أنت غير مسجل في منتديات البوحسن . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة           

الفقه والعبادات كل ما يختص بفروع الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والفتاوي الفقهية

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-23-2009
  #1
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي صلاة الوتر

:extra144:

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

صَلاَةُ الوِتْر

التّعريف :
1 - الوتر " بفتح الواو وكسرها " لغةً : العدد الفرديّ ، كالواحد والثّلاثة والخمسة ، ومنه قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر » . ومن كلام العرب : كان القوم شفعاً فوترتهم وأوترتهم ، أي جعلت شفعهم وتراً . وفي الحديث : « من استجمر فليوتر » معناه : فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة ، ولا يستنج بالشّفع .
والوتر في الاصطلاح : صلاة الوتر ، وهي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ، تختم بها صلاة اللّيل ، سمّيت بذلك لأنّها تصلّى وتراً ، ركعةً واحدةً ، أو ثلاثاً ، أو أكثر ، ولا يجوز جعلها شفعاً ، ويقال : صلّيت الوتر ، وأوترت ، بمعنىً واحد .
وصلاة الوتر اختلف فيها ، ففي قول : هي جزء من صلاة قيام اللّيل والتّهجّد ، قال النّوويّ : هذا هو الصّحيح المنصوص عليه في الأمّ ، وفي المختصر . وفي وجه أي لبعض الشّافعيّة : أنّه لا يسمّى تهجّداً ، بل الوتر غير التّهجّد .
الحكم التّكليفيّ :
2 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الوتر سنّة مؤكّدة ، وليس واجباً ، ودليل سنّيّته قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر ، فأوتروا يا أهل القرآن » وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فعله وواظب عليه .
واستدلّوا لعدم وجوبه بما ثبت : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سأله أعرابيّ : عمّا فرض اللّه عليه في اليوم واللّيلة ؟ فقال : خمس صلوات ، فقال : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلاّ أن تطوّع » .
وعن عبد اللّه بن محيريز « أنّ رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجيّ سمع رجلاً بالشّام يكنّى أبا محمّد ، يقول : الوتر واجب . قال المخدجيّ : فرحت إلى عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه - فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد ، فأخبرته بالّذي قال أبو محمّد ، فقال عبادة : كذب أبو محمّد ، سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول : خمس صلوات كتبهنّ اللّه على العباد ، من جاء بهنّ ، لم يضيّع منهنّ شيئاً ، استخفافاً بحقّهنّ ، كان له عند اللّه عهد أن يدخله الجنّة ، ومن لم يأت بهنّ فليس له عند اللّه عهد ، إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنّة » .
وقال عليّ - رضي الله عنه - الوتر ليس بحتم كهيئة الصّلاة المكتوبة ، ولكن سنّة ، سنّها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم " قالوا : ولأنّ الوتر يجوز فعله على الرّاحلة لغير الضّرورة، وثبت ذلك بفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسبّح على الرّاحلة قبل أيّ وجه توجّه ، ويوتر عليها، غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة » فلو كانت واجبةً لما صلّاها على الرّاحلة ، كالفرائض .
وذهب أبو حنيفة - خلافاً لصاحبيه - وأبو بكر من الحنابلة : إلى أنّ الوتر واجب ، وليس بفرض ، وإنّما لم يجعله فرضاً ، لأنّه لا يكفر جاحده ، ولا يؤذّن له كأذان الفرائض ، واستدلّ بوجوبه بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « الوتر حقّ ، فمن لم يوتر فليس منّا كرّر ثلاثاً » وبقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه تعالى أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر النّعم ، وهي صلاة الوتر ، فصلّوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » وهو أمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، والأحاديث الآمرة به كثيرة ، ولأنّه صلاة مؤقّتة تقضى .
وروي عن أبي حنيفة : أنّه سنّة ، وعنه رواية ثالثة : أنّه فرض ، لكن قال ابن الهمام : مراده بكونه سنّةً : أنّه ثبت بالسّنّة ، فلا ينافي الوجوب ، ومراده بأنّه فرض : أنّه فرض عمليّ ، وهو الواجب .
وجوب الوتر على النّبيّ صلى الله عليه وسلم :
3 - صرّح الشّافعيّة والحنابلة : بأنّ من خصائص النّبيّ صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه ، قالوا : وكونه كان يصلّي الوتر على الرّاحلة يحتمل أنّه لعذر ، أو أنّه كان واجباً عليه في الحضر دون السّفر . واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ثلاث هنّ عليّ فرائض ، وهنّ لكم تطوّع : الوتر ، والنّحر ، وصلاة الضّحى » .
درجة السّنّيّة في صلاة الوتر عند غير الحنفيّة ، ومنزلتها بين سائر النّوافل :
4 - صلاة الوتر عند الجمهور سنّة مؤكّدة لحديث عبد اللّه بن محيريز السّابق ، والأحاديث الّتي تحضّ عليها ، وحديث خارجة بن حذافة قال : قال : رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر النّعم ، وهي صلاة الوتر ، فصلّوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » .
ومن هنا ذهب الحنابلة إلى أنّ من تركها فقد أساء ، وكره له ذلك . قال أحمد : من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة . ا هـ .
والوتر من السّنن الرّواتب عند الحنابلة ، وفي أحد قولين للشّافعيّة ، وهو عند المالكيّة والشّافعيّة : آكد الرّواتب وأفضلها .
وآكد النّوافل عند الحنابلة : صلاة الكسوف ، لأنّه صلى الله عليه وسلم لم يتركها عند وجود سببها ، ثمّ الاستسقاء ، لأنّه تشرع لها الجماعة مطلقاً ، فأشبهت الفرائض ، ثمّ التّراويح ، لأنّه لم يداوم عليها خشية أن تفرض ، لكنّها أشبهت الفرائض من حيث مشروعيّة الجماعة لها ، ثمّ الوتر ، لأنّه ورد فيه من الأخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر ، ثمّ سنّة الفجر ، ثمّ سنّة المغرب ، ثمّ باقي الرّواتب سواء .
وقت الوتر :
5 - وقت الوتر عند الحنابلة - وهو المعتمد عند الشّافعيّة - يبدأ من بعد صلاة العشاء وذلك لحديث خارجة المتقدّم ، وفيه : « فصلّوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر » قالوا : ويصلّى استحباباً بعد سنّة العشاء ؛ ليوالي بين العشاء وسنّتها . قالوا : ولو جمع المصلّي بين المغرب والعشاء جمع تقديم ، أي في وقت المغرب فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام صلاة العشاء .
ومن صلّى الوتر قبل أن يصلّي العشاء لم يصحّ وتره لعدم دخول وقته ، فإن فعله نسياناً أعاده .
وفي قول عند الشّافعيّة : وقت الوتر هو وقت العشاء ، فلو صلّى الوتر قبل أن يصلّي العشاء صحّ وتره .
وآخر وقته عند الشّافعيّة ، والحنابلة طلوع الفجر الثّاني لحديث خارجة المتقدّم .
وذهب المالكيّة : إلى أنّ أوّل وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء الصّحيحة ومغيب الشّفق، فمن قدّم العشاء في جمع التّقديم فإنّه لا يصلّي الوتر إلاّ بعد مغيب الشّفق . وأمّا آخر وقت الوتر عندهم فهو طلوع الفجر ، إلاّ في الضّرورة ، وذلك لمن غلبته عيناه عن ورده فله أن يصلّيه ، فيوتر ما بين طلوع الفجر وبين أن يصلّي الصّبح ، ما لم يخش أن تفوت صلاة الصّبح بطلوع الشّمس . فلو شرع في صلاة الصّبح ، وكان منفرداً ، قبل أن يصلّي الوتر ، ندب له قطعها ليصلّي الوتر . ولا يندب ذلك للمؤتمّ ، وفي الإمام روايتان . وذهب الحنفيّة : إلى أنّ وقت الوتر هو وقت العشاء ،أي من غروب الشّفق إلى طلوع الفجر، ولذا اكتفي بأذان العشاء وإقامته ، فلا يؤذّن للوتر ، ولا يقام لها ، مع قولهم بوجوبها . قالوا : ولا يجوز تقديم صلاة الوتر على صلاة العشاء ، لا لعدم دخول وقتها ، بل لوجوب التّرتيب بينها وبين العشاء . فلو صلّى الوتر قبل العشاء ناسياً ، أو صلّاهما ، فظهر فساد صلاة العشاء دون الوتر يصحّ الوتر ويعيد العشاء وحدها عند أبي حنيفة ، لأنّ التّرتيب يسقط بمثل هذا العذر . وقال الحنفيّة - أيضاً - : من لم يجد وقت العشاء والوتر ، بأن كان في بلد يطلع فيه الفجر مع غروب الشّفق ، أو قبله ، فلا يجب عليه العشاء ولا الوتر .
6- واتّفق الفقهاء : على أنّه يسنّ جعل الوتر آخر النّوافل الّتي تصلّى باللّيل ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وتراً » .
فإن أراد من صلّى العشاء أن يتنفّل يجعل وتره بعد النّفل ، وإن كان يريد أن يتهجّد - أي يقوم من آخر اللّيل - فإنّه إذا وثق باستيقاظه أواخر اللّيل يستحبّ له أن يؤخّر وتره ليفعله آخر اللّيل ، وإلاّ فيستحبّ تقديمه قبل النّوم ؛ لحديث : « من خاف أن لا يقوم من آخر اللّيل فليوتر أوّله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر اللّيل ، فإنّ صلاة آخر اللّيل مشهودة ، وذلك أفضل » وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « من كلّ اللّيل قد أوتر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، من أوّل اللّيل وأوسطه وآخره ، فانتهى وتره إلى السّحر » .
عدد ركعات صلاة الوتر :
7 - أقلّ صلاة الوتر عند الشّافعيّة والحنابلة ركعة واحدة . قالوا : ويجوز ذلك بلا كراهة لحديث : « صلاة اللّيل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصّبح فأوتر بواحدة » والاقتصار عليها خلاف الأولى ، لكن في قول عند الشّافعيّة : شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء من سنّتها ، أو غيرها ليوتر النّفل .
وفي قول عند الحنابلة - خلاف الصّحيح من المذهب - : يكره الإيتار بركعة حتّى في حقّ المسافر ، تسمّى البتيراء ، ذكره صاحب الإنصاف .
وقال الحنفيّة : لا يجوز الإيتار بركعة ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء » قالوا : " روي أنّ عمر - رضي الله عنه - رأى رجلاً يوتر بواحدة ، فقال : ما هذه البتيراء؟ لتشفعنّها أو لأؤدّبنّك " .
وقال الشّافعيّة والحنابلة : أكثر الوتر إحدى عشرة ركعةً ، وفي قول عند الشّافعيّة أكثره ثلاث عشرة ركعةً ، ويجوز بما بين ذلك من الأوتار ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل » . وقوله : « أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة » .
وقالت أمّ سلمة - رضي الله عنها - : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعةً » . لكن قال المحلّيّ : يحمل هذا على أنّها حسبت فيه سنّة العشاء .
وأدنى الكمال عند الشّافعيّة والحنابلة ثلاث ركعات ، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى. ونصّ الحنابلة : على أنّه لا يكره الإيتار بركعة واحدة ، ولو بلا عذر .
وأكمل من الثّلاث خمس ، ثمّ سبع ، ثمّ تسع ثمّ إحدى عشرة ، وهي أكمله .
أمّا الحنفيّة : فلم يذكروا في عدده إلاّ ثلاث ركعات ، بتشهّدين وسلام ، كما يصلّى المغرب . واحتجّوا بقول عائشة - رضي الله عنها - « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلّم إلاّ في آخرهنّ » وفي الهداية : حكى الحسن إجماع المسلمين على الثّلاث . قال ابن الهمام : وهو مرويّ عن فقهاء المدينة السّبعة .
أمّا عند المالكيّة : فإنّ الوتر ركعة واحدة ، لكن لا تكون إلاّ بعد شفع يسبقها .
واختلف : هل تقديم الشّفع شرط صحّة أو كمال ؟ قالوا : وقد تسمّى الرّكعات الثّلاث وتراً إلاّ أنّ ذلك مجاز ، والوتر في الحقيقة هو الرّكعة الواحدة . ويكره أن يصلّي واحدةً فقط ، بل بعد نافلة ، وأقلّ تلك النّافلة ركعتان ، ولا حدّ لأكثرها . قالوا : والأصل في ذلك حديث : « صلاة اللّيل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصّبح صلّى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلّى » .
ويستثنى من كراهة الإيتار بركعة واحدة من كان له عذر ، كالمسافر والمريض ، فقد قيل : لا يكره له ذلك ، وقيل : يكره له أيضاً . فإن أوتر دون عذر بواحدة دون شفع قبلها ، قال أشهب : يعيد وتره بأثر شفع ما لم يصلّ الصّبح . وقال سحنون : إن كان بحضرة ذلك أي بالقرب ، شفعها بركعة ثمّ أوتر ، وإن تباعد أجزأه .
وقالوا : لا يشترط في الشّفع الّذي قبل ركعة الوتر نيّة تخصّه ، بل يكتفي بأيّ ركعتين كانتا .
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صلاة تعادل سبعين ألف صلاة. الحاجة الشرقية الآذكار والآدعية 1 10-07-2012 07:17 AM
صلاة الحاجة نوح الفقه والعبادات 4 10-02-2010 03:13 PM
صلاة بمائة الف صلاة من غيرها الحاجة الشرقية الآذكار والآدعية 3 07-21-2010 04:48 PM
صلاة تعدل ستمائة الف صلاة عبدالقادر حمود الآذكار والآدعية 8 07-07-2010 10:07 PM
صلاة الضحى أبوانس الفقه والعبادات 7 07-12-2009 10:22 AM


الساعة الآن 01:06 AM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir