العلك - أما المخالف للماء بأعلى الصفات : ففي الطعم الخل وفي اللون الحبر وفي الرائحة المسك ) فإذا رأينا أنه يغير إحدى صفاته تغيرا فاحشا حكمنا على الماء بأنه سلبت طهوريته وإلا فلا . فالتغير التقديري إذن كالتغير الحسي
أما المتغير الذي لم يعلم سبب تغيره فهو باق على طهوريته لأنه يجوز أن يكون تغير بطول المكث
وإذا كوثر الماء المتغير - كالمتغير بزعفران مثلا أو نحوه - فزال تغيره فهو طهور وهناك طاهرات لا تسلب الماء طهوريته إذا اختلطت به قليلا كان الماء أو كثيرا ولو غيرته تغيرا فاحشا بلونه أو ريحه أو طعمه لأنه لا يمكن حفظ الماء منها أو لأنها تنعقد منه أو توفقه في الطهورية . وهي :
( 1 ) التراب وإن طرح لأنه يوفق الماء في التطهير لقوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه عنه حذيفة رضي الله عنه : ( وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا ) ( مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / 4 )
( 2 ) الطحلب
( 3 ) ما في قعره من أملاح ومعادن
( 4 ) المجاور كعود أو دهن أو زيد ولو غير ريحه أو طعمه أو لونه لأن الدهن أو الزبد ولو وجد في الماء إلا أنه لا يختلط به بل يبقى طافيا لذا سمي مجاورا
ومثل العود : شجرة في الماء خشبها له طعم فيبقى الماء طاهرا مطهرا ولو تغير ريحه أو لونه أو طعمه
أما إذا تغير الماء بمجاور يتحلل كالعرقسوس أو الشاي بحيث يسلب اسم الماء بقيد لازم فإنه يفقد طهوريته أي قدرته على التطهير
( 5 ) الملح المائي مهما كثر ولو طرح عمدا لأنه ينعقد من الماء . أما الملح الصخري فيسلب الماء طهوريته
( 6 ) ورق الشجر
يضاف إلى ذلك تغير الماء بالمكث فهذا لا يسلبه طهوريته
واستدل الفقهاء لكل ما تقدم بقوله صلى الله عليه و سلم في حديثه المتقدم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )
قال الإمام النووي رحمه الله : " استدلوا منه على أن الماء المتغير بما يتعذر صونه عنه طهور . وقال : هذا الحكم مجمع عليه ( المجموع ج 1 / ص 129 ، ج 1 / ص 150 )

ثالثا - الماء المتنجس :
وهو نوعان
- 1 - ماء قليل حلت به نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة مجاورة أو مخالطة فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها تغير بها الماء أم لا . وسواء أكانت غير معفو عنها أو معفوا عنها في الصلاة فقط . والدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 50 / 67 ) فما كان أقل ينجس ( أما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء بلغ قلتين أم لا وسواء تغير أم لا )
ويستثنى من النجاسات التي تصيب الماء القليل وتنجسه ما يلي :
( 1 ) ما لا يدركه الطرف كالرذاذ البسيط
( 2 ) ميته لا دم لها سائل ( كالذباب والنحل والنمل والبق والخنفساء والبعوض والصراصير ) إن سقطت في الماء من نفسها أو بسبب الريح أو كانت ناشئة فيه ( كالدود الناشئ في الماء ويقاس على ذلك دود الفاكهة والخل والجبن فيعفى عنه ) ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإذا طرحت ولو بفعل صبي أو بهيمة أو كثرت حتى غيرت الماء فإنه ينجس سواء كان الماء قليلا أو كثيرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء ) ( البخاري ج 3 / كتاب بدء الخلق باب 17 / 3142 )
أما الحيوان نفسه فنجس لأنه من جملة الميتات وإنما لا ينجس الماء أو ما نشأت فيه الميتة لتعذر الاحتراز منه وهذا الحكم - حكم طهارة ما سقطت فيه ميتة لا دم لها سائل إلا إذا غيرته - ينسحب على جميع المائعات والأطعمة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز
( 3 ) فم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير أو قليل جار . أما الهرة نفسها فليست بنجسة . لحديث كبشة بنت كعب قالت : " إن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناه : فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخير ؟ فقالت : نعم . قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ( النسائي ج 1 / ص 55 )
( 4 ) صبي تنجس ثم غاب واحتملت طهارته
( 5 ) القليل من دخان النجاسة مثل الجلة ( زبل البقر )
( 6 ) القليل من غبار السرجين . ( زبل الغنم ) ولا ينجس غبار السرجين الأعضاء الرطبة
( 7 ) بخار النجاسة وهو لا ينجس إلا إذا ترك أثرا كلون أو طعم أو ريح
- 2 - ماء كثير ( الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر وقد تقدم بيان سعة القلتين بالليترات ) حلت به نجاسة مخالطة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة :
ودليله الإجماع فإذا لم يتغير منه شيئا فهو على طهوريته وقوله صلى الله عليه و سلم - عندما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع - : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 50 / 68 في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ) محمول على هذا
الشك في نجاسة الماء والتحري فيه : ( الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه . سواء كان الطرفان في التردد سواء أكان أحدهما راجحا أما عند الأصوليين فهو ما استوى فيه الطرفان وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم . ومعنى التحري الاجتهاد وطلب الصواب والتفتيش عن المقصود )
إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه على النجاسة وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته . والأصل بقاؤه على النجاسة وإن لم يتيقن طهارة ته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته والأصل في هذا الباب ( باب العمل على الأصل وعدم تأثير الشك في المياه والأحداث والثياب والطلاق والإعتاق وغير ذلك ) ما روى عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 4 / 137 ) ولو اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس ( ومثل لو اشتبه عليه طعامان طاهر ونجس فإنه يتحرى فيهما لأن أصلهما على الإباحة فهما كالماءين ) يجتهد ويتطهر بما ظن طهارته بعلامة كتغير لون أو ريح أو أثر كلب أقرب إلى أحدهما وفي هذه الحال تستحب إراقة الآخر قبل استعمال الطاهر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك ولئلا يغلط فيستعمل النجس أو يشتبه عليه ثانيا ولو توضأ من أحد الماءين من غير اجتهاد فبان أن الذي توضأ به طاهر لم يصح وضوؤه لأنه لم يجتهد ( وكذلك كل أمر من العبادات يفعله في حال الشك من غير اجتهاد لا يجزيه وإن وافق الصواب ) فإن كان من اشتبه عليهما الماءان اثنين فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر توضأ كل واحد منهما بما أداه إليه اجتهاده ولم يأتم أحدهما بالآخر . لأنه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة وإذا أخبره ثقة بنجاسة ماء أو ثوب أو طعام أو غيره فإن بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة حكم بنجاسته لأن خبره مقبول ( وهذا من باب الخبر لا من باب الشهادة فيقبل من هذا المرأة والأعمى والعبد دون الكافر والفاسق والمجنون والصبي ) ولا يجتهد هو لأن الخير مقدم على الاجتهاد . وإن لم يبين السبب وكان فقيها موافقا في المذهب وجب قبول خبره
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2013
  #7
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي ملحقات الأواني السواك

ملحقات
1 - استعمال أواني الذهب والفضة :
أولا - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة لما روى مجاهد عن ابن أبي ليلى قال : خرجنا مع حذيفة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ( الأواني جمع الجمع والجمع آنية والمفرد إناء )
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم ) ( مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 1 / 2 والجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف عند الكرع المتواتر )
ثانيا - يحرم اتخاذ ( الاتخاذ الاقتناء ) أواني الذهب والفضة لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كذلك يحرم استعمال قلم أو ساعة ذهبية إلا بقصد الزينة
ثالثا - يحرم ما ضبب ( المضبب هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمنه وتحفظه أو يربط الشق بخيط من الفضة فهذه الصفيحة أو ذلك الخيط هو الضبة وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه ) بالذهب قتل الضبة أو كثرت لحديث أم سلمة رضي الله عنها المتقدم وقد قاس الفقهاء باقي الاستعمالات على الشرب والأكل . وقد ورد النص بالتضبيب بالفضة فيبقى الذهب على التحريم
أما التضبيب باليسير من الفضة لغير الزينة فلا يحرم لحديث عاصم الأحول قال : " رأيت قدح النبي صلى الله عليه و سلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة . قال : وهو قدح جيد عريض من نضار . قال : قال أنس : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا " ( البخاري ج 5 / كتاب الأشربة باب 29 / 5315 ، وسلسله : أي شد الشق بخيط فضة فصارت صورته صورة سلسلة . والنضار : خشب معروف وقيل من خشب أحمر ) والضبة إن كانت كبيرة وبقصد الزينة تحرم وإن كانت كبيرة للحاجة كرهت أو كانت صغيرة للزينة فكذلك تكره . والرجوع في القلة والكثرة في كل ما تقدم إلى العرف ومتى شك في الكثرة فالأصل الإباحة
رابعا - لا يحرم المموه ( المطلي ) بالذهب أو الفضة إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار
حكم الأواني المتخذة من الأحجار النفيسة
- يباح استعمالها واتخاذها لعدم ورود النص فيه لكن الأظهر أنه يكره لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء
حكم أواني الكفار وثيابهم :
- يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم ( وكذلك من لا يبالي من المسلمين مثل مدمني الخمر ) سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم لما روي أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : " قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ . . . قال : ( أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ) " ( البخاري ج 5 / كتاب الذبائح والصيد باب 4 / 5161 ) ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره . ولا يحرم لأن النبي صلى الله عليه و سلم أدخلهم المسجد واستعمل آنيتهم وأكل طعامهم . وأما قوله تعالى : { إنما المشركون نجس } ( التوبة ) فالمراد نجس الدين والاعتقاد لا الأبدان والأواني


2 - مستحبات

السواك : التعريف به :
- لغة : السواك بكسر السين يطلق على الفعل وهو الاستياك وعلى العود الذي يستاك به وهو المسواك أيضا يقال : ساك فاه أي دلكه . فإن قيل استاك لم يذكر الفم
- وشرعا : استعمال عود أو نحوه أو أي شيء خشن في دلك الأسنان وما حواليها ويستحب أن يكون بيابس ندي بالماء والأراك أولى لما روى أبو خيرة الصباحي رضي الله عنه قال : " كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فزودنا الأراك نستاك به " ( رواه الطبراني في الكبير : مجمع الزوائد ج 2 م ص 100 ) ثم النخل ثم الرمان . قال المتولي : " يستحب أن يكون عودا رائحة طيبة "
كيفية الاستياك :
- يؤخذ العود المندى باليد اليمنى ويبدأ بالجانب الأيمن من الفم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه و سلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 30 م 166 ، وترجيل الشعر هو تسريحه ) وبذلك عرضا في ظاهر الأسنان وباطنها ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه ويمره على سقف حلقه إمرارا خفيفا
وينوي بالسواك أداء سنة لقوله تعالى : وما آتاك الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ( الحشر 7 )

حكمه [ السواك ]
- ( 1 ) سنة مؤكدة : للوضوء والصلاة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه و سلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ( مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 15 / 42 )
وعند القيام من النوم ليلا أو نهارا لحديث حذيفة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل يشوص ( الشوص : دلك الأسنان عرضا بالسواك ) فاه بالسواك ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 46 ) )
وعند تغير رائحة الفم من السكوت أو من ترك الأكل أو من أكل ذي ريح مثل الثوم والبصل
( 2 ) مستحب : لقراءة القرآن والذكر وعند اصفرار الأسنان لحديث ثمام بن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( مالي أراكم تأتوني قلحا استاكوا ) ( مسند الإمام أحمد ج 1 / ص 214 ، والقلح : صفرة ووسخ يركبان الأسنان ) وعند إرادة النوم وعند دخول البيت لما روت عائشة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 44 ) وعند دخول المسجد
( 3 ) مكروه : للصائم بعد الزوال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه و سلم قال : ( والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) ( البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 9 / 1805 ) وأطيبيته هنا تدل على طلب بقائه ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكرهت إزالته كدم الشهداء

فوائد السواك
- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( مطهرة للفم مرضاة للرب ) ( البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 27 أي إن السواك ينظف الفم وينقيه فيقبل العبد على مناجاة ربه برائحة زكية فيرضى عنه ويقبل منه عبادته ويكثر له الأجر والمثوبة ) وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أمرت بالسواك حتى ظننت - أو حسبت - أن سينزل فيه قرآن ) ( مسند الإمام أحمد ج 1 ص 237 )



مستحبات أخرى
- الادهان غبا ( الغب : أن يدهن يوما ثم يترك آخر ثم يدهن ) بزيت الزيتون أو غيره من الدهون الملينة للبشرة
- الاكتحال وترا
- قص الشارب حتى تبدو حمرة الشفة ويكره استئصاله قال النووي : " المختار أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله "
- تقليم الأظافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة " ( رواه الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد ج 2 / ص 170 ) ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها إلى آخره . ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى
- إزالة شعر الإبط . قال النووي : " الأفضل فيه النتف إن قوي عليه " ويحصل أيضا بالحلق والنورة ( النورة مادة كانت تستعمل في إزالة الشعر ) ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيامن
- حلق العانة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 51 ) ويسن دفن ما يزال من شعر وظفر ودم
- تسريح اللحية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من كان له شعر فليكرمه ) ( أبو داود ج 4 / كتاب الترجل باب 3 / 4163 )
- ترجيل الشعر ودهنه غبا للحديث المتقدم
- تخضيب الشيب بحمرة أو صفرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) ( البخاري ج 3 / كتاب الأنبياء باب 51 / 3275 )
أما التخضيب بالسواد فهو حرام سواء فيه الرجال والنساء لحديث جابر رضي الله عنه قال : " أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة ( الثغام : نبات أبيض الزهر والثمر والواحدة ثغامة ) بياضا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ) " ( مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 24 / 79 ) أما للجهاد فإنه يجوز التخضيب بالسواد بل يطلب من الرجل المجاهد لإرهاب العدو قياسا على عدم إنكاره صلى الله عليه و سلم فعل أبي دجانة رضي الله عنه في غزوة أحد لما تناول السيف من يد رسول الله صلى الله عليه و سلم بحقه وراح يتبختر بين الصفوف قال له صلى الله عليه و سلم : ( إن هذه مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع ) ( مجمع الزوائد ج 6 / ص 109 )
- ويسن للمتزوجة من النساء تخضيب يديها ورجليها بالحناء للأحاديث المشهورة فيه أما الرجل فيحرم عليه التخضيب بالحناء لما فيه من التشبه بالنساء وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " . ( البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 59 / 5546 ) يحرم عليه ذلك إلا لحاجة التداوي وكذلك يكره للخلية من الزوج ولو لم يرها أجنبي لأن في ذلك غررا إلا لحاجة كالتداوي أو دفع الحرارة
ويجمع أكثر المستحبات السابقة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ( البراجم عقد الأصابع ) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص ( ورد في لسان العرب انتفاض وانتقاص وانتفاص وكلها بمعنى الاستنجاء ) الماء ) قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 56 )



3 - مكروهات
يكره القزع وهو حلق الرأس مكان منه دون آخر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن القزع " ( البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 70 / 5577 )
أما حلقه كله فقال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس به بتركه لمن أراد دهنه وترجيله . ودليله على جواز حلقه كله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : ( احلقوه كله أو اتركوه كله ) " ( أبو داود ج 4 كتاب الترجل باب 14 / 4195 ) ويندب للرجل ذلك بعد نسك الحج أو العمرة وللمولود في يومه السابع وهو واجب في حالة النذر
- يكره نتف اللحية واستئصالها عند السادة الشافعية أما عند الإمام الشافعي فيحرم استئصالها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( احفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) ( مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 16 / 52 ) وعنه أيضا قال : قال صلى الله عليه و سلم ( خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 54 ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) ( مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 16 / 55 )
أما المرأة فإذا نبت لها لحية أو شارب أو عنفقة ( الشعر تحت الشفة السفلى ) جاز لها أن تزيله وقد يقاس عليه شعر يديها ورجليها لأن الأصل عدم وجوده ولأن إزالته لا تؤدي إلى غرر
- يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام ) قال عن سفيان : ( إلا كانت له نورا يوم القيامة ) وقال في حديث يحيى : ( إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئته ) ( أبو داود ج 4 / كتاب الترجل باب 17 / 4202 )
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2013
  #8
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي الباب الثاني : قضاء الحاجة

الباب الثاني : قضاء الحاجة
آداب قضاء الحاجة

تتضح هذه الآداب من خلال الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة والتي نبينها فيما يلي :
- 1 - يستحب أن ينحي عنه ما عليه ذكر الله ولو في حجاب ما لم يكن موضوعا في مادة تمنع نفوذ الرائحة إليه لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه " ( الترمذي ج 4 / كتاب اللباس باب 16 / 1746 ) وفي الصحيحين أن نقش خاتمه صلى الله عليه و سلم كان : محمد رسول الله " ( انظر البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 52 / 5539 )
- 2 - يندب لبس النعلين
- 3 - يندب ستر الرأس للرجال والنساء لأن محل قضاء الحاجة مأوى الشياطين ودليل الأدبين السابقين ما روى البيهقي عن حبيب بن صالح قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه " ( البيهقي ج 1 / ص 96 ، والحديث مرسل وكذلك كثير من الأحاديث التي استدللنا بها في بحثي قضاء الحاجة والاستنجاء أحاديث ضعيفة إلا أن المعروف عند الفقهاء أن الحديث الضعيف يستدل به في فضائل الأعمال كما هي الحال في أكثر بنود البحثين )
- 4 - يندب أن يهيئ ما يستنجي به قبل جلوسه . لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 21 / 40 )
- 5 - يندب أن يستتر إن لم يكن ثم من يحرم عليه النظر إلى عورته وإلا وجب جاعلا الساتر وراء ظهره لحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( . . . من أتى من الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره . . . ) . ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 19 / 35 )
على أن يكون طول الساتر ثلثي ذراع فأكثر بذراع الآدمي وألا يعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع ولا فرق في الساتر بين الجدار والوهدة وكثيب الرمل ولو أرخى ذيل ثوبه في قبالة القبلة حصل به الستر
وإن كان في الصحراء أبعد لما روى يعلى بن مرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الطهارة باب 22 / 333 )
- 6 - يندب تقديم الرجل اليسرى على اليمنى عند الدخول وتقديم اليمنى على اليسرى عند الخروج وكذا يفعل في الصحراء إذا بلغ موضع جلوسه قال صاحب المهذب : " لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه "
- 7 - يندب أن يقول عند الدخول : " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث ( الخبث : مفرده خبيث وهو ذكر الشياطين ) والخبائث ( الخبائث مفردها خبيثة وهي أنثى الشياطين ) " لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا : بسم الله ) ( رواه الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد ج 1 / ص 205 ) وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 9 / 142 )
وأن يقول عند الخروج : " غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " لحديث عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج من الغائط قال : ( غفرانك ) " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 300 ) ولما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا خرج من الخلاء قال : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 301 ) وله أن يزيد : " اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش "
- 8 - يندب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض " ( الترمذي ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 14 ) كما يندب أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه
- 9 - يندب أن يبعد بين رجليه اتقاء البول لحديث المعذبين في القبر المتقدم وفيه : ( أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) ( البخاري ج 1 كتاب الجنائز باب 87 / 1312 ، وقد تقدم الحديث برواية مسلم ) وأن يعتمد على قدمه اليسرى في القرفصاء وينصب اليمنى لحديث سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال : " علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى " ( البيهقي ج 1 / ص 96 )
- 10 - يجب على الذكر أن يستبرئ من البول إذا غلب على الظن بالمحل شيئا منه وذلك بالتنحنح أو بالصبر لحظات أو يمشي خطوات على ألا يصل إلى حد الوسوسة ودليله ما ورد في حدث المعذبين في القبر برواية النسائي وفيها ( كان أحدهما لا يستبرئ من بوله ) ( النسائي ج 4 / ص 106 )
ولا حاجة لهذا عند الأنثى لكن يجب عليها الاستبراء من الودي ( الودي ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل ) الذي يعقب البول بخروجه
- 11 - يكره استقبال الريح بالبول لئلا يعود الرذاذ عليه فيتنجس ويستحب أن يستدبرها
- 12 - يكره البول أو الغائط في جحر ( الجحر : كل شيء يحتقره الهوام والسباع لأنفسها ) لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يبال في الجحر " قال : " قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : كان يقال إنها مساكن الجن " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 29 ) ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول
- 13 - يكره قضاء الحاجة في الطريق لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه و سلم : " اتقوا الملاعن ( الملاعن : جمع ملعنة وهي سبب وقوع اللعن ) الثلاث : البراز في الموارد ( الموارد : المجاري والطرق إلى الماء ) وقارعة الطريق والظل " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 14 / 26 )
- 14 - يكره البول في متحدث الناس ( متحدث الناس : مكان تحدثهم ) لما فيه من أذى لهم
- 15 - يكره قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها صيانة للثمر الساقط من التلويث سواء كان ذلك في وقت الثمر أو في غيره والغائط أخف كراهة من البول في موضع كهذا لأنه يرى بالعين فيجتنب ما أصابه أو يطهر
- 16 - يكره البول في مكان صلب لما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : " إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا ( الدمث بفتح الدال والميم مفتوحة أو مكسورة : الأرض السهلة الرخوة والرمل غير المتلبد ) في أصل جدار فبال ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد ( يرتاد : يختار ) لبوله موضعا " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 2 / 3 )
- 17 - حكم البول والغائط في الماء :
- الراكد : يكره البول فيه قليلا كان أو كثيرا لحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أنه نهى أن يبال في الماء الراكد " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 28 / 49 )
- الجاري : إن كان قليلا يحرم البول فيه لأن ذلك ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره لجريانه وإن كان كثيرا فلا يحرم لكن الأولى اجتنابه
والنهي عن التغوط قرب الماء واضح داخل في عموم النهي عن البول في الموارد
- المسبل : يحرم ما لم يستبحر ( يستبحر : أي يكثر حتى يصبح كالبحر ) الماء كما يحرم في الماء المملوك للغير
- 18 - لاستقبال القبلة واستدبارها ثلاثة أحكام :
- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي الفلاة بدون ساتر أو بساتر لم يستوف الشروط لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 11 / 144 )
وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال : " قال صلى الله عليه و سلم " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب ( الاستطابة : الاستنجاء ) بيمينه " وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب / 4 / 8 )
- خلاف الأولى : أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إذا وجد الساتر
- لا حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأولى في استقبال القبلة واستدبارها في الأماكن المعدة لذلك لكن الأدب أن يتوقاها ويهيئ مجلسه مائلا عنها إذا أمكن بلا مشقة
- 19 - يكره التكلم إلا لضرورة فلو عطس مثلا حمد الله في نفسه ولو سلم عليه كره له رد السلام لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فلم يرد عليه " ( الترمذي ج 1 أبواب الطهارة باب 67 / 90 ) وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز و جل يمقت على ذلك ) ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 7 / 15 )
- 2 - يكره البول قائما إلا لعذر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 8 / 12 ) أما ما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : " . . . فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نتماشى فأتى سباطة ( السباطة : ملقى التراب والقمامة ) خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال . . . " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 22 / 74 ) فقال الخطابي : " قد يكون ذلك لعلة بصلبه صلى الله عليه و سلم أو بمأبضيه ( المأبض : كمسجد باطن الركبة من الآدمي والجمع مآبض كمساجد ) أو لأنه لا يجد مكانا يصلح للقعود أو لبيان الجواز "
- 21 - يكره طول القعود روي عن لقمان عليه السلام أنه قال : " طول القعود على الحاجة تتجع منه الكبد ويأخذ منه الباسور فاقعد هوينا واخرج " ( المجموع ج 2 / ص 98 )
- 22 - يكره النظر إلى السماء أو إلى فرجه أو إلى ما يخرج منه إلا لضرورة كما يكره أن يعبث بيده
- 32 - يكره الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يعود إليه الماء النجس لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ) ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 27 ) أما في الأماكن المتخذة لذلك كالمراحيض فلا بأس فيه لأنه لا يترشش عليه
- 24 - يحرم البول في المسجد ولو في إناء لأن البول مستقبح فينزه المسجد منه
- 25 - يحرم البول على القبر لاختلاط ترابه بأجزاء الميت ويكره بقربه
- 26 - يحرم أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعم وسائر المطعومات وغيرها مما سيرد بيانه



الاستنجاء والاستجمار
التعريف به :

هو لغة : طلب قطع الأذى مأخوذة من نجوت الشجرة وأنجبتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى ويسمى الاستطابة لأنه يطيب النفس بإزالة الخبث ويسمى الاستجمار مأخوذ النبي الجمار وهي الحصى الصغار وبين الثلاثة فروق فالاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء والحجر والاستجمار لا يكون إلا بالحجر
وشرعا : إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه
حكمه :
واجب من خروج الغائط والبول لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ( الدار قطني ج 1 / ص 128 ) ولحديث أبو هريرة رضي الله عنه المتقدم : ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد . . . وكان يأمر بثلاثة أحجار ) ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبا فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات
وهو واجب كذلك من كل نجس خارج من أحد السبيلين ولو نادرا كدم وودي ومذي فلو خرجت منه حصاة أو دودة لا رطوبة معهما فالأصح أنه لا يجب الاستنجاء
ويكون الاستنجاء بالماء أو بالحجر أو بجامد طاهر قالع عين النجاسة غير مبتل وغير محترم . فيخرج بذلك غير الماء من الموائع والفحم الهش والتراب غير المتحجر والقصب الأملس ومطعوم الآدميين أما الماء فمع أنه من مطعوم الآدمي إلا أنه يجوز الاستنجاء به لأنه متوفر بكثرة ولأن النبي صلى الله عليه و سلم استنجى به فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعله " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 15 / 19 ) كذلك يخرج مطعوم الجن كالعظم وإن أحرق لحديث سلمان رضي الله عنه قال : " لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول . أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 57 ، والرجيع : الروث )
ومن المحترم كتب العلم الشرعي وما ينتفع به وما كتب عليه اسم معظم وجزء المسجد وجزء الآدمي ولو كانا منفصلين
ويسن الجمع بين الحجر وماء فتستعمل الأحجار أولا ثم الماء
ويصح الاستجمار بجامد متنجس إذا استعمل الماء بعده
أما إذا اقتصر على أحدهما فيفضل الماء على غيره لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها أما الحجر فلا يزيل إلا عينها . وإذا قدم الماء أولا فلا تستعمل الأحجار بعده لعدم الفائدة . ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه ولا بين الحاضر والمسافر ولا بين الصحيح والمريض
شروط صحة الاستجمار بالحجر
1 - ألا يجف الخارج النجس
- 2 - ألا ينتقل النجس عن محل خروجه
- 3 - ألا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي
- 4 - ألا يجاوز الصفحة ( الصفحة ما ينضم من الأليين عند القيام ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 57 ، والرجيع : الروث ) في الغائط والحشفة ( الحشفة : ما فوق الختان ) مع الاتصال بالمخرج فإن كانت امرأة اشترط في صحة مسحها بالحجر ونحوه ألا يجاوز الخارج ما يظهر عند قعودها إن كانت بكرا وألا يصل إلى ما بعد ذلك من الداخل إن كانت ثيبا ولكن الغالب انتشار النجس عند بتول المرأة لذا لا يصح استجمارها بعده ولا بد لها من استعمال الماء أما الغائط وحده فيكفي معه الاستجمار بشروطه
- 5 - ألا يصيبه ماء
- 6 - أن يكون بثلاث مسحات ولو حصل النقاء بواحدة كل مسحة بحجر أو بحرف من حروف حجر ذي ثلاثة حروف مثلا لحديث سلمان رضي اله عنه المتقدم وفيه النهي عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار والأول أفضل لورود النص فيه . فإن لم ينق زاد على ذلك فإن انتفى أحد هذه الشروط تعين الماء


سنن الاستنجاء
- 1 - الإيتار إذا أراد الزيادة على ثلاث مسحات لأنه لم يكتف بها لحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 24 159 ) ولأن الإيتار سنة في كل شيء
- 2 - استيعاب المحل بالحجر
- 3 - الاستنجاء باليسار لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 19 / 153 ) ولحديث ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وحديث سلمان رضي الله عنه المتقدمين
فيستحب ألا يستعين بيمينه في شيء من أمر الاستنجاء إلا لعذر
- 4 - الاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء لأنه أمكن
- 5 - تقديم غسل القبل على الدبر لم يستنجي بالماء وأما من استجمر بالأحجار فيندب له تقديم الدبر على القبل
- 6 - دلك اليد بالأرض أو التراب ثم غسلها بعده ويقاس عليه تنظيف اليد بالصابون لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت : " وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجهن ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا " ( البخاري ج 1 / كتاب الغسل باب 16 / 270 )
- 7 - نضح الفرج والإزار أي رشهما بحفنة من الماء منعا للوسواس لحديث أبي داود عن الحكم بن سفيان قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بال يتوضأ وينتضح " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 64 / 166 )
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2013
  #9
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي الباب الثالث [ الوضوء ]

الباب الثالث [ الوضوء ]
التعريف به

الوضوء لغة : من الوضاءة وهي النظافة والنضارة
وشرعا : استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية أما الوضوء فالماء الذي يتوضأ به
دليل مشروعيته :
قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ( المائدة 6 )
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 2 )
حكم الوضوء
- 1 - الوضوء فرض :
( 1 ) للصلاة سواك كانت فرضا أو نفلا ولسجودي التلاوة والشكر
( 2 ) لمس المصحف لقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } ( الواقعة 79 )
( 3 ) للطواف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الطواف حول البيت مثل الصلاة ) ( الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 112 / 960 )
- 2 - الوضوء مستحب :
( 1 ) بعد الفصد ( شق العرق وإخراج الدم بالإبرة ) لحديث تميم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الوضوء من كل دم سائل ) ( الدارقطني ج 1 / ص 157 )
( 2 ) بعد الحجامة ( مص العضو بالقارورة بعد تشطيب موضع الحاجة ) لحديث تميم رضي الله عنه المتقدم
( 3 ) بعد الرعاف لحديث تميم رضي الله عنه أيضا ولما روى سلمان رضي اله عنه قال : " رآني النبي صلى الله عليه و سلم وقد سال من أنفي دم فقال : ( أحدث وضوءا ) " قال المحاملي : " أي أحدث لما حدث وضوءا " ( الدار قطني ج 1 / ص 156 ) وللخروج من خلاف العلماء الذين أوجبوا الوضوء من الحجامة والفصد والرعف والقيء
( 4 ) بعد القيء لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر فتوضأ " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 64 / 87 ) وأما الدليل على أن الوضوء لا ينتقض بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف قل ذلك أو كثر حديث جابر رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد ودماؤه تجري ( انظر أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 79 / 224 ) فلو نقض خروج الدم لما جاز الركوع والسجود وإتمام الصلاة وعلم النبي صلى الله عليه و سلم ذلك ولم ينكره . فحمل الشافعية الأحاديث التي نصت على الوضوء من ذلك على الاستحباب
( 5 ) عند إرادة النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قال : اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 75 / 244
( 6 ) بعد النوم قاعدا ممكنا من مقعدته من الأرض ( ويكون ذلك بإلصاق الأليين بالأرض وعليه لا يكون التمكين إلا بالجلسة المعروفة بالتربع ) قال الشافعي والأصحاب : " يستحب للنائم ممكنا أن يتوضأ لاحتمال خروج حدث " وللخروج من خلاف العلماء
( 7 ) بعد القهقهة في الصلاة للخروج من خلاف العلماء والدليل على عدم وجوبه ما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه " إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء " ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 33 )
( 8 ) بعد أكل ما مسته النار روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( توضأوا مما مست النار ) ( مسلم ج 1 كتاب الحيض باب 23 / 90 ) والدليل على أنه غير واجب حديث جابر رضي الله عنه قال : " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما غيرت النار " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 75 / 192 )
( 9 ) بعد أكل لحم الجزور ( ما يجزر من النوق ) لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ ) قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل " ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 25 / 97 )
( 10 ) بعد لمس أحد الجنسين شعر الأخر أو سنه أو ظفره قال النووي : " قال الشافعي في الأم والأصحاب : يستحب أن يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر " ( المجموع ج 2 / ص 28 )
( 11 ) عند الشك بالحدث )
( 12 ) عقب الذنوب والخطايا كالشتم والكلام القبيح والغيبة والكذب والغرض منه تكفير الخطايا فعن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 11 / 32 ) وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب " ( المجموع ج 2 / ص 66 )
( 13 ) عقب الغضب لحديث عطية السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ) ( أبو داود ج 5 / كتاب الأدب باب 4 / 4784 )
( 14 ) عند قراءة القرآن من الذاكرة لأن قراءته مناجاة لله عز و جل على أن قراءة المحدث ليست مكروهة لحديث علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة " ( النسائي ج 1 / ص 144 )
( 15 ) عند دراسة الحديث لأن الحديث مناجاة لرسول الله صلى الله عليه و سلم
( 16 ) عند المطالعة في كتب العلم المتعلقة بالحديث أو القرآن تعظيما واحتراما لكتب العلم الشرعي حتى إن كتب اللغة والنحو تعظم لأنها وضعت لفهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فصار تعظيمها تعظيما لكتاب الله وسنة رسول الله
( 17 ) عند الذكر لما روي عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه : " أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : ( إني كرهت أن أذكر الله عز و جل إلا على طهر ) " ( أبو داود ج 1 كتاب الطهارة باب 8 / 17 )
( 18 ) للجلوس في المسجد والمرور فيه لأنه يكره لداخل المسجد أن يجلس فيه حتى يصلي ركعتين
( 19 ) لزيارة القبور إذ لا يشترط لها الطهارة من الحدثين
( 20 ) من حمل الميت لحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من غسله الغسل ومن حمله الوضوء ) ( الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 17 / 933 )
( 12 ) يندب تجديد الوضوء عند كل صلاة وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث هذا إن صلى بالوضوء الأول فرضا وإلا فلا لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر " ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 44 / 58 )
( 22 ) يندب الوضوء لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا آخر لحديث عائشة قالت : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة " ( مسلم ج 1 كتاب الحيض باب 6 / 22 ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ) ( مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 6 / 27 ) بخلاف الحائض والنفساء لأن حدثهما مستمر ولا تصح الطهارة منهما إلا أن تنقيا فيندب لهما الوضوء عندئذ كالجنب بالنسبة للأكل والشرب والنوم فقط ريثما تغتسلا

شروط صحة الطهارة ( بالوضوء أو الغسل ) ( 1 )

1 - أهلية النية ونعني بها :
( 1 ) الإسلام فلا يخاطب كافر بفروع الشريعة حتى لو تزوج المسلم بغير المسلمة لم يجز له أن يقربها ما لم تتطهر من الحيض فتغتسل وينوي زوجها عنها بغسلها هذا نية الوطء أما نيتها هي - إن نوت - فغير مقبولة لأنها كافرة والنية لا تقبل إلا من مسلم
( 2 ) التمييز : إذ لا خطاب بدون العقل فالصغير غير المميز والمجنون ليسا أهلا للخطاب . أما الصبي المميز فنيته صحيحة وطهارته كاملة فلو تطهر ثم بلغ بالسن ( 2 ) جاز له أن يصلي بهذه الطهارة وسن التمييز منوط بالفعل بأن يأكل وحده باستقامة وأن يعرف كيف يتطهر وحده كذلك وإن لم يبلغ السابعة وإذا لم يستقم له ذلك فلا يحكم بتمييزه وإن زاد على السابعة ولكن الغالب أن يكون التمييز في السنة السابعة من العمر
- 2 - النقاء من الحيض والنفاس
- 3 - ألا يكون على العضو حائل له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع والهان ونحوهما وذلك لبقاء جرميته أما دسومة الزيت وما شابه فلا تمنع ولو فرقت الماء لأنه لا جرم لها على البشرة
- 4 - ألا يعتقد المتطهر بقرض أنه سنة أما إذا اعتقد بسنة أنها فرض فذلك لا يضر
- 5 - العلم بفرضية الوضوء والغسل
- 6 - إزالة النجاسة العينية
- 7 - ألا يكون على العضو ما يغير الماء كالحبر إلا أن يكون بقعة صغيرة لا تغيره فلا يضر
- 8 - ألا يعلق المتطهر نيته كأن يقول مثلا : نويت الوضوء ما لم يأت أخي
- 9 - أن يجري الماء على العضو فلو استعمل البرد أو الثلج في الوضوء قبل إذابتهما فإن كانا يسيلان على العضو لشدة الحر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج صح الوضوء لحصول جريان الماء على العضو وإلا فلا لكن يصح مسح الممسوح وهو الرأس والخف والجبيرة
- 10 - دخول الوقت والموالاة ( يقصد هنا الموالاة بين الاستنجاء والتحفظ حيث احتيج إليه وكذلك الموالاة بينهما وبين الوضوء أي إنجاز هذه الأفعال متتابعة ليس بينها ما يعد فاصلا في العرف ) لدائم الحدث
- 11 - أن يكون الماء المستعمل طهورا أي طاهرا مطهرا

_________
( 1 ) الشرط في اللغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها وهو فيها أيضا تعليق أمر بأمر في المستقبل وهو شرعا ما تتوقف صحة العبادة عليه وليس بجزء منها وهو متقدم على العبادة ويجب استمراره فيها . وإذا وازنا بين الركن والشرط وجدنا أنه لا بد منهما كليهما لأداء العبادة فلا تصح عبادة نقص أحد أركانها أو شروطها إلا أن الركن هو جزء من العبادة أما الشرط فأمر خارج عنها كما قدمنا وهو لا يستوجب تنفيذ العبادة أما العبادة فتستوجب توفر الشرط
( 2 ) البلوغ يكون بالاحتلام للذكر وبالحيض للأنثى أو بالسن لكليهما إن لم يحصل لهما شيء م ذلك وسن البلوغ بالنسبة للذكر هي الخامسة عشرة بالنسبة للأنثى السن التي بلغت فيها قريباتها من جهة الرحم - أختها خالتها ابنة خالتها
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2013
  #10
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي فرائض الوضوء

فرائض الوضوء
أولا النية

وهي لغة : القصد وعزم القلب تقول العرب : نواك الله بحفظه أي قصدك به
وشرعا : قصد الشيء مقترنا بفعله
وحكمها : الوجوب ومحلها القلب ما دام معناها القصد حتى لو جرى على اللسان خلاف ما نوى في قلبه لم يعتبر فلو نوى بلسانه التبرد ونوى بقلبه رفع الحدث أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب . والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة
- الأدلة على فرضية النية :
- 1 - قوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } ( البينة : 5 ) ولما كان الوضوء عبادة فقد وجب فيه الإخلاص لله تعالى الذي هو عمل القلب وهو النية
وقوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا . . . } يقتضي أن الوضوء مأمور به للصلاة وهذا معنى النية
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى . . . ) ( مسلم ج 3 / كتاب الإمارة باب 45 / 155 ) أي أن الأعمال لا تكون شرعية يتعلق بها ثواب وعقاب إلا بالنية والوضوء عمر من الأعمال المشروعة فتجب فيه النية فإذا لم ينو الوضوء لم يتحصل له
- 2 - أن الوضوء عبادة مشتملة على أركان فتجب فيه النية كما تجب في الصلاة
- زمنها : عند غسل أول جزء من الوجه فإذا نسي المتوضئ النية أو أتى بها بعد غسل الوجه لم تصح ومثله لو نوى عند التسمية أو غسل الكفين ثم غابت نيته قبل غسل شيء من الوجه لم يصح وضوءه . والأكمل أن ينوي مرتين مرة عند ابتداء الوضوء يقول فيها : نويت سنن الوضوء ومرة عند غسل الوجه يقول فيها : نويت فرائض الوضوء
- صيغتها : ينوي رفع الحدث ( أي رفع حكم الحدث ) أو الطهارة للصلاة أو الطهارة من الحدث أو فرض الوضوء أو أداء فرض الوضوء ولا يجزئه أن ينوي الطهارة المطلقة لأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس فلم تصح بنية مطلقة ( قال النووي : هذا المشهور مقطوع به عند الجمهور - يعني جمهور الشافعية - وفي المسألة وجه أن يجزيه نية الطهارة مطلقا وهو قوي لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجس ) فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف أو نوى رفع الحدث ورفع نجاسة حكمية كانت على عضو من أعضاءه صح وضوءه لأنه نوى رفع الحدث وضم إليه ما لا ينافيه ( ويصح هذا في الغسل أيضا ) بخلاف ما لو نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض الأعضاء بأن نوى بغسل الرجل التبرد ولم يحضر نية الوضوء فإنه لم يصح غسل الرجلين أما إن حضرته نية الوضوء مع نية التبرد فوضوءه صحيح . ولو فرق النية على أعضاء الوضوء فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وعند الرأس والرجلين كذلك صح وضوءه ولو غلط في نية الوضوء رفع حدث النوم وكان حدثه غيره صح بالاتفاق وإن تعمد لم يصح ( وكذا في الجنابة )
أما دائم الحدث ( كالمصاب بسلس البول المستمر أو غازات مستمرة أو نزيف . . . . . بحيث يستمر حدثهم بلا انقطاع طيلة فترة ما بين الوقتين حتى لا يطهر فترة تسع الوضوء والصلاة ) ففي صيغة نيته تفصيل :
- 1 - لأداء فرض الصلاة : يجب أن يقصد معنى قوله : نويت فرض الوضوء لاستباحة فرض الصلاة ولا يصح أن يصلي بوضوئه هذا أكثر من فرض واحد ( ولو كان الفرض قضاء ) ويصح إتباعه بالسنة وبالنوافل فإذا لم يعين في النية أنه يتوضأ للفرض وقعت نيته على صلاة النفل دون الفرض
- 2 - لأداء النفل : يجب أن يقصد معنى قول : نويت فرض الوضوء لاستباحة الصلاة

[ ثانيا - غسل الوجه ]
ثانيا - غسل الوجه : ودليل الفرضية قوله تعالى : { فاغسلوا وجوهكم } والسنن المتظاهرة والإجماع وحد الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة من الأعلى إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومنتهى اللحيين طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا وهذا يشمل ما يظهر من حمرة الشفة والحاجبين والشارب والغمم ( الشعر النابت على الجبهة ) والهذب والعذار ( الشعر المحاذي للأذنين ) والبياض بين الأذن والعذار والعنفقة ( الشعر النابت تحت الشفة السفلى وقد تقدم بيانه ) فإن خف بحيث ترى البشرة من خلاله غسل ظاهره وباطنه شعرا وبشرا وإن كثف غسل ظاهره فقط لحديث عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أنه توضأ ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فعسل بهما وجهه . . . ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ " ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 7 / 140 ) قال النووي : " وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية " والمعروف الصحيح أن لحيته الكريمة كانت كثيفة فقد روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كثير شعر اللحية " ( مسلم ج 4 كتاب الفضائل باب 29 / 109 ) ويستحب تخليل اللحية بالأصابع من الأسفل لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : ( هكذا أمرني ربي عز و جل ) " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 56 / 145 )
أما لحية المرأة والخنثى فيجب غسلها خفت أو كثفت
ويجب على المتوضئ غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن مع الوجه لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك

[ ثالثا : غسل اليدين مع المرفقين ]
ثالثا : غسل اليدين مع المرفقين : ( يقال مرفق ومرفق : وهو مجتمع العظمتين المتداخلتين عظم العضد وعظم الذراع . ) ويتضمن ذلك ما على اليدين من إصبع زائد أو شعر كثيف أو جلد متقلع من الذراع متدل منها
ودليل وجوب غسل المرافق مع الأيدي قوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } ( قال بعض أهل اللغة : إلى بمعنى مع وقال غيرهم هي للغاية والمعروف أن الحديد يدخل إن كان التحديد شاملا للحد والمحدود ويكون المراد من التحديد إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا ) وحديث نعيم بن عبد الله المجمر قال : " رأيت أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 12 / 34 ) وفعله صلى الله عليه و سلم بيان للوضوء المأمور به ولم ينقل تركه ذلك

[ رابعا - مسح بعض الرأس ]

رابعا - مسح بعض الرأس : لقوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم }
والمسح إمرار اليد المبتلة على العضو والرأس ما اشتمل على منابت الشعر المعتاد وهذا يشمل الناصية ( مقدم الرأس ) والنزعتين ( النزعتان : الموضعان المحيطان بالناصية من جانبي الجبين اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس والمفرد نزعة ) والقذال ( مؤخر الرأس ) والفودين ( الفودان : جانبا الرأس ) والواجب من المسح تحقيق ما يقع عليه اسم مسح فأيما فعل حقق اسم المسح فقد وفى بالفريضة لأن الباء في { برؤوسكم } للتبعيض في رأي الشافعية والتبعيض يتحقق بشعرات من الرأس بل ببعض شعرة أو بغسل الرأس أو إلقاء قطرات من الماء عليه أو وضع اليد المبتلة على الرأس أجزأه ذلك لأن الجميع يسمى رأسا وسواء مسح الشعر من منابته أو ما استرسل منه عن منابته أجزأه ذلك ما لم يكن الممسوح خارجا عن محل الفرض ولو تقديرا بأن كان الشعر مجعدا أو معقوصا وكان بحيث لو مد موضع المسح لخرج عن محل الفرض ففي هذه الحال لا يجزئ المسح ويجب أن يكون المسح بماء جديد غير ماء اليدين

خامسا - غسل الرجلين

خامسا - غسل الرجلين مع الكعوب والشقوق ( الكعبان : هما العظمتان الناتئتان على جانبي الساق بين الساق والقدم ) لحديث محمد بن زياد قال : سمعته وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال : " اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه و سلم قال : ( ويل للأعقاب من النار ) " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 28 / 163 ) والدليل على دخول الكعبين في غسل الرجلين حديث أبو هريرة رضي الله عنه المتقدم : " ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق "
والواجب فيما فرض غسله أو مسحه فإن اقتصر عليها وأسبغ أجزأه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " توضأ النبي صلى الله عليه و سلم مرة مرة " ( البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 21 / 156 )


[ سادسا - الترتيب ]

سادسا - الترتيب : وهو البداء بالوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والدليل على فرضية الترتيب حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه و سلم وفيه ( . . . . . نبدأ بما بدأ الله به ) ( الترمذي ج 3 كتاب الحج باب 38 / 862 ) كما أن الأحاديث الصحيحة في صفة وضوئه صلى الله عليه و سلم تدل على أنه قد التزم الترتيب الوارد في آية الوضوء . ودليله من العقل أن الله تعالى فرض ممسوحا بين مغسولات ولا يفرق عند العرب بين المتجانسات إلا لعلة والعلة هنا لزوم الترتيب ثم إن الوضوء عبادة مشتملة على أركان مختلفة كالصلاة لذا وجب الترتيب فيه . وبناء عليه لو نسي المتوضئ في أثناء الوضوء غسل عضو من أعضاءه لزمه غسل ما بعده لكي يصل الترتيب وكذلك بفعل الشاك يبني على اليقين فيغسل ما شك فيه وما بعده ( أما لو شك بعد فراغه من الوضوء فلا شيء عليه لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر إلا الشك في النية فإنه يؤثر إذ لا تنعقد العبادة وعليه الإعادة ) فإن ترك الترتيب عامدا أو ناسيا لم يصح وضوؤه


[ سابعا - الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث ]

سابعا - الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث : والموالاة هي إنجاز أفعال الوضوء متتابعة ليس بينها ما يعد فاصلا في العرف . واستصحاب النية وهو استحضار نية الوضوء في قلبه خلال وضوءه كله
كما تجب على دائم الحدث الموالاة بين الوضوء والصلاة فإذا فصل بين الوضوء والصلاة لمصلحة الصلاة ( كستر العورة ) ولو سنة ( كانتظار صلاة الجماعة أو التعطر ) لم يضر ذلك وإلا لم يجز الفصل
أما في حق السليم فالموالاة سمنة وكذلك استصحاب النية لحديث مالك عن نافع : " أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها " ( الموطأ ج 1 كتاب الطهارة باب 8 / 43 ) وابن عمر رصي الله عنه فعله بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه



ما يجزئ عن الوضوء :
1 - إذا غطس المكلف في ماء بنية الوضوء أو الغسل صح ذلك ولو استغرق مكثه فيه دقيقة واحدة فقط . إذا يقدر حصول الترتيب في لحظات بسيطة
2 - غسل الفرض - أي الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة - يجزئ عن الوضوء ولو لم يسبق الغسل بوضوء بشرط ألا يكون أثناء غسله مس الفرج أو حلقة الدبر أو خرج شيء من أحد السبيلين والسبيل إلى ذلك أن يرفع الحدث الأكبر عن السوأتين قبل الغسل بنيته وإن أتى بسنة الوضوء قبل الغسل فيرفع الحدث الأكبر عن السوأتين قبل الوضوء . أما غسل السنة مثل غسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء إذا لا تجزئ سنة عن فرض أما الفرض فيجزئ عن السنة

__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلته admin المكتبة الاسلامية 1 11-05-2013 02:58 AM
كتاب الحج والعمرة والزيارة احكام واسرار على المذهب الشافعي راجي الخير المكتبة الاسلامية 2 09-27-2013 02:11 PM
القصد من تأليف كتاب تنزيه القلوب لنظر علاّم الغيوب عبدالقادر حمود كتب سيدي الشيخ احمد فتح الله جامي حفظه الله 5 03-25-2012 10:57 PM
صلاة الحاجة نوح الفقه والعبادات 4 10-02-2010 03:13 PM
وفاة الحاجة ام جمال زوجة الشيخ عبد الرزاق حج احمد ملتقى الأعضاء 12 12-26-2009 02:19 PM


الساعة الآن 01:16 PM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir