![]() |
صلاة الوتر
:extra144:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين صَلاَةُ الوِتْر التّعريف : 1 - الوتر " بفتح الواو وكسرها " لغةً : العدد الفرديّ ، كالواحد والثّلاثة والخمسة ، ومنه قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر » . ومن كلام العرب : كان القوم شفعاً فوترتهم وأوترتهم ، أي جعلت شفعهم وتراً . وفي الحديث : « من استجمر فليوتر » معناه : فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة ، ولا يستنج بالشّفع . والوتر في الاصطلاح : صلاة الوتر ، وهي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ، تختم بها صلاة اللّيل ، سمّيت بذلك لأنّها تصلّى وتراً ، ركعةً واحدةً ، أو ثلاثاً ، أو أكثر ، ولا يجوز جعلها شفعاً ، ويقال : صلّيت الوتر ، وأوترت ، بمعنىً واحد . وصلاة الوتر اختلف فيها ، ففي قول : هي جزء من صلاة قيام اللّيل والتّهجّد ، قال النّوويّ : هذا هو الصّحيح المنصوص عليه في الأمّ ، وفي المختصر . وفي وجه أي لبعض الشّافعيّة : أنّه لا يسمّى تهجّداً ، بل الوتر غير التّهجّد . الحكم التّكليفيّ : واستدلّوا لعدم وجوبه بما ثبت : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سأله أعرابيّ : عمّا فرض اللّه عليه في اليوم واللّيلة ؟ فقال : خمس صلوات ، فقال : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلاّ أن تطوّع » . وعن عبد اللّه بن محيريز « أنّ رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجيّ سمع رجلاً بالشّام يكنّى أبا محمّد ، يقول : الوتر واجب . قال المخدجيّ : فرحت إلى عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه - فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد ، فأخبرته بالّذي قال أبو محمّد ، فقال عبادة : كذب أبو محمّد ، سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول : خمس صلوات كتبهنّ اللّه على العباد ، من جاء بهنّ ، لم يضيّع منهنّ شيئاً ، استخفافاً بحقّهنّ ، كان له عند اللّه عهد أن يدخله الجنّة ، ومن لم يأت بهنّ فليس له عند اللّه عهد ، إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنّة » . وقال عليّ - رضي الله عنه - الوتر ليس بحتم كهيئة الصّلاة المكتوبة ، ولكن سنّة ، سنّها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم " قالوا : ولأنّ الوتر يجوز فعله على الرّاحلة لغير الضّرورة، وثبت ذلك بفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسبّح على الرّاحلة قبل أيّ وجه توجّه ، ويوتر عليها، غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة » فلو كانت واجبةً لما صلّاها على الرّاحلة ، كالفرائض . وذهب أبو حنيفة - خلافاً لصاحبيه - وأبو بكر من الحنابلة : إلى أنّ الوتر واجب ، وليس بفرض ، وإنّما لم يجعله فرضاً ، لأنّه لا يكفر جاحده ، ولا يؤذّن له كأذان الفرائض ، واستدلّ بوجوبه بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « الوتر حقّ ، فمن لم يوتر فليس منّا كرّر ثلاثاً » وبقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه تعالى أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر النّعم ، وهي صلاة الوتر ، فصلّوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » وهو أمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، والأحاديث الآمرة به كثيرة ، ولأنّه صلاة مؤقّتة تقضى . وروي عن أبي حنيفة : أنّه سنّة ، وعنه رواية ثالثة : أنّه فرض ، لكن قال ابن الهمام : مراده بكونه سنّةً : أنّه ثبت بالسّنّة ، فلا ينافي الوجوب ، ومراده بأنّه فرض : أنّه فرض عمليّ ، وهو الواجب . وجوب الوتر على النّبيّ صلى الله عليه وسلم : درجة السّنّيّة في صلاة الوتر عند غير الحنفيّة ، ومنزلتها بين سائر النّوافل : ومن هنا ذهب الحنابلة إلى أنّ من تركها فقد أساء ، وكره له ذلك . قال أحمد : من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة . ا هـ . والوتر من السّنن الرّواتب عند الحنابلة ، وفي أحد قولين للشّافعيّة ، وهو عند المالكيّة والشّافعيّة : آكد الرّواتب وأفضلها . وآكد النّوافل عند الحنابلة : صلاة الكسوف ، لأنّه صلى الله عليه وسلم لم يتركها عند وجود سببها ، ثمّ الاستسقاء ، لأنّه تشرع لها الجماعة مطلقاً ، فأشبهت الفرائض ، ثمّ التّراويح ، لأنّه لم يداوم عليها خشية أن تفرض ، لكنّها أشبهت الفرائض من حيث مشروعيّة الجماعة لها ، ثمّ الوتر ، لأنّه ورد فيه من الأخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر ، ثمّ سنّة الفجر ، ثمّ سنّة المغرب ، ثمّ باقي الرّواتب سواء . وقت الوتر : ومن صلّى الوتر قبل أن يصلّي العشاء لم يصحّ وتره لعدم دخول وقته ، فإن فعله نسياناً أعاده . وفي قول عند الشّافعيّة : وقت الوتر هو وقت العشاء ، فلو صلّى الوتر قبل أن يصلّي العشاء صحّ وتره . وآخر وقته عند الشّافعيّة ، والحنابلة طلوع الفجر الثّاني لحديث خارجة المتقدّم . وذهب المالكيّة : إلى أنّ أوّل وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء الصّحيحة ومغيب الشّفق، فمن قدّم العشاء في جمع التّقديم فإنّه لا يصلّي الوتر إلاّ بعد مغيب الشّفق . وأمّا آخر وقت الوتر عندهم فهو طلوع الفجر ، إلاّ في الضّرورة ، وذلك لمن غلبته عيناه عن ورده فله أن يصلّيه ، فيوتر ما بين طلوع الفجر وبين أن يصلّي الصّبح ، ما لم يخش أن تفوت صلاة الصّبح بطلوع الشّمس . فلو شرع في صلاة الصّبح ، وكان منفرداً ، قبل أن يصلّي الوتر ، ندب له قطعها ليصلّي الوتر . ولا يندب ذلك للمؤتمّ ، وفي الإمام روايتان . وذهب الحنفيّة : إلى أنّ وقت الوتر هو وقت العشاء ،أي من غروب الشّفق إلى طلوع الفجر، ولذا اكتفي بأذان العشاء وإقامته ، فلا يؤذّن للوتر ، ولا يقام لها ، مع قولهم بوجوبها . قالوا : ولا يجوز تقديم صلاة الوتر على صلاة العشاء ، لا لعدم دخول وقتها ، بل لوجوب التّرتيب بينها وبين العشاء . فلو صلّى الوتر قبل العشاء ناسياً ، أو صلّاهما ، فظهر فساد صلاة العشاء دون الوتر يصحّ الوتر ويعيد العشاء وحدها عند أبي حنيفة ، لأنّ التّرتيب يسقط بمثل هذا العذر . وقال الحنفيّة - أيضاً - : من لم يجد وقت العشاء والوتر ، بأن كان في بلد يطلع فيه الفجر مع غروب الشّفق ، أو قبله ، فلا يجب عليه العشاء ولا الوتر . 6- واتّفق الفقهاء : على أنّه يسنّ جعل الوتر آخر النّوافل الّتي تصلّى باللّيل ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وتراً » . فإن أراد من صلّى العشاء أن يتنفّل يجعل وتره بعد النّفل ، وإن كان يريد أن يتهجّد - أي يقوم من آخر اللّيل - فإنّه إذا وثق باستيقاظه أواخر اللّيل يستحبّ له أن يؤخّر وتره ليفعله آخر اللّيل ، وإلاّ فيستحبّ تقديمه قبل النّوم ؛ لحديث : « من خاف أن لا يقوم من آخر اللّيل فليوتر أوّله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر اللّيل ، فإنّ صلاة آخر اللّيل مشهودة ، وذلك أفضل » وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « من كلّ اللّيل قد أوتر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، من أوّل اللّيل وأوسطه وآخره ، فانتهى وتره إلى السّحر » . عدد ركعات صلاة الوتر : وفي قول عند الحنابلة - خلاف الصّحيح من المذهب - : يكره الإيتار بركعة حتّى في حقّ المسافر ، تسمّى البتيراء ، ذكره صاحب الإنصاف . وقال الحنفيّة : لا يجوز الإيتار بركعة ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء » قالوا : " روي أنّ عمر - رضي الله عنه - رأى رجلاً يوتر بواحدة ، فقال : ما هذه البتيراء؟ لتشفعنّها أو لأؤدّبنّك " . وقال الشّافعيّة والحنابلة : أكثر الوتر إحدى عشرة ركعةً ، وفي قول عند الشّافعيّة أكثره ثلاث عشرة ركعةً ، ويجوز بما بين ذلك من الأوتار ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل » . وقوله : « أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة » . وقالت أمّ سلمة - رضي الله عنها - : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعةً » . لكن قال المحلّيّ : يحمل هذا على أنّها حسبت فيه سنّة العشاء . وأدنى الكمال عند الشّافعيّة والحنابلة ثلاث ركعات ، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى. ونصّ الحنابلة : على أنّه لا يكره الإيتار بركعة واحدة ، ولو بلا عذر . وأكمل من الثّلاث خمس ، ثمّ سبع ، ثمّ تسع ثمّ إحدى عشرة ، وهي أكمله . أمّا الحنفيّة : فلم يذكروا في عدده إلاّ ثلاث ركعات ، بتشهّدين وسلام ، كما يصلّى المغرب . واحتجّوا بقول عائشة - رضي الله عنها - « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلّم إلاّ في آخرهنّ » وفي الهداية : حكى الحسن إجماع المسلمين على الثّلاث . قال ابن الهمام : وهو مرويّ عن فقهاء المدينة السّبعة . أمّا عند المالكيّة : فإنّ الوتر ركعة واحدة ، لكن لا تكون إلاّ بعد شفع يسبقها . واختلف : هل تقديم الشّفع شرط صحّة أو كمال ؟ قالوا : وقد تسمّى الرّكعات الثّلاث وتراً إلاّ أنّ ذلك مجاز ، والوتر في الحقيقة هو الرّكعة الواحدة . ويكره أن يصلّي واحدةً فقط ، بل بعد نافلة ، وأقلّ تلك النّافلة ركعتان ، ولا حدّ لأكثرها . قالوا : والأصل في ذلك حديث : « صلاة اللّيل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصّبح صلّى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلّى » . ويستثنى من كراهة الإيتار بركعة واحدة من كان له عذر ، كالمسافر والمريض ، فقد قيل : لا يكره له ذلك ، وقيل : يكره له أيضاً . فإن أوتر دون عذر بواحدة دون شفع قبلها ، قال أشهب : يعيد وتره بأثر شفع ما لم يصلّ الصّبح . وقال سحنون : إن كان بحضرة ذلك أي بالقرب ، شفعها بركعة ثمّ أوتر ، وإن تباعد أجزأه . وقالوا : لا يشترط في الشّفع الّذي قبل ركعة الوتر نيّة تخصّه ، بل يكتفي بأيّ ركعتين كانتا . |
رد: صلاة الوتر
صفة صلاة الوتر : أوّلاً : الفصل والوصل : أ - فإن أوتر المصلّي بركعة - عند القائلين بجوازه - فالأمر واضح . ب - وإن أوتر بثلاث ، فله ثلاث صور : الصّورة الأولى : أن يفصل الشّفع بالسّلام ، ثمّ يصلّي الرّكعة الثّالثة بتكبيرة إحرام مستقلّة . وهذه الصّورة عند غير الحنفيّة ، وهي المعيّنة عند المالكيّة ، فيكره ما عداها ، إلاّ عند الاقتداء بمن يصِلُ . وأجازها الشّافعيّة والحنابلة ، وقالوا : إنّ الفصل أفضل من الوصل ، لزيادته عليه السّلام وغيره . وفي قول عند الشّافعيّة : إن كان إماماً فالوصل أفضل ، لأنّه يقتدي به المخالف ، وإن كان منفرداً فالفصل أفضل . قالوا : ودليل هذه الصّورة ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّه قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشّفع والوتر بتسليمة» وورد : أنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يسلّم من الرّكعتين حتّى يأمر ببعض حاجته . وصرّح الحنابلة بأنّه يسنّ فعل الرّكعة بعد الشّفع بعد تأخير لها عنه . نصّ على ذلك أحمد . ويستحبّ أن يتكلّم بين الشّفع والوتر ليفصل . وذكر الشّافعيّة أنّه ينوي في الرّكعتين إن أراد الفصل : " ركعتين من الوتر " أو " سنّة الوتر" أو " مقدّمة الوتر " قالوا : ولا يصحّ بنيّة " الشّفع " أو " سنّة العشاء " أو " صلاة اللّيل " . الصّورة الثّانية : أن يصلّي الثّلاث متّصلةً سرداً ، أي من غير أن يفصل بينهنّ بسلام ولا جلوس ، وهي عند الشّافعيّة والحنابلة أولى من الصّورة التّالية . واستدلّوا لهذه الصّورة بأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بخمس ، لا يجلس إلاّ في آخرها » . وهذه الصّورة مكروهة عند المالكيّة ، لكن إن صلّى خلف من فعل ذلك فيواصل معه . الصّورة الثّالثة : الوصل بين الرّكعات الثّلاث ، بأن يجلس بعد الثّانية فيتشهّد ولا يسلّم ، بل يقوم للثّالثة ويسلّم بعدها ، فتكون في الهيئة كصلاة المغرب ، إلاّ أنّه يقرأ في الثّالثة سورةً بعد الفاتحة خلافاً للمغرب . وهذه الصّورة هي المتعيّنة عند الحنفيّة . قالوا : فلو نسي فقام للثّالثة دون تشهّد فإنّه لا يعود ، وكذا لو كان عامداً عند أبي حنيفة ، وهذا استحسان . والقياس أن يعود ، واحتجّوا لتعيّنها بقول أبي العالية : " علَّمنا أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم : أنّ الوتر مثل صلاة المغرب ، فهذا وتر اللّيل ، وهذا وتر النّهار " . وقال الشّافعيّة : هي جائزة مع الكراهة ؛ لأنّ تشبيه الوتر بالمغرب مكروه . وقال الحنابلة : لا كراهة إلاّ أنّ القاضي أبا يعلى منع هذه الصّورة . وخيّر ابن تيميّة بين الفصل والوصل . ج - أن يصلّي أكثر من ثلاث : 9 - وهو جائز - كما تقدّم - عند الشّافعيّة والحنابلة . قال الشّافعيّة : فالفصل بسلام بعد كلّ ركعتين أفضل ، لحديث : « كان صلى الله عليه وسلم يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بإحدى عشرة ركعةً ويسلّم من كلّ ركعتين ، ويوتر بواحدة » ويجوز أن يصلّي أربعاً بتسليمة ، وستّاً بتسليمة ، ثمّ يصلّي ركعةً ، وله الوصل بتشهّد ، أو تشهّدين في الثّلاث الأخيرة . وقال الحنابلة : إن أوتر بخمس أو سبع فالأفضل أن يسردهنّ سرداً فلا يجلس إلاّ في آخرهنّ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعةً يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلاّ في آخرها » . ولحديث أمّ سلمة - رضي الله عنها - قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس ، وسبع ، لا يفصل بينهنّ بتسليم » . وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يسرد ثمانياً ، ثمّ يجلس للتّشهّد ولا يسلّم ، ثمّ يصلّي التّاسعة ويتشهّد ويسلّم . ويجوز في الخمس والسّبع والتّسع أن يسلّم من كلّ ركعتين . وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلّم من كلّ ركعتين ، ويجوز أن يسرد عشراً ، ثمّ يتشهّد ، ثمّ يقوم فيأتي بالرّكعة ويسلّم ، ويجوز أن يسرد الإحدى عشرة فلا يجلس ولا يتشهّد إلاّ في آخرها . ثانياً : القيام والقعود في صلاة الوتر ، وأداؤها على الرّاحلة : وذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّه تجوز للقاعد أن يصلّيها ولو كان قادراً على القيام ، وإلى جواز صلاتها على الرّاحلة ولو لغير عذر . وذلك مرويّ عن عليّ وابن عمر وابن عبّاس والثّوريّ وإسحاق - رضي الله عنهم - قالوا : لأنّها سنّة ، فجاز فيها ذلك كسائر السّنن . واحتجّوا لذلك بما ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسبّح على الرّاحلة قبل أيّ وجه توجّه ، ويوتر عليها ، غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة » . وعن سعيد بن يسار أنّه قال : « كنت أسير مع ابن عمر - رضي الله عنهما - بطريق مكّة، قال سعيد : فلمّا خشيت الصّبح نزلت فأوترت ، ثمّ أدركته ، فقال لي ابن عمر : أين كنت ؟ فقلت له : خشيت الفجر فنزلت فأوترت . فقال عبد اللّه : أليس لك في رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ فقلت : بلى واللّه . قال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير » . ثالثاً : الجهر والإسرار : وقال المالكيّة : تأكّد ندب الجهر بوتر ، سواء صلّاه ليلاً أو بعد الفجر . وقال الشّافعيّة : يسنّ لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في وتر رمضان ، ويسرّ في غيره . وقال الحنابلة : يخيّر المنفرد في صلاة الوتر في الجهر وعدمه ، وظاهر كلام جماعة : أنّ الجهر يختصّ بالإمام فقط ، قال في الخلاف : وهو أظهر . رابعاً : ما يقرأ في صلاة الوتر : والسّورة عند الجمهور سنّة ، لا يعود لها إن ركع وتركها . ثمّ ذهب الحنفيّة إلى أنّه لم يوقّت في القراءة في الوتر شيء غير الفاتحة ، فما قرأ فيه فهو حسن ، وما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : أنّه قرأ به في الأولى بسورة { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ، وفي الثّانية " بالكافرون " وفي الثّالثة " بالإخلاص " ، فيقرأ به أحياناً ، ويقرأ بغيره أحياناً للتّحرّز عن هجران باقي القرآن . وذهب الحنابلة إلى أنّه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسّور الثّلاث المذكورة ، لما ورد من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك » . وذهب المالكيّة والشّافعيّة - كذلك - إلى أنّه يندب في الشّفع " سبّح ، والكافرون " ، أمّا في الثّالثة فيندب أن يقرأ " بسورة الإخلاص ، والمعوّذتين " ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - في ذلك . لكن قال المالكيّة : يندب ذلك إلاّ لمن له حزب ، أي قدر من القرآن يقرؤه ليلاً ، فيقرأ من حزبه في الشّفع والوتر . |
رد: صلاة الوتر
خامساً : القنوت في صلاة الوتر : وذهب المالكيّة إلى أنّ القنوت في الوتر مكروه . وينظر بيان ذلك في مصطلح ( قنوت ) . الوتر في السّفر : ومن قال إنّه واجب - وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو بكر من الحنابلة - فإنّه يجب في السّفر كالحضر . أداء صلاة الوتر في جماعة : وصرّح الحنفيّة بأنّه يندب فعله حينئذ في المسجد تبعاً للتّراويح ، وقال بعضهم : بل يسنّ أن يكون الوتر في المنزل . قال في الفتاوى الهنديّة : هذا هو المختار . وقال المالكيّة : يندب فعلها في البيوت ولو جماعةً إن لم تعطّل المساجد عن صلاتها بها جماعةً . وعلّلوا أفضليّة الانفراد بالسّلامة من الرّياء ، ولا يسلم منه إلاّ إذا صلّى وحده في بيته . ونصّ الحنابلة على أنّ فعل الوتر في البيت أفضل ، كسائر السّنن إلاّ لعارض ، فالمعتكف يصلّيها في المسجد ، وإن صلّى مع الإمام التّراويح يصلّي معه الوتر لينال فضيلة الجماعة ، لكن إن كان له تهجّد فإنّه يتابع الإمام في الوتر فإذا سلّم الإمام لم يسلّم معه بل يقوم فيشفع وتره ، وذلك لينال فضيلة الجماعة . ونصّ الحنابلة كذلك على أنّه لو أدرك المسبوق بالوتر مع الإمام ركعةً فإن كان الإمام سلّم من اثنتين أجزأت المسبوق الرّكعة عن وتره ، وإن كان الإمام لم يسلّم من الرّكعتين فعلى المسبوق أن يقضيهما لحديث : « ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فاقضوا » . نقض الوتر : وإذا أراد أن يصلّي بعد الوتر فله عند الفقهاء طريقتان : الطّريقة الأولى : أن يصلّي شفعاً ما شاء ، ثمّ لا يوتر بعد ذلك . وقد أخذ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة بهذه الطّريقة ، وهو المشهور عند الشّافعيّة وقول النّخعيّ والأوزاعيّ وعلقمة . وقالوا : لا ينقض وتره ، وهو مرويّ عن أبي بكر وسعد وعمّار وابن عبّاس وعائشة - رضي الله عنهم - استدلّوا بقول عائشة - رضي الله عنها - وقد سئلت عن الّذي ينقض وتره فقالت : " ذاك الّذي يلعب بوتره " رواه سعيد بن منصور . واستدلّوا على عدم إيتاره مرّةً أخرى بحديث طلق بن عليّ مرفوعاً : « لا وتران في ليلة » ولما صحّ : « أنّه صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بعد الوتر ركعتين » . والطّريقة الثّانية : وعليها القول الآخر عند الشّافعيّة : أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره ، ثمّ يصلّي شفعاً ما شاء ثمّ يوتر ، وهو مرويّ عن عثمان وعليّ وأسامة ، وسعد وابن عمر وابن مسعود وابن عبّاس - رضي الله عنهم - على ما صرّح به النّوويّ وابن قدامة . ثمّ قال : ولعلّهم ذهبوا إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :« اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وتراً». قضاء صلاة الوتر : ولا يقضي الوتر عند المالكيّة إذا تذكّره بعد أن صلّى الصّبح . فإن تذكّره فيها ندب له إن كان منفرداً أن يقطعها ليصلّي الوتر ما لم يخف خروج الوقت ، وإن تذكّره في أثناء ركعتي الفجر فقيل : يقطعها كالصّبح ، وقيل : يتمّها ثمّ يوتر . وذهب طاوس إلى أنّ الوتر يقضى ما لم تطلع الشّمس . وذهب الحنابلة إلى أنّه يقضي الوتر إذا فات وقته ، أي على سبيل النّدب لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من نام عن الوتر أو نسيه فليصلّه إذا أصبح أو ذكره » قالوا : ويقضيه مع شفعه . والصّحيح عند الشّافعيّة : أنّه يستحبّ قضاء الوتر وهو المنصوص في الجديد ويستحبّ القضاء أبداً لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها » . والقول الثّاني : لا تقضى وهو نصّه في القديم . التّسبيح بعد الوتر : ــــــــــــــــــ دار الغزالي |
رد: صلاة الوتر
جزاك الله الف خير اخي الحسيني ما قصرت جعله الله في ميزان حسناتك
|
رد: صلاة الوتر
حياكم الله وبارك بكم اخي الكريم
|
رد: صلاة الوتر
وبكِ لختي الفاضلة مرور كريم من اخت كريمة
|
رد: صلاة الوتر
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
رد: صلاة الوتر
:extra144:
بارك الله فيكم |
رد: صلاة الوتر
وبكم اخوتي الكرام
:extra156: |
الساعة الآن 12:58 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |