أنت غير مسجل في منتديات البوحسن . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله           

الفقه والعبادات كل ما يختص بفروع الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والفتاوي الفقهية

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-27-2009
  #1
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي التّيمّم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



التّعريف :

1 - التّيمّم لغة : القصد والتّوخّي والتّعمّد . يقال : تيمّمه بالرّمح تقصّده وتوخّاه وتعمّده دون من سواه ، ومثله : تأمّمه . ومنه قوله تعالى : { وَلا تَيَمَّمُوا الخبيثَ منه تُنْفِقُونَ } . وفي الاصطلاح : عرّفه الحنفيّة بأنّه مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهّر ، والقصد شرط له ، لأنّه النّيّة ، فهو قصد صعيد مطهّر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة .

وعرّفه المالكيّة : بأنّه طهارة ترابيّة تشتمل على مسح الوجه واليدين بنيّة .

وعرّفه الشّافعيّة : بأنّه إيصال التّراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، أو بدلا عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة .

وعرّفه الحنابلة : بأنّه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص .

مشروعيّة التّيمّم :

2 - يجوز التّيمّم في السّفر والحضر بشرطهما كما سيأتي ، وقد ثبتت مشروعيّته بالكتاب والسّنّة والإجماع . فمن الكتاب : قوله تعالى : { وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو على سَفَرٍ أو جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ من الغَائطِ أو لامَسْتُم النِّسَاءَ فلمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدَاً طَيِّبَاً فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأيْديكمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَفوَّاً غَفورَاً } .

وقوله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدَاً طَيِّبَاً فَامْسَحُوا بِوجُوهِكمْ وَأيديكمْ منه } .

وأمّا السّنّة فحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال :

« جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » أي : له صلى الله عليه وسلم ولأمّته .

وقد أجمع المسلمون على أنّ التّيمّم مشروع بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصّة .

3 - وسبب نزول آية التّيمّم هو « ما وقع لعائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق والمسمّاة غزوة المريسيع لمّا أضلّت عقدها . فبعث النّبيّ صلى الله عليه وسلم في طلبه فحانت الصّلاة وليس مع المسلمين ماء ، فأغلظ أبو بكر رضي الله عنه على عائشة وقال : حبست رسول اللّه صلى الله عليه وسلم - والمسلمين على غير ماء فنزلت آية التّيمّم ، فجاء أسيد بن حضير رضي الله عنه فجعل يقول : ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر » .

اختصاص هذه الأمّة بالتّيمّم :

4 - التّيمّم من الخصائص الّتي اختصّ اللّه بها هذه الأمّة ، فعن جابر رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت خمساً لم يعطهنّ أحد قبلي . نصرت بالرّعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيّما رجل من أمّتي أدركته الصّلاة فليصلّ ، وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي ، وأعطيت الشّفاعة ، وكان النّبيّ يبعث في قومه خاصّة وبعثت إلى النّاس عامّة » . وهذا الحديث الشّريف مصداق قول اللّه تعالى : { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَليكمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكمْ } .

التّيمّم رخصة :

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ التّيمّم رخصة للمسافر والمريض ، وقال الحنابلة وبعض الشّافعيّة إنّه عزيمة .

واختلف المالكيّة في التّيمّم للمسافر ، فظاهر قول الرّسالة : إنّه عزيمة ، وفي مختصر ابن جماعة : إنّه رخصة ، وقال التّادليّ : والحقّ عندي أنّه عزيمة في حقّ العادم للماء ، رخصة في حقّ الواجد العاجز عن استعماله .

ثمّ إنّ وجه التّرخيص هو في أداة التّطهير إذ اكتفى بالصّعيد الّذي هو ملوّث ، وهو أيضا في محلّ التّطهير لاقتصاره على شطر أعضاء الوضوء . ومن ثمرة الخلاف : ما لو تيمّم في سفر معصية لفقد الماء فإن قلنا رخصة وجب القضاء وإلّا لم يجب .

شروط وجوب التّيمّم :

6 - يشترط لوجوب التّيمّم ما يلي :

أ - البلوغ : فلا يجب التّيمّم على الصّبيّ لأنّه غير مكلّف .

ب - القدرة على استعمال الصّعيد .

ج - وجود الحدث النّاقض . أمّا من كان على طهارة بالماء فلا يجب عليه التّيمّم .

أمّا الوقت فإنّه شرط لوجوب الأداء عند البعض لا لأصل الوجوب ، ومن ثمّ فلا يجب التّيمّم إلّا إذا دخل الوقت عندهم . فيكون الوجوب موسّعا في أوّله ومضيّقا إذا ضاق الوقت .

هذا وللتّيمّم شروط وجوب وصحّة معا وهي :

أ - الإسلام : فلا يجب التّيمّم على الكافر لأنّه غير مخاطب ، ولا يصحّ منه لأنّه ليس أهلا للنّيّة .

ب - انقطاع دم الحيض والنّفاس .

ج - العقل .

د - وجود الصّعيد الطّهور . فإنّ فاقد الصّعيد الطّهور لا يجب عليه التّيمّم ولا يصحّ منه بغيره حتّى ولو كان طاهرا فقط ، كالأرض الّتي أصابتها نجاسة ثمّ جفّت ، فإنّها تكون طاهرة تصحّ الصّلاة عليها ، ولا تكون مطهّرة فلا يصحّ التّيمّم بها . ثمّ إنّ الإسلام والعقل والبلوغ ووجود الحدث النّاقض للطّهارة ، وانقطاع دم الحيض والنّفاس ، شروط تنظر في مصطلحي ( وضوء ، وغسل ) لأنّ التّيمّم بدل عنهما . وسيأتي تفصيل بقيّة الشّروط .

أركان التّيمّم :

7 - للتّيمّم أركان أو فرائض ، والرّكن ما توقّف عليه وجود الشّيء ، وكان جزءا من حقيقته ، وبناء على هذا قالوا : للتّيمّم ركنان هما : الضّربتان ، واستيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين بالمسح فقط . واختلفوا في النّيّة هل هي ركن أم شرط ؟

أ - النّيّة :

8 - ذهب الجمهور إلى أنّ النّيّة عند مسح الوجه فرض ، وذهب بعض الحنفيّة وبعض الحنابلة إلى أنّها شرط .

ما ينويه بالتّيمّم :

9 - قال الحنفيّة : يشترط لصحّة نيّة التّيمّم الّذي تصحّ به الصّلاة أن ينوي أحد أمور ثلاثة : إمّا نيّة الطّهارة من الحدث ، أو استباحة الصّلاة ، أو نيّة عبادة مقصودة لا تصحّ بدون طهارة كالصّلاة ، أو سجدة التّلاوة ، أو صلاة الجنازة عند فقد الماء .

وأمّا عند وجوده إذا خاف فوتها فإنّما تجوز به الصّلاة على جنازة أخرى إذا لم يكن بينهما فاصل . فإن نوى التّيمّم فقط من غير ملاحظة استباحة الصّلاة ، أو رفع الحدث القائم به ، لم تصحّ الصّلاة بهذا التّيمّم ، كما إذا نوى ما ليس بعبادة أصلا كدخول المسجد ، ومسّ المصحف ، أو نوى عبادة غير مقصودة لذاتها ، كالأذان ، والإقامة ، أو نوى عبادة مقصودة تصحّ بدون طهارة كالتّيمّم لقراءة القرآن ، أو للسّلام ، أو ردّه من المحدث حدثا أصغر ، فإن تيمّم الجنب لقراءة القرآن صحّ له أن يصلّي به سائر الصّلوات ، وأمّا تعيين الحدث أو الجنابة فلا يشترط عندهم ، ويصحّ التّيمّم بإطلاق النّيّة ، ويصحّ أيضا بنيّة رفع الحدث ، لأنّ التّيمّم رافع له كالوضوء .

ويشترط عندهم لصحّة النّيّة : الإسلام ، والتّمييز ، والعلم بما ينويه ، ليعرف حقيقة المنويّ. وعند المالكيّة ينوي بالتّيمّم استباحة الصّلاة أو فرض التّيمّم ، ووجب عليه ، ملاحظة الحدث الأكبر إن كان عليه بأن ينوي استباحة الصّلاة من الحدث الأكبر ، فإن لم يلاحظه بأن نسيه أو لم يعتقد أنّه عليه لم يجزه وأعاد تيمّمه ، هذا إذا لم ينو فرض التّيمّم ، أمّا إذا نوى فرض التّيمّم فيجزيه عن الأكبر والأصغر وإن لم يلاحظ ، ولا يصلّى فرض عند المالكيّة بتيمّم نواه لغيره . قال في المقدّمات : ولا صلاة بتيمّم نواه لغيرها .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه ينوي استباحة الصّلاة ونحوها ممّا تفتقر استباحته إلى طهارة . كطواف ، وحمل مصحف ، وسجود تلاوة ، ولو تيمّم بنيّة الاستباحة ظانّا أنّ حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صحّ ، لأنّ موجبهما واحد ، وإن تعمّد لم يصحّ في الأصحّ لتلاعبه .

فلو أجنب في سفره ونسي ، وكان يتيمّم وقتا ، ويتوضّأ وقتا ، أعاد صلاة الوضوء فقط . ولا تكفي عند الشّافعيّة نيّة رفع الحدث الأصغر ، أو الأكبر ، أو الطّهارة عن أحدهما ، لأنّ التّيمّم لا يرفعه لبطلانه بزوال مقتضيه ، « ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقد تيمّم عن الجنابة من شدّة البرد : يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنب ؟ » .

قال الرّمليّ : وشمل كلامه ( النّوويّ ) ما لو كان مع التّيمّم غسل بعض الأعضاء ، وإن قال بعضهم : إنّه يرفعه حينئذ . ولو نوى فرض التّيمّم ، أو فرض الطّهر ، أو التّيمّم المفروض ، أو الطّهارة عن الحدث أو الجنابة لم يكف في الأصحّ لأنّ التّيمّم ليس مقصودا في نفسه ، وإنّما يؤتى به عن ضرورة ، فلا يجعل مقصودا ، بخلاف الوضوء .

والقول الثّاني عندهم : يكفي كالوضوء . ويجب قرن النّيّة بنقل الصّعيد الحاصل بالضّرب إلى الوجه ، لأنّه أوّل الأركان ، وكذا يجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصّحيح . فلو زالت النّيّة قبل المسح لم يكف ، لأنّ النّقل وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه . وينوي عند الحنابلة استباحة ما لا يباح إلّا بالتّيمّم ، ويجب تعيين النّيّة لما تيمّم له كصلاة ، أو طواف ، أو مسّ مصحف من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدنه ، لأنّ التّيمّم لا يرفع الحدث وإنّما يبيح الصّلاة ، فلا بدّ من تعيين النّيّة تقوية لضعفه .

وصفة التّعيين : أن ينوي استباحة صلاة الظّهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا ، أو من الحدث إن كان محدثا ، أو منهما إن كان جنبا محدثا ، وما أشبه ذلك .

وإن تيمّم لجنابة لم يجزه عن الحدث الأصغر ،لأنّهما طهارتان فلم تؤدّ إحداهما بنيّة الأخرى. ولا يصحّ التّيمّم بنيّة رفع حدث لأنّ التّيمّم لا يرفع الحدث عند الحنابلة كالمالكيّة والشّافعيّة ، لحديث أبي ذرّ : « فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك » .

نيّة التّيمّم لصلاة النّفل وغيره :

10 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ من نوى بتيمّمه فرضا ونفلا صلّى به الفرض والنّفل ، وإن نوى فرضا ولم يعيّن فيأتي بأيّ فرض شاء ، وإن عيّن فرضا جاز له فعل فرض واحد غيره ، وإن نوى الفرض استباح مثله وما دونه من النّوافل ، وذلك لأنّ النّفل أخفّ ، ونيّة الفرض تتضمّنه . أمّا إذا نوى نفلا أو أطلق النّيّة كأن نوى استباحة الصّلاة بلا تعيين فرض أو نفل لم يصلّ إلا نفلا ، لأنّ الفرض أصل والنّفل تابع فلا يجعل المتبوع تابعا ، وكما إذا أحرم بالصّلاة مطلقا بغير تعيين فإنّ صلاته تنعقد نفلا .

والمالكيّة كالشّافعيّة والحنابلة إلا أنّهم صرّحوا بوجوب نيّة الحدث الأكبر إن كان عليه حال نيّة استباحة الصّلاة ، فإن لم يلاحظه بأن نسيه أو لم يعتقد أنّ الحدث الأكبر عليه لم يجزه وأعاد أبدا . ويندب عند المالكيّة نيّة الحدث الأصغر إذا نوى استباحة الصّلاة ، أو استباحة ما منعه الحدث ، لكن لو نوى فرض التّيمّم فلا تندب نيّة الأصغر ولا الأكبر ، لأنّ نيّة الفرض تجزئ عن كلّ ذلك .

وإذا تيمّم لقراءة قرآن ونحو ذلك لا يجوز للمتيمّم أن يصلّي به . وذهب الحنفيّة إلى جواز صلاة الفرض والنّفل سواء نوى بتيمّمه الفرض أو النّفل ، لأنّ التّيمّم بدل مطلق عن الماء ، وهو رافع للحدث أيضا عندهم .
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:13 PM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir