أنت غير مسجل في منتديات البوحسن . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           الحَمْدُ لله الذِي أحْيَانا بَعْدَمَا أمَاتَنَا وإلَيْهِ النَشُور           
العودة   منتديات البوحسن > الشريعة الغراء > الفقه والعبادات

الفقه والعبادات كل ما يختص بفروع الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والفتاوي الفقهية

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-02-2013
  #23
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,194
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: فقه العبادات على المذهب الشافعي تأليف الحاجة دريّة العيطة

الباب الثامن : صلاة المسافر ( القصر والجمع )
الفصل الأول : قصر الصلاة
- القصر هو صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين
دليله :
- قوله تعالى : { وإذا ضربتم ( 1 ) في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ( 2 ) . سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قوله تعالى : ( إن خفتم ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ( 3 ) أي أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف
وروى يحيى بن أبي إسحاق قال : سمعت أنسا رضي الله عنه يقول : " خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة " ( 4 )
_________
( 1 ) ضريتم في الأرض : أي سافرتم برا أو بحرا
( 2 ) النساء : 101
( 3 ) مسلم ج 1 / كتاب صلاة ا لمسافرين وقصرها باب 1 / 4
( 4 ) البخاري ج 1 أبواب تقصير الصلاة باب 1 / 1031





الحكمة من القصر :
- التخفيف على المسافر لما يلحقه من المشقة . أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله ) ( 1 )
_________
( 1 ) البخاري ج 3 / كتاب الجهاد باب 134 / 2839 ، ونهمته : حاجته




حكم القصر :
- 1 - مباح : إذا كان السفر مرحلتين إلى دون الثلاث . لما روي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة . قال مالك : وذلك أربعة برد ( 1 )
لكن الإتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة وغيره ممن لا يبيحون القصر إلا إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر . كما يستحب الإتمام لمن يديم السفر بأهله في البحر
- 2 - سنة مؤكدة :
أ - إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر من 121 كم فأكثر . لما روي عن عائشة رضي الله عنها " أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال . قال : ( أحسنت يا عائشة ) وما عاب علي " ( 2 )
ب - إذا وجد في نفسه كراهة القصر يقصر ليرغم نفسه على الحكم الشرعي
- 3 - واجب مع الجمع : في حالة تأخير الظهر لوقت العصر بنية الجمع وتأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت وقت العصر ما يسع أربع ركعات فقط
_________
( 1 ) الموطأ ج 1 / كتاب قصر الصلاة في السفر باب 3 / 15 ، والبرد : جمع بريد والبريد أربعة فراسخ وقدروا المسافة بالكيلو مترات بعد التدقيق فبلغت ثمانين كيلو مترا ونصف الكليو متر ومائة وأربعين مترا
( 2 ) النسائي ج 3 / ص 122



شروط جواز القصر :

أولا - التلبس بالسفر بمفارقة موضع الإقامة فلا يكفي جرد العزم عليه لقوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } فعلق القصر على الضرب . ولا فرق في ذلك بين أن يكون وقت الصلاة قد دخل بدء سفره أو بعده ولا بين أن يكون قد مضى بعد دخول الوقت زمن يتمكن فيه من فعلها قبل سفره
ويكون الجواز من ابتداء السفر ويبدأ السفر منذ الخروج من السور في بلد أو قرية مسورة أو ما يقوم مقام السور من لوحات توضع على حدود المدينة أو البلدة وسواء كان داخل السور بساتين ومزارع أم لم يكن وسواء كان خارج السور دور ومقابر متصلة به أم لا أو من مجاوزة العمران وإن تخلله خراب والخراب المهجور أو المزروع أو الدارس بحيث لم يبق للعمران فيه أثر لا يعتبر من العمران ولا يشترط تجاوز البساتين والمزارع وإن اتصلت بالبلدة أو القرية التي سافر منها
وإذا كان سفره بحرا يبدأ السفر من بدء ركوب السفينة
وابتداؤه لساكن الخيام بمجاوزة الخيام كلها مجتمعة ومرافقها ( 1 ) إذا كانت الخيام حلة واحدة . فإن كانت متفرقة فبمجاوزة ما يقرب من خيمته
وينتهي السفر :
- 1 - ببلوغه مبدأ سفره من سور وغيره
- 2 - ببلوغ سور موضع أو ما يقوم السور إن نوى قبله الإقامة في هذا الموضع مطلقا أو نوى إقامة أربعة أيام صحيحة سوى يومي الدخول والخروج لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) ( 2 ) فقد رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم للمهاجر في إقامة الثلاثة بين أظهر الكفار وكانت الإقامة عندهم محرمة فالترخيص يدل على أنه بالثلاث لا يصير مقيما
أما إذا لم ينو قبل ذلك فينتهي سفره بإقامته أو بنزوله وترك سيره
- 3 - وإذا وصل إلى موضع يقصد فيه حاجة يرجو فيه حاجة يرجو قضاءها في كل يوم فلا يتيسر له فيتأخر إلى ما بعده رجاء قضاءها وهو لا يعلم أن قضاءها يتأخر أربعة أيام فله القصر والجمع أيضا ( 3 ) - ثمانية عشر يوما صحاحا ثم بعد ذلك يمتنع القصر على كل حال
- 4 - وينتهي السفر كذلك بنية الرجوع إلى الوطن إن نوى ذلك قبل أن يقطع مرحلتين في طريق سفره فعندها يمتنع عليه القصر من حين نيته فلو أراد السفر من دمشق إلى درعا مثلا يحق له أن يقصر من أول الطريق فإذا خطر بباله أثناء الطريق وقبل أن يقطع مرحلتين أن يعود إلى دمشق فيعتبر سفره منتهيا بدأ من هذه اللحظة وعليه ألا يقصر في طريق العودة لأن المسافة ليست مسافة قصر . أما إن سار أكثر من مرحلتين ثم نوى الرجوع فبل الوصول فله أن يقصر بالرجوع أيضا ولا ينتهي سفره بنية الرجوع
_________
( 1 ) كالملاعب ومعاطن الإبل ونحوها
( 2 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 81 / 442
( 3 ) كما يستبيح كل رخص السفر الأخرى خلال هذه المدة




- ثانيا - أن يعزم في الابتداء على قطع مسافة القصر فلا يقصر طالب غريم - صاحب دين - ذهب يفتش عن مدينه ولا يعلم أين هو ولا طالب آبق لا يعرف موضعه كالأب الذي خرج يفتش عن ابنه العاق العاصي ولا الهائم الذي لا يدري أين يتوجه وليس له قصد في موضع ولا الأسير يسافر به آسروه وكذا كل من سافر دون أن يعلم مقصده فإذا قطع كل من هؤلاء مرحلتين في طريق سفره جاز له القصر منذئذ

- ثالثا - أن يكون السفر طويلا - مرحلتين فأكثر - ولا تحسب منها مسافة طريق الرجوع فلو يقصد محلا على بعد مرحلة واحدة ناويا ألا يقيم فيه بل يرجع لم يقصر ذهابا ولا إيابا وإن حصلت له مشقة مرحلتين متواليتين


- رابعا - ألا يكون السفر لمعصية فمن كان سفره واجبا كالمسافر لقاء دين أو مندوبا كالمسافر لصلة رحم أو مباحا كالمسافر لتجارة جاز له القصر ولا يضر إن دخل في سفره مكروه كسفر الشخص وحده أو سفر اثنين لا ثالث معهما ( 1 ) فهؤلاء يجوز لهم القصر . وكذلك يجوز القصر للعاصي في سفره كمن سافر لسبب مما تقدم لكنه في سفره عصى الله أن شرب خمرا أو زنى . أما العاصي بالسفر وهو الذي أنشأ سفره لمعصية كأن سافر لقطع طريق والعاصي بالسفر في السفر فكلاهما ليس له أن يقصر في السفر . فإن تاب العاصي في السفر اعتبر أول سفره من حين توبته فإن كان الباقي من السفر طويلا قصر وإلا فلا . وإن تاب العاصي بالسفر في السفر رخص له القصر مطلقا وإن كان الباقي من سفر قصيرا . وعلى العكس من خرج بنية سفر مباح ثن نقله إلى معصية فلا يترخص من حين أن نوى المعصية
_________
( 1 ) دليل الكراهة ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ) رواه أبو داود ج 3 / كتاب الجهاد باب 86 / 260



- خامسا - أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية أو قاضيا لفائتة سفر رباعية لا فائته الحضر . ويقصر فائته السفر إن قضاها في السفر ولو كان غير السفر الذي فاتته فيه لكن بشرط أن يكو السفر الثاني طويلا أيضا . أما إن قضاها في الحضر أو في السفر قصير فيتمها . وأما فائتة الحضر فعليه أن يتمها ولو قضاها في السفر
وأما الفائتة المشكوك فيها : أهي فائتة حضر أم سفر فتقضى تامة للاحتياط سواء قضاها في الحضر أو السفر


شروط صحة القصر :
1 - أن ينوي القصر مع الإحرام بأن يقول مثلا : نويت أن أصلي فرض الظهر مقصورا فلو نواه بعد الإحرام لم ينفعه
فلو نوى الإتمام أو أطلق أتم ولو شك هل نوى القصر أو الإتمام وجب عليه الإتمام ولو تذكر على قرب نية القصر لأنه مضى جزء من صلاته على حكم الإتمام . وإذا لم ينو القصر ثم فسدت صلاته لم يجز له قصرها بعدئذ لأن الصلاة استقرت في ذمته تامة
2 - ألا يقتدي بمتم فلو اقتدى به ولو بجزء من صلاته كأن أدركه في التشهد الأخير لزمه الإتمام
وألا يقتدي بمن سفره مشكوك فيه فإن فعل لزمه الإتمام وإن تبين أنه مسافر قاصر . ولو اقتدى بمن ظنه أنه مسافرا فتبينت إقامته بأن أخبره شخص بذلك لزمه الإتمام . ولو اقتدى بمسافر ولكن شك بنيته في القصر فنوى هو القصر جاز له أن يقصر إن تبين أن الإمام قاصر أما إن تبين أنه متم أو لم تتبين حاله لزمه الإتمام ولو علق نية القصر على نية الإمام كأن قال : إن قصر قصرت وإلا أتممت صح التعليق وجاز له القصر إن قصر الإمام ولزمه الإتمام إن أتم

3 - العلم بجواز القصر
4 - أن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرها فلو وصل قبل أن يفرغ من الصلاة لزمه الإتمام ولو كان ناويا القصر ويتم دون تجديد النية صورة ذلك أن يكون أحرم على سفينة في السفر ثم اتصلت السفينة بموضع الإقامة أو نوى الإقامة لزمه الإتمام





الفصل الثاني : جمع الصلاة

حكمه ودليله :
- يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا مبيحا للقصر الجمع بين العصرين أو العشائين تقديما أو تأخيرا . والدليل على ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء " ( 1 )
والجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى في وقت إحداهما سواء كانتا تامتين أو مقصورتين أو كانت إحداهما تامة والأخرى مقصورة . عن أنس بن مالك رضي الله عنه : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر آخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما " ( 2 )
ثم لهذا الحكم تفصيل :
- 1 - حالات الجواز وشروطه :
( 1 ) أن يكون مسافرا سفرا طويلا مباحا
( 2 ) أن يكون الجمع بين الظهر والعصر . وبين المغرب والعشاء فقط فلا يجوز جمع الصبح إلى غيرها ولا المغرب إلى العصر . ومثل الظهر الجمعة في جمع التقديم فقط بشرط أن تغني عن الظهر وإلا لم يصح الجمع معها جمع تقديم . وأما التأخير في الجمعة فلا يصح لأن شرطها أن تكون في وقت الظهر
ورغم جواز الجمع إلا أن تركه أفضل مراعاة للخلاف فيه ( 3 ) ولأن الجمع يؤدي إلى إخلاء أحد الوقتين من العبادة
- 2 - حالات يفضل فيها القصور والجمع :
( 1 ) حالة الحاج المسافر في مزدلفة وعرفة لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال : " خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا ( 4 ) فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر . ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا . وصلاة الفجر هذه الساعة ) ( 5 ) "
( 2 ) لمن وجد في نفسه كراهة الجمع أو الشك في جوازه
( 3 ) لمن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته
- 3 - حالة وجوبهما معا : الأصل في القصر والجمع الجواز كما تقدمنا وقد يجبا لعارض وذلك إذا آخر صلاة الظهر ليجمعها مع العصر وقد ضاق وقت العصر على الإتيان بهما تامين فيجب عليه حينئذ القصر والجمع
_________
( 1 ) البخاري ج 1 / أبواب تقصر الصلاة باب 13 / 1056
( 2 ) مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 5 / 47
( 3 ) إذ لا يوجد جمع عند الحنفية إلا بمزدلفة وعرفة لاحتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم
( 4 ) جمع : مزدلفة
( 5 ) البخاري ج 2 / كتاب الحج باب 98 / 1599 ، وقوله : والعشاء بينهما دليل على عدم اشتراط الموالاة في جمع التأخير وقوله : صلاة الفجر هذه الساعة : يعني بغلس بعد طلوع الفجر بقليل



شروط جمع التقديم :
1 - نية الجمع في الصلاة الأولى بأن يقول مثلا : نويت أن أصلي فرض الظهر مجموعا مع العصر جمع تقديم . ويفضل أن تقرن نية الجمع بالتحريم في الأولى ولا يجزئ تقديمها على التحريم ويجوز أن يأتي بها أثناء الصلاة حتى عند السلام أما بعده فلا يصح

2 - البداءة بالأولى : لأن النبي صلى الله عليه و سلم جمع هكذا وقد قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأن الأولى هي المتبوعة والثانية تابعة لها فقدمت الأولى على الثانية لتحقق التبعية . فإذا بدأ بالثانية قبل الأولى لم يصح الجمع إن كان عالما عامدا وعليه أن يعيد الثانية بعد الأولى فورا إن أراد الجمع فإن لم يرد أخر الثانية إلى وقتها ولا جمع
أما إن وصل الثانية قبل الأولى ناسيا أو جاهلا فتقع قضاء إن كان عليه فائتة من نوعها وإن لم يكن وقعت نفلا مطلقا


3 - الموالاة بين الأولى والثانية : لأنهما كالصلاة الواحدة فلا يجوز أن يفرق بينهما كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات في صلاة واحدة . فلو تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما وجوبا لبطلان الأولى بترك ركن منها مع تعذر تداركه بطول الفصل وبطلان الثانية لفقدان الترتيب . أما إن تذكر ترك ركن من الثانية ولم يطل الفصل تداركه وصحت الصلاتان وإن طال الفصل بطلت الثانية فقط وأعادها في وقتها الأصلي لامتناع الجمع بفقد التوالي بتخلل الباطلة وأما إن لم يعلم هل كان الترك من الأولى أم من الثانية فعليه إعادتهما وجوبا بلا جمع تقديم بأن يصلي كل واحدة منهما بوقتها أو يجمعهما جمع تأخير وسبب ذلك أنه كان من الأولى بطلت الاثنتان وإن كان من الثانية بطلت الثانية وطال الفصل بالثانية الباطلة
وكذا لا تصح صلاة النفل ولو راتبة بينهما بل تصلى بعدهما ولو فعل بطل الجمع ولا ترتيب في الصلاة النافلة فبأيهما شاء بدأ . وكذا لا تصح الجنازة بينهما
وإن طال الفصل بينهما ولو بعذر كالنوم مثلا وجب تأخير الثانية إلى وقتها . ولو شك بطول الفصل بينهما ضر ذلك . أما الفصل اليسير فلا يضر مثل تجديد الوضوء أو التيمم للصلاة الثانية أو طلب يسير الماء أو زمن إقامة للصلاة الثانية والمقياس في كل ذلك أن يكون وقته أقل مما يسع ركعتين خفيفتين جدا


4 - دوام السفر إلى عقد الثانية أي إلى الإحرام بها فلو أقام أثناءها الجمع لأنه ليس شرطا لإتمامها أما إذا أقام قبل عقدها أي قبل الإحرام بها فلا جمع لزوال سببه وهو السفر ويتعين تأخير الثانية إلى وقتها وأما الأولى فصحيحة لأنها في وقتها غير تابعة


5 - صحة الأولى يقينا ولو مع لزوم الإعادة فيجمع فاقد الطهورين والمتيمم ولو بمحل يغلب فيه وجود الماء ولا تجمع المتحيرة جمع تقديم لانتفاء صحة الأولى يقينا أو ظنا إذ يحتمل أنها واقعة في الحيض وكذا لا يجمع مع الجمعة إن كانت لا تغني عن الظهر

شروط جمع التأخير :
1 - نيته قبل خروج وقت الأولى ولو لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يسع ركعة وذلك ليتميز عن التأخير تعديا . فلو أخر النية إلى وقت لا تسع فيه ركعة فقد عصى وصارت الأولى قضاء
2 - دوام السفر إلى تمام الأولى لا عقدها فقط فلو أقام قبل ذلك صارت الأولى قضاء
ويسن في جمع التأخير والترتيب والموالاة أي البداءة بالأولى فالثانية بعدها بلا فاصل ولا تجب الموالاة لحديث عبد الرحمن بن يزيد المتقدم


جمع التقديم في المطر :

- يجوز جمع التقديم في المطر للجماعة تأتي من مكان بعيد ويتأذى أفرادها كلهم وكذا في حالة البرد والثلج إن ذابا حال نزولهما وبلا الثوب ومثل ذلك الشفان وهو ريح باردة فيها نداوة فإذا بل الثوب جاز الجمع . وخرج بذلك الحل والريح والظلمة والمرض والخوف وغير ذلك من الأعذار المبيحة لترك الجماعة فلا يجوز الجمع بسببها لأنها قد كانت في زمان النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينقل أنه جمع لأجلها ولحديث المواقيت فلا تجوز مخالفته إلا بنص صريح أما جمع التأخير في المطر فلا يجوز . والدليل على جواز جمع التقديم في المطر ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ( 1 ) " . قال مالك رضي الله عنه " أرى ذلك في المطر " . بمثله قال الشافعي رضي الله عنه
وأجاز بعض الشافعية جمع التقديم والتأخير بالمرض كأن كان يحم في الأولى فيؤخرها إلى وقت الثانية أو كان يحم في وقت الثانية فيقدمها مع الأولى . على أن المشهور ما ذكرنا أن المرض والوحل والبرد والريح والظلمة لا تبيح الجمع للأسباب التي ذكرنا . واستدل المجيزون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر " ( 2 ) . قال النووي في المجموع : " ووجه الدلالة منه أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور "
_________
( 1 ) مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 6 / 49
( 2 ) مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 6 / 54
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلته admin المكتبة الاسلامية 1 11-05-2013 02:58 AM
كتاب الحج والعمرة والزيارة احكام واسرار على المذهب الشافعي راجي الخير المكتبة الاسلامية 2 09-27-2013 02:11 PM
القصد من تأليف كتاب تنزيه القلوب لنظر علاّم الغيوب عبدالقادر حمود كتب سيدي الشيخ احمد فتح الله جامي حفظه الله 5 03-25-2012 10:57 PM
صلاة الحاجة نوح الفقه والعبادات 4 10-02-2010 03:13 PM
وفاة الحاجة ام جمال زوجة الشيخ عبد الرزاق حج احمد ملتقى الأعضاء 12 12-26-2009 02:19 PM


الساعة الآن 01:10 PM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir