![]() |
سُنَةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ
http://img227.imageshack.us/img227/8900/a254ms6.gif
http://img228.imageshack.us/img228/4...znynnyadu4.gif إنّ صَلاةَ الجُمُعَةِ تَقُوْمُ مَقَامَ صَلاةِ الظُهرِ , فَيُسَنُّ قَبْلَهَا مَا يُسَنُّ قَبْلَ الظُهرِ مِنْ صَلاةِ سُنَّةِ الظُهرِ القَبْلِيَّةِ , وَجُلُّ الأمْرِ أنّنَا أَبْدَلنَا كَلِمَةَ الظُهرِ بالجُمُعَةِ , عَلَى أنّهُ وَرَدَت الأحَادِيْثُ بلَفْظِ الجُمعَةِ , وَالأدِلَّةُ عَلَى ذَلكَ : 1) اسْتَدَلَّ العُلَمَاءُ بحَدِيْثِ سَيْدنَا عَليّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنّهُ قَالَ : { كانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أربَعاً , وَبَعْدَهَا أرْبَعاً } . ذَكَرَهُ الحَافِظُ المَناَويُ في فَيْضِ القَدِيْرِ (5/216) , وَقَالَ الحَافِظُ العِرَاقَيُّ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ 2) وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :{ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصْلَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا } . قَالَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْأَحْكَامِ : رِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ , وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ , قَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . قَالُوا : فَقَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَأْمُورَ بِهَا لَيْسَتْ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ فِعْلَهَا فِي الْبَيْتِ لَا يَقُومُ مَقَامَ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَعَيَّنَ أَنَّهَا سُنَّةُ الْجُمُعَةِ . 3) وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : { كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ , وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ , وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ } . 4) وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ }. 5) وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ , وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ , وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :{ مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَيْنِ } . وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا . 6) وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى سُنَّةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَهَا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَثَوْبَانَ :{ فِي صَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ } , وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { إنَّهَا سَاعَةٌ يُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ } . وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : هَذِهِ سُنَّةُ الزَّوَالِ فَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : { أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ } , وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ حَصَلَ فِي الْجُمْلَةِ اسْتِحْبَابُ أَرْبَعٍ بَعْدَ الزَّوَالِ كُلَّ يَوْمٍ سَوَاءٌ فِيهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرُهُ , وَهُوَ الْمَقْصُودُ انْتَهَى . 7) وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : لَا أَعْلَمُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ إلَّا حَدِيثَ ابْنِ مَاجَهْ : { كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا } وَرَوَى عَمْرُو ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْت أَتْقَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَامُوا فَصَلَّوْا أَرْبَعًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : كُنَّا نَكُونُ مَعَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي الْجُمُعَةِ , فَيَقُولُ أَزَالَتْ الشَّمْسُ بَعْدُ ؟ أَوْ يَلْتَفِتُ فَيَنْظُرُ , فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الْأَرْبَعَ الَّتِي قَبْلَ الْجُمُعَةِ .وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا , وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ انْتَهَى . ( طَرْحُ التَّثْرِيْبِ 3/291-295) لعَبْدِ الرَّحِيمِ الْعِرَاقِيُّ 8) وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ , وَالطَّبَرَانِيِّ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ } . 9) وَمِنْهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : " كانَ يُصَلّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أرْبَعَاً ". ( مُصَنَّفُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ ) 10) وَذَكَرَ الإمَامُ البُخَاري في صَحِيْحِهِ في ( بَابِ الصَلاةِ قبَلَ الجُمعَةِ وبَعْدَهَا ) حَدِيْثَ سَيِّدِنَا ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : { أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يُصَلّي قَبْلَ الظُهْرِ رَكعَتيْن } . قَالَ القَسْطَلاني في شَرْحِهِ عَلى هَذا الحَديْث : " والظَاهِرُ أنّهُ قَاسَهَا _ أَيْ الجُمُعَةُ عَلى الظُهْرِ , أيْ أنَّ الإمَامَ البُخَاري يَقُولُ بِسُنيَّةِ الصَّلاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ " . 11) وَعَنْ سَيدِنَا عَبْدِ اللهِ بنِ الزُبَير رَضِيَ الله عَنْهُ : { مَا مِنْ صَلاةٍ مَفْرُوضَةٍ إلا وَبَينَ يَدَيْهَا رَكعَتين }. ( أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارُقُطْنِيُّ ) 12) وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا , وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا . ( سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ في المُصَنَّفِ ) 13) وَعَنْ صَفِيّة بنَتَ حُييًّ رَضِيَ الله عَنْهَا : أنّها صَلَّتْ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعاً . ( ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في الدِّرَايَةِ ص143 ) 14) وَأيضَاً مَا رَوَاهُ الحَافِظُ عَبْدُ الرَّزَاقِ في مُصَنَّفِهِ قاَلَ : { كانَ عَبْدُ اللهِ بن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ يَأمُرُنَا أَنْ نُصَلي قَبْلَ الجُمُعَةِ أرْبَعَاً }. 15) وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا : {كانَ النَبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّي قَبْلَ الظُهْرِ أَرْبَعَاً ، وَبَعْدَهَا رَكعَتَين، وَبَعَدَ المَغْرِبِ ثِنْتَينِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكعَتينِ , وَقَبْلَ الفَجْرِ رَكعَتين } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأبُو دَاوُدَ وَابْنُ حَنْبَل. 16) وَعَنْ أبي أيْوب : { كانَ يُصَلّي النَبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الزَوَالِ أرْبَعَ رَكعَاتٍ ، فَقُلتُ: مَا هَذِهِ الصَلاةُ التي تُدَاوِمُ عَلَيْهَا؟ فَقاَلَ: هَذِهِ سَاعَةٌ تُفْتَحُ أَبْوابُ السَّماءِ فيهَا، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لي فيها عَمَلٌ صَالحٌ ، فَقُلْتُ: أفي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: بتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أو بتَسْليمَتين ؟ فَقاَلَ : بتَسْليمَةٍ وَاحِدَةٍ } رَوَاهُ الطَّحَّاوي , وَأبُو دَاودَ , والتِّرمِذي , وابنُ مَاجَة مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَينَ الجُمُعَةِ وَالظُهرِ، فَيَكُونُ سُنّةُ كُلِّ وَاحِدةٍ مِنْهُمَا أرْبَعَاًَ. 17) وَرَدَ في صَحِيحِ البُخَاري ( بَابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا ) , وَفي مُصَنَّفِ الحَافِظِ عَبْدُ الرَزَّاقِ ( بَابُ الصَّلاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا ), وَفي مُصَنَّفِ ابنِ أَبي شَيْبَة ( بَابُ الصَّلاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ ) , وَفي سُنَنِ التِّرمِذي ( بَابُ الصَّلاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا ) , فَلَو لَمْ تَكُنْ سُنَّةً لِمَاذَا بَوَّبَ لَهَا هَؤُلاء الأَئِمّةُ , وَهَؤُلاء هُمْ أَئِمَّةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ ؟! |
رد: سُنَةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ
أَقْوَالُ الفُقَهَاءِ في سُنَةِ الجُمُعَةِ القَبْلٍيَّةِ : اتَّفَقَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ عَلى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ , مَعَ الاخْتِلافِ في عَدَدِهَا وَهَيْئَتِهَا , فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُّ إلى أَدَائِهَا أرْبَعَاً آخِذيْنَ بالأحَادِيْثِ السَّابِقَةِ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّاهَا أرْبَعَاً , وَذَهَبَ الحَنَابِلَةُ وَالمَالِكِيَّةُ إلى أدَائِهَا دُوْنَ تَقَيُّدٍ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ آخِذِيْنَ بحَدِيْثِ سَيِّدِنَا ابْنِ عُمَرَ أنّهُ كَانَ يُطُيْلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الجُمُعَةِ . 1- وَرَدَ في حَاشِيَةِ ( رَدُّ المُحْتَارِ ) لابْنِ عَابْدِين الحَنَفِيِّ في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ 2/13 : " وَسُنَّ مُؤَكَدَاً أرْبَعٌ قَبْلَ الظُهْرِ , وَأرْبَعٌ قَبْلَ الجُمُعَةِ , وَأرْبَعٌ بَعْدَهَا بتَسْلِيْمَةٍ لِمَا _وَرَدَ _ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , وَعَنْ أبي أيّوبَ " . 2- وَوَرَدَ في ( حَاشِيَةُ الطَحْطَاويّ عَلَى مَرَاقِي الفَلاحِ ) في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ 1/529 : " وَمِنْهَا أرْبَعٌ قَبْلَ الجُمُعَةِ لأنَّ النَّبيَّ صَلََّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أرْبَعَاً لا يَفْصِلُ في شَيءٍ مِنْهُنَّ } . قَالَ أبُو يُوسُفَ : تُصَلِّي أرْبَعَاً قَبْلَ الجُمُعَةِ , وَسِتَّاً بَعْدَهَا " . 3- وَوَرَدَ في (مُغْني المُحْتَاجِ إلى مَعْرِفَةِ أَلْفَاظِ المِنْهَاجِ ) لمُحَمَّدٍ الشِّرْبِينِيّ الْخَطِيبِ الشَّافِعِيِّ في الفَقْهِ الشَّافِعِيِّ 1/333 : " وَقَبْلَهَا _ أَيْ الجُمُعَةُ _ مَا قَبْلَ الظُهْرِ ؛ أَيْ رَكعَتَانِ مُؤَكَّدتَانِ , وَرَكعَتَانِ غَيْرُ مُؤَكَّدَتَيْنِ , وَالله أعْلَمُ لخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أرْبَعَاً , وَبَعْدَهَا أرْبَعَاً , وَالجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ في الرَّوَاتِبِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا " . 4- وَوَرَدَ في ( تُحْفَةُ المُحْتَاجِ في شَرْحِ المِنْهَاجِ ) لمَنْصُورٍ سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبَلَاوِيِّ الشَّافِعِيِّ في الفَقْهِ الشَّافِعِيِّ 7/ 252 : "( وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ ) لِلْأَمْرِ بِهَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ ثِنْتَانِ مِنْهَا مُؤَكَّدَتَانِ , ( وَقَبْلَهَا مَا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهَا ثِنْتَانِ مُؤَكَّدَتَانِ فَهِيَ كَالظُّهْرِ فِي الْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْعِبَارَةِ مِنْ مُخَالَفَتِهَا الظُّهْرَ فِي سُنَنِهَا الْمُتَأَخِّرَةِ ". 5- وَوَرَدَ في ( المُقْنِعُ ) لابْنِ قُدَامَةَ , وَ ( الشَّرْحُ الكَبَيْرُ عَلَى مَتْنِ المُقْنِعِ ) لِعَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ قُدَامَةَ الحَنْبَلِيِّ في الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ 2/197 : " فَأَمَّا الصَّلاةُ قَبْلَ الجُمُعَةِ , فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعَاً } . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه , وَرُوِيَ عَنْ عَمْرٍو بنِ سَعِيْدٍ بنِ العَاصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ :كُنْتُ أَبْقِيْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإذا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامُوا فَصَلَّوا أَرْبَعَاً ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . رَوَاهُ سَعِيْدٌ " . 6- وَوَرَدَ في ( الإنْصَافُ ) لحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْمَقْدِسِيِّ الْحَنْبَلِيِّ في الفِقْهِ الحَنْبَليِّ 4/79ـ80 :" قُلْت : اخْتَارَهُ الْقَاضِي مُصَرِّحًا بِهِ فِي شَرْحِ الْمُذْهَبِ ، قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِ نَفْيِ الْبِدْعَةِ عَنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَعَنْهُ أَرْبَعٌ بِسَلَامٍ أَوْ سَلَامَيْنِ ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَيْضًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : رَأَيْت أَبِي يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكَعَاتٍ . وَقَالَ : رَأَيْته يُصَلِّي رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَإِذَا قَرُبَ الْأَذَانُ أَوْ الْخُطْبَةُ : تَرَبَّعَ وَنَكَّسَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ : رَأَيْته إذَا أَخَذَ فِي الْأَذَانِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ , وَقَالَ : أَخْتَارُ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سِتًّا .وَصَلَاةُ أَحْمَدَ تَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ " .قُلْت : قَطَعَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ بِاسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعٍ قَبْلَهَا ، وَلَيْسَتْ رَاتِبَةً عِنْدَهُمْ ، وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَأَقَلُّ سُنَّةٍ قَبْلَهَا رَكْعَتَانِ ، وَلَيْسَتْ رَاتِبَةً عَلَى الْأَظْهَرِ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيِّ الدِّينِ : الصَّلَاةُ قَبْلَهَا جَائِزَةٌ حَسَنَةٌ ، وَلَيْسَتْ رَاتِبَةً فَمَنْ فَعَلَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَرَكَ يُنْكَرْ عَلَيْهِ قَالَ : وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ كَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَيْهِ " . 7- وَوَرَدَ في ( الفَوَاكِهُ الدَّوَاني عَلَى رِسَالَةِ ابْنِ أبي زَيْدٍ القَيْرَوَاني ) لأَحْمَدَ بْنِ غُنَيْمِ النَّفْرَاوِيِّ المَالِكِيِّ في الفِقْهِ المَالِكيِّ 3/198ـ199 : " ( وَلْيَتَنَفَّلْ ) الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ ( إنْ شَاءَ قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَوْلُهُ إنْ شَاءَ يُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إذْ نَدْبُ النَّفْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ مِنْ الْخَلْوَةِ لِغَيْرِ الْجَالِسِ وَقْتَ الْأَذَانِ مَعْلُومٌ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ : إنْ شَاءَ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ بِخِلَافِ الْجَالِسِ عِنْدَ الْأَذَانِ " . 8- وَوَرَدَ في ( الفِقْهُ الإسْلامِي ) للدُّكتُورِ إِبْرَاهِيْمُ السَّلْقِيْني ص361 : " مِنَ النَّوَافِلِ ... أَرْبَعُ رَكعَاتٍ قَبْلَ صَلاةِ الجُمُعَةِ , وَأرْبَعٌ بَعْدَهَا بتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعَاً لا يَفْصِلُ في شَيءٍ مِنْهُنَّ } " . 9- وَوَرَدَ في ( الفِقْهُ الإسْلامِي وَ أدِلَّتَهُ ) للدُّكتُورِ وَهْبَةُ الزُّحَيْلِي 2/41ـ60 : " النَّوَافِلُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ : أَرْبَعٌ قَبْلَ صَلاةِ الظُّهْرِ , أَوْ قَبْلَ الجُمُعَةِ بتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالنَّوَافِلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : وَيُسَنُّ قّبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعٌ كَمَا قَبْلَ الظُّهْرِ , وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ وَهُوَ الأكْمَلُ ". 10- وَوَرَدَ في ( المَوْسُوْعَةُ الفِقْهِيَّةُ الكُوَيْتِيَّةُ ) 26/245-246 : " قَالَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ : تُسَنُّ الصَّلاةُ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا ، فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ : سُنَّةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ أَرْبَعٌ ، وَالسُّنَّةُ البَعْدِيَّةُ أَرْبَعٌ كَذَلِكَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : أَقَلُّ السُّنَّةِ رَكعَتَانِ قَبْلَهَا وَرَكعَتَانِ بَعْدَهَا ، وَالأكمَلُ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا , وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيَاً بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَاً } . وَقَالَ المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ : يُصَلِّي قَبْلَهَا دُوْنَ التَّقَيُّدِ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ " . وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمِيْنِ |
رد: سُنَةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ
|
رد: سُنَةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ
|
رد: سُنَةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ
|
رد: سُنَةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ
اقتباس:
http://www.redcodevb.com/smiles/smil...orums-0539.gif |
رد: سُنَةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ
جزاك الله خير
|
الساعة الآن 08:30 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |