أنت غير مسجل في منتديات البوحسن . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله           
العودة   منتديات البوحسن > الشريعة الغراء > المواضيع الاسلامية

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-12-2013
  #1
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي مـــــــــــــيراث المرأة

[SIZE="5"][COLOR="DarkGreen"]


للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي


من أبرز الانتقادات التقليدية التي تتكرر في نطاق الحديث عن المساواة وضرورتها بين الرجل والمرأة، الوقوف عند قول الله تعالى في سورة النساء: )يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ( [النساء: 4/11].

والنظر إليه على أنه وثيقة إدانة للشريعة الإسلامية، التي ضُبطت من خلال هذا الكلام، متلبسة بتهمة التفريق بين الرجل والمرأة، في أبرز ما ينبغي أن تناله من حقوق ألا وهو حق الميراث.

ومهما تبين الوهم الكبير في هذا الانتقاد الموجه من أصحابه، والوهم الأكبر في فهمهم لهذه الآية من كتاب الله، ومهما ظهر جهلهم للمعنى العلمي السليم لكلمة المساواة المنشودة، فإنهم لا يفتئون يردَّدون هذا الانتقاد في عملية تقليدية مجردة، دون أي نظر إلى ما قد قيل ويقال دائماً في الجواب..

غير أن طرح هذا الانتقاد الذي يظل يراوح مكانه، مهما تحول بسبب ذلك إلى عملية تقليدية مجردة، فإن بيان حقيقة الأمر لا يغدو عملاً تقليدياً مهما تكرر ومهما أعيد القول في شرحه وإيضاحه.

وها نحن نعيد بيان حقيقة ما تقوله هذه الآية، ونوضح مجدداً أنها لا تدنو إلى مبدأ المساواة الحقيقية المقررة، بأي معارضة لها، أو تناقض معها، أو تعكير لمعناها.

الوهم الكبير في فهم الآية:

سماسرة هذا الانتقاد، يفهمون قوله تعالى: )لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ً( [النساء: 4/11]. قانوناً عاماً سارياً في أحكام الميراث. بل إن كلمة غدت في وهم المروِّجين لهذا الانتقاد وكثير من دهماء الناس، بمثابة دستور اجتماعي مطلق يفرضه الدين في كل مسألة وفي سائر الأحوال وبالنسبة إلى سائر القضايا والمشكلات!... في حين أن الآية إنما رسمت هذا الحكم في ميراث الأولاد دون غيرهم. وللورثة الآخرين ذكوراً وإناثاً أحكامهم الواضحة الخاصة بهم، ونصيب الذكور والإناث في أكثر هذه الأحكام. وإليك هذه الأمثلة:

- إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأمّاً، ورث كل من أبويه سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، ودون وجود أي سلطان للدستور الوهمي:) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ً( [النساء 4/11].. وذلك عملاً بقوله عزّ وجلّ: ) وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ( [النساء: 4/11]..

-إذا ترك الميت أخاً لأمه وأختاً لأمه، ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث، فإن كلاً من الأخ والأخت يرث السدس، دون أي تفريق بين الذكر والأنثى ودون النظر إلى: ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ً( [النساء 4/11]... وذلك عملاً بقوله تعالى:) وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ( [النساء 4/12].

-إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم، اثنين فصاعداً، وعدداً من الأخوات للأم، ثنتين فصاعداً، فإن الأخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات أيضاً يرثن الثلث مشاركة، دون تفريق بين الإناث والذكور، ودون نظر إلى ما يظن بعضهم أنه دستور وقانون مطلق، وهو:) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ً( [النساء 4/11]. وذلك بموجب قوله عز وجل:) فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ( [النساء 4/12]..

-إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع، أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذَّكر.

-إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخاً له، فإن الزوجة ترث ثمن المال. وترث الابنتان الثلثين، وما بقي بهو لعمهما، وهو شقيق الميت. وبذلك يرث كل من البنتين أكثر من عمها. إذ إن نصيب كل منهما يساوي بينما نصيب عمهما .

وهذا ما قضى به رسول الله عندما جاءته امرأة سعد بن الربيع بابنتيها قائلة: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد الربيع قتل أبوهما يوم أحد شهيداً. وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً. ولا يُنكحان إلا بمال. قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث. فبعت رسول الله r إلى عمهما فقال: «أعطِ ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك»([1]).

إذن، فقد تبين أن قول الله تعالى: ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ً( [النساء 4/11]. ليس قاعدة نافذة مستمر تطبق كلما اجتمع ذكر وأنثى، وكان لهما نصيب من الميراث، كما يتصور بعض الناس. بل هو قيد للحالة التي ذكرها الله تعالى، وهي أن يرث جمع من الأولاد من أحد الأبوية. يتبين ذلك واضحاً من الجملة التي جاءت قبل هذا الحكم، وهي قوله تعالى: فإذا اجتمع من الأولاد ذكور وإناث، فإن الذكور بمقتضى كونهم عصبة يعصبون أخواتهم، فيأخذ الجميع ما يفصل عن حصص أصحاب الفروض، على أن يكون للذكور الأولاد مثل حظ الأنثيين. وبعبارة أشمل: كلما اجتمع من الورثة عصبة مع أخت له، اثنين فصاعداً، عصب الأخ أخته سواء كانا ولدين للميت أو أخوين له، على أن يكون للذكر منهما ضعف ما تستحقه الأنثى.

وإنما الذي روعي في ذلك، من قبل الشارع، وضع الوارث ومدى حاجته، ونوع العلاقة بينه وبين مؤرِّثه، ذكراً كان أم أنثى.

فالابن يتعرف حال الكبر والاكتساب لمسؤولية الإنفاق على أبوية، بالإضافة إلى مسؤولية الإنفاق على زوجته، ومسؤولية تقديم المهر إليها. في حين أن أخته لا تتعرض لهذه المسؤولية ولا تتحمل شيئاً منها. فكانت العدالة التي تقتضي التسوية في الميراث بين الأخ وأخته إذا مات أبوهما، أن يعصّب الأخ أخته أولاً، بأن تأخذ معه الباقي بعد حصص أصحاب الفروض، بدلاً من فرضها الأصلي وهو النصف، ثم أن تشاركه في الباقي على أن يكون له ضعف نصيبها.

وعندما يحدث العكس، بأن يكون الولد هو المتوفَّى والأبوان هما الوارثان، فإن الأبوين يتعرضان بدرجة واحدة لتلقي النفقة من ابنهما عندما كان حيّاً. وذلك عندما يكون الولد موسراً وتتقاصر حال الأب عن الاكتساب، وهذا هو الغالب؛ ومن ثم فإن العدالة في توزيع ميراث الولد هنا، تقتضي أن يستوي الأب والأم في حقهما من ماله إن مات.

وكذلك الحال، عندما يترك المتوفَّى أخاً وأختاً له، من أمه، وليس ثمة من هو أقرب منهما إلى الميت، كالابن والأخ الشقيق. ذلك لأن أيّاً منهما لا يتعرض لتحمل مسؤولية الإنفاق على أخيهما المتوفّى عندما كان حياً. فهما مستويان في علاقتهما به من حيث الغنم والغرم. إذن فقد اقتضت عدالة التوزيع أن يكون نصيباهما متكافئين. سواء كانوا جمعاً من الذكور والإناث أو كان الأخ واحداً، والأخت واحدة، كما سبق بيانه.

فقد ظهر لك جلياً أن الذكورة والأنوثة لا مدخل لهما، من حيث ذاتهما، في تفاوت الأنصباء، ولو كان الأمر كذلك، لاطَّرد الحكم، ولكان نصيب كل ذكر من الوارثين ضعف نصيب كل أنثى من الوارثات.

وقد رأيت أن الحكم يدور على محور آخر، هو مدى حاجة الوارث، ونوع العلاقة السارية بينه وبين مورِّثه، كما قد اتضح لك من الأمثلة السابقة... فإذا اقتضت العلاقة بينهما ومدى الحاجة التي تلاحق الوارث، أن تكون حصة الذكر أكثر من الأنثى، كان الحكم كذلك، وإذا اقتضى ذلك أن تتساوى الحصتان أو أن تفضل الأنثى على الذكر، كان الحكم كذلك، والأمثلة التي ذكرناها خير شاهد على ما نقول.

هل يختلف الحكم إذا استغنت المرأة بعمل أو نحوه؟

يقول بعض الناس: كان هذا الذي تقول مقبولاً عندما كانت المرأة بعيدة عن الأسواق والعمل والوظائف. أما اليوم، وقد غدت المرأة شريكة الرجل في الأعمال كلَّها تقريباً، فما المبرر لأن يبقى الابن وحده هو المسؤول عن الإنفاق على أبيه الكبير الذي تقاعد عن الكسب؟ وما الذي يمنع أن تكون أخته التي تكتسب مثله شريكة معه في هذه المسؤولية؟... بل لماذا يحمَّل الشاب وحده مؤونة الزواج، من مهر ومسكن ونفقة ما دامت زوجته مثل في العمل والاكتساب وجمع المال؟... فإذا اشترك الرجل والمرأة -نظراً إلى ما آل إليه الأمر والحال- في المغانم والمغارم، وكانا يقفان من ذلك كله على قدم المساواة، كما نرى الآن في كثير من الظروف والمجتمعات، فإن السبب الذي اقتضى تطبيق حكم : ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ً( [النساء 4/11].في بعض حالات الميراث، لم يعد وارداً في هذا العصر.

والجواب أن الشارع يفرق في هذه المسألة أو الحالة التي نفرضها، بين الحافز الأخلاقي، والإلزام الشرعي أو القانوني.

أما من حيث النظر إلى الحافز الأخلاقي، فإنه يفتح المجال واسعاً أمام المرأة، بنتاً كانت أو زوجة أو أختاً، للاشتراك مع أخيها أو زوجها أو بقية أقاربها الرجال، في سائر وجوه الإنفاق. فالمرأة مدعوة، بمقتضى الحافز الأخلاقي، إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على زوجها، في نطاق المهر، ومجال النفقة الدائمة على البيت، سواء عن طريق مشاركتها له في كل ذلك، أو في تجاوز ما تستطيع أن تتجاوزه من حقوقها في المهر أو النفقات. كما أنها مدعوة بمقتضى الحافز الأخلاقي ذاته إلى أن تنفق على أبيها وأمها وبقية أصولها ما أمكنها ذلك.

وقد روى الشيخان من حديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود أنها سمعت رسول الله r يقول للنساء: «تصدَّقن يا معشر النساء ولو من حُلِيِّكُنْ...» قال فرجعت إلى عبد الله بن مسعود، فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله قد أمرنا بالصدقة، فأْتِه فاسأله، فإن كان ذلك -أي التصدق عليك- يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت؛ فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله r، حاجتي حاجتها. وكان رسول الله r قد ألقيت عليه المهابة. بخرج علينا بلال. فقلنا له: ائت رسول الله r فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عندهما على أزواجهما وعلى أيتام في جحورهما؟ ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله r فسأله.. فقال له رسول الله: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله r: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله، فقال رسول الله r: «لهما أجراب؛ أجر القرابة وأجر الصدقة».

غير أن الحافز الأخلاقي إنما تبرز قيمته في مناخ الحرية كما هو معلوم. إذ الإلزام بالإنفاق على الزوج والأب ونحوهما ليس من شأنه أن يبرز خلق الكرم والسخاء لدى الزوجة التي تلزم بذلك.

ولذا فإن استثارة الحافز الأخلاقي لا تصلح أن تكون بديلاً من الواجب الذي يلاحق الزوج والأب والولد بضرورة الإنفاق.. إذ قد لا يوجد لدى الزوجة مثلاً هذا الحافز.

وأما من حيث الإلزام الشرعي، فإن الشارع لو فعل ذلك، أي لو ألزم الزوجة بالإنفاق على البيت أو لو ألزم الأم أو البنت بذلك، لسرى ذلك في إلزام المرأة بالخروج إلى العمل لاكتساب الرزق... ولجرَّ ذلك المرأة إلى الوقوع في المشكلات التي توقعت المرأة الغربية فيها عندما ألزمت بالعمل إلزاماً، وقد فصَّلنا القول في طرف من ذلك.

إن حماية المرأة من الوقوع في تلك المشكلات التي اتضح للقارئ مدى خطورتها، تقتضي أن تكون مطمئنة دائماً إلى أن رزقها موفور من خلال حياة كريمة بوسعها أن تعيشها وتطمئن إليها، وذلك بمسؤولية أبيها عنها طالما كانت في كنفه، ثم بمسؤولية زوجها عنها إذا تحولت إلى الحياة الزوجية... فإن هي رغبت مع ذلك في عمل من أعمال الكسب، لتوفير مال، أو بذل نشاط، فلسوف تجد السبل المشروعة إلى العمل مفتحة أمامها، دون أن تحملها الضرورة على ممارسة أعمال غير لائقة، أو أن تدفعها الحاجة إلى ال
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالقادر حمود ; 10-12-2013 الساعة 05:11 PM
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-16-2013
  #2
فراج يعقوب
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 1,269
معدل تقييم المستوى: 16
فراج يعقوب is on a distinguished road
افتراضي رد: مـــــــــــــيراث المرأة

جزاك الله خيرا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
__________________
اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الكوثر صلاة لاتعد ولاتكيف ولاتحصر ننال بها الرضوان الأكبر وجواره يوم المحشر وعلى آله وسلم
فراج يعقوب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2013
  #3
بلقيس
محب جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 3
معدل تقييم المستوى: 0
بلقيس is on a distinguished road
افتراضي رد: مـــــــــــــيراث المرأة

شكرا بارك الله بك
بلقيس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2014
  #4
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: مـــــــــــــيراث المرأة

حياكم الله وبياكم
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أطوار المرأة عبدالقادر حمود القسم العام 2 02-12-2013 01:24 AM
المرآة الصمدية عبدالقادر حمود رسائل ووصايا في التزكية 3 05-24-2010 11:34 PM
المرأة تتفوق نوح القسم العام 9 05-18-2010 06:44 PM
المرآة والتصوف شاذلي القسم العام 1 03-14-2010 03:54 PM
قالوا في المرأة هيثم السليمان القسم العام 7 03-03-2009 05:30 PM


الساعة الآن 11:32 PM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir