أنت غير مسجل في منتدى الإحسان . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت           

الفقه والعبادات كل ما يختص بفروع الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والفتاوي الفقهية

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-24-2009
  #2
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,220
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: الحيض

أحوال الحائض:

الحائض إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة.

فالمبتدأة: هي من كانت في أول حيض أو نفاس، أو هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك.

والمعتادة: عند الحنفية هي من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما .

وقال المالكية: هي التي سبق لها حيض ولو مرة.

وهي عند الشافعية من سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهما قدراً ووقتاً.

ومذهب الحنابلة أن العادة لا تثبت إلا في ثلاثة أشهر -في كل شهر مرة- ولا يشترطون فيها التوالي.

والمتحيرة: من نسيت عادتها عدداً أو مكاناً.

وقال الشافعية: هي المستحاضة غير المميزة الناسية للعادة.


أ- المبتدأة:

إذا رأت المبتدأة الدم وكان في زمن إمكان الحيض -أي في سن تسع سنوات فأكثر- ولم يكن الدم ناقصاً عن أقل الحيض ولا زائداً على أكثره فإنه دم حيض، ويلزمها أحكام الحائض، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه، والأصل عدمه.

فإذا انقطع الدم لدون أقل الحيض فليس بحيض لعدم صلاحيته له، بل هو دم فساد.

ثم إن للمبتدأة أحوالاً، بحسب انقطاع الدم واستمراره.

الحالة الأولى: انقطاع الدم لتمام أكثر الحيض فما دون:

إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض أو لأكثره ولم يجاوز ورأت الطهر، طهرت، ويكون الدم بين أول ما تراه إلى رؤية الطهر حيضاً، يجب عليها خلاله ما يجب على الحائض، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية.

وذهب الحنابلة إلى أن الدم إن جاوز أقل الحيض ولم يعبر أكثره، فإن المبتدأة لا تجلس المجاوز لأنه مشكوك فيه، بل تغتسل عقب أقل الحيض وتصوم وتصلي فيما جاوزه، لأن المانع منها هو الحيض وقد حكم بانقطاعه، وهو آخر الحيض حكماً، أشبه آخره حسا.

الحالة الثانية: استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحيض:

اختلف الفقهاء فيما إذا استمر دم المبتدأة وجاوز أكثر الحيض، فمذهب الحنفية والمالكية إلى أن حيضها أكثر فترة الحيض وطهرها ما جاوزه. فذهب الحنفية أن حيضها في كل شهر عشرة، وطهرها عشرون.

والمشهور عند المالكية أنها تمكث خمسة عشر يوماً -لأكثر فترة الحيض عندهم- أخذاً بالأحوط ثم هي مستحاضة.
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:25 AM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir