أنت غير مسجل في منتديات البوحسن . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور           
العودة   منتديات البوحسن > الشريعة الغراء > الفقه والعبادات

الفقه والعبادات كل ما يختص بفروع الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والفتاوي الفقهية

إضافة رد
قديم 01-02-2012
  #1
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي استتار المسلمة عن بنات جنسها



يظن بعض الناس أن الفقه الإسلامي يتعلق بالعبادات فقط، ونحن نقول لأمثال هؤلاء: إن الفقه الإسلامي يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه وعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، ويتعلق أيضاً بعلاقة الرجل بالمرأة، سواء كانت المرأة أماً أم زوجة أم أختاً أم بنتاً أم عمة أم خالة أم كانت من ذوات الأرحام، وكان الهدف من الأحكام الفقهية أن يحيا الإنسان مستقيماً بعيداً عن الشر وارتكاب ما حرم الله، عز وجل، ولهذا قال ابن عابدين في حاشيته: “الصالح ما كان مستوراً ولم يكن مهتوكاً ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريق، سليم الناحية قليل الشر ليس معروفاً بالكذب”، وقال البهوتي: “الصلاح في الدين هو أداء الفرائض وسننها الراقية واجتناب المحارم فلا يرتكب كبيرة ولا يداوم على صغيرة” .

سد الذرائع

ولا خلاف بين الفقهاء في أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة فقط، وذلك لاتحاد الجنس وانعدام الشهوة، ولهذا يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى بدن امرأة أخرى ما دام النظر إلى غير ما بين السرة والركبة، أما النظر في ما بين السرة والركبة فلا خلاف في حرمته .

هذا مع المرأة المتدينة وغيرها من المتدينات اللاتي لا يكشفن ما أمر الله بستره، وذلك مشروط بأمن الفتنة وانعدام الشهوة، فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تستتر عن غيرها، وذلك لأن الدين الإسلامي يعمل دائماً على سد الذرائع، وإن كانت المرأة المسلمة تعلم أن امرأة مسلمة تنظر إليها وتتطلع إلى شيء من بدنها وتعمل على إفشاء أسرارها والتحدث عن بعض أسرار بدنها مع الرجال أو النساء فإن الواجب على المرأة أن تستتر عنها ولا تكشف شيئاً أمامها، وذلك لصيانة بدنها والمحافظة على سمعتها .

واختلف الفقهاء في تحديد عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة، فذهب الحنفية والمالكية، والقول الأصح عند الشافعية، إلى أن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع الرجل الأجنبي، فلا يباح لها أن تكشف أمامها سوى الوجه والكفين فقط، لأنها معها كالرجل، وهناك رأي آخر في مقابل الأصح عند الشافعية أن المرأة المسلمة مع غير المسلمة كالمسلمة تماماً، وذلك لاتحاد الجنس، وهناك رأي ثالث للشافعية أنه يجوز للمرأة المسلمة مع غير المسلمة أن تبدي لها ما يظهر غالباً أثناء قيامها بالأعمال المنزلية .

وذهب الحنابلة إلى أن حكم المرأة مع المرأة كحكم الرجل مع الرجل سواء، وهذا معناه أنه لا فرق بين كون المرأة مسلمة أو غير مسلمة، وهناك قول ثانٍ للحنابلة، وهو أن غير المسلمة لا تنظر إلى الفرج ولا يجوز للمسلمة أن تجعل غير المسلمة قابلة لها، (القابلة هي التي تقوم بتوليد النساء) .

وهناك قول ثالث للحنابلة أيضاً: أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام .

مفهوم النص القرآني

والفقهاء اختلفوا في هذه المسألة بسبب اختلافهم في مفهوم النص القرآني الوارد في قوله تعالى: “ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أو أَبْنَائِهِنَّ أو أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ” .

وهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة لغير من ورد ذكره في هذه الآية الكريمة، لكن الفقهاء قد اختلفوا في المراد من قوله “أو نسائهن”، فمن رأى أن الإضافة للاختصاص قال إن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، ومن ذهب إلى أن الإضافة ليست للاختصاص وإنما هي للمشاكلة فقط قال إن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة، لاتحاد الجنس .

واستدل القائلون بأن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين بقوله تعالى: “ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أو أَبْنَائِهِنَّ أو أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ” .

وقالوا: إن المراد بقوله تعالى “أو نسائهن” يعني النساء المسلمات، فلو كان نظر المرأة غير المسلمة إلى المسلمة جائزاً لما كان للتخصيص فائدة، وقالوا: كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح “بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء أهل المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عورة المسلمة”، فقام أبو عبيدة وابتهل وقال “أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فليسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه” .

وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: “لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية، لئلا تصفها لزوجها” . واستدل القائلون بأن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة بما روته السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر رضي عنهما أنها قالت: “أتتني أمي وهي راغبة”، (يعني عن الإسلام) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها؟ قال: نعم”، وهذا يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر السيدة أسماء رضي الله عنها بصلة أمها حال كونها مشركة، ولم يأمرها بالاحتجاب عنها، فدل ذلك على أن المرأة المسلمة مع غير المسلمة كالمسلمة مع المسلمة، وإلا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم لها ذلك .

واستدلوا أيضاً بقولهم: إن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية، فوجب ألا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمية، وقالوا أيضاً: إن الحجاب لا يثبت إلا بنص أو قياس ولو لم يوجد واحد منهما، وردوا قول الجمهور الذين استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: “أو نسائهن” باحتمال أن يكون المراد جملة النساء .

القول الراجح

ومع هذه الأدلة السابقة كلها ينبغي لنا أن نتأمل حقيقة الأمر، فالمرأة هي المرأة وبنات الجنس الواحد كلهن صنف واحد، فقد نجد من المرأة المسلمة أخلاقاً سيئة قد لا نجدها مع غير المسلمة، ومعنى هذا أن المسألة ترجع إلى ما قد يحدث من فتن وأضرار للمرأة حينما تراها امرأة، وقد تفتن امرأة بامرأة وقد تغار منها وقد تحقد عليها، ما قد يدفعها إلى محاولة الإضرار بها .

ولنا أن نقول: إن المراد من قوله تعالى: “أو نسائهن” النساء اللاتي يؤتمن على سمعتكن ويحفظن أسراركن ولا يكشفن سراً من أسراركن أمام الرجال أو حتى أمام النساء، وذلك لأن الواحدة منهن تخشى عليكن كما تخشى على نفسها تماماً .

فعند أمن الفتنة نقول للمرأة: عورتك مع امرأة أخرى تكون ما بين السرة والركبة مع المسلمة وغير المسلمة، أما عند عدم أمن الفتنة فالواجب عليك ألا يظهر منك شيء سوى الوجه والكفين فقط، فحتى لو كنت مع امرأة مسلمة فإن عليك أن تستتري أمامها، ولا ينبغي أن يظهر منك شيء سوى الوجه والكفين حتى تأمني الفتنة من امرأة لا خلق لها ولا أمانة ولا تلتزم بالقيم والمبادئ الأخلاقية من باب سد الذرائع، “ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح”، وللمرأة بعد ذلك أن تستفتي قلبها من باب “استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك” ونحن لنا الظاهر والله عز وجل يتولى الباطن .

فإن كنت تحسنين الظن بالنساء اللائي يتعاملن معك ويدخلن البيت عليك فأنت تقررين ما تطمئنين إليه ولا إثم عليك بعد ذلك ولا حرج .




د . صبري عبدالرؤوف
أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2012
  #2
أبو أنور
يارب لطفك الخفي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 3,299
معدل تقييم المستوى: 19
أبو أنور is on a distinguished road
افتراضي رد: استتار المسلمة عن بنات جنسها


سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
__________________
أبو أنور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أخي المسلم .. أختي المسلمة .. الوفا لله المواضيع الاسلامية 0 06-26-2013 06:35 AM
بنات الذوات عبدالقادر حمود القسم العام 2 09-05-2012 07:34 AM
بنات العرب عبدالقادر حمود القسم العام 0 12-09-2011 08:34 AM
المرأة المثالية المسلمة كما ذكرت في القرآن عبدالرحمن الحسيني المواضيع الاسلامية 1 06-24-2010 10:33 AM
من يرسم صورة المرأة المسلمة ابوعبدالرحمن المواضيع الاسلامية 2 04-02-2009 01:43 PM


الساعة الآن 01:35 PM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir