مصطلحات مالكية
د . عارف الشيخ
وللمالكية مصطلحاتهم أيضاً، ولعلهم تميزوا بالرموز والطبقات والنسبة إلى الأمصار والفئات وغيرها .
- فمن الرموز “ض” ويريدون به القاضي عياض اليحصبي صاحب مشارق الأنوار وكتاب الشفا .
و”ش” ويريدون به ابن رشد الجد صاحب المقدمات والبيان والتحصيل .
و”خ” ويريدون به خليل بن إسحاق الجندي صاحب مختصر خليل .
و”ح” ويريدون به محمد الحطاب الكبير صاحب الحاشية .
واستخدموا الحروف مفردة كما ذكرت، وثنائية أيضاً مثل “مق” ويعنون به ابن مرزوق صاحب أنوار الدراري .
و”خش” ويريدون به محمد الخرشي .
و”ره” ويريدون به محمد بن أحمد الرهوني صاحب الحاشية على ميارة والزرقاني .
أما انتسابهم إلى المدن فيقولون: المدنيون وهم أمثال ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف، والمصريون كابن القاسم وأشهب، والعراقيون كالقصار والقاضي عبدالوهاب، والمغاربة كابن أبي زيد والباجي وابن رشد وابن العربي .
ويقولون أيضاً: الفقهاء السبعة وهم: ابن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وخارجة وعبيدالله بن عبدالله وابن يسار وأبوبكر، أو الجمهور أو الأخوان والقاضيان أو الأستاذ وهو الطرطوشي والشيخ ويراد به ابن أبي زيد أو خليل .
والمحمدون هم ابن عبدوس وابن سحنون وابن الحكم وابن المواز رحمهم الله جميعاً .
ويشيرون إلى الطبقات فيقولون: المتقدمون والمتأخرون وهكذا .
وكان الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى يستخدم مصطلحات خاصة به، فكان يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا، أو الأمر عندنا، أو عليه أدركت الناس، أو ليس عليه العمل، أو بلغني كذا .
ولقد أحسن الشيخ الدكتور أحمد محمد نور سيف (وهو ابن شيخنا) عندما فصل عن مثل هذه المصطلحات في كتابه “عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين” .
وقد تناول مثل ابن فرحون المالكي علامات أخرى تستخدم عند التشهير مثل المتفق عليه، والمشهور، والراجح، والأصح، والظاهر، والمعروف، والأولى، والأشبه، والاستحسان الذي بنى عليه مالك مذهبه في كثير من المسائل (انظر كشف النقاب لابن الحاجب ص ،125 ومصطلحات المذاهب الفقهية لمؤلفته مريم محمد صالح الظفيري ص 129 - 131) .
ولهم مصطلحات خاصة بالكتب كالأم ويشار به إلى المدونة، والأمهات ويريدون به المدونة والموازية والعتبية والواضحة .
أما الدواوين فمصطلح يراد به الأربعة التي ذكرناها والمختلطة والمبسوط والمجموعة .
وللعلامة خليل مصطلحات حرفية في كتابه “مختصر خليل” وهي: ولو - وإن . فإذا قال على سبيل المثال: “والصانع أحق ولو بموت ما بيده وإلا فلا” أراد به دفع الإيهام والمبالغة، (انظر مواهب الجليل للحطاب ج 6 ص 625) .
وقد يريد به رد خلاف قوي في المذهب، أو رد قول خارج المذهب (انظر منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للرجراجي ص 88) .
ومن الإصطلاحات القياسية المستخدمة في كتب المالكية: التخريج وهو كما يقول ابن فرحون ما تدل أصول المذهب على وجوده ولم ينصوا عليه، فتارة يخرج من المشهور، وتارة من الشاذ (انظر كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 99) .
ومنها الاستقراء وهو كما يقول القرافي: تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى على الراحلة، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضاً لما أدي على الراحلة (انظر تنقيح الفصول للقرافي ص 448) .
ومنها الإجراء وهو كما يقول ابن فرحون: إن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى (انظر كشف النقاب لابن فرحون ص 109) .
والطريقة مصطلح عند المالكية، ويريدون به اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب، هل هو على قول واحد أو على قولين أو أكثر؟
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات